شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
الطعن بالتزوير  Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
الطعن بالتزوير  Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
الطعن بالتزوير  Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
الطعن بالتزوير  Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
الطعن بالتزوير  Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
الطعن بالتزوير  Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
الطعن بالتزوير  Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
الطعن بالتزوير  Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
الطعن بالتزوير  Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
الطعن بالتزوير  Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
الطعن بالتزوير  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
الطعن بالتزوير  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
الطعن بالتزوير  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
الطعن بالتزوير  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
الطعن بالتزوير  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
الطعن بالتزوير  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
الطعن بالتزوير  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
الطعن بالتزوير  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
الطعن بالتزوير  Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
الطعن بالتزوير  Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 الطعن بالتزوير

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نعمان الحافظ




عدد المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 12/03/2011

الطعن بالتزوير  Empty
مُساهمةموضوع: الطعن بالتزوير    الطعن بالتزوير  Emptyالسبت مارس 12, 2011 3:12 am

طعن بالتزوير علي صورة ورقة عرفية بغياب الاصل ؟ تم أحالتها الي المعمل الجنائي لابداء الرأي الفني

ثم تقدم الطاعن بصورة ورقة عرفية أخري للمختبر الجنائي للمطابقة ؟
فهل يحق الطعن بها بالتزوير ؟ وهل يأخذ للمضاهاة بها ؟ كصورة أيضا بغياب الاصل كذلك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المصري
Admin
المصري


العمر : 51
عدد المساهمات : 208
تاريخ التسجيل : 28/04/2010

الطعن بالتزوير  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الطعن بالتزوير    الطعن بالتزوير  Emptyالأحد مارس 13, 2011 2:47 pm

سوف يتم الرد خلال يومين اقصاه ونعلمكم تم تحويل سائلكم للمشرف المختص الاستاذ الدكتور محمد عمران
شكرا لثقتكم بمنتدي شباب المحامين العرب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد عمران




عدد المساهمات : 7
تاريخ التسجيل : 11/06/2010

الطعن بالتزوير  Empty
مُساهمةموضوع: الرد علي السؤال المطروح   الطعن بالتزوير  Emptyالإثنين مارس 14, 2011 10:54 pm

السلام علكيم ورحمة الله وبركاته
بداية اود ان انوه الي ان سؤال الاخ الكريم سوف يتم الرد عليه في شقين كالتالي :
الشق الاول يتعلق بمدي جواز الطعن بالتزوير علي صورة المحرر دون تقديم الاصل ؟
اما الشق الثاني من السؤال فيتعلق بمدي جواز تقديم اوراق مضاهاة عرفية من عدمه ومدي جواز تقديم صورة المحرر العرفي كورقة للمضاهاة من عدمه ؟
ـ فالاجابة علي الشق الأول من السؤال المتعلقة بمدي جواز الطعن بالتزوير علي صورة المحرر العرفي من عدمه فالاجابة بنعم يجوز الطعن بالتزوير علي صورة المحرر العرفي دون تقديم اصله لان الطعن بالتزوير لم يضع المشرع طريقة ملزمة لاثباته بل اعطي للقاضي حرية تقدير واسعة في هذا الشأن بأن منح القاضي الحق في اقرار ان المحرر المطعون عليه مزور من عدمه دون الرجوع الي خبير فني بل والاكثر من ذلك جعل رأي الخبير الفني غير ملزم للقاضي فيجوز للقاضي ان يقرر ان المحرر مزور استنادا الي رؤيته الشخصية للمحرر المطعون عليه بمجرد النظر او حتي الحكم بتزوير محرر لم يقدم اصله ولا حتي صورته استنادا علي سبيل الثمال الي شهادة شهود اثبات لم ينكرها المطعون ضده او اعتراف المطعون ضده بالواقعة كل هذا يعني ان المشرع ترك المجال مفتوحا امام طرق الطعن بالتزوير , وهو ما قررته محكمة النقض في العديد من احكامها حيث قضت بانه : ـ
( لما كان القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير وإنما للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين ، فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى مادامت قد اطمأنت إلى صحتها )
( الطعن رقم 3823 لسنة 66 ق - جلسة 1998/3/2- س 49- ص 300 )
ـ وايضا ما قضت به محمة النقض بأنه : ـ
(ان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصوله التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الاثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طرق إثبات معينة فى دعاوى التزوير )
( الطعن رقم 3823 لسنة 66 ق - جلسة 1998/3/2 س 49 ص 300 )
ـ وايضا قضت محكمة القض بأنه : ـ
( إن القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق - جلسة1998/12/17- س 49- ص 1486 )
ـ وايضا من قضت به ممحكمة النقض بانه : ـ
( من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه . فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً )
( الطعن رقم 60805 لسنة 59 ق - جلسة1998/11/23- س 49- ص 1335 )
ـ وايضا ما قررته محكمة النقض حيث قضت بأنه : ـ
( لما كان القانون لا يجعل لإثبات التزوير طريقاً خاصاً مادامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن اعترف فى التحقيقات بما لا يمارى فيه بارتكاب جريمة التزوير ولا يبين من محضر جلسة المحاكمة أنه طلب من المحكمة الاطلاع على أصول تلك المستندات أو ضمنها فليس له أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها أو سلوكه طريقاً معيناً فى إثبات الجريمة )
( الطعن رقم 17255 لسنة 66 ق جلسة 1998/9/24 س 49 ص 944 )
ـ وهناك العشرات من احكم النقض سارت علي ذات النهج للاحكام سالفة الذكر المذكورة علي سبيل المثال لا الحصر والتي يتضح جلياً منها انه يجوز الطعن بالتزوير علي صورة المحرر العرفي حتي في حالة عدم تقديم اصله وللمحكمة الحرية في تكوين عقديتها بشأن صحة واقعة التزوير من عدمه .
ـ أما الاجابة علي الشق الثاني من السؤال وهو مدي جواز تقديم ورقة عرفية للمضاهاة او حتي صورة ورقة عرفية فالاجابة علي هذا السؤال تستلزم التفرقة بين حالة اتفاق الخصوم علي صحة اوراق المضاهاة المقدمة من اي منهم وبين حالة انكار احد الخصوم لاوراق المضاهاة المقدمة ففي الحالة الاولي وهي حالة اتفاق علي الخصوم علي صحة اوراق المضاهاة المقدمة او حتي حالة تقديم خصم لاوراق مضاهاة دون طعن الخصم الاخر عليها او انكارها والذي يعد قبول ضمني منه لتلك الورقة ففي هذه الحالة تصح تلك الورقة المقدمة كورقة مضاهاة حتي لو كانت صورة ضوئية من محرر عرفي طالما لم يجحدها الخصم المطعون ضده بالتزوير ولم ينكرها صراحة .
ـ امام الحالة الثانية وهي حالة عدم الاتفاق علي صحة اوراق المضاهاة المقدمة واعتراض احد الخصوم عليها ففي تلك الحالة لايمكن ان تقبل تلك الورقة للمضاهاة الا في حالة توافر احد ثلاث حالات وهي كالاتي : ـ
الحالة الاولي : حالة لو كان ورقة المضاهاة عبارة عن محرر رسمي مزيل بخط أو امضاء الخصم أو بصمة الاصبع .
الحالة الثانية : حالة اعتراف الخصم المطعون ضده بصحة جزء من الورقة المطعون علي نسبتها اليه فيصح الرجوع الي هذا الجزء المعترف به واتخاذه كورقة مضاهاة قبل هذا الخصم .
الحالة الثالثة : وهي جميع اقوراق المضاهاة والتوقيعات التي تم تحريرها بواسطة خط أو امضاء او بصمة المطعون ضده التي اخذت امام القاضي وهو ما نعرفه باوراق الاستكتاب.
ـ هذا وقد ورد النص صراحة علي تلك الحالات في سياق نص المادة 37 اثبات والتي نصت علي الاتي : ـ
لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم الا :
(أ‌) الخط أو الامضاء الخصم أو بصمة الاصبع الموضوع علي محررات رسمية .
(ب‌) الجزء الذي يعترف الخصم بصحتة من المحرر المقتضي تحقيقة
( ج ) خطة أو امضاؤة الذي يكتبة امام القاضي أو البصمة التي يطبعها امامة .
ـ وايضا ما نصت عليه المادة 34 من قانون الاثبات فقرة اولي والتي نصت علي انه :
( على الخصوم ان يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من اوراق المضاهاه والانفاق على ما يصلح منها لذلك ... الخ )
ـ وهو ما يفهم منه انه في حالة اتفاق الخصوم علي صحة اوراق المضاهاة فلن تقبل الا الاوراق التي نصت عليها المادة 38 من ذات القانون .
ـ هذا وقد استقرت محكمة النقض علي ان تعويل تقرير الخبير الفني لاثبات التزوير علي ورقة مضاهاة عرفية غير معترف بها من المطعون ضده يبطل هذا التقرير وما تلاه من حكم بالادانة وهو ما اكدته محكمة النقض حيث قضت بانه : ـ
( من المقرر أنه يجب بحسب الأصل أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها فى التزوير رسمية أو عرفية معترفاً بها ، فإذا كان الشيك الذى أجرى الخبير عملية المضاهاة عليه قد تضمنت أوراق الدعوى على ما سلف بيانه عدم اعتراف المطعون ضده به بدلالة طعنه عليه بالتزوير ، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتمد فى قضائه على تقرير الخبير الذى أقيم على هذه العملية يكون معيباً )
( الطعن رقم 42485 لسنة 59 ق ـ جلسة 1996/5/30 س 47 ص 699 )
ـ من جماع ما تقدم يتضح للأخ السائل الكريم ان عليه التمسك بالطعن بالتزوير علي اي ورقة عرفية مقدمة للمضاهاة لكي يجبر الطاعن ان يقدم اوراق رسمية او يتم الاعتماد علي نماذج الاستكتاب فقط , ولكن في حالة سكوت المطعون ضده علي صورة الورقة العرفية المقدمة كدليل للمضاهاة وعدم طعنه عليها ففي تلك الحالة يصح التعويل عليها كورقة مضاهاة حيث ان سكوته وعدم طعنه عليها يعتبر قبول ضمني منه بها واقراره بصحتها , وايضا اود اضافة ان تقديم صورة ضوئية من محرر رسمي كورقة مضاهاة دون ان تكون صورة طبق الاصل يجعلها مثلها مثل صورة الورقة العرفية وعليك الطعن عليها ولايصح التعويل عليها كورقة مضاهاة في حالة الطعن عليها .
ـ وفي النهاية اتمني ا اكون قد وفقت في الرد علي السؤال المطروح .
وشكرا
وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الطعن بالتزوير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صيغة تقرير الطعن بالتزوير
» دوره الطعن في القرارات الإدارية
» دعاوى الطعن على قرار الجامعة بعدم دخول الطالب المدينة الجامعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: استشارات قانونيه Legal Consulting-
انتقل الى: