شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثاني Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثاني Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثاني Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثاني Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثاني Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثاني Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثاني Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثاني Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثاني Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثاني Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثاني Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثاني Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثاني Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثاني Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثاني Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثاني Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثاني Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثاني Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثاني Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثاني Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثاني   اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثاني Emptyالثلاثاء مايو 25, 2010 9:32 am

الطعن رقم 1266 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 80
بتاريخ 03-02-1974
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
الأصل أن المتهم يسأل على جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى و النتيجة - كما أن تقدير توافر رابطة السببية بين الفعل و النتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق ، لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما إقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح فى الأوراق و إستخلصت فى منطق سائغ خطأ المجنى عليه و إتصال هذا الخطأ بالنتيجة إتصال السبب بالمسبب ، فإن الحكم بذلك يكون قد أصاب الحق فى تقرير مسئولية الطاعن و ما يثيره فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0586 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 787
بتاريخ 02-12-1974
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من المفردات المنضمة أن " الطاعنين كانا قد دفعا - لدى المحكمة الإستئنافية - بإنتفاء رابطة السببية بين ما قد يمكن نسبته للطاعن الأول من خطأ و بين وقوع الحادث ، إذ أن الخطأ المجنى عليه وحده هو الذى أدى إلى وقوع الحادث مما من شأنه أن يقطع هذه الرابطة ، ذلك أنه تسلل إلى حمام النادى خلسة دون أن يكون معه تصريح بدخوله و كان مرتدياً ملابس الإستحمام و نزل إلى المياه وسط السباحين و توجه إلى الجزء العميق من الحمام على الرغم من أن الطاعن الأول كان قد حذره من ذلك فى اليوم السابق ، و برغم أنه لا يجيد السباحة و أن الطاعن الأول قد بذل أقصى ما فى إستطاعته بأن سارع إلى النزول خلفه بمجرد أن لاحظ أنه غطس و لم يظهر و أخرجه من المياه و أجرى له التنفس الصناعى ، و لما لاحظ سوء حالته قام بنقله إلى المستشفى إلا أنه توفى ، و ما كان بوسع أى شخص آخر فى مكانه و ظروفه أن يمنع وقوع الحادث ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه سجل بعض هذا الدفاع بقوله أن الطاعنين دفعا بإنتفاء الخطأ فى جانب المتهم و أنه إذا وجد خطأ فيرجع إلى المجنى عليه لتسلله إلى الحمام و إلقائه بنفسه فى الماء وسط زحام من السباحين ، و قد أطرح الحكم هذا الدفاع بقوله : إن الحكم المستأنف قد تكفل بالرد عليه رداً كافياً تأخذ المحكمة به أسباباً لها ، و لما كان من المقرر أن رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل خطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور ، و أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة فقد كان يتعين على المحكمة أن تحيط بدفاع الطاعنين كاملاً و تلم به إلماماً شاملاً بجميع عناصره و تدلى برأيها فيه و تبين مدى أثره على توفر رابطة السببية ، لأنه كان دفاعاً جوهرياً لما قد يترتب على ثبوت صحته من إنتفاء مسئولية الطاعن الأول جنائياً و مدنياً مما يستتبع عدم مسئولية الطاعن الثانى ، و لا يكفى فى الرد على ذلك الدفاع مجرد التعقيب عليه بأن الحكم المستأنف قد تكفل بالرد عليه ، طالما أن ذلك الحكم بدوره ، و إن كان قد إستظهر خطأ الطاعن الأول ، إلا أنه لم يكن قد عرض لذلك الدفاع و لم يبد رأيه فيه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصراً بما يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 586 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/2 )

=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 500
بتاريخ 17-04-1977
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
إنزال الطاعن الأسلاك الكهربائية القديمة حتى أصبحت قريبة من الأرض و إنصرافه دون أن يفصل التيار الكهربائى عنها فإصطدم بها المجنى عليه أثناء محاولته العبور و صعقه التيار الكهربائى مخلفاً به آثار حرق كهربائى يتوافر به الخطأ فى حقه و تتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ و بين النتيجة و هى وفاة المجنى عليه .

( الطعن رقم 11 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/4/17 )
=================================
الطعن رقم 0818 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 167
بتاريخ 20-02-1978
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 7
من المقرر أن الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية - بفرض قيامه - لا يخلى المتهم من المسئولية بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام الخطأ لم يترتب عليه إنتفاء الإركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم و هو ما لم يتحقق فى الدعوى المطروحة .

( الطعن رقم 818 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/2/20 )
=================================
الطعن رقم 1254 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 322
بتاريخ 27-03-1978
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
من المقرر أن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة و إنما هى التى تجاوز الحد الذى يقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه ، فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ، و أن تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو ما يتعلق بموضوع الدعوى ، كما جرى قضاء هذه المحكمة بأنه و إن جاز لقائد عربة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه فى أن يتقدم عربة أمامه فإن هذه المجاوزة مشروط فيها أن تحصل مع التبصر و الإحتياط و تدبر العواقب كيلا يحدث من ورائه تصادم يودى بحياة شخص آخر فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه القانون ، و هو ما أكدته المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور إذ أوجبت على قائد السيارة إن أراد أن يسبق سيارة أخرى تتقدمه أن يكون ذلك تدريجياً و من يسارها و بعد التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك ، و كان الحكم الإبتدائى قد إستظهر خطأ الطاعن فيما يجمل من أن شهود الواقعة قد أجمعوا على أنه كان مسرعاً فى قيادته و أراد أن يتجاوز السيارة التى تتقدمه دون أن تفسح له الطريق لوجود عربة نقل أمامها و على مرأى من الطاعن فلم يتمكن من إيقاف سيارته أو تهدئتها و هو ما حدا به إلى الإنحراف يساراً نحو الجزيرة التى تتوسط الطريق ، رغبة فى تجاوز السيارة التى أمامه أو لتفادى الإصطدام بها غير أنه لم يستطع و إندفع نحو الإتجاه العكسى حيث إصطدم بالسيارة القامة فيه و التى كانت تقل المجنى عليهم ، كما إستطرد الحكم إلى قوله " أن المتهم كان يستطيع دفع هذا الحادث بأن يسير فى طريقه سيراً عادياً بعيداً عن التهور فى القيادة ... و لا يحاول سباق سيارة أمامه أو يحاول المرور منها إلا إذا كانت حالة الطريق أمامه تسمح بذلك ، و هو إذ لم يفعل ذلك فيكون هو المخطئ و لا يحاج هنا بإنفصال الوصلة المفصلية لعجلة القيادة - التى أشار إليها المهندس الفنى - كقوة قاهرة أو حادث فجائى لأن هذا الإنفصال لم يحدث إلا بعد محاولته المرور من السيارة التى أمامه و نزوله فى الجزيرة الوسطى تاركاً طريقه و سيره بسرعة ... " و إذ إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب هذا الحكم و كملها بأن المحكمة لا تطمئن لأقوال مهندس المرور التى رددها أمامها . لما كان ذلك ، و كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ، و هو ما إستظهره الحكم و دلل على ثبوته فى حق الطاعن بما ينتجه من وجوه الأدلة السائغة الواردة فى المساق المتقدم ، و كان لا ينال منه ما تذرع به الطاعن من مناقضة الحكم الثابت بالأوراق إذ تبين من الرجوع إلى المفردات - التى أمرت المحكمة بضمها - أن ما قرره الطاعن و الشاهد من أن السيارة التى كانت تتقدمه ما كادت تفسح له الطريق حتى إرتدت أمامه - و هو ما لم يغفل الحكم الإشارة إليه - إنما يتفق فى مبناه و معناه مع ما إستخلصه الحكم من أن تلك السيارة لم تكن قد أفسحت له الطريق بما يسمح له بتجاوزها ، و أن تهوره و سرعته هى التى حدت به إلى الإنحراف يساراً و من ثم إلى الإتجاه العكسى حيث إصطدمت بالسيارة التى كانت تقل المجنى عليهم ، و إذ كان يبين من مطالعة المفردات أن ما حصله الحكم من أقوال سائر الشهود و إستظهر به خطأ الطاعن له فى الأوراق صداه و لم يحد فى ذلك عن نص ما أنبأت به أو فحواه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى إرتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح من أوراق الدعوى ، و من ثم فإن دعوى فساد التدليل و خطأ التحصيل تكون و لا محل لها .


=================================
الطعن رقم 0448 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 645
بتاريخ 01-10-1978
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
لما كان الحكم قد خلص مما أورده من أدلة سائغة على ثبوت خطأ الطاعن المتمثل فى قيادته السيارة بسرعة شديدة و عدم إحتياطه حال سيره فى منحنى و إنحرافه عن يمين إتجاهه ، و كان من المقرر أنه لا يلزم للعقاب عن جريمة القتل الخطأ أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 238 من قانون العقوبات بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، و من ثم فلا جدوى للمتهم من التحدى بأن العطل بفرامل السيارة كان نتيجة الحادث و ليس سابقاً عليه ما دام أن الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه إستناداً إلى الصور التى أوردها و التى منها السرعة الشديدة و عدم الإحتياط على الوجه بادى الذكر و هو ما يكفى وحده لإقامة الحكم و بالتالى فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تحقق هذا الدفاع غير المنتج فى الدعوى أو أغفلت الرد عليه و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .

( الطعن رقم 448 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/1 )
=================================
الطعن رقم 5873 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1082
بتاريخ 27-12-1983
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 3
إن المادة 2/66 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 تجعل من سكر قائد المركبة قرينة على وقوع الحادث بخطأ من جانبه إلى أن يقيم هو الدليل على إنتفاء هذا الخطأ .

( الطعن رقم 5873 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0366 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 273
بتاريخ 26-02-1934
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
أساس المسئولية الجنائية ، طبقاً للمادة 202 من قانون العقوبات ، هو الإهمال أو ما جرى مجراه ، فتبيين ذلك فى الحكم أمر لا مناص منه . فإذا طبقت المحكمة هذه المادة على شخص ، لأنه قام بإجراء ختان لغلام ، و باشر الغيار على الجرح حيناً و بواسطة صبيه حيناً آخر ، و لكن هذا الغلام توفى عقب ذلك و لم تعرض المحكمة فى حكمها لبيان ماهية الإهمال الذى وقع من ذلك الشخص فكان سبباً فيما أصاب المجنى عليه و أودى بحياته ، بل و لم تذكر فى الحكم أنه أهمل فعلاً ، و لم تلتفت لما تمسك به هذا الشخص من أن له الحق فى إجراء عملية الختان بموجب ترخيص رسمى بيده ، كان بهذا الحكم قصور فى بيان الوقائع مبطل له و موجب لنقضه .

( الطعن رقم 366 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/26 )
=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 6
بتاريخ 27-03-1930
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
يعتبر الخفير تابعاً للحكومة مسلطاً من قبلها فيما يقوم به عنها من حفظ النظام و الأمن العام . فإذا وقع منه بإهماله و فى أثناء تأدية وظيفته فعل ضار فقد وجب الضمان عليها .


=================================
الطعن رقم 0261 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 458
بتاريخ 30-01-1930
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
من المتفق عليه أنه يلزم لتحقق جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها بالمادة 202 عقوبات أن يكون الخطأ الذى إرتكبه الجانى هو السبب الذى أدى إلى حدوث القتل بحيث لو أمكن تصور حدوثه و لو لم يقع هذا الخطأ فلا جريمة و لا عقاب . و تطبيق هذه القاعدة يستدعى حتماً إستبعاد كافة صور القتل التى يقطع فيها عقل كل إنسان فى مركز الجانى لأسباب صحية مقبولة بأن نتائج الإهمال محصور مداها محددة نهايتها و أنها لا تصل إلى إصابة أحد و لا إماتته . إذ فى هذه الصورة لا يكون القتل ناشئاً عن خطئه بل يكون ناشئاً عن سبب آخر لا شأن للمهمل به و ليس مسئولاً عن نتيجته .

( الطعن رقم 261 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/30 )
=================================
الطعن رقم 0766 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 290
بتاريخ 16-04-1931
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
على كل مدير لآلة بخارية أن يتخذ طرق الوقاية المانعة لأخطارها عن الجمهور المعرض للإقتراب منها ، لا فرق فى ذلك بين أن يكون المدير مالكاً للآلة أو مستأجراً لها .


=================================
الطعن رقم 4839 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1294
بتاريخ 25-12-1989
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
من المقرر أن رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة .


=================================
الطعن رقم 5241 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 622
بتاريخ 08-05-1985
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
من المقرر أن عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة و إن أمكن إعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى الجرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث لا يتصور وقوعه لولاها .

=================================
الطعن رقم 5241 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 622
بتاريخ 08-05-1985
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث و كيفية حصوله و كنه الخطأ المنسوب إلى المتهم و ما كان عليه موقف كل من المجنى عليه و المتهم حين وقوع الحادث .

=================================
الطعن رقم 3935 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 938
بتاريخ 20-11-1986
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 1
لما كان عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة و إن أمكن إعتباره خطأ مستقلاً بذاته فى جرائم القتل الخطأ إلا أن هذا مشروط أن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها.


=================================
الطعن رقم 3221 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1144
بتاريخ 27-12-1987
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 2
لما كان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث و كيفية حصوله و كنه الخطأ المنسوب إلى المتهم و ما كان عليه موقف كل من المجنى عليه و المتهم حين وقوع الحادث ، و كانت رابطة السببية كركن من أركان هاتين الجريمتين تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت متفقة و السير العادى للأمور . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من مجرد ما قال به الشاهد من أن الطاعن سمح لقائد السيارة الأخرى بالمرور ثم إنحرف نحوه ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر كيفية سلوك قائد السيارة أثناء القيادة و مدى إتساع الطريق أمامه ، و ما إذا كانت الظروف و الملابسات تسمح له أن يتقدم بسيارته التى أمامه و التى يقودها الطاعن ليستبين مدى قدرة الطاعن على تلافى الحادث من عدمه ، خاصة - و قد أقدم المتهم الثانى على المرور من الجانب الأيمن لسيارة الطاعن و بيان أثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و رابطة السببية التى دفع الطاعن - على ما جاء بمدونات الحكم و أقوال الشاهد . . . . . بمحضر جلسة المحاكمة - بإنقطاعها و هو دفاع جوهرى يترتب على ثبوته إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية و المدنية فإنه لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة دون أن يمتد أثر هذا الطعن إلى المتهم الثانى الذى قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز إستئنافه .

( الطعن رقم 3221 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/12/27 )
=================================
الطعن رقم 3861 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1156
بتاريخ 27-12-1987
الموضوع : قتل خطأ
الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل الخطأ
فقرة رقم : 7
لما كان ما يثيره الطاعن من أن خطأ المجنى عليهم قد تسبب فى وقوع الحادث مردوداً بأن هذا الخطأ - بفرض قيامه - لا ينفى مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمتى القتل و الإصابة الخطأ التى أثبت الحكم قيامها فى حقه ، لما هو مقرر من أن الخطأ المشترك فى مجال المسئولية الجنائية - بفرض قيامه من جانب المجنى عليه أو الغير - لا يخلى المتهم من المسئولية ، ما دام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم توافر أحد أركان الجريمة . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى شأن تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه و لا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .


=================================





المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
=================================
الطعن رقم 0083 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 669
بتاريخ 30-03-1953
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 187 لسنة 1951 قد أسبغ صفة مأمورى الضبطية القضائية على ضباط مكافحة المخدرات بالنسبة للجرائم المنصوص عنها فى القانون رقم 21 لسنة 1928، فما دام الطاعن يسلم بأن فرع مكافحة المخدرات بجهة ما قد أنشئ بالإتفاق بين إدارة الأمن العام و الإدارة العام لمكافحة المخدرات فلا يجوز له من بعد أن ينازع فى كون ضباط هذا الفرع لهم صفة مأمورى الضبطية القضائية .


=================================
الطعن رقم 0420 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1020
بتاريخ 27-06-1953
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن إدارة مكافحة المخدرات قد أصبحت بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من نوفمبر سنة 1951 و قرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً له منشأة على وجه قانونى صحيح ، و صار لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعدئذ صفة مأمورى الضبطية القضائية فى كافة أنحاء الدولة فيما يتعلق بتنفيذ القانون رقم 21 لسنة 1928 و لا يؤثر فى ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قرار بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا فى أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأمورى الضبطية القضائية فى كافة أنحاء الدولة منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 .

( الطعن رقم 420 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/27 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
 
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثالث
» اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الخامس
» اركان جريمة الشهادة الزور الجزء الثاني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: احكام محكمه النقض The Court of Cassation-
انتقل الى: