شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
مصالح النيابة العامة في الجزائر  Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
مصالح النيابة العامة في الجزائر  Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
مصالح النيابة العامة في الجزائر  Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
مصالح النيابة العامة في الجزائر  Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
مصالح النيابة العامة في الجزائر  Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
مصالح النيابة العامة في الجزائر  Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
مصالح النيابة العامة في الجزائر  Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
مصالح النيابة العامة في الجزائر  Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
مصالح النيابة العامة في الجزائر  Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
مصالح النيابة العامة في الجزائر  Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
مصالح النيابة العامة في الجزائر  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
مصالح النيابة العامة في الجزائر  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
مصالح النيابة العامة في الجزائر  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
مصالح النيابة العامة في الجزائر  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
مصالح النيابة العامة في الجزائر  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
مصالح النيابة العامة في الجزائر  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
مصالح النيابة العامة في الجزائر  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
مصالح النيابة العامة في الجزائر  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
مصالح النيابة العامة في الجزائر  Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
مصالح النيابة العامة في الجزائر  Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 مصالح النيابة العامة في الجزائر

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
tahdib




عدد المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 19/12/2010

مصالح النيابة العامة في الجزائر  Empty
مُساهمةموضوع: مصالح النيابة العامة في الجزائر    مصالح النيابة العامة في الجزائر  Emptyالخميس فبراير 03, 2011 8:58 am

االسلام عليكم تاريد مساعدتي في هده المواضيع التلاتة وهي 1 النيابة العامة و مصالحها في المجالس القضائية و 2 مصلحة السوابق العدلية و 3 غرفة الاتهام وهدا كله و شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المصري
Admin
المصري


العمر : 51
عدد المساهمات : 208
تاريخ التسجيل : 28/04/2010

مصالح النيابة العامة في الجزائر  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مصالح النيابة العامة في الجزائر    مصالح النيابة العامة في الجزائر  Emptyالأحد فبراير 06, 2011 2:16 pm

مقدمة:
لقد أدى تطور النظام ألاتهامي إلى تخويل أي مواطن حق تحريك الدعوى العمومية باسم المجتمع وهو ما عرف بالاتهام الشعبي ,
ثم اسند إلى موظف عام استعمال الدعوى العمومية , كما اسند إلى بعض الأشخاص مهمة تمثيل الملك و النبلاء أمام المحاكم
و الدفاع عن مصالحهم . وكانت الغرامات و الصادرات المقضي بها تذهب إليهم, مما أضفى على مهمة هؤلاء النواب
و المحامين طابعا ماليا.
وبظهور نظام التحري و التنقيب و ازدياد سلطة الدولة تطورت وظيفة ممثلي الملك و النبلاء فأصبحوا يمثلون الاتهام وحدهم ,
وهكذا انقرض الاتهام الفردي وحل محله الاتهام العام , ونشا في فرنسا جهاز النيابة العامة الذي يمثل جميع مصالح الملك
, و يتولى الاتهام وحده واعتنقه قانون تحقيق الجنايات الفرنسي منذ أوائل القرن التاسع عشر ولكن ضل للمضرور
حق تحريك الدعوى العمومية , وذلك برفع دعواه بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة أمام القضاء الجزائي
دون أن يعني ذلك اعتباره طرفا في الدعوى العمومية , فبعد تحريكه لها يقتصر الاتهام على النيابة العامة وحدها .

المبحث الأول : مفهوم وتشكيل النيابة العامة .
المطلب الأول: مفهوم النيابة العامة.
لقد اختلف الفقه والقضاء حول تعريف النيابة العامة وطبيعتها القانونية؛ فهناك رأي اعتبرها هيئة تابعة للسلطة التنفيذية
باعتبارها سلطة اتهام؛ والاتهام يقصد بها تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، وأنها تابعة لوزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية..
ورأي ثاني يعتبرها هيئة قضائية لأنها تشرف على أعمال ذات صبغة قضائية مثل الضبط القضائي والتصرف في محاضر جمع الاستدلالات
والقيام ببعض إجراءات التحقيق في حالة التلبس والتي هي لأصلا من اختصاص قاضي التحقيق ، كما أنها هيئة تدخل في تشكيل المحكمة..
أما الرأي الثالث هيأة قضائية تنفيذية وهذه هي الطبيعة القانونية للنيابة العامة في التشريع الجزائري..
ومنه يمكن تعريف النيابة العامة على أنها " جهاز في القضاء الجنائي أسندت إليها وظيفة الاتهام.

المطلب الثاني: تشكيل النيابة العامة واختصاصات أعضائها.
اعتبر المشرع الجزائري أعضاء النيابة العامة من سلك القضاء وهذا ما تقرر في مواضيع كثيرة
منها المادة الأولى من القانون الأساسي للقضاء و المادة33/2 من الإجراءات الجزائية و يختلف اختصاص أعضاء النيابة العامة
تبعا لدرجتهم على النحو التالي :
ا – النائب العام لدى المجلس الأعلى :
هو ممثل النيابة العامة أمام المجلس المذكور أعلاه و الذي يمثل اكبر هيئة قضائية في الدولة ويسانده بعض
أعضاء النيابة العامة من مختلف الدرجات إلا أن الملاحظ هنا أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى تختلف عن
النيابة العامة لدى المجالس القضائية فهي تعتبر طرف منظم في الطعون مقامة من النيابة العامة آو الأفراد
و لا يحق للنائب العام لدى المجلس الأعلى ممارسة الطعن في الأحكام الجزائية إلا في حالة الطعن لصالح
القانون طبقا لنص المادة 530 و التماس إعادة النظر المادة 531 .
ب – النائب العام :
هو ممثل النيابة العامة لدى المجلس القضائي و مجموعة المحاكم المادة 32.فهو صاحب الحق في استعمال الدعوى العمومية
و مباشرتها تحت إشرافه أو إشراف أعضاء النيابة العامة و الذين يعتبرون وكلاء عنه في هذا المجال و هذه الوكالة مصدرها
القانون وللنائب العام فضلا عن ذلك كله اختصاصات ذاتية بصدد الدعوى العمومية خوله القانون إياه لتمكينه من الإشراف على أ
عضاء النيابة ولا يجوز لأعضاء النيابة أن يباشروا أيا من هذه الاختصاصات استنادا إلى تمثيلهم للنائب العام ما لم يوكلهم بذلك
توكيل خاص ومن بين هذه الاختصاصات :
1/حق استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق خلال 20 يوم بعد صدور الأمر المادة 171 بينما يتعين على وكيل الدولة إذا أراد
الاستئناف أن يقوم به خلال 3 أيام فقط المادة 170 .
2/حق الاستئناف في الأحكام الصادرة للجنح و المخالفات في خلال شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم المادة 419 بينما يفعل
ذلك أعضاء النيابة العامة وسائل الخصوم خلال ال10ايام المادة 418 .
3/تهيئة الجنايات و تقديمها مع طلباته فيها إلى غرفة الاتهام لتحال إلى محكمة الجنايات المادة 179 .
4/إعادة تقديم الجنايات المحكوم فيها من غرفة الاتهام لعدم وجود وجه للمتابعة إلى الغرفة متى ظهرت أدلة جديدة
و يطلب من رئيس الغرفة أن يصدر أمر بالقبض على المتهم أو إيداعه السجن المادة 181 .
5/ أن يطلب من غرفة الاتهام إجراء تحقيقات تكميلية المادة 186.
6/ له الحق إلى ما قبل افتتاح المرافعة أن يسحب الدعاوى المنظورة أمام المحاكم في ماعدا محاكم الجنايات المادة 180 .
ج – النائب العام المساعد الأول :
في كل مجلس قضائي يوجد نائب عام مساعد أول يعاون النائب العام في أداء مهامه ووظيفته و القاعدة آن
النائب العام المساعد الأول ليس له اختصاصات ينفرد بها و إنما يقوم بمساندة النائب العام في أداء اختصاصاته
ما لم يسمح له النائب العام ويحل محله حال غيابه المادة 34 . ولا يملك النائب العام تعديل ما يتخذه من إجراءات في هذه الحالة .
د – النواب العامون المساعدون :
مهامهم معاونة النائب العام في أداء مهام وظيفتهم فيمثلون النيابة العامة أمام المجلس القضائي وهم بدورهم ليس لهم
اختصاصات مستقلة إنما يحددها النائب العام.
ذ – وكيل الجمهورية :
وهو يمثل النائب العام لدى المحكمة التي بها مقر عمله و يباشر الدعوى العمومية بدائرة المحكمة نيابة عنه ومن ثم يجب عليه
أن يمثل لتوجيهاته وإلا كان تصرفه المخالف باطلا و هذا ما بينته المادة 36 .
ر – المساعد:
في كل محكمة من المحاكم الواقعة بدائرة المجلس القضائي عضو نيابة أو أكثر بدرجة مساعد يعاون وكيل الجمهورية في أداء مهامه .

المبحث الثاني : اختصاصات و خصائص النيابة العامة .

المطلب الاول : اختصاصات النيابة العامة .

للنيابة العامة بعض الاختصاصات بالنسبة للدعوى العمومية كما تمارس اختصاصات أخرى خارجة عن تلك الدعوى .
°اختصاصات النيابة العامة بالنسبة للدعوى العمومية :
1 – الاتهام : النيابة العامة هي سلطة الاتهام الأصلية في التشريع الجزائري فهي تحرك الدعوى العمومية ثم تباشرها
وتتابع السير فيها أمام المحاكم المختلفة نيابة عن المجتمع حتى ولو حركت من جهة أخرى المادة 29
, وذلك بهدف الكشف عن الحقيقة و إقرار سلطة الدولة في العقاب.
2 – النيابة العامة عنصر في تشكيل المحاكم الجزائية : ونقصد بها المحاكم المختصة بالفصل في
الدعوى العمومية سواء كانت عن جناية أو جنحة أو مخالفة على اختلاف أنواعها ودرجاتها المادة 29
, وليست مجرد طرف في الدعوى العمومية ولذلك يبطل الحكم الذي يصدر في جلسة لم يحضرها ممثل النيابة .
3 – خول المشرع الجزائري النيابة العامة سلطة القيام ببعض الإجراءات التي يختص بها أصلا
قاضي التحقيق دون أن تعتبر حينئذ من أعمال التحقيق الابتدائي ,كاستجواب المتهم في الجنح التي في حالة تلبس
, و الأمر بإحضار المتهم بجناية في حالة تلبس.
°اما اختصاصات النيابة العامة بخلاف الدعوة العمومية فهي كالتالي :
1 – تتولى النيابة العامة تنفيذ أحكام القضاء ولها في سبيل ممارسة وظيفتها أن تلجا الى القوة العمومية و الاستعانة بمأموري و أعوان الضبط القضائي , المادة 29 .
2 – يتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي و يشرف النائب العام على ذلك الضبط المادة 12 . كما لوكيل الجمهورية أن يباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات المادة 36/1 , المادة 56 .
3 – للنيابة العامة حق إبداء الرأي في بعض القضايا كتلك المتعلقة بعديمي الأهلية و الغائبين ورد القضاة و القضايا الماسة بالنظام العام المادة 141 إجراءات مدنية . وهو ما يجعلها طرفا منظما في هذه القضايا و ليست طرفا أصليا في الدعوى فهي تتولى بحث القضية و مجرد إبداء الرأي فيها .

المطلب الثاني: خصائص النيابة العامة.
للنيابة العامة خصائص معينة تحدد كيفية أدائها لوظيفتها و تنظم علاقة أعضائها ببعضهم و بغيرهم من سلطات الدولة و هي"
1 – مبدا التبعية التدريجية : يحكم أعضاء النيابة مبدأ التبعية التدريجية و ذلك خلافا لقضاة الحكم الذين لا يخضعون
في أداء وظائفهم لغير ضمائرهم و مقتضيات القانون فمثلا و زير العدل بالرغم انه ليس من أعضاء النيابة العامة فهو الرئيس الأعلى
لها المادة 6 من القانون الأساسي للقضاء
و يملك تكليف النائب العام للمجلس القضائي بان يباشر أو يعهد بمباشرة متابعات أو يخطر الجهات القضائية المختصة بما يراه ملائما
من طلبات كتابية المادة 30 .
ومن ذلك تحريك الدعوى العمومية عن جريمة أو إبداء طلبات معينة في دعوى قضائية منظورة أو الطعن في حكم صادر فيها لو
طلب إجراء تحقيق بشان واقعة ما .
ولكن ليس للنائب العام لدى المجلس الأعلى آية سلطة على باقي النواب العاميين للمجالس القضائية ليس لأي منهم سلطة على إ
قرانها و النائب العام هو رأس جهاز النيابة للمجلس يمتثل لتعليماته جميع أعضاء النيابة بالمجلس أو بالمحاكم التابعة له
,وكذلك يخطر النائب العام وزير العدل بالقضايا الهامة و يتلقى تعليماته و نفس الشيء يفعله وكيل الجمهورية بالنسبة للنائب
العام فضلا عن التقارير الدورية التي يرسلها إليه بشان أعمال النيابة العامة و كشوف الأحكام الصادرة من المحكمة
و مخالفة عضو النيابة العامة لتعليمات أي من رؤسائه يستتبع مسألته تأديبيا وجواز لفت نظره أو تنزيل درجته أو
نقله لوظيفة أخرى آو عزله و في ذلك يختلف أعضاء النيابة عن قضاة الحكم الغير قابلين للعزم على أن هذه التبعية
لا تخول وزير العدل سلطة اتخاذ الإجراءات التي يختص بها النائب العام أو يؤثر في سلامتها إذا باشرها
النائب العام خلافا لتعليمات وزير العدل و إن جاز أن يستتبع ذلك المسالة الإدارية كما ينتهي خضوع أعضاء النيابة
لأوامر رؤسائهم في مباشرة الاتهام إذا ما رفعت الدعوى إلى القضاء فيكون لهم أن يترافعوا و يبدوا بكل حرية
ملاحظاتهم الشفوية التي يرونها لازمة لصالح العدالة المادة 31/2 , كطلب الحكم بالبراءة ا وان يفوضوا الرأي للمحكمة
إذا انهارت الأدلة بالجلسة و هو ما يعبر عنهم بأنه إذا كان القلم مقيدا فاللسان طليق و مؤداه انه إذا كان القلم في يد
ممثل الاتهام أسيرا لأوامر النائب العام وبوجه عام لتوجيهات الرؤساء ففمه في الجلسة حر يقول ما يشاء كما انه للنيابة العامة
ان تطعن في القرارات أو الأحكام ولو جاءت مطابقة لطلباتها بالجلسة .
2- عدم تجزئة النيابة العامة : أعضاء النيابة العامة وكلاء للنائب العام ممثل النيابة العامة صاحبه الدعوى العمومية فكل ما يؤذونه من أعمال و وظيفتهم منسوب إلى النيابة العامة بأسرها ويتجه إلى هدف واحد هو إقرار سلطة الدولة في العقاب و لذلك جاز لكل منهم أن يكمل ما بدآه زميله في حدود كل محكمة و مجلس قضائي على الأقل فيحرك احدهم الدعوى العمومية ويحضر أخر الجلسة و يبدي ثالث طلبات النيابة في الدعوى و بهذا الصدد يختلف أعضاء النيابة عن قضاة الحكم حيث يتعين صدور الحكم من قاضي أو قضاة المحكمة الذين حضروا جميع جلسات نظر الدعوى وإلا كان الحكم باطلا المادة 341 نقض فرنسي . بيد انه حلول عضو النيابة العامة مكان محل زميله في أداء دور النيابة العامة على أن يكون مختص بالاجراءات التي يباشرها فعدم التجزئة لا يجوز آن يهدر قواعد الاختصاص النوعي أو الإقليمي فلا يملك احد أعضاء النيابة العامة آن يباشر اختصاصا ذاتيا للنائب العام ولا يملك المساعد تمثيل النيابة لدى المجلس القضائي و ذلك لعدم اختصاصه نوعيا ولا يملك وكيل الجمهورية بمحكمة معينة أن يمارس اختصاص وكيل جمهورية بمحكمة أخرى و مثله بالنسبة للنائب العام ,ويتحدد الاختصاص المحلي لأعضاء النيابة العامة بالمكان الذي وقعت فيها الجريمة أو يقيم به احد المشتبه في مساهمتهم فيها أو قبض عليه فيه المادة 37 , على انه يلاحظ أن للنائب العام أن ينيب احد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في إحدى النيابات لاتخاذ أي إجراء لا يدخل في اختصاص هذا العضو فالنائب العام هو صاحب الدعوى وله أن يحدد لوكيله حدود وكالته على النحو الذي يراه ملائما .
3 – استقلال النيابة العامة : أسلفنا أن المشرع الجزائري يعتبر إن أعضاء النيابة العامة قضاة و يكفل ذلك استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية و هو استقلال ضروري يمليه طبيعة دورها في الخصومة الجنائية و سعيها لمعرفة الحقيقة فضلا على أنها تختص في التشريع الجزائري ببعض إجراءات التحقيق الابتدائي و هو عمل قضائي محض يختص به أصلا قاضي التحقيق , وقد أيد المؤتمر الدولي 9 لقانون العقوبات لسنة 1946 مبدأ استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية غير انه مما يتعارض مع هذا الاستقلال ما يخوله التشريع الجزائري لوزير العدل من سلطة فعالة على أعضاء النيابة العامة لا تقتصر على الإشراف على حسن أدائهم لأعمالهم بوصفهم موظفين عموميين بوزارة العدل و إنما تمتد إلى سلطته تكليف النائب العام بمباشرة الدعوى العمومية أو اتخاذ أي إجراء فيها أما استقلال النيابة العامة عن قضاة الحكم فهو أكثر رسوخا فرغم اعتبار أعضاء النيابة العامة من رجال القضاء و رغم أن النيابة العامة عنصر أساسي في كل محكمة جنائية و رغم أنها تتولى تنفيذ قرارات القضاء ,إن كل منهما مستقل عن الأخر بغض النظر إلى أن النيابة العامة سلطة اتهام و القضاء سلطة الحكم أو الفصل في هذا الاتهام ومما يترتب على هذا الاستقلال عدة نتائج منها :
ا- للنيابة العامة حرية بسط أرائها لدى المحاكم في الدعوى العمومية في حدود ما يقضي به النظام و حقوق الدفاع .
ب- لا يجوز للمحكمة أن تأمر النيابة بتصرف معين كاتهام شخص معين أو التنازل عن اتهامه فالاتهام وظيفة النيابة و
المحاكمة من عمل المحكمة التي رفع الأمر إليها بل انه عندما تحرك المحكمة الدعوى العمومية فان النيابة العامة لا
تلتزم بطلب معاقبة المتهم و إنما تبدي رأيها وفقا لما يمليه عليها ضميرها و لو كان في صالح المتهم .
ج- لا يجوز للقضاء أن يلوم النيابة أو يعيب عليها تصرف أو رأي فذلك انتقاد غير جائز ومن ذلك لوم النيابة على طول الوقت الذي استغرقته مرافعتها أو إعلانها شهودا ما كان يجب إعلانهم أو أن النيابة تنظيفا بمحل الواقعة فغيرت معالمها و استحال على الخبير ان يؤدي مهمتها و تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بحذف عبارة من حكم لمحكمة الجنايات تشير إلى أن النيابة أصرفت في الاتهام و في حشد التهم و كيلها للمتهمين و لكن للقضاء أن يطرح الأدلة التي تستند إليها النيابة العامة لعدم اطمئنانه إليها .
وأخير فان أعضاء النيابة في ممارستهم لسلطة الاتهام لا يتأثرون كقاعدة عامة بتنازل المجني عليه عن شكواه ولا عن ادعائه المدني أو لصالحه مع المتهم.
د – عدم مسؤولية النيابة العامة : يقصد بذلك أن أعضاء النيابة العامة لا يسالون مدنيا ولا جنائيا عما يتخذونه من إجراءات ماسة بحرية المتهم أو بشرفه و اعتباره أو بحرمة مسكنه كالقبض أو الحبس الاحتياطي أو توجيه الاتهام أو تفتيش مسكن كما إنهم لا يسالون عما تتضمنه مرافعاتهم من سب أو قذف في حق المتهم و للنيابة آن تطعن في الحكم و لو صدر بناءا على طلبها ما دامت أنها اكتشفت انه غير متفق مع القانون غير أن عدم مسؤولية أعضاء النيابة ليست قاعدة مطلقة فهم كالقضاة مسئولون عن أخطائهم العمدية كالغش أو التدليس أو الغدر وذلك بطريق المخاصمة على نحو ما قررته المادة 214 قانون الإجراءات المدنية وحينئذ تلتزم الدولة بالتعويض عن هذه الأخطاء و لها حق الرجوع على عضو النيابة بها .
و الواقع أن عدم مسؤولية أعضاء النيابة هو تطبيق لاستعمال السلطة المادة 39 /1 عقوبات , أو وللغلط في الإباحة الذي ينفي الخطأ غير ألعمدي أيضا .
و – عدم جواز رد أعضاء النيابة : بعد إن نصت المادة 554 على جواز رد قضاة الحكم قررت المادة 555 انه لا يجوز رد رجال القضاء أعضاء النيابة العامة و يعلل ذلك بان النيابة خصم في الدعوى العمومية و لا يرد الخصم خصمه فضلا على إن ما تجريه النيابة في تلك الدعوى خاضع للسلطة التقديرية للقاضي و لكن النيابة العامة ليست خصما عاديا يسعى جاهدا لتحقيق مصلحة شخصية أيا كانت مدى سلامتها قانونا وإنما هي طرف آو خصم يمثل المجتمع و يسعى لإقرار سلطة الدولة في العقاب وتأكيد سياسة القانون الآمر الذي يستوجب إجازة ردها ضمانا لحيادها ونزاهة أعضائها مهما قيل أن ما تبديه من أراء يخضع لتقدير القضاء .
الخاتمة:

ونستخلص في مما سبق ذكره سالفا بان النيابة العامة هي جهة أصلية في تحريك الدعوى وتمثل الحق العام ولا تخضع إلا للضمير والقانون والواجب التطبيق إذ بها تتم مواصلة التحقيق من خلال إجراءاتها بتكميل التحقيق أو تتوقف بعد قيامها بحفظ الملف.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المصري
Admin
المصري


العمر : 51
عدد المساهمات : 208
تاريخ التسجيل : 28/04/2010

مصالح النيابة العامة في الجزائر  Empty
مُساهمةموضوع: صحيفة السوابق القضائية    مصالح النيابة العامة في الجزائر  Emptyالأحد فبراير 06, 2011 2:25 pm

صحيفة السوابق القضائية

الصحيفة رقم 01
» إنشاء القسيمة رقم 01.
» ترتيب القسيمة رقم 01.
» حالات اتلاف القسيمة رقم 01.
الصحيفة رقم 02
الصحيفة رقم 03
» استخراج صحيفة السوابق العدلية رقم 03.



الصحيفة رقم 01:

هي قسيمة داخلية تعدها المحاكم والمجالس و تحفظ على مستوى مصلحة السوابق القضائية وتدون بها أحكام الإدانة.

» إنشاء القسيمة رقم 01:

المادة 624 من قانون الإجراءات الجزائية

• بمجرد أن يصير الحكم نهائياً إذا كان قد صدر حضوريا.

• بعد مرور خمسة عشرة يوماً من يوم تبليغ الحكم إذا كان قد صدر غيابيا .

• بمجرد صدور الحكم بالإدانة بالنسبة للأحكام الغيابية من محكمة الجنايات.



» ترتيب القسيمة رقم 01:

• ترتب هذه الأخيرة حسب الأحرف الهجائية للأشخاص الذين يعنيهم الأمر وحسب ترتيب تاريخ الإدانة أو القرار.

يدون بالصحيفة رقم 1 كل حكم صادر بالإدانة و كل قرار منصوص عنه في المادة 618 من قانون الإجراءات الجزائية و التي نسرد ما جاء فيها فيما يلي:

• أحكام الإدانة الحضورية أو الغيابية أو الأحكام المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في جناية أو جنحة من أية جهة قضائية بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.

• الأحكام الحضورية أو الغيابية المطعون فيها بالمعارضة الصادرة في المخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانوناً تزيد على الحبس لمدة عشرة أيام أو بأربعمائة دينار غرامة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.

• الأحكام الصادرة تطبيقاً للنصوص الخاصة بالأحداث المجرمين.

• القرارات التأديبية الصادرة من السلطة القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها على التجريد من الأهليات.

• الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية.

• الأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة بها كلها أو بعضها.

• إجراءات الإبعاد الخاصة بالأجانب.

تحرر القسائم رقم 1 المثبة لقرار تأديبي صادر من سلطة ادارية يترتب عليه أو قرر التجريد من الاهليات بمعرفة قلم كتاب المحكمة التي بدائرتها محل ميلاد الشخص الذي افقدت اهليته او صحيفة السوابق القضائية المركزية اذا كان الشخص المذكور مولودا خارج الجزائر و ذلك بعد الابلاغ عن ذلك القرار بواسطة الجهة التي اصدرته.

تحرر القسيمة رقم 1 المثبتة لقرار الطرد او الابعاد بمعرفة وزارة الداخلية و ترسل للسجل القضائي المركزي او السجل القضائي بمحل الميلاد اذا كان المستبعد مولودا بالجزائر.

يقوم كاتب محكمة محل الميلاد او رجل القضاء المنوط به صحيفة السوابق القضائية بمجرد استلامه قسيمة التعديل المنصوص عنها في المادة 627 من قانون الإجراءات الجزائية بقيد البيانات الآتية على القسيمة رقم 1:

• العفو و استبدال العقوبة بأخرى أو تخفيضها

• قرارات الإفراج بشرط وإلغاء قرارات إيقاف تنفيذ العقوبة

• رد الاعتبار المتعلق بالأحكام الخاصة بالاعتقاد.

• القرارات الخاصة بإلغاء أو إقاف إجراءات الإبعاد، ويذكر الكاتب فضلاً عن ذلك تاريخ إنتهاء العقوبة وتاريخ سداد الغرامة.



» حالات اتلاف القسيمة رقم 01:

يجرى سحبها من ملف صحيفة السوابق القضائية و إتلافها بواسطة كاتب المحكمة أو المجلس أو المحكمة الكائن بدائرتها محل الميلاد أو بمعرفة القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية وذلك في الحالات الآتية:

• وفاة صاحب القسيمة

• زوال أثر الإدانة المذكورة بالقسيمة رقم 1 زوالاً تاماً نتيجة عفو عام

• صدور حكم يقضي بتصحيح صحيفة الحالة الجزائية وفي هذه الحالة يجرى سحب القسيمة بواسطة النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم

• حضور المتهم المحكوم عليه غيابياً مما يترتب عليه:

إعادة الإجراءات وقيام المتهم المذكور بالطعن في الحكم الغيابي بطريق المعارضة أو إلغاء المحكمة العليا حكماً بالتطبيق للمادتين 530 و 531 من هذا القانون ويجري السحب بواسطة النائب العام أو وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المقضي بإلغائه.

• قضاء قسم الأحداث بإلغاء القسيمة رقم 1 بالتطبيق للمادة 490 من هذا القانون ويجري السحب بواسطة النيابة العامة لدى قسم الأحداث التي أصدرت هذا الحكم 07 وعلى الكاتب أيضاً فور تثبته من رد الإعتبار بحكم القانون أن يشير إلى ذلك على القسيمة رقم 1.

• تحرر نسخة ثانية طبق الأصل من جميع القسائم رقم 1 والمثبتة لعقوبة مقيدة مع وقف النفاذ أو بدونه صادرة في جناية أو جنحة وترسل هذه النسخة الثانية إلى وزارة الداخلية للعلم بها



الصحيفة رقم 2:

هي بيان كامل بكل القسائم الحاملة لرقم 1 و الخاصة بالشخص نفسه، ويعدها وتصدرها المجالس القضائية والمحاكم لمكان ميلاد المعني بالأمر وتسلم الى:

• أعضاء النيابة

• قضاة التحقيق

• إلى وزير الداخلية

• إلى رؤساء المحاكم لضمها إلى قضايا الإفلاس والتسوية القضائية

• إلى السلطات العسكرية بالنسبة للشبان الذين يطلبون الإلتحاق بالجيش الوطني الشعبي

• إلى مصلحة الرقابة التربوية بالنسبة إلى القصر الموضوعين تحت إشرافها

• إلى المصالح العامة للدولة التي تتلقى طلبات الإلتحاق بالوظائف العامة أو عروض المناقصات عن الأشغال العامة أو التوريد للسلطات العامة أو التي تباشر الإجراءات التأديبية أو يطلب إليها التصريح بفتح منشآت تعليمية خاصة.

توقع من طرف الكاتب الذي حررها ويؤشر عليها من طرف وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة و النائب العام على مستوى المجلس القضائي أو من طرف القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية



الصحيفة رقم 3:

لا تثبت فيها إلا الأحكام المشار فيما تقدم و التي لم يمحها رد الإعتبار و التي لم تكن مشمولة بوقف النفاذ اللهم إلا إذا صدر حكم جديد يجرد صاحب الشأن من ميزة وقف النفاذ. تسلم هذه القسيمة للشخص الذي تخصه وبطلب منه ولا تعطى له إلا بعد التثبت من هويته، لا تسلم إلى الغير في أية حالة من الحالات.

• توقع من طرف الكاتب الذي حررها ويؤشر عليها وكيل الجمهورية على مستوى المحاكم و النائب العام على مستوى المجالس القضائية

أمر رقم 72-50 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972 يتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية و بآثارها ص 1369 (JORA N° 86 du 27-10-1972) ......

باسم الشعب، ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام

• وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

• وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ولا سيما المادة 618 منه وما بعدها.

• وبمقتضى الأمر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة التربية المساجين.

يأمر بما يلي:

المادة 1: ان الورقة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لا يمكن أن يطلبها ويحصل عليها إلا:

1. وزير العدل، حافظ الأختام
2. وزير الداخلية
3. القضاة التابعون للنظام القضائي
4. السلطات العسكرية
5. رؤساء مؤسسات السجون
6. الإدارات العمومية

المادة 2: لا يمكن أن يطلب الورقة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية ويحصل عليها إلا الشخص الذي تعنيه.

المادة 3: إن الإشارات إلى الإدانات المقيدة في الورقتين رقم 2 أو 3 من صحيفة السوابق القضائية المطلوبتين أو المقدمتين للحصول على وظيفة، لا يمكن أن تشكل بأية صفة مانعا لتوظيف الأشخاص الذين تتعلق بهم.

المادة 4: لا يمكن لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ومزارع القطاع المسير ذاتيا ومؤسسات القطاع الخاص، أن ترفض دخول الوظائف الثانوية بسبب إشارة مقيدة في ورقة صحيفة السوابق القضائية.

المادة 5: وبالنسبة لأصناف الوظائف التي تقتضي بعض المسؤولية لا يكون لفحص ورقة صحيفة السوابق القضائية أثر آخر غير امتناع الهيئة صاحبة العمل عن إسناد مهام ذات مسؤولية أو وظائف لا تتفق مع المخالفة المرتكبة، إلى أشخاص لهم سوابق قضائية وذلك طيلة مدة معينة للاختبار.

المادة 6: لا يمكن لأوراق صحيفة السوابق القضائية التي تشير إلى إدانات والمقدمة بقصد ممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي جائز وغير مخالف للنظام العام أو للآداب أن تشكل عائقا لممارسة هذه النشاطات.

المادة 7: ستوضح كيفيات تطبيق هذا الأمر فيما بعد، عند الاقتضاء.

المادة 8: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر

المادة 9: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972. هواري بومدين.

» استخراج صحيفة السوابق العدلية رقم 03:

تسلم شهادة السوابق العدلية رقم 03 من الشباك على مستوى المجلس و المحاكم التابعة له بناءا على الوثائق المطلوبة

• شهادة ميلاد المعني بالأمر لا تتجاوز السنة.

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

• طابع جبائي 30 دج.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المصري
Admin
المصري


العمر : 51
عدد المساهمات : 208
تاريخ التسجيل : 28/04/2010

مصالح النيابة العامة في الجزائر  Empty
مُساهمةموضوع: غرفة الاتهام فى قانون الاجراءات الجزائرى    مصالح النيابة العامة في الجزائر  Emptyالأحد فبراير 06, 2011 2:30 pm

غرفة الاتهام فى قانون الاجراءات الجزائرى
وتتشكل فى كل مجلس قضائى غرفة اتهام واحدة ويعين رئيسها ومستشاروها لمدة ثلاث سنوت بقرار من وزيز العدل ويقوم النائب العام ومساعدوه بوظيفة النيابة العامة لدى غرفة الاتهام وتعقد باستدعاء من رئيسها او بناءا على طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة الى ذلك.
ويتولى النائب العام تهيئة القضية فى خمسة ايام على الاكثر ويقدمها مع طلباته الى غرفة الاتهام ، ويتعين على غرفة الاتهام ان تصدر حكمها فى موضوع الحبس المؤقت فى اقرب اجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الاستئناف والافراج عن المتهم .
اختصاصها:
اختصاص غرفة الاتهام محدد بحدود دائرة المجلس القضائى فلا يتعداها اذا راتالنيابة العامة او قاضى التحقيق ان الواقعة التى قامت عليها المتابعة جنائية فلا يمكن احالتها مباشرة الى محكمة الجنيات بل عليها احالتها على غرفة الاتهام صاحبة الاختصاص فى مواد الجنايات وهى تبنى قرارها على موازنة الادلة وتقديرها تقديرا لا يقتصر على نوع معين من الادلة دون غيرها بل دائما يقتصر على معيار معين من المعايير القانونية التى حددها المشرع لكل نوع من الجرائم ووصفها ومقدار العقوبة المقررة لها باعتبار درجتها فهى قضاء استئناف لكل من وكيل الجمهورية والنائب العام والمتهم والمدعى المدنى لهم حق استئناف اوامر قاضى التحقيق التى يصدرها فى مجاله الخاص مع اختلاف فى الميعاد، فغرفة الاتهام هى التى تقرر بصفة نهائية صفة الجرم الجنائى بعد توجيه اليه التهمة وتحديد نوع الجناية ووصفها القانونى بكل دقة وعناية.
كما تعتبر درجة ثانية من التقاضى فى مجال التحقيق فخول لهلا المشرع صلاحيات تتلاءم واختصاصها فيطعن لديها فى اورامر قاضى التحقيق والتصدى للموضوع لدى الغائها وهى تقوم مقام قاضى التحقيق فى طلبات الفراج المؤقت اذا لم يبت فبه قاضى التحقيق خلال عشرة ايام من تقديم الطلب اليه طبقا للفقرة الثانية من المادة 172 من قانون الجراءات الجزائية.
كما لها ان تحكم برد الاشياء المحتجزة الموضوعة تحت يد القضاء.
كما تقوم بمراقبة والاشراف على مجرى سير التحقيق فى جميع مكاتب قضاة التحقيق دون المساس باستقلالهم المطلق وحرية تقديرهم فى اجراء ما يرونه مناسبا ومفيدا للكشف عن الحقيقة وما يصدر عنهم من اوامر وفق اقتناعهم الشخصى ولها ايضا رد الاعتبار للمحكوم عليهم بتبييض ما اسود وشوه من صحيفة السوابق القضائية فتمحو اثار الادانة وما نجم عنها من حرمان كما يجوز لغرفة الاتهام بناءا على طلب من النائب العام او احد الخصوم او من تلقاء نفسها ان تتخذ جميع اجراءات التحقيق التكميلية التى تراهخا ضرورية ويجوز لها ان تامر بالافراج عن المتهم ويجوز لها كذلك التحقيق بالنسبة للمتهمين المحالين اليها بشان جميع الاتهامات فى الجنايات والجنح والمخالفات .
تقضى غرفة الاتهام بحكم واحد فى جميع الوقائع التى يوجد بينها ارتباط اذا رات غرفة الاتهام ان وقائع الدعوى المنسوبة للمتهم تكون جنحة او مخالفة فانها تقضى باحالة القضية الى المحكمة المختصة ويظل المتهم المقبوض عليه محبوسا مؤقتا ويخطر محامو المتهمين والمدعين بالحق المدنى بمنطوق احكام غرفة الاتهام فى ظرف ثلاثة ايام بكتاب موصى عليه ويخطر المتهمون والمدعون بالحق المدنى بالاحكام التى يجوز للمتهمين او المدعى بالحق المدنى الطعن فيها بالنقض فانها تبلغ اليهم بناءا على طلب من النائب العام فى ظرف ثلاثة ايام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المصري
Admin
المصري


العمر : 51
عدد المساهمات : 208
تاريخ التسجيل : 28/04/2010

مصالح النيابة العامة في الجزائر  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مصالح النيابة العامة في الجزائر    مصالح النيابة العامة في الجزائر  Emptyالأحد فبراير 06, 2011 2:30 pm

تشكيلها
تتشكل غرفة الاتهام من ثلاث مستشارين احدهم رئيس و يعينون لمدة 3 سنوات بقرار من وزير العدل تمثل النيابة أمامها النائب العام او احد مساعديه و يكلف احد الكتاب بالمجلس القضائي بالقيام بوظيفة كاتب الجلسة في الغرفة
إجراءات انعقاد غرفة الاتهام
تنعقد غرفة الاتهام اما باستدعاء من رئيسها او اما بناء على طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك
و قبل ان تنعقد غرفة الاتهام يقوم النائب العام بتهيئة القضية خلال خمسة ايام من تاريخ استلام أوراقها ، و ذلك بالتأكد من أن محتويات الملف الواردة من وكيل الجمهورية كاملة ثم يقدم القضية مع طلباته فيما الى غرفة الاتهام ، و يفصل المجلس في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب و النظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام و يحرر محضر بما يدور من مناقشات و أثر انتهاء تلك المناقشات اذا امرت به الغرفة كما انه تجري مداولات غرفة الاتهام بغير حضور النائب العام و الخصوم و محاميهم و الكاتب المترجم .
اختصاصات غرفة الاتهام
- تقوم باستحضار الخصوم شخصيا و تقدم ادلة الاتهام ثم تعقد مداولاتها بدون حضور المحامين
- تقوم باتخاذ جميع اجراءات التحقيق التكميلية اللازمة ثم تقوم باخراج المتهم بعد أخذ رأي النيابة العام
- يجوز لها أن تقوم باجراء بعض التحقيقات مع المتهمين المحالين اليها بشأن جميع الاتهامات في الجنايات او الجنح او المخالفات الاصلية او المرتبطة مع غيرها و تقوم بهذا الاجراء من تلقاء نفسها او بناءا على طلب النائب العام و يجوز لها ان تسطر احكاما للمتابعة اذا كانت الاوراق لا تتضمن أي جريمة او كان المجرم مجهولا .
- تنظر غرفة الاتهام في مدى صحة الاجراءات المرفوعة اليها و تحكم ببطلانها اذا وجد سبب من اسباب البطلان ثم يحق لها ان تحيل الملف الى قاضي التحقيق نفسه او الى قاضي آخر غيره لاتمام اجراءات التحقيق
- تنظر غرفة الاتهام في مدى صحة الاجراءات المرفوعة اليها و تقوم بالافراج عن جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا اذا لم توجد ادلة كافية تدين المتهم .
- في حالة ما اذا كانت الوقائع تكون مخالفة او جنحة فإن غرفة الاتهام تأمر بإحالة القضية الى المحكمة و يظل المتهم محبوسا احتياطيا و إذا كانت الوقائع لا تكون سوى مخالفة و تخضع لعقوبة الحبس حتى هذه الحالة يخلى سبيل المتهم فورا.
- تقوم غرفة الاتهام ببيان الوقائع موضوع الاتهام و الا كان حكم الاحالة باطلا و تقوم أيضا باصدار امر بالقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة و ينفذ هذا الامر فورا و يوضع على هذه الاحكام رئيس الغرفة و كاتب الضبط.
- تقوم غرفة الاتهام بمراقبة أعمال مأمور الضبط القضائي الصادر عنهم أثناء و ظائفهم و لها الحق أن يوقع على ماموري الضبط القضائي جزاءات كالتوقيف المؤقت عن مباشرة أعماله و تقوم بإبلاغ القرارات المتخذة هذه الى السلطات التي يتبعها بناءا على طلب من النائب العام
-غرفة الاتهام قضاء استئناف بالنسبة للتحقيق الابتدائي ومن اهم اهداف نظام غرفة الاتهام حق الاستئناف للخصوم
-مراقبة أعمال مأموري الضبط القضائي
تقوم غرفة الاتهام بمهمة مراقبة أعمال ماموري الضبط القضائي فيما يتعلق باجراءات الضبط القضائي التي يقومون بها و لها في سبيل ذلك عدة اختصاصات على النحو التالي .
لغرفة الاتهام أن تأمر باجراء تحقيق ضد أي مأمور ضبط قضائي من الاخلالات المنسوبة اليه و يكون ذلك اما من تلقاء نفسها اذ نكشف لها ذلك الخلل عند نظر قضية معروفة عليها و اما بناء على طلب رئيسها و اما بناء على طلب من النائب العام
و يجوز لغرفة الاتهام ان توجه الى مأمور ضبط قضائي ملاحظات كما يمكن ان تقرر ايقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كمأمور ضبط قضائي و اخيرا لها ان تسقط تلك الصفة عنه نهائيا على ان تلك الاجراءات لا تضع من توقيع اية جزاءات تاديبية على مأمور الضبط من رؤسائه
أما اذا رأت غرفة الاتهام ان مأمور الضبط القضائي قد ارتكب جريمة من جرائم قانون العقوبات فلها ان تامر فضلا عما تقدم بارسال الملف الى النائب العام لاتخاذ اللازم في شأنه
سلطات الغرفة :
-مراجعة إجراءات التحقيق
تقوم غرفة الاتهام في حالة طرحت عليها الدعوة العمومية بإحالتها الى محكمة الجنايات بناءا على قرار قاضي التحقيق او بناءا على طلب النائب العام او للعدول عن الامر بالأوجه للمتابعة الصادر من الغرفة بناءا على ظهور ادلة جديدة و ذلك بعد اصابتها اتباع الوصف القانوني الصحيح على الوقائع موضوع الاتهام و تحقق من صحة الاجراءات التحقيق لهذا الغرض لكن لا تجري التحقيق التكميلي بنفسها و لا يحول دون ممارسة الغرفة لسلطتها سوى عدم اخنصاصها كأن تكون اختصاص لمحكمة العسكرية .
و إذا تولى التحقيق التكميلي احد اعضاء الغرفة او احد قضاة التحقيق المنتدبين من الغرفة فإنه يجريه طبقا لأحكام التحقيق الابتدائي بواسطة قاضي التحقيق فيكون له سلطاته و عليه التزاماته و لغرفة الاتهام عن استكمال التحقيق بالنسبة للوقائع موضوع الاتهام ان توسع دائرة الاتهام ان توسع دائرة الاتهام فتأمر من تلقاء نفسها بناء على طلبات النائب العام بإجراء تحقيقات بالنسبة للمتهمين المحالين اليها شأن جميع التهامات في الجنايات و الجنح و المخالفات أصلية كانت او مرتبطة بغيرها الناتجة من ملف الدعوى و التي لا يكون قد تناول الاستشارة اليها امرا الاحالة الصادر من قاضي التحقيق
كما أن غرفة الاتهام يمكنها ان تأمر بتوجيه التهمة الى اشخاص لم يكونوا قد احيلوا اليها بشرط ان تكون الجرائم التي تنسب اليهم ناتجة من ملف الدعوى و لم يسبق التحقيق معهم بشأنها .
و يتم توجيه الاتهام من خلال تحقيق تكميلي بحرية احد اعضاء الغرفة او القاضي الذي تندبه لهذا الغرض و ذلك حتى يتمكن هؤلاء الاشخاص من ابداء دفاعهم اما سلطة هؤلاء الاشخاص قبل احالتهم الى المحكمة الجزائية و امر الغرفة بتوجيه الاتهام لا يجوز الطعن
- مراقبة صحة اجراءات التحقيق
ان مخالفة ما فرضه القانون من احكام بشان سلامة و صحة الاجراءات في التحقيق الابتدائي يستلزم تقرير جزاء يكفل احترامها لذلك قانون الاجراءات الجزائية بطلان أي عمل او اجراء مخالف لأحكامه ، حيث خول المشرع لغرفة الاتهام الرقابة على صحة اجراءات التحقيق الابتدائي تحت اشراف المجلس الاعلى فتقضي ببطلان ما يكون مخالفا لأحكام القانون و هو ما يتجلى فيه عمل الغرفة كسلطة عليا بالنسبة لمرحلة التحقيق الابتدائي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المصري
Admin
المصري


العمر : 51
عدد المساهمات : 208
تاريخ التسجيل : 28/04/2010

مصالح النيابة العامة في الجزائر  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مصالح النيابة العامة في الجزائر    مصالح النيابة العامة في الجزائر  Emptyالأحد فبراير 06, 2011 2:32 pm

نعتذر عن التاخير في تلبيه العضو نظرا للاحداث التي حثت بمصر وانشغال فريق العمل بما يحدث ..ونتمني نكون قد قدمنا ما طلبته
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مصالح النيابة العامة في الجزائر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: احكام محكمه النقض The Court of Cassation-
انتقل الى: