شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
الحيثيات الكاملة لحكم حبس المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان   حكم اول درجه Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
الحيثيات الكاملة لحكم حبس المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان   حكم اول درجه Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
الحيثيات الكاملة لحكم حبس المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان   حكم اول درجه Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
الحيثيات الكاملة لحكم حبس المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان   حكم اول درجه Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
الحيثيات الكاملة لحكم حبس المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان   حكم اول درجه Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
الحيثيات الكاملة لحكم حبس المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان   حكم اول درجه Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
الحيثيات الكاملة لحكم حبس المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان   حكم اول درجه Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
الحيثيات الكاملة لحكم حبس المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان   حكم اول درجه Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
الحيثيات الكاملة لحكم حبس المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان   حكم اول درجه Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
الحيثيات الكاملة لحكم حبس المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان   حكم اول درجه Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
الحيثيات الكاملة لحكم حبس المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان   حكم اول درجه Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
الحيثيات الكاملة لحكم حبس المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان   حكم اول درجه Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
الحيثيات الكاملة لحكم حبس المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان   حكم اول درجه Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
الحيثيات الكاملة لحكم حبس المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان   حكم اول درجه Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
الحيثيات الكاملة لحكم حبس المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان   حكم اول درجه Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
الحيثيات الكاملة لحكم حبس المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان   حكم اول درجه Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
الحيثيات الكاملة لحكم حبس المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان   حكم اول درجه Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
الحيثيات الكاملة لحكم حبس المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان   حكم اول درجه Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
الحيثيات الكاملة لحكم حبس المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان   حكم اول درجه Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
الحيثيات الكاملة لحكم حبس المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان   حكم اول درجه Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 الحيثيات الكاملة لحكم حبس المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان حكم اول درجه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

الحيثيات الكاملة لحكم حبس المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان   حكم اول درجه Empty
مُساهمةموضوع: الحيثيات الكاملة لحكم حبس المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان حكم اول درجه   الحيثيات الكاملة لحكم حبس المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان   حكم اول درجه Emptyالإثنين نوفمبر 15, 2010 2:17 am

حكم باسم الشعب
محكمة جنح مركز طنطا الجزئية بجلستها العلنية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 16 / 6 / 2010
تحت رئاسة السيد الأستاذ / السيد حسن البندارى رئيس المحكمة
وحضور السيد / علام أسامه علام وكيل النيابة ، وحضور السيد / اسماعيل عبد الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى فى قضية النيابة العامة رقم 17888 لسنة 2010 جنح مركز طنطا
ضـــــــــــد
عبد الإله محمد صالح الكعكى
محمد محمد عبد اللطيف الصيحى
محسن حسين عوض الله العياط
بعد سماع المرافعة وطلبات النيابة العامة ومطالعة الأوراق :
حيث أن النيابة العامة وجهت الإتهام للمتهمون بوصفهم فى يوم 7 / 10 / 2008 وأوائل شهر يناير 2010 دائرة مركز طنطا محافظة الغربية قاموا بالإعتداء على حق الغير فى العمل ( عمال شركة طنطا للكتان والزيوت ) وكان ذلك بإتخاذ تدابير غير مشروعه لمنعهم من مزاولة العمل على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الأول بصفته صاحب عمل ، والثانى والثالث بصفتهما ممثلين عن المنشأة ( شركة طنطا للكتان والزيوت ) .
امتنعوا عن دفع أجور عمال الشركة وعددهم 843 عامل إعتباراً من أول شهر يناير 2010 حتى تاريخه .
المتهم الأول بصفته صاحب عمل، والثانى والثالث بصفتهما ممثلين عن المنشأة ( شركة طنطا للكتان والزيوت ) .
قاموا بفصل العمال ( رأفت أحمد يوسف ـ هشام أبو زيد موسى العكل ـ محمد شوقى عبد الموجود عبد العزيز ) دون العرض على اللجنة المنصوص عليها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت عقابهم بمقتضى المواد 375 أولاً ـ الفقرة الثانية ـ ثانياً من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 2 ، 38 ، 41 فقرة أولى ، 45 ، 68 ، 69 ، 71 ، 72 ، 247 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 .
وحيث تخلص وقائع الجنحة فى ما ورد ببلاغ محافظ الغربية المؤرخ بـ 25 /2 / 2010 ضد 1ـ رئيس مجلس الإدارة عبد الإله محمد صالح الكعكى سعودى الجنسية 2 ـ العضو المنتدب محمد محمد عبد اللطيف الصيحى 3 ـ مدير عام الشركة محسن العياط مسؤولى شركة طنطا للكتان والزيوت لأنهم بتاريخ 9 / 8 / 2010 امتنعوا وتوقفوا عن تشغيل مصانع الشركة بمنع جميع العاملين بإدارة الشركة ومديرى المصانع من الحضور لمقر الشركة إعتباراً من ذلك التاريخ وحتى الأن، وامتنعوا عن توفير المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع وسحبوا مخزون الكتان التام الصنع ونقلوه إلى مخازن الشركة بالنوبارية مما أدى للتوقف التام للمصانع رغم تواجد العمال يومياً بمقر الشركة وإستعدادهم لمباشرة العمل وحرر أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المحضر رقم 342 لسنة 2010 إدارى مركز طنطا لإثبات إمتناع إدارة الشركة عن تشغيل العمل كما أن إدارة الشركة إمتنعت عن صرف أجور العمال إعتباراً من شهر يناير 2010 حتى تاريخه رغم محاولات أعضاء اللجنة التنسيقية الجادة لإدارة الأزمة والمكونة من وكيل مديرية القوى العاملة بالغربية ومندوب النقابة العامة للغزل والنسيج ومندوب اللجنة النقابية للعاملين بالشركة ومندوب إدارة الشركة فضلاً عن أن الشركة منعت مندوبى الإدارة واللجنة النقابية من الحضور لمقر الشركة من هذا التاريخ الأمر الذى حدا بالعمال لتكرار الوقفات الإحتجاجية للمطالبة بتشغيل المصانع وصرف أجورهم المتأخرة كما حرر أعضاء اللجنة المذكورة المحضر رقم 2176 لسنة 2010 إدارى مركز طنطا لإثبات الحالة فى الشركة . وأختتم البلاغ بإتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق العاملين بالشركة وعددهم 837 عاملاً.
وحيث باشرت النيابة العامة التحقيقات بضم المحضرين رقمى 342 ، 2176 لسنة 2010 إدارى مركز طنطا ، وتبين أن الأول مؤرخ 9 / 1 / 2010 متضمناً بلاغ صلاح إبراهيم عزت مسلم مدير إدارة الصيانة بشركة طنطا للكتان والزيوت ورئيس اللجنة النقابية ضد إدارة الشركة لسحبها السيارات المخصصة لإحضار سائقى السيارات لإحضار عمال الشركة وذلك إعتباراً من يوم 6 / 1 / 2010 ، مضيفاً أنها سحبت الى شركة نوباسيه بالأسكندرية مما أدى لعدم حضور سيارات الأتوبيس المخصصة لإحضار العاملين ، كما تبين أن المحضر الثانى مؤرخ 25 / 2/ 2010 ـ متضمناً بلاغ محمد مصطفى السيد الصباغ وكيل مديرية القوى العاملة بالغربية بصفته عضواً فى اللجنة التنسيقية المشكلة بتكليف من وزارة القوى العاملة ـ ضد إدارة الشركة ـ حيث قامت اللجنة بمتابعة أحوال الشركة وتبين أن إدارة الشركة بتاريخ 6 / 1 / 2010 قامت بسحب جميع منتجاتها وإرسالها لمخازنها بالنوبارية ، وبتاريخ 9 / 1 / 2010 قامت بوقف العمل بالشركة بمنع موظفى الإدارة ومديرى المصانع من الحضور للشركة لتشغيل المصانع كما سحبت عدد كبير من من السيارات، ومنعت سيارات العاملين من إحضارهم وبسؤال / وائل أحمد على إبراهيم علام وكيل الوزارة ومدير مديرية القوى العاملة بالغربية قرر بأن الشركة سالفة الذكر كانت تابعة لقطاع الأعمال العام، وبيعت فى 9 / 2 / 2005 وأصبحت من تاريخ البيع شركة مساهمة مصرية يحكمها القانون 59 لسنة 1981 مملوكة للمستثمر السعودى / عبد الإله محمد صالح الكعكى ـ بمفرده وتضم 827 عامل حالياً ونشاطها صناعة الكتان ومنتجاته والخشب الحبيبى وزيت اليوريا والكتان الدوباره .
وأن عقد البيع تضمن فى البند العاشر النص على إلتزام المشترى بالمحافظة على جميع العمالة الموجودة بالشركة وكافة مزاياها وأجورها وعدم جواز الإستغناء عن أى عامل إلا وفقاً لأحكام قانون العمل .. فضلاً عن استمرار نشاط الشركة والعمل على تطويره .. مع عدم استغلال أراضى الشركة فى غير الأغراض الصناعية وفى حالة تصرف الشركة فى الأرض لغير الأغراض الصناعية تلتزم بسداد الفارق بين قيمة أرض المناطق الصناعية وقت التصرف والقيمة التى تم البيع بها لصالح وزارة المالية .. وأضاف أنه منذ إستلام الإدارة الجديدة للشركة بعد الخصخصة بادرت الى عدم التواصل مع العمال وممثليهم نظراً لعدم تواجد المستثمر السعودى وعدم حضوره إلا نادراً تاركاً الأمور للعضو المنتدب والذى لا يؤمن بالتواصل مع العمال وحقوقهم .. ومن هذا التاريخ بدت الأوضاع غير مستقرة بالشركة حيث تم فصل تسعة عمال منهم اثنين من النقابة فى شهرى سبتمبر 2007 ويوليو 2008 وفى 31 / 5 / 2009 تم تنظيم إضراب سلمى تمت الموافقة عليه من الجهات المعنية بمجموعة مطالب للعمال وأنهى ذلك الإضراب فى 10 / 11 / 2009 بموجب إتفاقية عمل جماعية بعد الإستجابة لمطلبين فقط من مطالب العمال هما صرف العلاوة الدورية لعام 2009 ورفع بدل الوجبة من 32 الى 60 جنيه شهرياً على أن تصرف بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التشغيل .. وسادت حالة من الهدوء النسبى بعد ذلك وبتاريخ 29 / 11 / 2009 قام محسن العياط ـ مستشار الشركة للأمن والشئون الإدارية بنقل العامل / محمد سعد ـ إلى موقع أخر بالشركة وتدخل صلاح مسلم ـ رئيس اللجنة النقابية لدى سالف الذكر لحل مشكلة العامل فحدثت بينهما مشادة على أثرها إمتنع سالف الذكر عن الحضور لمقر الشركة، وبتاريخ 5 / 1 / 2010 تولى محسن العياط منصب مدير عام الشركة وبتاريخ 6 / 1 / 2010 قام بفصل رئيس اللجنة النقابية .. الأمر الذى أدى الى ثورة العاملين بالشركة خوفاً على مستقبلهم الوظيفى لا سيما أنه سبق صدور ذلك القرار قيام الشركة بسحب مخزون الشركة من الكتان تام الصنع الى مخازن الشركة بالنوبارية .. وبتاريخ 9 / 1 / 2010 تجمهر العمال داخل الشركة وتدخل شخصياً وأقنعهم بالعودة الى مواقع أعمالهم واستجابوا لهم ولكنهم لم يتمكنوا من مباشرة العمل نظراً لعدم قيام الشركة بتوفير وسائل إنتاج وعدم حضور مديرى المصانع وموظفى الإدارة بالشركة وسحب سيارات موظفى الإدارة والعاملين ..وأضاف أن الشركة إمتنعت عن صرف أجور العمال إعتباراً من شهر يناير 2010 حتى تاريخه وخاطبت التأمينات لعدم صرف إعانة صندوق الطوارئ .. وأضاف أن المسئول عن تلك الإجراءات كل من العضو المنتدب و مدير عام الشركة ورئيس مجلس الإدارة بإعتباره مؤيداً لهما فى تلك الإجراءات وقد أفاد بذلك فى خطاب رسمى موجه منه إلى وزارة القوى العاملة .. وقدم تقريراً من مديرية القوى العاملة والهجرة بالغربية عن الشركة بتاريخ 14 / 2 / 2010 ، متضمناً مضمون ما ورد بأقواله تفصيلاً وصورة عقد بيع الشركة المؤرخ 9 / 2 / 2005 .
وبسؤال / محمد مصطفى السيد ـ وكيل مديرية القوى العاملة والهجرة بالغربية ـ قرر أنه بتاريخ 8 / 12 / 2009 صدر قرار مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالغربية .. بتشكيل لجنة تنسيقية بعضويته بصفته ممثلاً عن المديرية وعضوية فتحى حسن عبد العال ممثلاً من إدارة الشركة وعلى محمد خليفة ـ ممثلاً عن النقابة العامة للغزل والنسيج ، وأشرف المهدى مرعى ممثلاً عن العمال ومهمة اللجنة متابعة إنتظام العمل فى الشركة وحسن سيره بين العمال والإدارة واعتبارها حلقة وصل بين العمال وبين إدارة الشركة ومعالجة ظواهر النزاعات العمالية فى بدايتها وباشرت اللجنة عملها فى 12 / 12 / 2009 وتبين لها وجود حالة من التوتر بين العمال وإدارة الشركة وردد مضمون أقوال سابقة بشأن الإجراءات التى إتخذتها إدارة الشركة من فصل تعسفى للعاملين التسعة والإضراب السلمى مروراً بقرار نقل العامل محمد سعد ـ والمشادة بين صلاح مسلم ـ رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة والمدير العام والتى أعقبها إمتناع المديرين عن الحضور لمقر الشركة ثم فصل المذكور بتاريخ 6 / 1 / 2010 وعدم توفير وسائل الإنتاج وإمتناع المديرين وموظفى الإدارة والعضو المنتدب عن الحضور لمقر الشركة لتشغيل الشركة والامتناع عن صرف أجور العمال ونقل مخزون الإنتاج ونقل سيارات إدارة الشركة وتفريغ هواء إطارات السيارات والأتوبيس المخصص لنقل العمال .. وأضاف أن القصد من ذلك وقف نشاط الشركة وتصفية العمالة بها وأن المسئول عن ذلك كل من مدير عام الشركة والعضو المنتدب وكذا رئيس مجلس الإدارة بإعتبار أن لايتم شئ فى الشركة بدون موافقته . كما أضاف أن الشركة لها أهمية كبرى لإنتاجها بعض من منتجات الكتان والخشب الحبيبى والزيوت والأعلاف للسوق المصرى وتصدر الباقى ولا يوجد سوى مصنع أخر صغير يعمل فى نشاط مماثل لنشاطها وأن توقفها سوف يقضى على زراعة الكتان فى جمهورية مصر العربية .
وقدم مستندات عبارة عن محاضر إجتماع اللجنة ومحاضر إثبات الحالة عن المتابعة اليومية وصورة إتفاقية العمل الجماعية مؤرخة 2 / 11/ 2009 وأمر إدارى بفصل صلاح إبراهيم مسلم وشكوى مزارعى الكتان ضد الشركة تضرراً من عدم صرف مستحقاتهم نفاذا لتعاقدات الشركة معهم .
وبسؤال عضوى اللجنة على محمد على خليفة وأشرف المحمدى مرعى بتحقيقات النيابة العامة ـ رددا ما جاء بأقوال سابقيهم .
وبسؤال فتحى حسن عبد العال وهبة ـ عضو اللجنة ممثل الشركة بتحقيقات النيابة العامة .. قرر بأن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة كانت على خلاف دائم مع إدارة الشركة وكانت هناك عدة إضرابات سابقة على عمل اللجنة تعود لأسباب شخصية مثل خفض ترقية صلاح مسلم ـ رئيس اللجنة النقابية من مدير عام إلى درجة مدير إدارة وأسباب عامة تتمثل فى طلب زيادة قيمة الوجبة وطلب صرف أرباح فى الوقت الذى تحقق فيه الشركة خسائر وكانت إدارة الشركة تبدى الإستعداد لإجابة مطالب العمل .. وأن قرارات الفصل التى صدرت لبعض العمال كانت على أثر مشاركتهم فى الإضرابات وقد شارك أعضاء اللجنة فى أعمالها من يوم 12 / 12 / 2009 حتى نهاية عمل يوم 6 / 1 / 2010 ولم يكن العمال فى تلك الأثناء فى حالة نفسية جيدة وكان الإنتاج متدنى بسبب طول فترة الإضراب التى بدأت من 31 / 5 / 2009 حتى نهاية يوم 9 / 11 / 2009 وأن العامل / محمد سعد ـ قد تم نقله بناء على طلب تقدم به اليه بنفسه ووافق عليه هو ومدير عام الشركة لكنه رفض التنفيذ فأحيل للتحقيق الإدارى والذى إنتهى بصدور قرار بوقفه عن العمل .. وتدخل صلاح مسلم رئيس اللجنة النقابية وقام بتجميع العمال وحاصروا مقر الإدارة وهددوا محسن العياط مستشار الشركة للأمن والشئون الإدارية .. كما تم تهديده من مجهولين على هاتف منزله مما حدا به لعدم الاستمرار مع باقى أعضاء اللجنة .. وأضاف بأنه حدث قصور فى بعض مستلزمات الانتاج بالشركة نتيجة الإضراب وكانت فى حدود المتاح من السيولة النقدية .. كما أن مديرى المصانع لم يحضروا للشركة لأن تواجدهم يعنى المشاركة فى الإضراب .. كما أن الشركة غير ملزمة بسداد أجور العمال فى فترة الإضراب .. كما أن سحب مخزون الشركة إلى النوبارية كان مرده مديونية الشركة لصالح شركة النوبارية .. ونفى أعضاء اللجنة سابقية.
وبسؤال صلاح إبراهيم عزب مسلم ـ مدير إدارة الصيانة بالشركة ورئيس اللجنة النقابية بالشركة بتحقيقات النيابة العامة ردد أقوال أعضاء اللجنة التنسيقية عدا العضو ممثل الشركة ـ وقرر بتعسف إدارة الشركة مع العمال وقيامها بفصلهم بغير الطريق القانونى مما أدى لحدوث إضراب شرعى وقد انتهى بإتفاقية عمل جماعية وفى شهر ديسمبر 2009 قام مدير عام الشركة بنقل عامل يدعى محمد عبد المنعم سعد لموقع أخر مع الإضرار بحقوقه المالية ثم حدوث خلاف بين المدير العام ومستشار الشركة للأمن والشئون الإدارية / محسن العياط وتدخل لديه لحل مشكلة العامل ـ وعنفه بسبب لجوئه للمدير العام فى بادئ الأمر .. ثم أصدر قرار بإيقاف العامل عن العمل ورفض الإستجابة لكافة محاولات تدارك الموقف وحدثت بينهما مشادة وبعد توليه منصب المدير العام يوم 5 / 1 / 2010 قام فى اليوم التالى 6 / 1 / 2010 بإصدار قرار بفصله من العمل بالمخالفة لأحكام قانون العمل وقانون النقابات العمالية .
وأرفقت النيابة العامة بالتحقيقات ما ورد من مديرية القوى العاملة والهجرة بالغربية صورة طبق الأصل لخمسة محاضر فصل تعسفى لبعض عمال الشركة وصورة من محضر الفصل التعسفى لرئيس اللجنة النقابية صلاح ابراهيم مسلم وخطاب موضح به بيان اجمالى لعمال الشركة وهم عمالة دائمة 740 ومؤقتة 62 وعمالة يومية 41 بإجمالى عدد 843 عامل وصور لبعض محاضر اثبات الحالة من بعض العمال بشأن عدم تمكنهم من مباشرة العمل لعدم وجود خامات وعدم وجود وموظفى الإدارة والمديرين وصورة محضر فصل 214 عامل مؤرخ بتاريخ 16 / 9 /2009 وخطاب من الشركة مفاداه العدول عن القرار بناء على اتفاقية عمل جماعية بتاريخ 2 / 11 / 2009.
وبسؤال المتهم / محسن حسين عوض الله العياط 62 سنة مدير عام شركة طنطا للكتان والزيوت بتحقيقات النيابة انكر مانسب اليه من اتهامات بإتخاذ تدابير غير مشروعه للإعتداء على حق الغير فى العمل والفصل التعسفى لبعض العمال وعدم دفع أجور العمال وعدم سداد مستحقات التأمينات الإجتماعية.. وقرر بأنه عين مستشاراً بالشركة لقطاع الأمن والشئون الإدارية ثم مديراً عاماً لها منذ 1 / 1/ 2010 غير أنه لم يستطع مباشرة عمله كمدير عام للشركة مضيفاً بأن العمال اعتادوا الاضراب كل عام نتيجة ثقافة مترسخة لديهم منذ فترة تبعية الشركة للقطاع العام واعتيادهم فى تلك الفترة على صرف الأرباح السنوية سواء كانت فى الشركة فى حالة ربح أو خسارة .. ونفى ماجاء ببلاغ محافظ الغربية ووصفه بالكذب وأن الشركة غير ملزمة بدفع الأجور فى حالة الإضراب لأن الأجر لقاء العمل وأن رئيس اللجنة النقابية صلاح مسلم تعدى عليه يوم 1 / 11 / 2009 بالسب والشتم والتهديد بالقتل وحرض عمال الورديتيتن الأولى والثانية على قتله .. وحرر مذكرة للعضو المنتدب بهذا التعدى وباشرتها الشئون القانونية فى الشركة وانتهى التحقيق إلى صدور قرار منه بفصل المذكور عقب توليه منصب المدير العام وأن مديرى المصانع وموظفى الشركة تم الإعتداء عليهم يوم 9 / 1 / 2010 من رئيس اللجنة النقابية ومجموعة من العمال واجبروا على ترك المصنع وحرر عن ذلك المحضر رقم 336 لسنة 2010 إدارى مركز طنطا وأضاف أن مواد الخام تكون متواجدة بالقدر اللازم وأن نقل الإنتاج تام الصنع من الكتان كان خشية تعرضه للحرق أو الإتلاف نظراً للظروف السائدة فى الشركة وقدم صورة من قرار نقل العامل وهو محمد سعد وهو صادر من المدير العام وليس صادرا منه شخصياً .. وانه فقط أصدر قرار بوقفه عن العمل نتيجة لإمتناعه عن تنفيذ قرار النقل، كما أن قرارت فصل العمال كانت عقب اضرابات أصابت الشركة بالخسائر كما ان الشركة لم تسحب منها سيارات الأتوبيس المخصصة لنقل العمال وثم تفريغ الهواء من إطارتها بفعل العمال القائمين بالإضراب .. كما أن الخطاب الموجه منه للتأمينات كان الغرض منه الإحاطة فقط وأن الخطاب موجه فى الأساس إلى مديرية القوى العاملة لإخطارهم بعدم دفع الأجور للعمال لكونهم فى حالة إضراب .. كما قرر بأن الشركة منتظمة فى سداد التأمينات حتى 9 / 1 / 2010 وعلل أقوال وكيل وزارة القوى العاملة وأعضاء اللجنة التنسقية عدا العضو ممثل الشركة بأنهم موظفين عمومين وينفذون مايملى عليهم فى هذا الشأن.
وبسؤال المتهم / محمد محمد عبد الطليف الصيحى – 60 سنة مدير عام شركة النوبارية لإنتاج البذور نوباسيه والعضو المنتدب لشركة طنطا للكتان والزيوت بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهامات وهى ذات اتهامات سابقة وردد مضمون أقواله وقرر بأن الشركة استجابت لمطلبى زيادة بدل الوجبة وصرف العلاوة الدورية وأنهى الإضراب باتفاقية عمل جماعية مؤرخة 2 / 11 / 2009 وقدم نسخة منها وأنكر ما ورد ببلاغ محافظة الغربية وقرر بأنه لايوجد نية لوقف تشغيل المصانع لمخالفة ذلك للبند العاشر من عقد البيع وأن المشكلة تكمن فى تأمين مديرى المصانع إزاء التهديد الواقع عليهم من مجموعة عمال يتزعمهم رئيس اللجنة النقابية صلاح مسلم وهو ماحدا بهم لتحرير محضر اثبات حالة رقم 336 لسنة 2010 إدارى مركز طنطا .. كما قرر بتوافر مستلزمات الإنتاج بمخازن الشركة وأن كمية 480 طن من بذرة الكتان وصلت أثناء فترة الإضراب فتم تخزينها بمخازن شركة النوبارية وبعد انتهاء الإضراب أعيدت إلى مخازن شركة طنطا .. وأن المخزون تام الصنع من الكتان فقط تم نقله للنوبارية لقربها من ميناء الإسكندرية كما ان الامتناع عن الأجور لم يحدث الإ فى فترة الاضراب طبقاً للقانون كما أن قرارات فصل العاملين كانت بناء على إجراءات قانونية من الإدارة القانونية ثبت من خلالها مشاركتهم فى عدة اضرابات غير مشروعة .. وأكد إلتزام الشركة بتنفيذ ماعسى أن يصدر فى شأنهم من أحكام قضائية .. وأضاف بوجود مفاوضات يومية مع الجهات المعنية فى سبيل تدارك الموقف واستئناف نشاط الشركة التزاماً ببنود العقد وشدد على ضرورة توفير الحماية الأمنية لموظفى الإدارة ومديرى الشركة . وبتاريخ 6 / 3 / 2009 تم تسليم العضو المنتدب قرار بطلب رئيس مجلس إدارة الشركة عبد اٌلإله محمد صالح كعكى.
وبسؤال أحمد محمد الأشرف الحلوجى – محاسب بمكتب القطاع العام بهيئة التأمينات الإجتماعية بطنطا بتحقيقات النيابة العامة قرر بإختصاصه بإحتساب اشتراكات شركة طنطا للكتان والزيوت لكونها تقع فى دائرة اختصاص المكتب محل عمله وأن الشركة تلتزم بسداد حصة للشركة وحصة للعمال وتلتزم بسدادها الشركة لأنها تقوم بإقتطاعها من أجور العمال الأساسية والمتغيرة .. وقرر بأن الشركة كانت ملتزمة بسداد الإشتراكات والمستحقات حتى شهر ابريل 2005 ثم توقفت عن السداد من ذلك الوقت حتى شهر اكتوبر 2009 ثم سددت اشتراك شهرى نوفمبر وديسمبر 2009 ثم عادت لتوقفه حتى تاريخه وجملة المبالغ المستحقة عليها عن فترة الإنقطاع هى 207740284 جنية وتمت مطالبة الشركة بهذه المبالغ بتاريخ 19 / 11 / 2009 وقدم صورة خطاب المطالبة وصورة علم الوصول كما تم إخطار مكتب طنطا ثالث للتأمينات الاجتماعية لإتخاذ إجراءات الحجز لإستيفاء تلك المبالغ وتعهد باحضار خطاب رسمى من جهة عمله بالمبالغ المستحقة والإجراءات التى تم اتخاذها فى سبيل استيداء تلك المبالغ .
وحيث تداولت الجنحة بالجلسات على النحو المثبت بمحاضرها وبجلسة 26 / 5 / 2010 مثل عدد 33 من المجنى عليهم / جمال فتوح عبد العال وأخريين بشخصهم ومثل جمال عبد الفتاح محمد وهشام ابو زيد واشرف السيد احمد المحمدى الشناوى وعلى فتحى محمد أبو ليلة بوكيل عنهم محامى وأدعى مدنياً بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه ومثل وكيل عن النقابة العامة ووكيل عن اللجنة النقابية بشركة طنطا للكتان وأدعوا مدنياً بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت ، وبجلسة اليوم مثل المدعين بالحق المدنى وقدموا صحف اعلانات الدعاوى المدنية معلنة ومنفذة لجلسة اليوم ومثل عدد 139 عامل بشخصهم وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الجنحة ليصدر فيها الحكم.
وحيث انه لما كان المتهمون لم يمثلوا بشخصهم ليدفعوا الدعوى بما ينال منها ومن ثم يجوز الحكم فى غيبتهم عملاً بنص المادة 238 / 1 من قانون الاجراءات الجنائية .
وحيث أنه وعن موضوع الجنحة فإنه ولما كان من المقرر بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أنه ( يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته )
وحيث انه من المقرر بقضاء النقض أن (لا يشترط فى مواد الجنح والمخالفات إجراء أى تحقيق قبل المحاكمة ويجوز للقاضى أن يأخذ بما هو فى محضر جمع الاستدلالات على اعتبار انه ورقة من اوراق الدعوى التى يتناولها الدفاع ) .. وتدورسيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً فى أحد أيام العمل وفى مكانه، ونصت المادة 247 من ذات القانون على معاقبة صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أحكام المواد ……..، 38 ، ……… وتعدد الغرام بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وعن الإتهام الثالث جريمة فصل العمال دون العرض على اللجنة المنصوص عليها قانونا وبالمخالفة لنص المادة 48 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وكان ذلك إتهامهما مؤثم بموجب نص المادة 68 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على “يكون الإختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار اليها فى المادة 71 من هذا القانون” ونصت المادة سالفة الذكر على تشكيل تلك اللجنة وموعد فصلها فى الطلب وقواعد نظر الطلب كما نصت المادة 247 من ذات القانون على ( معاقبة صاحب العامل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه فى حالة مخالفة نص المادة 68 سالفة الذكر مع تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة فى شأنهم .
ولما كانت هذة التهم جميعاً ثابتة فى حق المتهمين أخذاً بما جاء ببلاغ محافظة الغربية وماشهد به كلا من وائل احمد على ابراهيم علام – مدير مديرية القوى العاملة بالغربية ،وشهادة وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بالغربية وأعضاء اللجنة التنسقية المشكلة بإشراف وزارة القوى العاملة لإدارة أزمة عمال شركة طنطا وهم ( محمد مصطفى السيد الصباغ ) ممثل مديرية القوى العاملة وعلى محمد على خليفة ممثل النقابة العامة للغزل والنسيج وأشرف المحمدى مرعى ممثل العمال بالإضافة الى ما شهد به صلاح إبراهيم عزب مسلم رئيس اللجنة النقابية بالشركة بتحقيقات النيابة العامة والسالف بيانها.

ومؤدى شهادتهم قيام المتهمين السالف ذكرهم باتباع سياسة عدم التواصل مع العمال وعدم الإستجابة لمطالبهم المشروعة والغير مشروعة وإتباع إجراءات الفصل التعسفى والإمتناع عن توفير وسائل ومستلزمات الإنتاج اللازمة لتشغيل المصانع ونقل مخزون الشركة الى النوبارية وسحب سيارات مديرى المصانع وتفريغ هواء إطارات سيارات الأتوبيس المخصصة لنقل العمال ومنع مديرى المصانع ومو ظفى الإدارة من الحضور لمقر الشركة اعتباراً من أوائل شهر يناير 2010 والإمتناع عن دفع أجور العمال وتوجيه خطاب التأمينات الاجتماعية بالإمتناع عن صرف إعانة صندوق الطوارئ وأن رئيس مجلس إدارة الشركة قد أيد كل الإجراءات سالقة الذكر التى إتخذها العضو المنتدب ومدير عام الشركة وأفاد بذلك خطاب موجه منه إلى وزارة القوى العاملة حسبما ورد بشهاة وائل احمد على “مدير مديرية القوى العاملة بالغربية ” ولا ينال من ذلك تذرع العضو المنتدب ومدير عام الشركة بأن إمتناعهم عن الحضور للشركة هم والمديرين وموظفى الإدارة مرده الخشية من الإعتداء عليهم بواسطة العمال .. لكونه قول مرسل ولم يثبت بدليل جازم تعرض أى منهم لثمة إعتداء من قبل عمال الشركة حتى تاريخه فضلاً عن إعتراف المتهمين محمد محمد عبد اللطيف الصبيحى العضو المنتدب للشركة ومحسن حسين عوض الله العياط ” مدير عام الشركة ” بتحقيقات النيابة ولا ينال من ذلك تبرير الإمتناع عن دفع الأجور للعمال بأنهم فى حالة إضراب حيث كشفت التحقيقات عن تواجد العمال بمقر الشركة وإستعدادهم لمباشرة العمل إلا أن الشركة إتخذت التدابير الغير مشروعة المنوه عنها سلفاً لمنعهم من مباشرة العمل وصدور قرارات فصل العاملين والمحاضر المحررة فى شأنها من مديرية القوى العاملة والهجرة بالغربية والخاصة بالعاملين محمد شوقى عبد الموجود عبد العزيز وصلاح إبرهيم عزب مسلم ولما كان ما تقدم وهدياً بما سبق وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة إسناد الإتهام إلى المتهمين وثبوته ضدهم ثبوتا يقينياً وذلك أخذاً بما جاء بأقوال الشهود سالفى البيان والذى تطمئن المحكمة الى شهادتهم وكذا المستندات المقدمة والمرفقة بالجنحة والذى يعد كل ما جاء بهم حجة عملاً بنص المادة 301 من قانون الإجرءات الجنائية ولما كان ذلك ، وكانت المحكمة تقدر العامل المصرى لأهمية دورة الوطنى وإعمالاً لسطلتها على واقعات الجنحة فأنها تنزل اقصى درجات العقاب بالمتهمين انصافاً للمجنى عليهم وإعمالاً لدور القضاء فى تطبيق القانون وتحقيق العدل وإنتهاء فإن المحكمة تهيب بالمشرع المصرى إسباغ حماية قانونية خاصة للعامل المصرى وتشديد العقوبات على كل من يمس أو يتلاعب بأجور العمال ومقدراتهم وذلك لتحقيق الردع العام والخاص بالنص فى المادة 375 من قانون العقوبات على تغليظ العقاب فى حالة حدوث الإعتداء أو شروع فى الإعتداء على أكثر من عامل ولما كان ما تقدم ولكون عمال مصر فى عليين على أن يمس أى من كان بمقدراتهم فإنه يتعين إدانتهم عملاً بمواد الإتهام والمادة 375أولاً ـ فقرة ثانياً / ثانياً ،والمادة 247 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 والمادة 304 من قانون الإجرءات الجنائية ، وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمون عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجرءات الجنائية وحيث عن أنه عن الدعاوى المدنية فلما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 251 من قانون الإجرءات الجنائية والتى تنص على أن من لحقه ضرر من الجريمة ان يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية امام المحكمة المنظور امامها الدعوى الجنائية ولما كان الأصل فى الدعوى المدنية التى ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية أن يكون الفصل فيها وفى موضوع الدعوى الجنائية بحكم واحد كما هو مقتضى نص الفقرة الإولى من المادة رقم 309 من قانون الإجرءات الجنائية وحيث ان محكمة النقض قضت بأن الأصل رفع الدعوى المدنية الى المحاكم المدنية، ورفعها الى المحاكم الجنائية شرط ان تكون تابعة للدعوى الجنائية وأن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر حصل للمدعى من الجريمة المرفوع بها الدعوى الجنائية ترتب الضرر نتيجة ظرف اخر – اثرها عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى – طعن رقم 1019 لسنة 55 قضائية 16/ 5/ 1985 سنة 36ص الجزء الثالث الشهادات القضائية صفحة 182 ، ولما كانت المحكمة قد إنتهت الى القضاء بإدانة المتهمون فيما نسب إليهم ولما كانت الدعاوى المدنية تحتاج إلى تحقيق خاص لبيان قدر وحجم الضرر ، الأمر الذى سوف يترتب عليه إرجاء الفصل فى الدعوى المدنية ومن ثم تقضى المحكمة بإحالة الدعاوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف عملاً بنص المادة 309 / 2 من قانون الإجرءات الجنائية .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة غيابياً بحبس كل متهم سنتين مع الشغل والنفاذ ، وتغريم كل منهم مائة جنيه عن التهمة الأولى وتغريمهم خمسمائة جنيه عن كل عامل منهم يتقاضى أجره وعددهم 843 عامل عن التهمة الثانية وتغريمهم خمسمائة جنيه عن كل عامل تم فصله عن التهمة الثالثة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية ، وبعدم إختصاصها بنظر الدعاوى المدنية وإحالتها الى المحكمة المدنية المختصة بجلسة ، وكلفت قلم الكتاب بالإعلان وأبقت الفصل فى مصاريفها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
 
الحيثيات الكاملة لحكم حبس المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان حكم اول درجه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نظام السياحة السعودى
» عدم دستورية استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكام القانون
» عمال كتان طنطا نظموا وقفة احتجاجية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: احكام محكمه النقض The Court of Cassation-
انتقل الى: