شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
صحة عضوية النائبة غير المتحجبة Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
صحة عضوية النائبة غير المتحجبة Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
صحة عضوية النائبة غير المتحجبة Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
صحة عضوية النائبة غير المتحجبة Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
صحة عضوية النائبة غير المتحجبة Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
صحة عضوية النائبة غير المتحجبة Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
صحة عضوية النائبة غير المتحجبة Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
صحة عضوية النائبة غير المتحجبة Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
صحة عضوية النائبة غير المتحجبة Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
صحة عضوية النائبة غير المتحجبة Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
صحة عضوية النائبة غير المتحجبة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
صحة عضوية النائبة غير المتحجبة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
صحة عضوية النائبة غير المتحجبة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
صحة عضوية النائبة غير المتحجبة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
صحة عضوية النائبة غير المتحجبة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
صحة عضوية النائبة غير المتحجبة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
صحة عضوية النائبة غير المتحجبة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
صحة عضوية النائبة غير المتحجبة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
صحة عضوية النائبة غير المتحجبة Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
صحة عضوية النائبة غير المتحجبة Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 صحة عضوية النائبة غير المتحجبة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحامي المشاكس




عدد المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 25/11/2010

صحة عضوية النائبة غير المتحجبة Empty
مُساهمةموضوع: صحة عضوية النائبة غير المتحجبة   صحة عضوية النائبة غير المتحجبة Emptyالجمعة نوفمبر 26, 2010 7:38 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
المحكمة الدستورية
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة بتاريخ 9 من شهر ذو القعدة1430هـ الموافق 28 من أكتوبر2009 م
رئيــس المحكمــــة يوسف غنـام الرشيـــد / برئاسة السيد المستشـــار
راشد يعقـوب الشــراح و فيصل عبد العزيـز المرشد / وعضوية السادة المستشارين
صالــح مبـارك الحريتي و خالــد سالــم علــي و
أميـن سـر الجلســـة خالــد فيـصل العـزران / وحضــور السيـــــد
صـدر الحكم الآتى :
في الطعـن المقيـد في سجـل المحكمة الدستوريـة برقم (20) لسنة 2009
" طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة لعام 2009 "
المرفوع من: ............................
ضــــد :
1– آسيل ............ 2– رولا .............. 3- وزير الداخلية بصفته
4 – الأمين العام لمجلس الأمة بصفته 5- وزيـر العـدل بصفته.
الوقائــع
حيث إن حاصـل الوقائـع ـ حسبما يبيـن من الأوراق ـ أن الطاعن
(...............) طعن في صحة انتخابات مجلس الأمة لعام 2009
في الدائرة (الثالثة)، وذلك بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب هذه المحكمة
بتاريخ 28/5/2009، طالباً في ختام تلك الصحيفة الحكم: ببطلان قبول ترشيح
المطعون ضدها الأولى (آسيل ...)، والمطعون ضدها الثانية (رولا .....)، وبطلان إعلان فوزهما في الدائرة الانتخابية الثالثة،
وبعدم صحة عضويتهما بمجلس الأمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبياناً لذلك قال إن قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم (35) لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2005 سمح للمرأة الكويتية بممارسة حقوقها السياسية في الترشيح والانتخاب، مشترطاً في ذلك التزامها بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية، وأنه من بين هذه القواعد والأحكام، لزوم حجاب المرأة المسلمة وإدناء
ثيابها عليها لإخفاء زينتها عن الرجال من غير محارمها، وأنه فيما عدا الوجه والكفين فان جسد المرأة عورة، وأن هذا الحكم هو حكم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة،
وإذ تقدمت كل من المطعون ضدها الأولى والمطعون ضدها الثانية بطلب الترشيح لعضوية مجلس الأمة في الدائرة (الثالثة) في الانتخابات التي كان محدداً لإجرائها يوم 16/5/2009، وسُمح لهما بخوض هذه الانتخابات، ثم جرى إعلان فوزهما في تلك الدائرة، على الرغم من مخالفتهما للشرط المفروض لتمتع المرأة الكويتية بالحق في الترشيح، وإخلالهما بالالتزام الوارد بالمادة (1) من قانون الانتخاب، بعدم ارتدائهما الحجاب الشرعي الذي أوجبته أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وبالتالي فان أمر ترشيحهما، وإعلان فوزهما في الانتخاب، وعضويتهما بمجلس الأمة يكون تبعاً لذلك مشوباً بالبطلان تطبيقاً لحكم الشرع وإعمالاً لنص القانون، لذا فقد أقام طعنه الماثل ـ بوصفه ناخباً ـ وكان مرشحاً في هذه الدائرة للحكم بالطلبات سالفة البيان.
وقد أودع الطاعن مع صحيفة الطعن حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية
مما تناولته الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية من بيان في خصوص لباس المرأة الشرعي، وصورة ضوئية من فتوى صادرة عن وزارة الأوقاف بتاريخ 24/9/2006، وأخرى صادرة منها بتاريخ 26/9/2006.
وعقب تلقي إدارة كتاب هذه المحكمة الطعن تم قيده في سجلها برقم (20) لسنة 2009، وجرى إعلانه إلى المطعون ضدهم.
هذا وقد نظرت هذه المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، وحضر المحامي (..............) عن الطاعن، وصمم على الطلبات الواردة بصحيفة الطعن. وحضر المحامي (............) عن المطعون ضدها الأولى وقدم مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن على سند من أن اختصاصها ينصب على عملية الانتخاب بمعناها الفني الدقيق من تصويت وفرز وإعلان النتيجة ولا يمتد إلى المراحل السابقة على إجراء عملية الانتخاب، كما دفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة،
وذلك فيما تضمنته من وضع شرط خاص بالمرأة لممارستها الحق في الترشيح والانتخاب، واحتياطياً: برفض الطعن موضوعاً. وحضر المحامي (..............) عن المطعون ضدها الثانية وقدم مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن باعتبار أنه يُعد في حقيقته طلباً بإسقاط العضوية مما ينعقد الاختصاص في شأنه لمجلس الأمة، وبعدم قبول الطعن لعدم تعلقه بالعملية الانتخابية وإجراءاتها، ولعدم إرفاق المستندات المؤيدة للطعن في صحيفته، وفي موضوع الطعن برفضه، وحضر ممثل إدارة الفتوى والتشريع عن الحكومة وقدم مذكرة بدفاعها طلب في ختامها الحكم: أصلياً: برفض الطعن
وبعدم قبول الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى بعدم الدستورية، واحتياطياً: برفض
هذا الدفع موضوعاً، وقدم محامي الطاعن مذكرة صمم فيها علي الطلبات ورفض
الدفوع المبداة من المطعون ضدهما الأولى والثانية، وقدم صورة ضوئية من التقرير
الثاني للجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة بتاريخ 11/11/2008
حول مدى دستورية أو قانونية موضوع إسناد بعض الحقائب الوزارية للمرأة على ضوء
ما ورد بالمادة (1) من قانون الانتخاب والشروط المتطلبة فيمن يُولى الوزارة
المنصوص عليها في المادتين (82) و(125) من الدستور.
وقد قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 30/9/2009، وفيها قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة .
حيث إن المطعون ضدهما الأولى والثانية دفعتا بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن بمقولة إنه لا يتعلق بعملية الانتخاب بمعناها الفني الدقيق من تصويت وفرز وإعلان النتيجة، وأنه جاء منصرفاً إلى الترشيح في الانتخاب وهي مرحلة سابقة على عملية الانتخاب مما ينحسر عن اختصاص هذه المحكمة الفصل فيه.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، منوط في الأساس بخوض المرشح الانتخابات وهو مستوف لجميع شروط الترشيح، وتعلق الطعن بعملية الانتخاب ذاتها من تصويت وفرز وإعلان النتيجة، وما شاب عملية الانتخاب والإعلان عن إرادة الناخبين من مطاعن وأخطاء، وأن العضوية في مجلس الأمة أساسها إرادة الناخبين الذين يدلون بأصواتهم لصالح مرشح بعينه ممن تتوافر فيه الشروط التي حتمها الدستور والقانون، فإذا سُمح للمرشح بخوض الانتخابات وهو فاقد لشرط من شروط الترشيح سواء لأسباب سابقة أو معاصرة لعملية الانتخاب، فإن إرادة الناخبين في هذه الحالة تكون قد وردت على غير محل صالح للتصويت والاقتراع عليه حتماً، ولا يكون إعلان نتيجة الانتخابات بفوزه فيها متضمناً إعلاناً عن إرادة الناخبين، ولا وجه للقول والحال كذلك بتحصن قرار إدراج اسم المرشح في كشوف المرشحين بعدم الطعن عليه، أو باكتمال مركزه القانوني بإعلان فوزه في الانتخاب، أو التحدي بحق مكتسب يستعصي على التغيير.
وعلى ذلك فإن الطعن على الإجراءات التي تتعلق بانتخاب عضو مجلس الأمة ـ سواء كان الطعن منصباً على إجراءات الانتخاب أو على فقدان المرشح الذي قام بخوض الانتخابات وأُعلن فوزه فيها لشروط الترشيح ـ ينطوي ومن ثم على طعن في عملية الانتخاب، لأن الفصل في هذا الشأن يؤثر بالضرورة وبحكم اللزوم على صحة عضوية
من أُعلن فوزه في هذه الانتخابات، وغني عن البيان أيضاً أن الطعن على إعلان نتيجة الانتخاب ليس طعناً على قرار إداري مما يختص القضاء الإداري بطلب إلغائه،
إذ لا يُعد إعلان نتيجة الانتخاب إفصاحاً عن إرادة الجهة الإدارية،وإنما عن إرادة الناخبين، ومتى كان ذلك، وكان وجه النعي المثار في هذا الطعن ينصب في حقيقته على إجراءات عملية الانتخاب التي تمت بالدائرة (الثالثة)، وإعلان نتيجتها بفوز كل من المطعون ضدهما الأولى والثانية، بإدعاء بطلان خوضهما هذه الانتخابات وإعلان فوزهما وبطلان عضويتهما لمخالفتهما للشرط الخاص بالمرأة المقرر قانوناً لممارسة حقها في الترشيح، فإن الطعن بهذه المثابة يكون مُندرجاً ضمن الطعن الانتخابي الذي تختص هذه المحكمة بنظره، ولا وجه لما تتحدى به المطعون ضدها الثانية من أن هذا الطعن يتمخض عن طلب بإسقاط العضوية مما ينحسر الأمر فيه عن اختصاص هذه المحكمة وينعقد لمجلس الأمة،
إذ أن حالات إسقاط العضوية في مجلس الأمة لا تتعلق بإجراءات الانتخاب وإنما بحالة خاصة بالعضو، وأن مجلس الأمة لا يستأثر بشئون أعضائه إلا بعد التثبت من سلامة إجراءات عملية الانتخاب وصحة إسباغ صفة العضوية على من أُعلن فوزه في الانتخابات، ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع برمته.
وحيث إنه بالنسبة إلى ما دفعت به المطعون ضدها الثانية من عدم قبول الطعن لأن الطاعن لم يشفع طلب الطعن بالمستندات المؤيدة له على نحو ما تقضي به لائحة المحكمة، فهو دفع مردود، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعن أودع مع صحيفة الطعن حافظة مستندات احتوت على ما ارتآه مؤيداً لدفاعه من آراء فقهية في خصوص
لباس المرأة الشرعي، وفتاوى صادرة عن وزارة الأوقاف، ومن ثم يضحى هذا الدفع
حرياً بالالتفات عنه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن بنى طعنه ببطلان عملية الانتخاب في الدائرة (الثالثة) وبطلان إعلان فوز المطعون ضدهما الأولى والثانية، وبطلان عضويتهما في مجلس الأمة،
على أساس أنهما لم تلتزما بارتداء الحجاب الشرعي، وخالفتا بذلك قانون الانتخاب الذي اشترط للمرأة في الترشيح الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية.
وحيث إن المادة (1) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم (35) لسنة 1962 المُعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2005 نصت على أن " لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي
لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقاً لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية. ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية".
وحيث إن البين من عبارة نص الفقرة الأخيرة المشار إليها بالصيغة التي أُفرغ فيها أنها جاءت مطلقة، مجملة، دون تحديد تعريف جامع مانع يكون الضابط للمعنى، وأنه وإن وردت عبارة النص بصيغة الشرط، إلا أن جوهر الشرط يحمل في تفسيره أكثر من معنى، وبه خفاء في دلالة المراد منه، فمدلول (القواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية) مدلول عام يستوعب أحكام الدين جميعها، وما يتصل منها بالعقيدة والأخلاق
وأفعال المكلفين وتصرفاتهم وما ورد منها بالكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة
وما يُستنبط منها بالاستناد إلى الأدلة الشرعية الأخرى، كما له مدلول خاص بمعنى الفقه الإسلامي الذي يقتصر على فهم ومعرفة جزء من هذه الأحكام وهي الأحكام الشرعية العملية التي تخص أفعال المكلفين ولا تدخل ضمن أحكام العقائد والأخلاق.
ولفظ (المعتمدة) الوارد بهذا النص قد يعني الأحكام القطعية في ثبوتها وفي دلالتها،
كما قد ينصرف أيضاً إلى الأحكام التي تستنبط بطريق الاجتهاد في نطاق الأحكام الظنية بالاعتماد على الأدلة الشرعية المختلفة سواء المتفق عليها (كالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة)، أو المختلف بشأنها (كالاستحسان والعرف) متى قام الدليل على اعتبارها، وكانت هناك مصلحة في إتباعها وفقاً لما يُقدره ولي الأمر.
وحيث إنه يبين من مطالعة مضبطة مجلس الأمة بجلسته المعقودة يوم
الاثنين 8 من ربيع الآخر سنة 1426هـ الموافق 16 من مايو سنة 2005 أنه
قد عُرض عليه مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، كان يجري نصه على أن
" يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه النص التالي: " مادة (1): لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقاً لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية."،
ثم تقدم بعض أعضاء مجلس الأمة باقتراح بإضافة الفقرة الآتية في عجز المادة (1) من مشروع قانون الانتخاب المقدم من الحكومة نصها الآتي: " يشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية"، وبتلاوة المادة بعد إضافة هذه الفقرة إليها تمت الموافقة عليها دون أية إيضاحات أو أي بيان عن سبب هذا التعديل أو القصد منه، حيث صدر بها القانون رقم (17) لسنة 2005 بالصيغة التي أقرها مجلس الأمة، وبمطالعة مذكرته الإيضاحية لتوضيح الأسباب والدوافع التي دعت إلى إصداره بالصورة التي أُفرغ فيها لفهم النص واستخلاص إرادة المشرع منها يبين أنها اكتفت بالإشارة في هذا الخصوص إلى أن هذا التعديل جاء "حرصاً على العادات والتقاليد التي جُبل عليها المجتمع الكويتي"، وأنه " أخذاً بمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، تضمنت الصياغة الجديدة للمادة أنه على المرأة عند ممارسة حقها في الترشيح والانتخاب، مراعاة الأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية".
وحيث إنه من المسلم به في مجال استخلاص الدلالات من النصوص التشريعية أنه إذا احتمل النص أكثر من معنى وجب حمله على المعنى الذي يجعله أكثر اتفاقاً مع التشريع الأعلى، وعلى النحو الذي يحمله على أصله من الصحة، وينأى به عن التعارض، حتى ولو كان هذا المعنى أقل ظهوراً، وعلى ذلك يتعين أن يكون تفسير هذا النص في إطار المبادئ الحاكمة والأصول الواردة بالدستور نصاً وروحاً، إعمالاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية إذ لا يجوز للتشريع الأدنى مرتبة مخالفة التشريع الأعلى مرتبة، سواء
جاءت المخالفة في صورة تقييد ما ورد مطلقاً بالأعلى، أو إطلاق ما ورد به مقيداً. والحاصل أن الدستور الكويتي لم يجعل الشريعة الإسلامية ـ بمعنى " الفقه الإسلامي" ـ المصدر الوحيد للتشريع، أو يمنع المشرع من الأخذ من مصادر أخرى نزولاً على أحوال الناس وشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً، كما كفل الدستور الحرية الشخصية، وأطلق حرية العقيدة، لأنها ما دامت في نطاق (الاعتقاد) أي (السرائر)
فأمرها إلى الله، ولم يُجز التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات بسبب
الدين أو الجنس.
والحاصل أيضاً أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تكون لها قوة إلزام القواعد القانونية إلا إذا تدخل المشرع وقننها، وليس لها قوة النفاذ الذاتي والمباشر، وإنما يتعين أن يتم إفراغها في نصوص تشريعية محددة، ومضمون تشريعي محدد يمكن أن يلتزم به كل
من المخاطبين بأحكامه والقائمين على تنفيذه وتطبيقه ، ولا يتسنى تبعاً لذلك مساواتها
في الحكم بالنصوص الموضوعية، فالنص الموضوعي يكون نافذاً بذاته فيما تضمنه
من أحكام موضوعية، وبالتالي فإن النص المشار إليه لا يمكن وصفه بأنه يتضمن حكماً موضوعياً محدداً، وإنما يعتبر هذا النص وفقاً لمضمونه من النصوص التوجيهية،
التي ترد مورد الإرشاد والتوجيه، والتي لا يُقصد بها الإلزام والوجوب، وهو ما يجد صداه
فيما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون في هذا المقام، فضلاً عن أنه لا يُتصور أن تكون إرادة المشرع قد اتجهت ـ في إطار هذا النص المجمل القائم ـ إلى ترك القائمين على تطبيقه وتنفيذه بتقصي هذه القواعد والأحكام غير المقننة، مما قد يؤدي إليه ذلك من اضطراب وتناقض بين هذه القواعد والأحكام بحسب اختلاف وجهات النظر الفقهية.
وإذ خلصت المحكمة إلى ما تقدم في شأن النص المشار إليه، وكان ذلك استصحاباً لأصل صحته لتنفي عنه شبهة عدم الدستورية التي كانت تظاهره، فإن عدم قبول الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى بعدم دستوريته يكون متعيناً.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام طعنه ابتناء على فقدان المطعون ضدهما الأولى والثانية لحقهما في الترشيح بإدعاء مخالفتهما لنص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من قانون الانتخاب المشار إليه، توصلاً إلى القول ببطلان خوضهما الانتخابات وبطلان إعلان فوزهما وبطلان عضويتهما بمجلس الأمة، وذلك خلافاً لصحيح الفهم المستفاد من هذا النص على النحو الموضح آنفاً، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس سليم من القانون حقيقاً بالرفض.
فلهــذه الأسبـاب
حكمـت المحكمـة : بـرفض الطعــن.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صحة عضوية النائبة غير المتحجبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: احكام المحكمه الدستوريه Of the Constitutional Court-
انتقل الى: