شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006  Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006  Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006  Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006  Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006  Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006  Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006  Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006  Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006  Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006  Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006  Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006  Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
imad




عدد المساهمات : 39
تاريخ التسجيل : 12/10/2010

قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006  Empty
مُساهمةموضوع: قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006    قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am

قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006


باسم الشعب

مجلس الرئاسة

بالنظر لانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستناداً الى احكام الفقرتين (آ - ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون ادارة الدولة صدر القانون الآتي:-

رقم (26) لسنة 2006

قانون الجنسية العراقية



المادة (1)

يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:

أ – الوزير: وزير الداخلية.

ب – العراقي: الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية.

ج – سن الرشد: ثمانية عشر سنة كاملة بحساب التقويم الميلادي.



المادة (2)

يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب احكام قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924 الملغي وقانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 وقانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975 و قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل (الخاصة بالجنسية العراقية).



المادة (3)

يعتبر عراقياً:

أ‌.من ولد لاب عراقي او لام عراقية.

ب‌.من ولد في العراق من أبوين عراقيين مجهولين و يعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقم الدليل علا خلاف ذلك.



المادة (4)

للوزير ان يعتبر من ولد خارج العراق من ام عراقية واب مجهول او لا جنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد الا اذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك بشرط ان يكون مقيماً في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية.



المادة (5)

للوزير ان يعتبر عراقياً من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من اب عراقي مولود فيه ايضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده، بشرط ان يقدم الولد بمنحه الجنسية العراقية.



المادة (6)

أولا: للوزیر ان يقبل تجنس غير العراقي عند توفر الشروط الآتية:

‌أ.ان يكون بالغا سن الرشد.

‌ب.دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه والحاصلون على دفتر الاحوال المدنية و لم يحصلوا على شهادة الجنسية.

‌ج.اقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب.

‌د.ان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

‌ه.ان يكون سالما من الامراض الانتقالية.

ثانيا: لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضمانا لحق عودتهم الى وطنهم.

ثالثا: لا تمنح الجنسية العراقية لاغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.

رابعا: يعاد النظر في جميع قرارات منح الجنسية العراقية التي اصدرها النظام السابق لتحقيق اغراضه.



المادة (7)

للوزير ان يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من امرأة عراقية الجنسية اذا توفرت فيه الشروط الواردة في المادة (6) من هذا القانون. على ان لا تقل مدة الاقامة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (6) من هذا القانون عن خمس سنوات مع بقاء الرابطة الزوجية.



المادة ( 8 )

على كل شخص غير عراقي يمنح الجنسية العراقية ان يؤدي يمين الاخلاص للعراق امام مدير الجنسية المختص خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه، ويعتبر الشخص عراقياً من تاريخ ادائه اليمين الآتية:

((أقسم بالله العظيم ان اصون العراق وسيادته، وان التزم بشروط المواطنة الصالحة وان اتقيد باحكام الدستور والقوانين النافذة والله على ما اقول شهيد))



المادة (9)

اولا: يتمتع غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لاحكام المواد (4، 5، 6، 7، 11) من هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها العراقي الا ما استثني منها بقانون خاص.

ثانيا: لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لاحكام المواد (4، 6، 7، 11) من هذا القانون ان يكون وزيراً او عضواً في هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اکتسابه الجنسية العراقية.

ثالثا: لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لاحكام المواد (4، 6، 7، 11) من هذا القانون ان يشغل منصب رئيس جمهورية العراق و نائبه.

رابعا: لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية اخرى ان يتولى منصباً سيادياً او امنياً رفيعاً الا اذا تخلى عن تلك الجنسية.



المادة (10)

اولا: يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية اجنبية بجنسيته العراقية ما لم يعلن تحريريا عن تخليه عن الجنسية العراقية.

ثانيا: تطبق المحاكم العراقية القانون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراقية وجنسية دولة اجنبية.

ثالثا: للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية ان يستردها اذا عاد الى العراق بطريقة مشروعة واقام فيه ما لا يقل عن سنة واحدة. وللوزير ان يعتبر بعد انقضائها مکتسبا للجنسية العراقية من تاريخ عودته. واذا قدم طلبا لاسترداد الجنسيه‌ العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة. ولا يستفيد من هذا الحق الا مرة واحدة.



المادة (11)

للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي ان تكتسب الجنسية العراقية بالشروط الآتية:

‌أ.تقديم طلب الى الوزير.

‌ب.مضي مدة خمس سنوات على زواجها واقامتها في العراق.

‌ج.استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تاريخ تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة او توفي عنها زوجها وكان لها من طلقها او زوجها المتوفي ولد.



المادة (12)

اذا تزوجت المرأة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسية زوجها فانها لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم تعلن تحريرياً تخليها عن الجنسية العراقية.



المادة (13)

اذا تخلت المرأة العراقية عن جنسيتها العراقية وفقا لاحكام البند (ثالثا) من المادة (10) من هذا القانون، حق لها ان تسترد جنسيتها العراقية بالشروط الآتية،

اولا: اذا منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية، او اذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية. وترجع اليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك.

ثانيا: اذا توفي عنها زوجها او طلقها او فسخ عقد الزواج، ترجع الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك. على ان تكون موجودة في العراق عند تقديمها الطلب.



المادة (14)

اولا: اذا اكتسب غير العراقي الجنسية العراقية يصبح اولاده غير البالغين سن الرشد عراقيين بشرط ان يكونوا مقيمين معه في العراق.

ثانيا: اذا فقد عراقي الجنسية العراقية، يفقدها تبعا لذلك اولاده غير البالغين سن الرشد، ويجوز لهم ان يستردوا الجنسية العراقية بناءاً على طلبهم، اذا عادوا الى العراق واقاموا فيه سنة واحدة. ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم. ولا يستفيد من حكم هذا البند اولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب احكام القانون رقم (1) لسنة (1950) والقانون رقم (12) لسنة (1951).



المادة (15)

للوزير سحب الجنسية العراقية من غير العراقي التي اكتسبها اذا ثبت قيامه او حاول القيام بعمل يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها. او قدم معلومات خاطئة عنه او عن عائلته عند تقديم الطلب اثر صدور حكم قضائي بحقه مكتسب لدرجة البتات.

المادة (16)

لا يبرأ العراقي الذي تزول عنه جنسيته العراقية من الالتزامات المالية المترتبة عليه قبل زوال الجنسية العراقية.



المادة (17)

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (666) لسنة 1980 وتعاد الجنسية العراقية لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) بهذا الخصوص.



المادة ( 18 )

اولا: لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية لاسباب سياسية او عنصرية او طائفية ان يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لاولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم او والدتهم ان يتقدموا بطلب لاسترداد الجنسية العراقية.

ثانيا: لا يستفيد من حكم البند (اولا) من هذه المادة العراقي الذي زالت عنه الجنسية بموجب احكام القانون رقم (1) لسنة 1950 والقانون رقم (12) لسنة 1951.



المادة (19)

تختص المحاكم الادارية في الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون.



المادة (20)

يحق لكل طالبي التجنس والوزير اضافة الى وظيفته الطعن في القرار الصادر من المحاكم الادارية لدى المحكمة الاتحادية.



المادة (21)

اولا: يلغى قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 وتبقى التعليمات الصادره‌ بموجبه‌ نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها.

ثانياً: يلغى قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975 و بأثر رجعي الا اذا ادى ذلك الى حالة انعدام الجنسية.

ثالثا: يلغى قانون الجنسية والمعلومات المد‌ية رقم (46) لسنة 1990 (غير نافذ).

رابعا: يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القانون.



المادة (22)

يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفیذ احكام هذا القانون.


الاسباب الموجبة



بغية توحید الاحكام الخاصة بالجنسية العراقية والغاء النصوص المتعلقة باسقاط الجنسية العراقية عن العراقي الذي اکتسب جنسية اجنبية. ولتمكين‌ العراقي الذي اسقطت عنه تعسفاً الجنسية العراقية من استردادها وفقا للاصول. ولغرض ربط العراقي بوطنه اينما حل في بقاع العالم ودفعه الى الانتماء الى تربة العراق رعم حصوله على جنسية اخرى شرع هذا
القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 415 لسنه 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب
» قانون المعاملات التجارية الاماراتي - قانون اتحادي رقم 18 لسنة 1993
» قانون رقم 12لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: المحاماه والتشريعات العربيه Legal practice and legislation Arabic-
انتقل الى: