شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
احكام محكمة النقض الشرعية Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
احكام محكمة النقض الشرعية Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
احكام محكمة النقض الشرعية Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
احكام محكمة النقض الشرعية Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
احكام محكمة النقض الشرعية Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
احكام محكمة النقض الشرعية Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
احكام محكمة النقض الشرعية Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
احكام محكمة النقض الشرعية Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
احكام محكمة النقض الشرعية Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
احكام محكمة النقض الشرعية Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
احكام محكمة النقض الشرعية Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
احكام محكمة النقض الشرعية Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
احكام محكمة النقض الشرعية Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
احكام محكمة النقض الشرعية Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
احكام محكمة النقض الشرعية Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
احكام محكمة النقض الشرعية Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
احكام محكمة النقض الشرعية Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
احكام محكمة النقض الشرعية Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
احكام محكمة النقض الشرعية Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
احكام محكمة النقض الشرعية Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 احكام محكمة النقض الشرعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الافوكاتومحمد

الافوكاتومحمد


عدد المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 30/04/2010

احكام محكمة النقض الشرعية Empty
مُساهمةموضوع: احكام محكمة النقض الشرعية   احكام محكمة النقض الشرعية Emptyالجمعة أبريل 15, 2011 1:17 pm

اسره/ دعاوي الأحوال الشخصية . الاختصاص بها والقانون الواجب التطبيق علي أطرافها مناطه سير الدعوي وانعقاد الخصومة فيها .القاعدة:مؤدي نص المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ أن الشارع أراد أن يتخذ من ( سير الدعوي ) و ( انعقاد الخصومة فيها ) ـ وهو وصف منضبط ـ لا من مجرد قيام النزاع مناطاً يتحدد به الاختصاص والقانون الواجب التطبيق علي أطرافها . ( المادة الثالثة من مواد اصدار القانون 1 لسنة 200000 ) ( الطعن رقم 34 لسنة 36 ق جلسة 1968/4/10)
00/اسره/ دعوي ال(طلاق) يترتب عليها آثار مالية المصلحة في الطعن بالنقض العبرة بتحققها وقت صدور الحكم المطعون فيه طلب الحلول من وارث الطاعنة في دعوي ال(طلاق) تحقق المصلحة المحتملة له في الاستمرار في الطعن .القاعدة:لئن كانت دعوى ال(طلاق) من مسائل الأحوال الشخصية الا أنه يترتب عليها آثار مالية قد تختلف باختلاف الابقاء على عودة الزوجية أو فصمها بال(طلاق) ، ومن المستقر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن العبرة فى قيام المصلحة فى الطعن بطريق النقض هى بوجودها وقت صدور الحكم المطعون فيه ولا يعتد بانعدامها بعد ذلك ولما كان لطالب الحلول ـ محل الطاعنة المتوفاة ـ مصلحة محتملة فى الاستمرار فى الطعن المعروض ، تتمثل فى كونه أحد ورثة الطاعنة ، وكانت هذه المصلحة متحققة يوم صدور الحكم المطعون فيه لوجود الطاعنة علي قيد الحياة حينذاك ، فإن وفاتها بعد ذلك لا تأثير لها علي تحقق هذه المصلحة وتوافرها فى هذا الطعن لما كان ذلك ، فإن طلب الحلول يكون في محله .( الطعن رقم 20 لسنة 37 ق - أحوال شخصية - جلسة27 / 6 / 1973 )
00/اسره/ ردة الرجل فرقة بغير (طلاق) وأبو حنيفه وأبو يوسف فرقة بطلان محمد حصولها بنفس الردة في الحال ووقوعه بغير قضاء سواء أكانت الزوجة مسلمة أم كتابية الردة بعد الدخول حكمها للزوجة المهر والنفقة الي وقوع الفرقة ونفقة العدة ما دامت فيها .القاعدة:ردة الرجل فرقة بغير (طلاق) ( فسخ ) في قول أبي حنيفه وأبي يوسف وعند محمد فرقة ب(طلاق) وهي بالاجماع تحصل بنفس ردة فتثبت في الحال وتقع بغير قضاء القاضي ، سواء أكانت الزوجة مسلمة أم كتابية فإن كانت الردة بعد الدخول فللزوجة المهر والنفقة إلي وقوع الفرقة ونفقة العدة . ما دامت فيها . ( المادة 3 من مواد اصدار ، 10 ق 1 لسنة 200000 )( الطعن رقم 25 لسنة 37 ق جلسة1968/5/29 )
00/اسره/ زواج المطعون ضدها من آخر عقب انقضاء عدتها . لا يقطع بذاته بأن (طلاق) الطاعن لها كان برضاها .القاعدة:إذ كان توجيه اليمين إلى المطعون ضدها بالصيغة التى طلبها الطاعن غير جائز قانونا لأنها غير منتجه فى الدعوى إذ لا تنصب على حصول ال(طلاق) برضاء من المطعون ضدها وإنما على واقعة زواجها من آخر بعد انقضاء عدتها وهى بذاتها لا تقطع فى أن (طلاق) الطاعن لها كان برضاها فلا ينحسم النزاع . بثبوتها ، فإنه لا على المحكمة إذا ما التفتت عن توجيه تلك اليمين . ( المادة 114 إثبات ) ( الطعن رقم 79 لسنة 55 جلسة 1986/6/24 س 37 جـ 2 ص 734 )
00/اسره/ سقوط حق الزوجة فى طلب (التطليق) لزواج زوجها بأخرى. شرطه. مضى سنة من تاريخ علمها به أو رضائها به صراحة أو ضمناً. م 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. قضاء هذه ال(حكم) المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة إستناداً إلى رضائها الضمنى بزواج المطعون ضده بأخرى الذى استخلصه من عدم إقامتها دعوى (التطليق) فى مدة تقل عن سنة من تاريخ علمها به . خطأ فى تطبيق القانون وفساد فى الإستدلال.القاعدة:إن النص فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه - ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن إشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، فاذا عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب (التطليق) لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أو ضمناً يدل على أن حق الزوجة فى طلب (التطليق) لزواج زوجها بأخرى لا يسقط إلا بأحد طريقين الأول هو مضى سنة من تاريخ علمها به والثانى هو رضائها به صراحة أو ضمناً وإذ كان ال(حكم) المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة حال إنه لم يمضى سنة على تاريخ علمها بالزواج بأخرى على سند من رضائها الضمنى به الذى أستخلصه من علمها بهذا الزواج بتاريخ 1985/4/21 وعدم إقامتها دعوى (التطليق) إلا بتاريخ 985/10/9 وهو مالا ينهض بمجرده دليلاً على ذلك فإنه فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون يكون معيبا ًبالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه.( المادتان 11 مكرر من ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 و 178 مرافعات ) ( الطعن رقم 36 لسنة 60 ق جلسة 1993/2/16 س 44 ع1 ص 621 )
00/اسره/ شريعة الأقباط الأرثوذكس . الغش في بكارة الزوجة يجيز ابطال الزواج . توافره بمجرد ادعاء الزوج بأنها بكر علي خلاف الحقيقة ، علي الزوج اثبات أن بكارتها قد أزيلت بسبب سوء سلوكها .القاعدة:مفاد نص المادة 36 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر في سنة 1955 والمقابلة للمادة 37 من مجموعة سنة 1938 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الغش في بكارة الزوجة يجيز فلبطال الزواج علي أساس أنه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة ، وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة أنها بكر علي خلاف الحقيقة ، ثم يتبين فيما بعد أنها لم تكن بكرا ولم يكن الزوج علي علم بذلك من قبل ، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها قد أزيلت بسبب سوء سلوكها . ( المادة / 3 إصدار ق 1 لسنة 200000و المادة 36 مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثودوكس سنة 1955)( الطعن رقم 16 لسنة 43 ق جلسة 1975/11/19س 26 ص 1444)
00/اسره/ شهادة القابلة وحدها أو أية أمراة مسلمة عدلة ، كفايتها لاثبات واقعة . الولادة . استلزام الشهادة الكاملة في هذه الحالة . لا محل له .القاعدة:الراجح في مذهب الحنفيه ـ وهو قول الصاحبين ـ أنه يكتفي لاثبات الولادة من المعتدة من (طلاق) بائن اذا أنكرها الزوج بشهادة القابلة أو أية امرأة مسلمة عدلة . والشهادة هنا لا تنصب علي ثبوت النسب طالما أتت المعتدة بالولد في مدة يحتمل أن يكون من مطلقها ، فهي شهادة علي مجرد واقعة الولادة ثبوت النسب انما يجيء تبعا لا قصدا ، ويكون استلزام . الشهادة الكاملة في هذه الحالة علي غير أساس . ( م 1 إصدار ، 3 إصدار من ق 1 لسنة 200000 )( الطعن رقم 6 لسنة 44 ق جلسة - أحوال شخصية - 1976/1/7 س 27 ص 157 )
00/اسره/ صراحة نص المادة 14 مدنى أنه يكفى أن يكون أحد الزوجين مصريا وقت الزواج ليكون القانون المصرى وحده هو الواجب التطبيق.القاعدة:نص المادة 14 من القانون المدنى صريح فى أنه يكفى أن يكون أحد الزوجين مصريا وقت الزواج ليكون القانون المصرى وحده هو الواجب التطبيق .( المواد1 ،12 ،13 ،14 مدنى 131 لسنة 1948 )( الطعن رقم 17 لسنة 28 ق - أحوال شخصية - جلسة 1960/11/17 س11ص583 )
00/اسره/ طلب التطليق من زوج مالطى الأصل بريطانى الجنسية لا يقيم فى مالطة ولا فى غيرها من المستعمرات وإنما يقيم بمصر . وجوب تطبيق القانون الإنجليزى . باعتباره قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى .القاعدة:يبين من نصوص المواد 13 و 26 و 27 من القانون المدنى أن طلب التطليق يطبق عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج بجنسيته وأنه إذا كان الزوج ينتمي وقت رفع الدعوى بالتطليق إلي جنسية دولة أجنبية تتعدد فيها الشرائع ، تعين أن تكون الشريعة التي تطبق أحكامها هي إحدى الشرائع المشار إليها دون القانون المصري الذي يمتنع في هذه الحالة . فإذا كان الثابت أن الزوج مالطي الأصل بريطاني الجنسية ، ولم يكن له موطن في مالطة أو في غيرها من بلاد المملكة المتحدة أو المستعمرات ، وكان موطنه هو القطر المصري ، فإن القانون الواجب التطبيق في طلب التطليق ، يكون هو القانون الإنجليزى باعتبار أنه قانون عاصمة الدولة التي ينتمي إليها الزوج بجنسيته .( المواد 13 ، 26 ، 27 مدنى ) ( الطعن رقم 11 لسنة 25 ق " أحوال شخصية " جلسة 1958/5/1 س 9 ص 425 )
00/اسره/ طلب التطليق من زوج مالطي الأصل بريطاني الجنسية لا يقيم في مالطة ولا في غيرها من المستعمرات وإنما يقيم بمصر . وجوب تطبيق القانون الإنجليزي . المواد 13 و 26 و 27 مدني.القاعدة:يبين من نصوص المواد 13 و 26 و 27 من القانون المدني أن طلب التطليق يطبق عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته ، وانه إذا كان الزوج ينتمي وقت رفع الدعوى بالتطليق إلي جنسية دولة أجنبية تتعدد فيها الشرائع تعين أن تكون الشريعة التي تطبق أحكامها هي احدي الشرائع المشار إليها دون القانون المصري الذي يمتنع تطبيقه في هذه الحالة . فإذا كان الثابت أن الزوج مالطي الأصل بريطاني الجنسية ، ولم يكن له موطن في مالطة أو في غيرها من بلاد المملكة المتحدة أو المستعمرات وكان موطنه هو القطر المصري ، فان القانون الواجب التطبيق في طلب التطليق يكون هو القانون الإنجليزي باعتبار أنه قانون عاصمة الدولة التي ينتمي إليها الزوج بجنسيته .( المواد13 ،26 ،27 القانون المدني 131 لسنة 1948 )( الطعن رقم 17 لسنة 28 ق جلسة 1960/11/13 س 11 ص 583 )

00/اسره/ عدم بيان الحكم . اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية . لا بطلان . المادة 178 مرافعات . كفاية ابداء النيابة الرأى بالفعل . والاشارة الي ذلك فى الحكم .القاعدة:لم ترتب المادة 178 من قانون المرافعات ـ كما أوضحت المذكرة التفسيرية ـ البطلان على عدم ذكر اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية لأن ذكر اسمه ليس بيانا أساسيا ما دامت النيابة قد أبدت بالفعل . رأيها في مذكرتها وثبت ذلك فى الحكم .
( الماده
178 من قانون المرافعات )( الطعن رقم 3 لسنة 41 ق " أحوال شخصية " جلسة 1975/1/1 س26 ص 114)( الطعن رقم 6 لسنة 44 ق " أحوال شخصية " جلسة 1976/1/7 س 7 ص 157)( الطعن رقم 74 لسنة 45 ق " أحوال شخصية " جلسة 1976/11/17 س 29 ص 612 )( الطعن رقم 36 لسنة 46 ق " أحوال شخصية " جلسة 1978/1/25 س 27 ص 338 ) ( الطعن رقم 4 لسنة 45 ق " أحوال شخصية " جلسة 1976/11/24 س 27 ص 1636) ( الطعن رقم 31 لسنة 44 ق " أحوال شخصية " جلسة 1976/12/8 ص 1721)
00/اسره/ عدم سماع دعوي النسب لولد المعتدة عند الانكار . شرطه . أن تأتي به لأكثر من سنة شمسية من وقت ال(طلاق) .القاعدة:مفاد نص المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929 ببعض حكام الأحوال الشخصية أن المشرع الوضعي منع سماع دعوي النسب لأي معتدة من (طلاق) ان جاءت بولد لأكثر من سنة شمسية من وقت ال(طلاق) أخذا بأن الطب الشرعي وعلي ما أوردته المذكرة الايضاحية ـ يعتبر أقصي مدة للحمل 365 يوما حتي تشمل جميع الأحوال النادرة . لما كان ما تقدم ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه علي أن المطعون عليها أقرت بما يفيد أنها طهرت من الوضع وأنها أصبحت حرثا لزوجها وصالحة لمعاشرته بعده وأنها اذ طلقت طلقة رجعية في 1970/12/7 دون أن تقر بانقضاء عدتها منه . وكانت ولادتها للصغيرة ثابتة الوقوع في 1971/8/12 أي لأقل من سنة وقت ال(طلاق) الرجعي ، ورتب علي ذلك أن نسبة الصغيرة تكون ثابتة ، فان هذا الذي خلص اليه الحكم لا ينطوي علي مخالفة للقانون لاحتمال أن بدء الحمل كان قبل ال(طلاق) والمطعون عليها علي عصمته أو أنه كان بعده وهي في عدته .( الطعن رقم 30 لسنة 46 ق جلسة 1978/3/1 )
00/اسره/ عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بال(طلاق) أو التطليق حقا مستقرا بما قد يطرأ بعد ابرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص.القاعدة:عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بال(طلاق) أو التطليق حقا مستقرا بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص .( المواد1 ،12 ،13 ، 14القانون المدنى 131 لسنة 1948 )( الطعن رقم 17 لسنة 28 ق - أحوال شخصية- جلسة 1960/11/17 س 11 ص 583)

00/اسره/ عقد الصلح . ماهيته . نزول الزوجة عن حقوقها ازاء اقرارها بفض بكارتها قبل الزواج . الادعاء ببطلانه استنادا للمادة 551 مدني . لا محله له .القاعدة:من اللازم لاعتبار العقد صلحا في معني المادة 549 من القانون المدني وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه في سبيل الحصول علي الجزء الباقي فان لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة واقتصر التنازل علي أحد الطرفين دون الآخر فلا يعد الاتفاق صلحا .اذ كان البين أن الاقرار المنسوب للزوجة أنه مقصور علي نزول الزوجة عن كافة حقوقها ازاء ما أقرت به من فض بكارتها قبل عقد الزواج ، فانه لا وجه للقول ببطلان الاقرار علي سند من المادة 551 من القانون المدني .( المادتان551، 549 مدنى 131 لسنة 1948)( الطعن رقم 16 لسنة 43 ق جلسة1975/11/19 )
00/اسره/ قضاء الحكم بإثبات (طلاق) المطعون عليه للطاعنة ، رغم خلو الأوراق من إيقاعه ال(طلاق) عليها في تاريخ معين بلفظه الصريح او بلفظ آخر يفيده . خطأ في القانون مبطل للحكم .القاعدة:المطعون عليه وان أشار في صحيفة دعواه الي أنه من حقه عملا بأحكام الشريعة الاسلامية أن يوقع (طلاق) زوجته الطاعنة بارادته المنفردة الا أنه لم يورد فيها أنه قد أوقع ال(طلاق) عليها في تاريخ معين بلفظه الصريح أو بلفظ آخر يفيده وهو ما خلت منه كذلك سائر الأوراق ، فإن الحكم المطعون فيه اذ قضي رغم ذلك باثبات (طلاق) المطعون عليه للطاعنة يكون قد أقام قضاءه علي واقعة لا أصل لها في الأوراق ، الأمر الذي أدي به الي الخطأ في تطبيق القانون مما يبطله ويوجب نقضه .( المادتان 4 ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985و 178 مرافعات ) ( الطعن رقم 54 لسنة 54 ق - أحوال شخصية - جلسة 1985/3/26 س 36 ص 501 ع 1)
00/اسره/ قوة الأمر المقضي شروطه وحدة الموضوع . مثال .القاعدة:من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاً للفقرة الأولي من المادة 405 من القانون المدني وحدة الموضوع في كل من الدعويين . وإذ كان الحكم الصادر في الدعوي الأولي إنما صدر بشأن ال(طلاق) الذي أوقعه المطعون عليه بتاريخ 1959/6/14 في حين أن النزاع القائم في الدعوي الثانية يدور حول اثبات (طلاق) آخر هو ال(طلاق) الحاصل بتاريخ 1959/6/13 ، فإن شرط اتحاد الموضوع في الدعويين يكون غير متوافر والقول بأن الحكم الأول حسم النزاع من ناحية عدم جواز ايقاع ال(طلاق) بإرادة الزوج المنفردة مردود بأن حجية الحكم في هذا الخصوص لا تتعدي نطاق الدعوي التي صدر فيها . ( المادة 101 إثبات ) ( الطعن رقم 25 لسنة 33 ق جلسة 1965/5/26 - أحوال شخصية - قاعدة رقم 628 س 16 ص 1) ( الطعن رقم 34 لسنة 36 ق - أحوال شخصية - جلسة 1968/4/10 س75 ص19 )
00/اسره/ كل (طلاق) يقع رجعياً إلا المكمل لثلاث أو قبل الدخول أو على مال أو كان بائناً بحكم من القاضي. م 5 ق 25 لسنة 1929.القاعدة:مفاد نص المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن كل (طلاق) يقع رجعياً ما لم يكن مكملاً للثلاث أو قبل الدخول أو على مال أو وقع بائناً بحكم من القاضي طبقاً لأحكام القانونين رقمي 25 لسنة 1920 ، 25 لسنة 1929. ( المادة 6 ق 25 لسنة 1920 ، 5 ق 25 لسنة 1929 المعدلين بق 100 لسنة 1985 )( الطعن رقم 88 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/28 س 48 ج 1 ص 244 )
00/اسره/ كل (طلاق) يقع رجعيا الا المكمل للثلاث وال(طلاق) قبل الدخول أو علي مال ال(طلاق) نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة يعتبر (طلاق)ا بائنا ثبوت أن الطاعنة أتت بالصةير لأكثر من سنة من تاريخ هذا ال(طلاق) ادعاؤها بحصول زواج جديد بعد ال(طلاق) المذكور . عدم ثبوت هذا الادعاء قضاء الحكم بثبوت نسب الصةير الي الطاعن . قصور ومخالفة القانون .القاعدة:متى كان الثابت فى الدعوى أن ال(طلاق) ( الحاصل سنة 1944 ) نظير الابراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة فانه يكون (طلاق)ا بائنا طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أن " كل (طلاق) يقع رجعيا الا المكمل للثلاث وال(طلاق) قبل الدخول وال(طلاق) على مال .... " . واذا كان ذلك وكانت دعوى المطعون عليها تقوم على ما تدعيه من حصول زواج جديد بينها وبين الطاعن بعد ال(طلاق) المذكور بعقد ومهر جديدين ولم تقدم وثيقة زواج رسمية أو عرفية تدل على ذلك ، وكانت اقراراتها بمحضر تحقيق النيابة وأمام محكمة أول درجة واعلانات الدعاوى التى رفعتها على الطاعن تفيد عدم حصول هذا الزواج الجديد ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بثبوت نسب الصغير ( المولود سنة 1950 ) الى الطاعن يكون فضلا عن قصوره قد خالف . القانون اذ تكون المطعون عليها قد أتت به لأكثر من سنة من تاريخ ال(طلاق) 14 الطعن رقم 3 لسنة 32 ق " أحوال شخصية " جلسة 1963/3/20 س ) ( 331 ص
00/اسره/ م(حكم)ة الموضوع . سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها ، طالما جاء استخلاصها سائغاً مما له أصله الثابت فى الأوراق .القاعدة:لم(حكم)ة الموضوع-وعلى ما جرى به قضاء هذه الم(حكم)ة - السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها وفى استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك من م(حكم)ة النقض ، طالما جاء استخلاصها سائغاً مما له أصله الثابت فى الأوراق .( المادة 178 مرافعات 13 لسنة 1968 ) .( الطعن رقم 83 لسنة 56 ق أحوال شخصية -جلسة 1992/1/21 س 43 ج1 ص 200)
00/اسره/ م(حكم)ة الموضوع استقلالها بتقدير أقوال الشهود وأستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات وأستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها طالما لم تخرج عن مدلولها .القاعدة:تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها هو مما تستقل به م(حكم)ة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها . ( المادة 178 مرافعات )( الطعن رقم 201 لسنة 59 ق - أحوال شخصية - ـ جلسة 1993/2/16 س 44 ع 1 ق 101 ص 609 )
00/اسره/ ما يقع به ال(طلاق) . شرطه . ال(طلاق) يقع باللفظ الصريح قضاء وديانة . دون حاجة إلي نية ال(طلاق) .القاعدة:يشترط فيما يقع به ال(طلاق) أن يصدر ممن يملكه ، ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ ال(طلاق) أو ما يقوم مقامه حالا بال(طلاق) البائن أو مالآ بال(طلاق) الرجعي إذا لم تعقبه الرجعة أثناء العدة ، علي أن يصادف محلا لوقوعه ، ويقع ال(طلاق) باللفظ الصريح قضاء وديانة دون حاجة إلي نية ال(طلاق) .
( المادة
3 من مواد اصدار ق1 لسنة 200000 والمادة4ق1 لسنة 200000 ) ( الطعن رقم 11 لسنة 40 ق جلسة 1974/3/20)
00/اسره/ متي كان النزاع دائراً بين زوج إيطالي يهودي الديانة وزوجة مصرية مسيحية كاثوليكية فالقانون الواجب التطبيق هو القانون المصري وهو ما بينته المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية علي أرجح الأقوال في الفقه وذلك لاختلاف الملة . عدم سماع دعوي ال(طلاق) من أحد الزوجين غير المسلمين علي الآخر إذا كان أيهما لا يدين بوقوعه .القاعدة:إذا كان النزاع المطروح دائراً بين زوج إيطالي وزوجة مصرية فتحكمه المادة 14 من القانون المدني ويكون القانون المصري هو الواجب التطبيق فإذا كان الزوج يهودي الديانة وكانت زوجته مسيحية كاثوليكية فإن القانون المصري الواجب التطبيق هو القانون الذي كانت تطبقه المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص العام في مسائل الأحوال الشخصية ، وهذا القانون هو ما بينته المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي نصت علي أنه تصدر الأحكام طبقاً للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفه ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية علي قواعد خاصة فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقاً لتلك القواعد . ولما كانت المادة 99 من اللائحة قد نصت في فقرتها الأخيرة علي حكم من الأحكام الواجبة التطبيق يقضي بأن لا تسمع دعوي ال(طلاق) من أحد الزوجين غير المسلمين علي الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع ال(طلاق) ، وكان الثابت في الدعوي أن الزوجة مسيحية كاثوليكية لا تدين بوقوع ال(طلاق) ، فإن دعوي (طلاق) زوجها إياها تكون غير مسموعة ولا يترتب علي ال(طلاق) آثاره ، ويكون الحكم المطعون فيه إذا قضي علي خلاف ذلك وذهب إلي أن المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية غير منطبقة قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .( المادتان 13 ، 14 مدنى ـ المادة 17 ق 1 لسنة 200000 )( الطعن رقم 11 لسنة 25 " أحوال شخصية " جلسة 1958/5/1 س 9 ص 425 )
00/اسره/ مسائل الأحوال الشخصية . ماهيتها . وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع . الأحكام الصادرة فيها . حجيتها مطلقة قبل الكافة .القاعدة:مسائل الأحوال الشخصية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه الم(حكم)ة ـ هى مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص والتى رتب القانون عليها أثراً فى حياته الاجتماعية لكونه إنساناً ذكراً أو أنثى وكونه زوجاً أو أرملاً أو مطلقاً وكونه أباً أو أبناً وكونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سنه أو عته أو جنون بإعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات معينة يرتب عليها القانون أثراً فى حياة الأشخاص الإجتماعية ومن ثم فقد أحاطها المشرع بإجراءات وضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع وبالتالى فإن الأحكام الصادرة فيها تكون لها بهذه المثابة (حجية) مطلقة قبل الكافة . ( المادة 101 إثبات 25 لسنة 1968 و المادة 3 إصدار ، 6 ق 1 لسنة 200000 )( الطعن رقم 753 لسنة 58 ق جلسة 1992/11/5 س 43 ج2 ص 1125 )
00/اسره/ من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت واقعة الغلط مسألة موضوعية تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة فيها وأن تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بما تطمئن اليه من الأدلة دون ما حاجة للرد علي ما لم تأخذ به منها طالما قام حكمها علي أسباب سائغة وما دام هذا التقدير لا خروج فيه علي الثابت بالأوراق . واذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مداولته أسبابا موضوعية سائغة تكفي لحمل قضائه بأن المطعون عليه لم يكن يعلم عند الزواج ، أن الطاعنة ثيب مما لا تجوز المجادلة فيها أمام محكمة النقض ، ولا يعيبه بعد ذلك أنه لم يرد علي القرائن التي ساقتها الطاعنة للتدليل علي ذلك العلم ، فيكون النعي ـ عليه بالقصور في التسبيب ـ علي غير أساس .
( المادة /
253،178 مرافعات 13 لسنة 1968 ، المادة121 ,120 مدنى 131 لسنة 1948، المادة 3 إصدار ق 1 لسنة 200000)
( الطعن رقم 16 لسنة 43 ق جلسة 1975/11/19س 26 ص 1444)

00/اسره/ يكفي أن يكون أحد الزوجين مصريا وقت الزواج ليكون القانون المصري وحده هو الواجب التطبيق بصريح نص المادة 14 مدني.القاعدة:نص المادة 14 من القانون المدني صريح في أنه يكفي أن يكون أحد الزوجين مصريا وقت الزواج ليكون القانون المصري وحده هو الواجب التطبيق .( المواد1 ،12 ،13 ،14 القانون المدنى 131 لسنة 1948 )( الطعن رقم 17 لسنة 28 ق - أحوال شخصية - جلسة 1960/11/17 س 11 ص 583 )
00/اسره/(التطليق) طبقاً للمادة 11 مكرراً ( ثانيا ) من ق 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 . اختلافه عن الحالة الواردة بنص المادة 11 مكرراً من ذات القانون . إقامة ال(حكم) المطعون فيه قضاءه على أساس المادة 11 مكرراً فى حين أن سبب الدعوى استند إلى المادة 11 مكرراً ( ثانيا ). خطأ فى القانون .القاعدة:المقرر - وعلى ماجرى به قضاء هذه الم(حكم)ة - أن النص فى المادة 11 مكرراً (ثانيا) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على إنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع . و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ...... وللزوجة الاعتراض على هذا أمام الم(حكم)ة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الاعلان ، وعلى الم(حكم)ة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين ، التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ،فإن بان لها أن الخلاف مست(حكم) وطلبت الزوجة (التطليق) أتخذت الم(حكم)ة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد 7 الى 11 من هذا القانون ) يدل على أنه يشترط فى تطبيق الأحكام الواردة فى هذا النص أن تكون الزوجة قد امتنعت عن طاعة زوجها ودعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم اعترضت الزوجة على هذه الدعوة فإذا أستوفى الاعتراض شكله القانونى وجب على الم(حكم)ة عند نظر موضوعه التدخل لانهاء النزاع صلحا بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما فإذا بان لها أن الخلاف مست(حكم) بين الزوجين و طلبت الزوجة (التطليق) اتخذت إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد 7 الى 11 من ذات القانون وكانت هذه الحالة التى يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة 11 مكرراً من ذات القانون والتى يشترط لتحققها ثبوت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بينهما كما يشترط فيها إقامة الدعوى بطلب التفريق قبل مضى سنة من تاريخ علمها بالزواج الجديد مالم تكن قد رضيت به صراحة أو ضمنا لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت (التطليق) على المطعون ضده - طبقاً لطلباتها المعدلة - من خلال اعتراضها على دعوته لها بالعودة الى منزل الزوجية لاستحكام الخلاف بينهما فإن طلب (التطليق) على هذا النحو يخضع ل(حكم) المادة 11 مكرراً (ثانيا) سالفة البيان وكان ال(حكم) المطعون فيه لم يفطن إلى سبب الدعوى على نحو ما أسبغه من وصف على أن مبنى طلبها هو التفريق لاقتران الزوج بأخرى ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعنة فى طلب (التطليق) لانقضاء سنة من تاريخ علمها بزواج المطعون ضده عليها حال أن هذا الطلب له ذاتيته المستقلة عن طلبها إذ ي(حكم)ه نص المادة 11 مكرراً من ذات القانون فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . ( المادة 11 مكرراً، 11 مكرراً ( ثانياً ) مرسوم بق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 )( الطعن رقم 214 لسنة 59 ق جلسة 1992/5/26 - أحوال شخصية - س 43 ق 153 ج 1 ص 733 )
00/اسره/(طلاق) الرجل لزوجته . الأصل وقوعه رجعياً إلا ما استثنى بنص خاص في القانون . مؤدى ذلك . ليس للزوج تفويض زوجته في إيقاع ال(طلاق) على نفسها إلا في هذا النطاق.القاعدة:الأصل أن يقع (طلاق) الرجل لزوجته رجعياً إلا ما استثنى بنص خاص في القانون ، ومن ثم لا يملك الزوج تفويض زوجته في إيقاع ال(طلاق) على نفسها إلا في هذا النطاق . ( المادة 5 ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 ) ( الطعن رقم 88 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/28 س 48 ج 1 ص 244 )
00/اسره/(طلاق) الغضبان في الفقه الحنفي . عدم وقوعه إذا أفقده الغضب الإرادة والإدراك الصحيحين . تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع ، متي كان إستخلاصها سائغا . عدم وجود معيار للمدة التي يستغرقها الغضب .القاعدة:المقرر فى فقه الحنفية الواجب به وفقا لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن (طلاق) الغضبان لا يقع إذا بلغ به الغضب مبلغا لا يدرى منه ما يقول أو يفعل أو وصل به إلى حالة من الهذيان يغلب عليه فيها الإضطراب فى أقواله أو أفعاله وذلك لإفتقاده الإرادة والإدراك الصحيحين ، ولما كان تقدير توافر الأدلة على قيام حالة الغضب هذه هو مما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل فى الدعوى فلا تخضع بصدده لرقابة محكمة النقض طالما كان إستخلاصها سائغا ، وكان لا يوجد معيار طبى أو غير طبي للمدة التى يستغرقها الغضب تبعا لتفاوت مداه ومدى التأثر به بالنسبة لكل حالة . ( المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ألغيت بالمادة الرابعة من مواد إصدار ق 1 لسنة 200000 ) .( الطعن رقم 28 لسنة 48 ق جلسة 1980/2/13 س 31 ص 500 ) .
00/اسره/اجراءات/اجراءات الاثبات في مسائل الأحوال الشخصية خضوعها لقانون المرافعات قواعد الاثبات المتصلة بذات الدليل خضوعها لأحكام القانون رقم 462 لسنة 1955 الشريعة الاسلامية م 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة و م 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية القاعدة: المقرر في قضاء هذه الم(حكم)ة أن مفاد المواد 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الاثبات بين الدليل واجراءات الدليل فأخضع اجراءات الاثبات لقانون المرافعات أما قواعد الاثبات المتصلة بذات الدليل فقد أبقاها المشرع علي حالها خاضعة لأحكام الشريعة الاسلامية.( الطعن رقم 61 لسنة 56 ق - أحوال شخصية - جلسة 1988/3/29 س 3 )
00/اسره/ارث/التناقض في دعوي المال . مانع من سماع الدعوي ومن صحتها . ماهية التناقض . لا يلزم أن يكون التناقض في ذات الدعوي . مثال في دعوي ارث .القاعدة:التناقض في الدعوي هو أن يسبق من المدعي كلام مناف للكلام الذي يقوله في دعواه وهو مانع من سماع الدعوي ومن صحتها ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ فيما لا يخفي سببه ما دام باقيا لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه بامكان حمل أحد الكلامين علي الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو يقول المتناقض تركت الكلام الأول مع امكان التوفيق بحمل أحد الكلامين علي الآخر وهو يتحقق كلما كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد وكان أحدهما في مجلس القاضي والآخر خارجه ، ولكن ثبت أمام القاضي حصوله ، اذ يعتبر الكلامان وكأنهما في مجلس القاضي واذ كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول سبق أن أدلي بأقوال في تحقيق نيابى الأحوال الشخصية في طلب المطعون عليها الأولي سلب ولاية المورث عن أولادها القصر بوصفه جدهم لأبيهم ، مفادها أن والد القصر هو أبن صلبي للمورث ، فان انكاره هذه البنوة ودعواه أنه متبناه فلا يرثه يتحقق به التناقض الذي يتعذر معه التوفيق لاستحاله ثبوت الشيء وضده معا ، دون استلزام لصدور الأقوال السابقه في ذات الدعوي بل يكفي أن تكون مناقضة لما ادعي فيها ودون اشتراط لأن يكون الكلام المناقض لما يقوله المدعي في دعواه قد صادف محله بعد ثبوت حقه فيما يدعيه من ارث ، واذ كانت الدعوي الماثلة من دعاوي المال التي لا يغتفر فيها التناقض ، فان الدعوي تفقد شرطا من شروط صحتها فيمتنع سماعها ( المادتان1 إصدار، 4 إصدار ق 1 لسنة 200000 و المادتان 103 ، 104 إثبات 25 لسنة 1968 )( الطعن رقم 41 لسنة 40 ق - أحوال شخصية - جلسة 1975/1/15 س 26 ص 167 )
00/اسره/استئناف/ إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية . أثره . إعادة الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور ال(حكم) المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الأستئناف . م 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . مؤداه . اعتراض الطاعنة على إعلان المطعون ضده لها بدعوتها للدخول فى طاعته استنادا الى سببين ( عدم مشروعية مسكن الطاعة وشغله بسكنى الغير ، وعدم أمانته عليما نفساً ومالً ) . قضاء م(حكم)ة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض اعتراضها دون بحث دفاعها الجوهرى بخصوص عدم أمانته عليها نفسا ومالا . قصور .القاعدة: إن مقتضى نص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ـ وهى ضمن المواد التى أبقى عليها القانون 624 لسنة 1955 أن الاستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور ال(حكم) المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الأستئناف بحيث يجب على م(حكم)ة الأستئناف إعادة النظر فيما رفع عنه الأستئناف على أساس الدفوع والأدلة المقدمة أمام م(حكم)ة أول درجة . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت أعتراضها على إعلان المطعون ضده لها بدعوتها الدخول فى طاعته على سببين أولهما عدم مشروعية مسكن الطاعة وشغله بسكنى الغير وثانيهما عدم أمانة المطعون ضده عليها نفسا ومالا وكانت م(حكم)ة الاستئناف قد قضت بإلغاء ال(حكم) الأبتدائى الذى قضى بعدم الأعتداد بالإعلان الموجه من المطعون ضده إلى الطاعنة والذى يدعوها فيه للدخول فى طاعته واعتباره كأن لم يكن ـ لمصلحة الطاعنة ـ فإنه كان لزاماً عليها أن تفصل فى دفاعها بخصوص عدم أمانة المطعون ضده عليها نفسا ومالاً والذى لم يتعرض ال(حكم) الأبتدائى لبحثه اكتفاءاً بما قبله من أوجه دفاع أخرى ما دام لم يثبت نزول الطاعنة عنه صراحة أو ضمناً ، وهى إذ لم تفصل فيه رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأى فى ال(حكم) فإن (حكم)ها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .
( المواد 1 ، 4 من مواد اصدار ق 1 لسنة 200000 و 56 ق 1 لسنة 200000 و 232 ، 233 ، 178 مرافعات )( الطعن رقم 46 لسنة 60 ق - أحوال شخصية - جلسة 1993/2/23 س 44 ح 1 ص 720) .
00/اسره/استجواب/الاستجواب . طريق من طرق تحقيق الدعوي . لجوء الم(حكم)ة اليه لا يتم عن اهدارها وسائل الاثبات الأخري طالما لم تفصح عن ذلك صراحة . حقها في العدول عنه متي وجدت في أوراق الدعوي وما قدم فيها من أدلة ما يكفي . لتكوين عقيدتهاالقاعدة: الاستجواب ـ وعلي ما جري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام محكمة النقض الشرعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: احكام محكمه النقض The Court of Cassation-
انتقل الى: