شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
ضم مدة خدمة عسكرية Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
ضم مدة خدمة عسكرية Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
ضم مدة خدمة عسكرية Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
ضم مدة خدمة عسكرية Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
ضم مدة خدمة عسكرية Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
ضم مدة خدمة عسكرية Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
ضم مدة خدمة عسكرية Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
ضم مدة خدمة عسكرية Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
ضم مدة خدمة عسكرية Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
ضم مدة خدمة عسكرية Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
ضم مدة خدمة عسكرية Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
ضم مدة خدمة عسكرية Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
ضم مدة خدمة عسكرية Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
ضم مدة خدمة عسكرية Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
ضم مدة خدمة عسكرية Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
ضم مدة خدمة عسكرية Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
ضم مدة خدمة عسكرية Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
ضم مدة خدمة عسكرية Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
ضم مدة خدمة عسكرية Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
ضم مدة خدمة عسكرية Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 ضم مدة خدمة عسكرية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد محمود الزهيرى




عدد المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 05/05/2011

ضم مدة خدمة عسكرية Empty
مُساهمةموضوع: ضم مدة خدمة عسكرية   ضم مدة خدمة عسكرية Emptyالجمعة مايو 20, 2011 10:19 am

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية لوزارة التعليم

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأثنين الموافق 22/11/2004

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدى محمد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / ناصر محمد عبد الظاهر نائب رئيس مجلس الدولة

و / محمود سلامة خليل نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ النائب / أحمد عبد الجليل مفوض الدولة

وحضور السيد / سامى شوقى سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 414 لسنة 49 ق

المقامة من / حسن حسين محمد طلبة

ضد / 1- وزير التربية والتعليم 2- محافظ بنى سويف “بصفتهما”

الاجراءات

أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 14/2/2002 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى ضم مدة ألتحاقه بالقوات المسلحة من 20/7/1991 حتى 31/12/1993 مع إلزام الجهة الإدارية بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن خطأ جهة الأدارة وإلزامها المصروفات .

وقال المدعي شرحاً لدعواه بأنه حاصل على بكالوريوس فى العلوم الزراعية دفعة 1990 بتقدير عام مقبول جامعة القاهرة وصدر قرار تعينه بتاريخ 13/10/1994 بوظيفة مدرس بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بنى سويف على الدرجة الثالثة وأستلم العمل فى 15/8/1995 وطلب من جهة الأدارة ضم مدة خدمته العسكرية التى قضاها إلا أن جهة الأدارة رفضت فتقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات والتى أوصت برفض الطلب مما حدا به إلى إقامة الدعوة الماثلة بالطلبات سالفة البيان

وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى أرتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته العسكرية وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية عن تصرف الأدارة الخاطىء مع إلزامها بالمصروفات .

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات قدم خلالها الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على قرار تعين المدعى وبيان للزميل الذى يقيده وإنه تم إرجاع أقدمية المدعى إلى تاريخ أقدمية الزميل كما قدم مذكرة دفاع طلب فيها رفض الدعوى . وبجلسة 1/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

ومن حيث أن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع :

أولاً : احقيته فى ضم مدة خدمته العسكرية فى الفترة من 20/7/1991 حتى 31/12/1993 إلى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من أثار .

ثانياً: تعويضه عن الأضرارالمادية والأدبية التى حاقت به مع إلزام الأدارة المصروفات

ومن حيث أن عن شكل الطلب الأول فإنه يعد من طلبات التسويات التى لا تتقيد المنازعة بشأنها بالمواعيد والإجراءات المقررة لدعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الآخرى المقررة قانوناً فأنها تكون مقبولة شكلاً .

ومن حيث أن عن موضوع الطلب: فإن المادة 44 من القانون رقم127لسنة1980بشأن الخدمة العسكرية والوطنية تنص على أن:” تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد أتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين يتم تعينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد أنقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الأدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام فأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية وأستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام……………وفى جميع الأحوال لا يجوزأن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم عن أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة”

تابع الحكم فى الدعوى رقم 414 لسنة 49 ق

ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للمجند وحتى لا يضار من تجنيده وهو يقوم بأقدس الواجبات الوطنية وأشرفها أعتبر مدة خدمته العسكرية فى مقام الخدمة المدنية كأصل عام وقد أورد قيداً وحيداً على ذلك هو ألا يسبق العامل الذى ضمت له مدة خدمته العسكرية زميله فى التخرج المعين معه فى ذات الجهة “

” فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم ملف 86/3/834 جلسة 2/2/1992 “

وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعى يشغل وظيفة مدرس بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بنى سويف أعتباراً من 15/8/1995 وبأقدمية من 1/2/1995 وكأن له مدة خدمة عسكرية فى الفترة من 20/7/1991 حتى 31/12/1993 وقد قامت الجهة الإدارية بإصدار القرار رقم 8 المؤرخ 20/4/2000 بضم مدة تجنيد للمدعى قدرها ثلاثة أشهر وثمانية عشر يوماً وأرجاع أقدمية إلى13/10/1994 بدلاً من 1/2/1995 وهذا التاريخ حتى لا يسبق زملائه المعينين معه فى ذات الجهة وفهم السيدة أم هاشم حسن كامل محمد حاصلة على ذات المؤهل للمدعى فى ذات التاريخ ومعينة قبله فى ذات الجهة وتاريخ تعينها هو 13/10/1994 الأمر الذى تكون معه الجهة الإدارية المدعى عليها قد أعملت صحيح حكم المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية ويكون معه الطلب غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون حرياً بالرفض .

ومن حيث أنه عن طلب التعويض .

وحيث أنه عن شكل الطلب ومن حيث أن المادة (1) من القأنون رقم 7 لسنة 2000 بشأن أنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الأعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن :

” تنشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الأعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أوبينها وبين الأفرادوالأشخاص الأعتبارية الخاصة”

وتنص المادة (4) منه على أنه :

“عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والأنتاج الحربى أو أى من اجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم “

وتنص المادة (11) منه على أنه :” عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع أبتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاصة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة”

وتنص المادة (14) منه على أن : ” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به أعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 “

ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع وبموجب القانون رقم 7/2000 والمعمول به أعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 ، قرر أنشاء لجنة أو أكثر فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الأعتبارية العامة ، وناط بهذه اللجان الاختصاص بالتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين أى من هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الأعتبارية الخاصة ، وأستثنى المشرع من ذلك المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ، ……….، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ فقرر عدم قبول الدعوى التى ترفع أبتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المنصوص عليه فى هذا القانون .

ومن حيث أنه ترتيباً على ما سبق ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعى قد اقام دعواه بطلب التعويض دون أن يتقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات بالمخالفة لأحكام القانون 7 لسنة 2000 سالف الإشارة ومن ثم يكون الطلب غير مقبول لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون .

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بأحكام المادة 184/1 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الأول ورفضه موضوعاً وبعدم قبول طلب التعويض لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 وألزمت المدعى المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ضم مدة خدمة عسكرية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ضم مدة خدمة عسكرية
» دعوي الغاء قرار سلبي بالامتناع عن انهاء خدمة وبها شق مستعجل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: احكام المحكمه الدستوريه Of the Constitutional Court-
انتقل الى: