شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
قانون مُكافحة الرشوة السعودي  Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
قانون مُكافحة الرشوة السعودي  Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
قانون مُكافحة الرشوة السعودي  Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
قانون مُكافحة الرشوة السعودي  Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
قانون مُكافحة الرشوة السعودي  Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
قانون مُكافحة الرشوة السعودي  Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
قانون مُكافحة الرشوة السعودي  Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
قانون مُكافحة الرشوة السعودي  Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
قانون مُكافحة الرشوة السعودي  Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
قانون مُكافحة الرشوة السعودي  Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
قانون مُكافحة الرشوة السعودي  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
قانون مُكافحة الرشوة السعودي  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
قانون مُكافحة الرشوة السعودي  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
قانون مُكافحة الرشوة السعودي  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
قانون مُكافحة الرشوة السعودي  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
قانون مُكافحة الرشوة السعودي  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
قانون مُكافحة الرشوة السعودي  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
قانون مُكافحة الرشوة السعودي  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
قانون مُكافحة الرشوة السعودي  Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
قانون مُكافحة الرشوة السعودي  Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 قانون مُكافحة الرشوة السعودي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
imad




عدد المساهمات : 39
تاريخ التسجيل : 12/10/2010

قانون مُكافحة الرشوة السعودي  Empty
مُساهمةموضوع: قانون مُكافحة الرشوة السعودي    قانون مُكافحة الرشوة السعودي  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am

الرقـم: م / 36
التاريخ: 29/12/1412هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 7/3/1382هـ وما طرأ عليه من تعديلات.
وبعد الاطلاع على نِظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 17/7/1402هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (175) وتاريخ 28/12/1412هـ.

رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام مُكافحة الرشوة بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – يُنشر هذا النِظام بالجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِه.
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع
فهـد بن عبد العزيـز



قرار رقم 175 وتاريخ 28/12/1412هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/م/24977 وتاريخ 23/10/1400هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظام مُكافحة الرشوة المرفوع بخطاب سمو وزير الداخلية رقم 1/4292 وتاريخ 13/6/1410هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 88 وتاريخ 1/3/1399هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكِرة شُعبة الخبراء رقم 22 وتاريخ 24/2/1412هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 92 وتاريخ 7/8/1412هـ، ورقم 167 وتاريخ 16/11/1412هـ.

يقـرر ما يلي:

1- الموافقة على نِظام مُكافحة الرشوة بالصيغة المُرفقة بهذا.
2- يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويُعمل بِه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِه.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مُرفقة بهذا.


فهـد بن عبد العزيـز
رئيس مجلس الوزراء








نِظــام مُـكافـحة الرشـوة
المادة الأولى:
كُل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعُم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، يُعد مُرتشياً ويُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.

المادة الثانية:
كُل موظف عام طلب لنقسه أو لغيرة أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعُم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعاً، يُعد مُرتشياً ويُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به.

المادة الثالثة:
كُل موظف عام طلب لنقسه أو لغيرة أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية للإخلال بواجِبات وظيفته أو لمُكافأته على ما وقع مِنه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يُعد مُرتشياً ويُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام.

المادة الرابعة:
كُل موظف عام أخل بواجِبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يُعد في حُكم المُرتشي ويُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العُقوبتين.

المادة الخامسة:
كُل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية لاستِعمال نفوذ حقيقي أو مزعُوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سُلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مِزية من أي نوع، يُعد مُرتشياً ويُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام.

المادة السادسة:
كُل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمُتابعة مُعاملة في جِهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأُخرى في هذا النِظام، يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُعاقب بالعقوبة نفسِها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بِها للغرض المُشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات.
المادة السابعة:
يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام من يستعمل القوة أو العُنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصُل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمِله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المُكلف بِها نِظاماً.

المادة الثامنة:
يُعد في حُكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النِظام:
1- كُل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصِفة دائمة أو مؤقتة.
2- المُحكِّم أو الخبير المُعيِّن من قِبل الحُكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي.
3- كُل مُكلف من جِهة حُكومية أو أية سُلطة إدارية أُخرى بأداء مهمة مُعينة.
4- كُل من يعمل لدى الشرِكات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافِق العامة أو صيانتِها أو تقوم بمُباشرة خِدمة عامة، وكذلك كُل من يعمل لدى الشرِكات المُساهِمة والشرِكات التي تُساهِم الحُكومة في رأس مالِها والشرِكات أو المؤسسات الفردية التي تُزاوِل الأعمال المصرِفية.
5- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشرِكات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.

المادة التاسعة:
من عرض رشوة ولم تُقبل منه يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال (1.000.000) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة العاشرة:
يُعاقب الراشي والوسيط وكُل من اشترك في إحدى الجرائم الوارِدة في هذا النِظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تُجرِمها، ويُعتبر شريكاً في الجريمة كُل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتِكابِها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المُساعدة.

المادة الحادية عشرة:
كُل شخص عيِّنه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبِل ذلك مع عِلمه بالسبب، يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الثانية عشرة:
يُعتبر من قبيل الوعد أو العطية – في تطبيق هذا النِظام – كُل فائدة أو ميزة يُمكِن أن يحصُل عليها المُرتشي أياً كان نوع هذه الفائدة أو الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية.
المادة الثالثة عشرة:
يترتب على الحُكم بإدانة موظف عام أو من في حُكمِه بارتِكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام العزل من الوظيفة العامة وحِرمانِه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يُعد القائمون بِها في حُكم الموظفين العاميين، وفقاً لنص المادة الثامنة من هذا النِظام.

المادة الرابعة عشرة:
لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مُضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.

المادة الخامسة عشرة:
يُحكم في جميع الأحوال بمُصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك مُمكِناً عملاً.

المادة السادسة عشرة:
يُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السُلُطات بالجريمة قبل اكتِشافِها.

المادة السابعة عشرة:
كُل من أرشد إلى الجرائم المنصوص عليها في النِظام وأدت معلوماتِه إلى ثبوت الجريمة ولم يكُن راشياً أو شريكاً أو وسيطاً يُمنح مُكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المُصادر، وتُقدِر المُكافأة الجهة التي تحكُم في الجريمة، ويجوز لوزير الداخلية صرف مُكافأة أعلى من المبلغ الذي يُحدد بمُقتضى هذه المادة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.

المادة الثامنة عشرة:
يُعتبر عائداً من حُكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام إذا ثبت ارتِكابه جريمة أُخرى وفقاً لأحكامِه قبل مُضي خمس سنوات من تاريخ انقِضاء العُقوبة، وفي هذه الحالة يجوز الحُكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المُقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضِعف هذا الحد.

المادة التاسعة عشرة:
على الجِهة المُختصة بالحُكم في جرائم الرشوة الحُكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحِرمان من الدُخول مع الوزارات والمصالح الحُكومية أو الأجهِزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مُشترياتِها وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أُدين مُديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام إذا ثبت أن الجريمة قد اُرتُكِبت لمصلحتِها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحِرمان المُشار إليها بعد مُضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحُكم.
المادة العشرون:
إذا حُكِم بحِرمان أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية وفقاً للمادة التاسعة عشرة من هذا النِظام فإن الجِهة أو الجِهات الحُكومية المُتعاقِدة معها ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى مُلائمة اتخاذِه فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذِها ولو لم يكُن للجِهة أو الجِهات الحُكومية علاقة بالجريمة سبب الحُكم.

المادة الحادية والعشرون:
على وزارة الداخلية نشر الأحكام التي تصدُر في جرائم الرشوة وإعلانِها.

المادة الثانية والعشرون:
يحل هذا النِظام محل نظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ وما طرأ عليه من تعديلات، ويُلغي كُل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثالثة والعشرون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويُعمل بِه بعد ثلاثين يوماً من تار
يخ نشرِه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون مُكافحة الرشوة السعودي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مركز الوسيط في الرشوة
» نظام المحاماة السعودي
» قانون رقم 12لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: المحاماه والتشريعات العربيه Legal practice and legislation Arabic-
انتقل الى: