شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
عقوبــــة / نقض Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
عقوبــــة / نقض Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
عقوبــــة / نقض Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
عقوبــــة / نقض Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
عقوبــــة / نقض Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
عقوبــــة / نقض Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
عقوبــــة / نقض Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
عقوبــــة / نقض Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
عقوبــــة / نقض Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
عقوبــــة / نقض Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
عقوبــــة / نقض Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
عقوبــــة / نقض Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
عقوبــــة / نقض Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
عقوبــــة / نقض Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
عقوبــــة / نقض Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
عقوبــــة / نقض Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
عقوبــــة / نقض Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
عقوبــــة / نقض Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
عقوبــــة / نقض Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
عقوبــــة / نقض Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 عقوبــــة / نقض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
يوسف محمد




عدد المساهمات : 44
تاريخ التسجيل : 24/01/2011

عقوبــــة / نقض Empty
مُساهمةموضوع: عقوبــــة / نقض   عقوبــــة / نقض Emptyالإثنين يناير 24, 2011 4:58 am

عقوبــــة
(1) من المقرر أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع آثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة وهذا التقدير فى الحدود المقررة قانوناً من سلطة قاضى الموضوع ولم يلزمه الشارع باستعماله بل رخص له فى ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه وهو يقرره ولمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياً على حدة .
( الطعن رقم 16869 لسنة 66ق- جلسة 3/1/2000)
جواز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضى الأحوال رأفة القضاة
(2) إنه يتبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده (المحكوم عليه) بالأشغال الشاقة ست سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدرات المضبوطة وذلك وفقاً للمواد 1 ، 2 ، 38 ، 42/1 ، من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 2 من الجدول رقم 1 لما كان ذلك كانت المادة 38 / 2 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 تقضي بأن يعاقب كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهروين لما كان ذلك وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه استثناءً من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات لعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يلتزم عقوبة الغرامة الحد الأدنى المقرر لها في الفقرة الثانية من المادة 38 سالفة البيان وهو مائة ألف جنيه (باعتبار أن الخدر محل الجريمة هروين) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يجوب تصحيحه بجعل الغرامة مائة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبتي الأشغال الشاقة لمدة ست سنوات والمصادرة المقضي بها على المحكوم عليه .
طعن رقم 13913 لسنة 68ق
غرامـــــــة
(3) لما كانت عقوبة الغرامة التى نصت عليها المادة 103 من قانون العقوبات قد ربط لها الشارع حد أدنى لا يقل عن ألف جنيه – وهو ما لم ينزل عنه الحكم المطعون فيه – فإن النعى على الحكم بالتناقض واختلال فكرته عن وقائع الدعوى تأسيساً على أنه أورد فى شق منه أن الطاعن طلب من المبلغ مبلغ ثلاثة ألاف وثمانمائة جنيه ثم تغريمه للطاعن ألف وخمسمائة جنيه فقط يكون غير قويم .
( الطعن رقم 30053 لسنة 67ق-جلسة 17/5/2000)
عدم جواز إنزال عقوبة الغرامة في مواد الجنايات
(4) إن الحكم المطعون فيه وإن صدر غيابياً من محكمة الجنايات بإدانة المطعون ضده، إلا أن النيابة العامة قد أفصحت – بكتابة المرافق- عن هذا الحكم ما زال قائماً لم يسقط بالقبض على المحكوم عليه إعادة نظر الدعوى في حضوره وصدور حكم فيها لما أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، فإن طعنها يكون جائزاً وقد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز الجوهر المخدر بقصد الإتجار التي دان المطعون ضده بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة، انتهى إلى عقابه طبقاً للمواد 1، 2 ، 38/1 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من الجدول رقم (1) المعدل الملحق به. ثم أوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات. لما كان ذلك وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بقصد الإتجار طبقاً ما تنص عليه الفقرة (أ) من المادة 34 من القانون سالف الذكر هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من مائة ألف جنيه إلى خمسمائة ألف جنيه . . . وكانت المادة 36 من ذات القانون توجب عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات على الجريمة التي دين بها المطعن ضده ألا تقل المدة المحكوم بها عليه عن ست سنوات وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه ، وكان لا يعيب الحكم عدم الإشارة إلى المادة 17 من قانون العقوبات عند إعمالها، كما لا يبطله خطؤه في تطبيقه المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 طالما أن الحكم قد أفصح في مدوناته عن الواقعة التي دان عنها بما ينطبق عليه حكم المادة 34 فقرة (أ) ما دامت العقوبة المقيدة للحرية التي أنزلها الحكم المطعون فيه على المطعون ضده تدخل في الحدود المقررة لهذه المادة .
وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال المؤقتة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف إذا اقتضت الأحول الأحوال رأفة القضاة لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم – الحد الأدنى لعقوبة الغرامة بالإضافة إلى عقوبتي الأشغال الشاقة والمصادرة المقضي بهما بأقل منه، فإنه يكون قد خالف القانون
طعن رقم 4200 لسنة 62 ق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
يوسف محمد




عدد المساهمات : 44
تاريخ التسجيل : 24/01/2011

عقوبــــة / نقض Empty
مُساهمةموضوع: رد: عقوبــــة / نقض   عقوبــــة / نقض Emptyالإثنين يناير 24, 2011 5:50 am

والمصادرة المقضي بهما بأقل منه، فإنه يكون قد خالف القانون
طعن رقم 4200 لسنة 62 ق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عقوبــــة / نقض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: احكام محكمه النقض The Court of Cassation-
انتقل الى: