شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثالث Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثالث Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثالث Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثالث Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثالث Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثالث Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثالث Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثالث Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثالث Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثالث Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثالث Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثالث Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثالث Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثالث Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثالث Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثالث Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثالث Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثالث Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثالث Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثالث Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثالث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثالث Empty
مُساهمةموضوع: اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثالث   اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثالث Emptyالثلاثاء مايو 25, 2010 9:33 am

الطعن رقم 0817 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1165
بتاريخ 09-07-1953
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها و إسباغ إختصاصها عليها ممن يملك ذلك بعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها إختصاص مكتب مخابرات المخدرات المنشأة فى سنة 1929 و أصبحت بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه و قرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً له منشأة على وجه صحيح ، و يكون لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعد ذلك صفة مأمورى الضبط القضائى التى أسبغها عليهم القانون رقم 187 سنة 1951 الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هى رقم 47 مكررة إلى القانون رقم 21 سنة 1928 التى تنص على إعتبار مدير و وكيل و ضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ، و أصبحت لهم هذه الصفة بإعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المشار إليه ، و لا يؤثر على ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قراراً بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا فى أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى كافة أنحاء الأراضى المصرية منذ صدور القانون رقم 187 سنة 1951 و ما دام الطاعن يسلم فى طعنه أن الضابط الذى قام بالتفتيش كان من ضباطها وقت إجرائه .

2‌) متى كان التفتيش لم يقع على منزل الطاعن بل على شخصه أثناء مروره فى الطريق فإنه لا يكون هناك محل لإستناد الطاعن إلى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بتفتيش المنازل للدفع ببطلان إجراءات التفتيش بمقولة إن الأمر به لم يصدر فى تحقيق مفتوح ما دام الثابت من الحكم أن القبض و التفتيش قد وقعا صحيحين تطبيقاً للمادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 817 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/9 )
=================================
الطعن رقم 0755 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 796
بتاريخ 21-06-1954
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
إن ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 42 لسنة 1944 الخاص بمنع زراعة الحشيش بشأن قيام رجال الإدارة بناء على طلب وزارة الزراعة بإعدام كل زراعة حشيش قائمة أو مقلوعة و تحصيل نفقات ذلك بالطريق الإدارى لا شأن له بالمحاكمة الجنائية و لا يخل بأصولها المقررة بالقانون . و إذن فإنه يكون فى غير محله الدفع ببطلان الإجراءات المؤسس على أن رجال مكتب المخدرات الذين لم تكن لهم صفة مأمورى الضبطية هم الذين قاموا بإعدام زراعة الحشيش المضبوطة .


=================================
الطعن رقم 0763 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1432
بتاريخ 05-12-1955
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إجراء التفتيش فى نقط التفتيش الجمركية مما يدخل فى إختصاص رجال حرس الجمارك .


=================================
الطعن رقم 1166 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 116
بتاريخ 31-01-1956
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لا يعيب الحكم أن يكون قد إستند فيما إستند إليه من أدلة إلى المعاينة التى أجراها وكيل شيخ الخفراء ، فإن ذلك مما يخوله له نص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية بإعتبار وكيل شيخ الخفراء من بين المرؤوسين لمأمورى الضبط القضائى .

( الطعن رقم 1166 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/31 )
=================================
الطعن رقم 0520 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 777
بتاريخ 08-10-1957
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن قرار وزير الزراعة الصادر فى 8 من أبريل سنة 1943 بتعيين الموظفين المكلفين بضبط و إثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش
و التدليس قد نص على إعتبار المفتشين البيطريين من بين هؤلاء الموظفين .


=================================
الطعن رقم 0073 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 446
بتاريخ 29-04-1958
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 114 سنة 1953 صريح فى تخويل رجال خفر السواحل و حرس الجمارك و المصايد من ضباط و ضباط صف صفة مأمورى الضبطية القضائية و حق تفتيش الأمتعة و الأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية التى يتولون عملهم فيها ، فإذا عثر أومباشى و هو من ضباط الصف أثناء تفتيش من إشتبه فيه على مواد مخدرة فإن الضبط
و التفتيش يكونان صحيحين فى القانون .

( الطعن رقم 73 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/29 )
=================================
الطعن رقم 0682 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 589
بتاريخ 01-06-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1953 - بتخويل ضباط البوليس الحربى سلطة رجال الضبط القضائى - أنه ليس لضابط البوليس الحربى صفة الضبط القضائى بالنسبة إلى ما يرتكبه الأفراد من جرائم طالما أنهم لم يكلفوا بذلك من القيادة العامة للقوات المسلحة ، و بالتالى فإن ضابط البوليس الحربى إذ أمر إثنين من رجاله بتسليم المتهم إلى البوليس دون أن يكون مكلفاً بذلك من القيادة العامة للقوات المسلحة يكون قد أتى أمراً خارجاً عن إختصاصه و لا يكون لمرؤوسيه إختصاص فى تنفيذ هذا الأمر .


=================================
الطعن رقم 0091 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 563
بتاريخ 03-05-1966
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
يؤخذ من إستقرار نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية ، أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع و الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ، و أن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركى و صلته المباشرة بصالح الخزانة العامة و مواردها و بمدى الإحترام الواجب للقيود المنظمة للإستيراد و التصدير لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو إشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور ، بل إنه تكفى أن تقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة و التفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة فى توافر التهريب الجمركى فيها - فى الحدود المعرف بها فى القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها . و الشبهة المقصودة فى هذا المقام هى حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود فى حدود دائرة المراقبة الجمركية و تقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 91 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/3 )
=================================
الطعن رقم 1357 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 251
بتاريخ 21-02-1967
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
أضفى القانون رقم 114 لسنة 1953 على رجال خفر السواحل صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بجرائم التهريب و مخالفة القوانين و اللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لإختصاص مصلحة خفر السواحل . و هذه الصفة ما زالت قائمة و لصيقة بهم فى دوائر إختصاصهم فيما يتعلق بجرائم التهريب حتى بعد صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 و قرار وزير الخزانة رقم 71 لسنة 1963 بتحديد موظفى الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائى بالتطبيق لنص المادة 25 من القانون المشار إليه لأن هذا القانون لم يلغ إختصاص مصلحة خفر السواحل فى مراقبة جرائم التهريب فى الجهات الخاضعة لها و لم يسلب من رجالها صفة الضبط القضائى المخولة لهم قانوناً و ليس من شأن المادة 25 منه و القرار الوزارى الصادر إعمالاً لها ما يخلع عن رجال خفر السواحل تلك الصفة فى دوائر عملهم لأن هذا القرار صادر فى شأن موظفى مصلحة الجمارك فحسب بإعتباره كاشفاً و محدداً للوظائف التى يعتبر العاملون فيها من مأمورى الضبط القضائى .


=================================
الطعن رقم 1303 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 940
بتاريخ 11-11-1968
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
تنص الفقرتان الثانية و الثالثة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1963 على أنه " يجوز بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر إختصاصهم و تكون متعلقة بأعمال و ظائفهم ... و تعتبر النصوص الواردة فى القوانين و المراسيم و القرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين إختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص " . و قد صدر قرار وزير التموين رقم 205 لسنة 1952 و نص فى مادته الأولى على أنه : " يكون للموظفين الموضحة وظائفهم بالكشف المرافق صفة مأمورى الضبط القضائى لمراقبة تنفيذ أحكام المرسومين 95 لسنة 1945 و 163 لسنة 1950 المشار إليهما و إثبات الجرائم التى تقع فى دوائر إختصاصهم بالمخالفة لأحكامهما و أحكام القرارات المنفذة لهما " و جاء بالبند الثانى من الكشف المرافق للقرار تحديد لأولئك الموظفين بمراقبات التموين بالمحافظات و المديريات و هم على النحو التالى : "1" المراقبون و وكلاؤهم "2" رؤساء مكاتب التموين "3" المفتشون . كما صدر قرار من وزير العدل فى 14 أغسطس سنة 1961 نص فى مادته الأولى على أن يخول صفة مأمور الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 و المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المشار إليه مديرو إدارات التفتيش و وكلاؤهم بمراقبات التموين بالمحافظات كل فى دائرة إختصاصه " . و لما كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن إجراءات الضبط و التفتيش قام بها مفتش تموين أسوان و زميلاه و هم جميعاً من بين الموظفين الذين خولهم قرار وزير التموين سالف الذكر صفة مأمورى الضبط القضائى فى كافة أرجاء المحافظة التى يعملون بمديرية تموينها و هى محافظة أسوان التى يقع مركز كوم أمبو " مكان الضبط " من بين مراكزها ، و من ثم فإن إجراءات الضبط التى قاموا بها تكون قد تمت صحيحة فى القانون و فى حدود دائرة إختصاصهم ، و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

=================================
الطعن رقم 1044 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 788
بتاريخ 20-12-1971
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 4
الإستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف و هو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية و إختياراً فى موضع الريب و الظن و كان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و للكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه من أن مشاهدة رجل الشرطة للمتهم يحمل مقطفاً و يقف أسفل الكوبرى فى مكان مظلم يبيح للشرطى و هو المكلف بتفقد حالة الأمن أن يذهب إليه و يستوضحه أمره - صحيح فى القانون .


=================================
الطعن رقم 0401 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 802
بتاريخ 28-05-1972
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
ولاية ضباط شعب البحث الجنائى هى ولاية عامة مصدرها نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية التى تكلفت بتعداد من يعتبرون من مأمورى الضبط القضائى فإن تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقررمن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقاً سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام . و لما كان الطاعن يسلم فى أسباب طعنه بشمول إختصاص الضابط رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بإدارة البحث الجنائى لدائرة محافظة سوهاج بأكملها فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى إلى رفض الدفع ببطلان إجراءات الضبط و التفتيش التى قام بها هذا الضابط يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و لا محل للنعى عليه بالخطأ أو بالقصور فى التسبيب فى هذا الصدد .


=================================
الطعن رقم 1464 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 130
بتاريخ 05-02-1973
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 6
البين من إستقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع و الأمتعة و مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق و أن الشارع - بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركى وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة و مواردها و بمدى الإحترام الواجب للقيود المنظمة للإستيراد و التصدير لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو إشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور ، بل أنه يكفى أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة و التفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة فى توافر التهريب الجمركى فيها - فى الحدود المعرف بها فى القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها فى القانون العام ، فإنه يصح الإستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته و لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة . و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش سيارة الطاعن الذى أسفر عن ضبط الجوهر المخدر فى مخابئ سرية بها أعدت لذلك ، تم داخل الدائرة الجمركية و بعد إبلاغ رجال الجمارك بما دلت عليه التحريات السرية لرئيس وحدة مكافحة المخدرات بالميناء من أنه يحوز جواهر مخدرة و أشياء مهربة أخرى يخفيها بجسمه و أمتعته و سيارته ، و كانت اللجنة التى شكلت لإجراء هذا التفتيش برياسة وكيل جمرك الركاب و عضوية بعض مأمورى الجمارك و ضباط الشرطة و ميكانيكى بالجمرك ، و أنه على فرض صحة ما يثيره الطاعن من أن بعض أعضاء اللجنة لم يكونوا من مأمورى الضبط القضائى فإن لوكيل جمرك الركاب أن يستعين فى إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته فيه و لو لم يكونوا من رجال الضبط القضائى ما داموا يعملون تحت إشرافه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و إذ نتج عن التفتيش الذى أجرى دليلاً يكشف عن جريمة جلب جوهر مخدر ، فإنه يصح الإستشهاد بهذا الدليل على تلك الجريمة على إعتبار إنه نتيجة إجراء مشروع قانوناً ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون فى رفضه للدفع .


=================================
الطعن رقم 0226 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 559
بتاريخ 29-04-1973
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 8
جرى قضاء محكمة النقض على أن تفتيش الأمتعة و الأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هو ضرب من الكشف عن أفعال التهريب إستهدف به الشارع صالح الخزانة و يجريه عمال الجمارك و حراسه الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبطية القضائية فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة ، دون أن يتطلب الشارع توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية و إشتراط وجود الشخص المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى هذا القانون .


=================================
الطعن رقم 0226 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 559
بتاريخ 29-04-1973
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 9
مأمور الجمرك هو من رجال الضبطية القضائية بمقتضى المادة 25 من القانون رقم 96 سنة 1963 التى جرى نصها بإعتبار موظفى الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأمورى الضبط القضائى فى حدود إختصاصهم ، و قد حدد وزير الخزانة فى قراره 71 سنة 1963 هؤلاء الموظفين و من بينهم مأمورى الجمارك .

=================================
الطعن رقم 0332 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 639
بتاريخ 21-05-1973
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
واضح من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية و قرار وزير الداخلية رقم 20 لسنة 1962 بإنشاء مكاتب فرعية لحماية الأحداث و تحديد إختصاصاتها ، أن ضباط مكاتب حماية الأحداث هم - بحسب الأصل - من مأمورو الضباط القضائى بوصف كونهم من ضباط المباحث الجنائية و بتبسيط إختصاصهم طبقاً لما نص عليه فى المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية المذكور على ما يرتكبه الأحداث من جرائم و يمتد إلى من عداهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء و مكافحة لإستغلالهم إستغلالاً غير مشروع أياً كان نوع هذا الإستغلال أو طريقه . و قد أشارت المادة إلى جرائم رآها الشارع على درجة من الخطورة إستوجبت النص عليها بذواتها فذكر تحريض الأحداث على البغاء أو التسول أو إرتكاب الجرائم ، و ناط بمكاتب حماية الأحداث إتخاذ التدابير التى تراها كفيلة بحمايتهم من هذا الإستغلال أو التحريض و مكافحته ، و من ثم كان لضباط هذه المكاتب فى سبيل تنفيذ ما نيط بهم ضبط الجرائم التى تصل بهم تحرياتهم أن فيها إستغلالاً للأحداث غير مشروع أو تحريضاً لهم على البغاء أو التسول أو إرتكاب الجرائم . و لما كانت محكمة الموضوع قد إطمأنت إلى ما تضمنه محضر تحريات ضابط مكتب حماية الأحداث من أن الطاعن يستغل الأحداث فى ترويج المخدرات و أقرت النيابة العامة على جدية هذه التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالقبض و التفتيش ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من رفض الدفع بعدم ولاية الضابط بإجراء الضبط و التفتيش يتفق و صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 1220 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 48
بتاريخ 21-01-1974
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
الإستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها ، و يسوغه إشتباه تبرره الظروف . و هو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية و إختياراً فى موضع الريب و الظن ، و كان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و الكشف عن حقيقته . و لما كان مفاد ما أورده الحكم أن مأمور الضبط القضائى . ضابط الشرطة قد إستوقف الطاعنة و المتهمة الأخرى لإستكناه حقيقة أمرهما بعد أن توافرت مبررات الإستيقاف و أنهما أقرتا له إثر إستيقافهما بأنهما مارستا الدعارة نظير أجر بإحدى شقق المنزل و أيد قاطن تلك الشقة هذا الإقرار فإن القبض عليهما عقب ذلك بمعرفة الضابط يكون قبضاً صحيحاً فى القانون . و لا محل لما تثيره الطاعنة من منازعة فى تصوير الواقعة و كيفية حصول الضبط طالما أن المحكمة قد إطمأنت - فى نطاق سلطتها التقديرية - إلى ما أثبته الضابط فى محضره فى هذا الشأن .


=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 111
بتاريخ 10-02-1974
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
الإستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف ، و هو أمر مباح لرجال السلطة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه و إختياراً فى موضع الريب و الظن و كان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و للكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية . و الفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لإستنتاجه ما يسوغه . و إذا توافرت مبررات الإستيقاف حق لرجل الشرطة إقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائى لإستيضاحه و التحرى عن حقيقته أمره دون أن يعد ذلك فى صحيح القانون قبضاً - و إذا كان ذلك - و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط إذ سأل الطاعن للتحرى عن حقيقته أمره إعترف بأن له سوابق مما يوفر لدى الضابط دلائل كافية على كونه من المشتبه فى أمرهم - و هو ما أقرته محكمة الموضوع فى منطق سائغ - و يجيز له القبض عليه و تفتيشه وفقاً للمادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية تمهيداً لإرساله إلى قسم الشرطة المقيم بدائرته لإتمام التحرى عنه . هذا فضلاً عن أن التفتيش فى حالة الدعوى أمر لازم لأنه من وسائل التوقى و التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه إلتماساً للفرار أن يعتدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه لما كان ما تقدم فإن مجادلة الطاعن فى صحة ضبطه و تفتيشه على غير أساس .

( الطعن رقم 45 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/10 )
=================================
الطعن رقم 0572 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 568
بتاريخ 09-06-1974
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
متى كان الإستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف ، و كانت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت لرجال السلطة العامة فى الجرائم المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم أن يحضروه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشرطى المجنى عليه و زميله قد شاهدا المطعون ضده سائراً بالطريق فى ساعة متأخرة من الليل ، فإسترابا فى أمره و طلبا إليه تقديم بطاقته الشخصية لإستكناه أمره ، فإن هذا يعد إستيقافاً لا قبضاً ، و إذا توافرت مبررات الإستيقاف وعجز المطعون ضده عن تقديم بطاقته الشخصية بما يوفر فى حقه حالة التلبس بالجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 52 ، 60 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية ، فإنه يحق لرجل الشرطة قانوناً إقتياده إلى مأمور الضبط القضائى لإستيضاحه و التحرى عن حقيقة أمره ، فإذا ما أمسكا بملابسة لإقتياده إلى نقطة الشرطة فإن قيامهما بذلك لا يعد قبضاً بالمعنى القانونى ، بل مجرد تعرض مادى فحسب .


=================================
الطعن رقم 0914 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 654
بتاريخ 13-10-1974
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 8
لا وجه لما ينعاه من أن الجريمة تعتبر تحريضية بالنسبة له طالما أن كل ما قام به رجال مكتب مكافحة المخدرات فى شأنها أنهم أجروا تحرياتهم و تابعوا المتهمين حتى تمكنوا من ضبط الحقيبتين اللتين تحويان المخدر عند تسليمهما للطاعن و ليس فى ذلك خلق للجريمة أو تحريض عليها .


=================================
الطعن رقم 1481 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 33
بتاريخ 05-01-1976
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف ، و هو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية و إختياراً فى موضع الريب و الظن ، و كان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و للكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية .


=================================
الطعن رقم 1481 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 33
بتاريخ 05-01-1976
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
لما كان الفصل فى قيام المبرر للإستيقاف و تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لإستنتاجه ما يسوغه . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد إستظهر بحق أن الطاعن وضع نفسه طواعية و إختياراً موضع الشبهات و الريب بوقوفه بسيارة الأجرة فى عدة أوضاع مريبة و غريبة فى وقت متأخر من الليل و بها الشاهد و المتهمتين . مما يبرر لرجل السلطة العامة إستيقافهم للكشف عن حقيقة أمرهم .


=================================
الطعن رقم 1814 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 225
بتاريخ 16-02-1976
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 6
الأصل أن لرجال السلطة العامة فى دوائر إختصاصهم دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح - و هو إجراء إدارى مقيد بالغرض سالف البيان و لا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص أو إستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه و قبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها تبيح التفتيش ، فيكون التفتيش فى هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق إرتياد المحال العامة و الإشراف على تنفيذ القوانين و اللوائح .


=================================
الطعن رقم 0210 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 519
بتاريخ 23-05-1976
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
البين من إستقراء نصوص المواد من 26 إلى30 من القانون رقم 66 لسن 1962 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع و الأمتعة و مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق و أن الشارع - بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركى و صلته المباشرة بصالح الخزانة العامة و مواردها و بمدى الإحترام الواجب للقيود المنظمة للإستيراد و التصدير - لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو إشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور ، بل إنه يكفى أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة و التفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركى فيها - فى الحدود المعرف بها فى القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها فى القانون العام ، فإنه يصح الإستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته و لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة .


=================================
الطعن رقم 0119 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 591
بتاريخ 15-05-1977
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لرجال السلطة العامة فى دوائر إختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح . و هو إجراء إدارى أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة بيد أنه مقيد بالغرض سالف البيان و لا يجاوزه إلى التعرض لحرية الأشخاص أو إستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة مالم يدرك مأمور الضبط القضائى بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش فى هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق إرتياد المحال العامة و الإشراف على تنفيذ القوانين و اللوائح .


=================================
الطعن رقم 0372 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 701
بتاريخ 15-10-1981
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
البين من إستقراء نصوص المواد 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع و الأمتعه و مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق و أن الشارع - بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركى و صلته المباشرة بصالح الخزانة العامة و مواردها و بمدى الإحترام الواجب للقيود المنظمة للإستيراد و التصدير - لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو إشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادىء المقررة فى القانون المذكور ، بل إنه يكفى أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة و التفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة فى توافر التهريب الجمركى فيها - فى الحدود المعروف بها فى القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها فى القانون العام فإنه يصح الإستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته و لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، و لما كان من المقرر أن الشبهة فى توافر التهريب الجمركى حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود فى دائرة المراقبة الجمركية و متى أقرت محكمة الموضوع أولئك الأشخاص فيما قام لديهم من إعتبارات أدت إلى الإشتباه فى الأشخاص محل التفتيش - فى حدود دائرة المراقبة الجمركية - على توافر فعل التهريب فلا معقب عليها . و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن تفتيش سيارة الطاعن الذى أسفر عن ضبط الجوهر المخدر فى مخبأ سرى بها تم داخل الدائرة الجمركية بمعرفة مأمورى الضبط القضائى و من بينهم مأمور الجمرك بعد أن قامت لديه من الإعتبارات ما يؤدى إلى الإشتباه على توافر فعل التهريب فى حق الطاعن لما دلت عليه التحريات السرية لمفتش إدارة مكافحة المخدرات و من شاركوه فى جمعها من الضباط من أنه يحرز جواهر مخدرة يخفيها فى سيارته فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون فى رفضه للدفع ببطلان التفتيش لبطلان الإذن الصادر به و رد عليه رداً كافياً سائغاً ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون قد عاون مأمور الجمرك فى إجراء التفتيش بعض مأمورى الضبط القضائى بإدارة مكافحة المخدرات و إدارة شرطة و مباحث الميناء إذ أن لمأمور الجمرك أن يستعين فى إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته فيه و لو لم يكونوا من رجال الضبط القضائى ما داموا يعملون تحت إشرافه و إذ نتج عن التفتيش الذى أجرى دليلاً يكشف عن جريمة جلب جوهر مخدر فإنه هو يصح الإستشهاد بهذا الدليل على تلك الجريمة على إعتبار أنه نتيجة إجراء مشروع قانوناً ، و لا محل لتعييب الحكم بإلتفاته عن الرد صراحة على الدفع ببطلان القبض و التفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما من النيابة طالما أنه يصبح بهذه المثابة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان و لا على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد عليه ، هذا فضلاً عن أنه لا جدوى للطاعن فيما يثيره من بطلان التفتيش الأول للسيارة لبطلان الإذن الصادر به و لحصوله قبل إصداره ما دام لا ينازع فى صحة التفتيش الثانى للسيارة الذى أجرى بتاريخ 1978/6/27 إذ أن ما أسفر عنه هذا التفتيش من ضبط الجوهر المخدر يحمل قضاء الحكم بإدانته و يكون منعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .


=================================
الطعن رقم 1846 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1144
بتاريخ 19-12-1981
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 4
و لما كان لا ينال من سلامة إجراءات القبض على المطعون ضده و تفتيشه - و هى من قبيل إجراءات الإستدلال - أن من قام بها ليس من موظفى الجمارك ، ذلك بأن ضابط المباحث الجنائية الذى تولى القبض على المطعون ضده و تفتيشه من مأمورى الضبط القضائى الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية - فى حدود إختصاصاتهم - سلطة الضبط بصفة عامة و شاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة الشروع فى التهريب الجمركى المسندة إلى المطعون ضده ، و لا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة فى صدد تلك الجريمة لبعض موظفى الجمارك وفقاً لحكم المادة 25 من قانون الجمارك السالف البيان لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقاً سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام .


=================================
الطعن رقم 2245 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1192
بتاريخ 23-12-1981
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة الثانية عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1966 قد حددت أعضاء الضبط القضائى العسكرى و من بينهم ضباط المخابرات الحربية فى دائرة إختصاصهم ، و كانت المادة العشرون من القانون المذكور قد نصت على أن لأعضاء الضبط القضائى العسكرى كل فى دائرة إختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من منطق الأعمال العسكرية ، فإن مؤدى ذلك أن تفتيش الداخلين أو الخارجين - عسكريين كانوا أم مدنيين - من مناطق الأعمال العسكرية بمعرفة ضباط المخابرات الحربية هو أمر جائز قانوناً ، و لم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو إشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور ، بل إنه يكفى أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الأعمال العسكرية حتى يثبت لضابط المخابرات الحربية المختص حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها فى القانون العام ، فإنه يصح الإستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته و لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة .


=================================
الطعن رقم 0577 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 714
بتاريخ 01-06-1983
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك قد نص فى المواد 5 ، 13 ، 15 ، 43 ، 46 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 74 ، 84 ، 107 ، 110 على أن تخضع للضرائب الجمركية البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية إلا ما يستثنى بنص خاص ، و تلك التى تخرج منها مما ورد بشأنه نص خاص ، و لا يجوز الإفراج عن هذه البضائع قبل إتمام الإجراءات الجمركية و أداء الضرائب و أنه تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح بإستيرادها أو تصديرها ، أما البضائع التى يسمح بها بقيود معينة فلا يسمح بإدخالها أو بإخراجها إلا إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة ، و يجب تقديم بيان تفصيلى " شهادة إجراءات " عن أية بضاعة - و لو كانت معفاة من الضرائب الجمركية - قبل البدء فى إتمام الإجراءات ، و لا يجوز تعديل هذا البيان بعد تقديمه إلا بعذر مقبول و ترخيص من مدير الجمرك المحلى و قبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة ، و يتولى الجمرك بعد تسجيل هذا البيان معاينة البضاعة و التحقق من نوعها و قيمتها و منشأتها ، و له إعادة المعاينة ما دامت البضاعة تحت رقابته ، و له أن يحلل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية و الزراعية و غيرها ، و أن يتلف المواد التى يثبت التحليل ضررها ، و أنه لا تقبل البضائع فى المستودع العام أو الخاص ما لم يقدم عنها بيان و تتم معاينتها ، كما نص على وجوب معاينة الأمتعة الشخصية للموظفين الأجانب العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية ، و الأشخاص القادمين إلى الجمهورية بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى ، و للمسافرين ، على الرغم من النص على إعفاء تلك الأمتعة من الضرائب الجمركية إذا توافرت شروط معينة ، و كان مفاد هذه النصوص مجتمعة أن ما تجريه سلطات الجمارك من معاينة البضائع و أمتعة المسافرين إنما هو نوع من التقصى أو البحث لأغراض إقتصادية و مالية ، أو تتعلق بالصحة و الوقاية العامة ، تغياً منه الشارع تحصيل ما قد يستحق على تلك البصائع و الأمتعة من رسوم للخزانة العامة أو منع دخول و خروج ما هو محظور إستيراده أو تصديره ، أو ما يكون غير مستوف للشروط و الأوضاع و الأنظمة المقررة فى القوانين ، أو ما يكون ضاراً ، و هى تجريه دون توقف على رضاء ذوى الشأن ، أو توافر مظاهر الإشتباه فيهم ، بوصفه تفتيشاً إدارياً لا تتقيد فيه بما توجبه المادة 41 من الدستور بالنسبة للتفتيش بمعناه الصحيح من ضرورة إستصدار أمر قضائى يؤكد ذلك أن قانون الجمارك سالف الذكر خول فى المادة 26 منه جميع موظفى الجمارك الحق فى إجراء هذا التفتيش و لم يقصره على من يعتبرون من مأمورى الضبط القضائى منهم - و هم أولئك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار وزير الخزانة وفق نص المادة 25 من ذلك القانون - و هو شرط لازم فيمن يجرى التفتيش القضائى . و قد كان القانون رقم 9 لسنة 1905 فى شأن منع تهريب البضائع و الذى تضمن على إستقلال بعض الأحكام الإجرائية الواجب إتباعها فى سبيل إجراءات القبض و التفتيش و غيرها ينص فى المادة السابعة منه على إعتبار جميع موظفى الجمارك و عمالها من رجال الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم ، ثم ردد القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركى ذلك الحكم حين أضفى فى المادة السادسة منه صفة الضبط القضائى على موظفى الجمارك و على كل موظف يصدر بتعيينه قرار من وزير المالية و الإقتصاد ، إذ صدر من بعد القرار الجمهورى بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك ، ناصاً فى المادة 25 منه على أن " يعتبر موظفوا الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار وزير الخزانة من مأمورى الضبط القضائى و ذلك فى حدود إختصاصهم " و فى المادة 26 منه التالية لها على أن " لموظفى الجمارك الحق فى تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية ..... " ثم صدر فى 7 من ديسمبر سنة 1963 قرار وزير الخزانة و التخطيط رقم 71 لسنة 1963 و عمل به من تاريخ نشره فى الثالث و العشرين من الشهر ذاته ، محدداً الوظائف التى يتمتع شاغلوها بصفة الضبط القضائى ، فإنه من تاريخ صدور هذا القرار الوزارى القائم على أساس تفويض تشريعى ، تكون صفة مأمورى الضبط القضائى قد إنحسرت عمن لم ترد وظيفته به ، و مع ذلك يظل قائماً حقه فى إجراء التفتيش طبقاً لنص المادة 26 سالفة البيان التى أطلقت لجميع موظفى الجمارك ذلك الحق و لو لم يكونوا من مأمورى الضبط القضائى . لما كان ما تقدم ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم دستورية نص المادة 26 من القانون رقم 66 لسنة 1963 . بدعوى مخالفته نص المادة 41 من الدستور ، لا يكون جدياً .


=================================
الطعن رقم 1872 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1010
بتاريخ 29-11-1973
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
لما كان المشرع إذ نص فى المادة 26 من القانون 66 لسنة 1963 إصداره قانون الجمارك على أن " لموظف الجمارك الحق فى تفتيش الأماكن و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية و فى الأماكن و المستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك ، و للجمارك أن تتخذ التدابير التى تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركة " قد أفصح عن أن الغاية من الفتيش الذى تجريه الجمارك وفقاً لأحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية و أنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بقيود القبض و التفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية و بما توجبه المادة 41 من الدستور من إستصدار أمر قضائى فى غير حالة التلبس ، كما لم يتطلب المشرع توافر صفة مأمور الضبط القضائى فيمن يجرى التفتيش من موظفى الجمارك .


=================================
الطعن رقم 1872 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1010
بتاريخ 29-11-1973
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
متى كان من أجرى تفتيش الطاعن ضابط بإدارة البحث الجنائى بمطار القاهرة الدولى و كان قد أجراه دون إستصدار أمر قضائى و دون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره و لا سند له من القانون .

( الطعن رقم 1872 لسنة 53 ق ، جلسة 1973/11/29 )
=================================
الطعن رقم 2667 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1115
بتاريخ 28-12-1983
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 23 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 263 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الإستهلاك على الكحول تنص على أن " يكون لمصلحة الجمارك و غيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية و الإقتصاد بقرارت منه ، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له ، و فى سبيل ذلك يجوز لهم و لسائر مأمورى الضبط القضائى فى أى وقت و بدون إجراءات سابقة ، معاينة المعامل و المصانع و المحال المرخص لهم فيها و تفتيشها ، كما يجوز لهم و لسائر مأمورى الضبط القضائى فى حالة الإشتباه تفتيش أى معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5، 6 ، و لا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص و معاونة مندوب واحد على الأقل من موظفى المحافظة أو المديرية أو المركز أو نقطة البوليس حسب الأحوال ، و للموظفين المذكورين فى جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل و المقارنات و المراجعات ، و لما كان هذا النص صريحاً فى النهى عن القيام بالتفتيش المشار إليه فيه ما لم يصدر به إذن كتابى من رئيس مكتب الإنتاج المختص ، و كان النهى ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن عدم إصدار إذن كتابى بالتفتيش من رئيس مكتب الإنتاج المختص ، يترتب عليه حتماً بطلان التفتيش و ما أسفرعنه من ضبط و كذلك بطلان شهادة من أجروه ، و كان البين من المفردات أن معاون الإنتاج قد فتش مخزن الطاعن دون أن يحصل على إذن مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ، فإن الدفع ببطلان الدليل المستمد منه و بطلان الدليل المستمد منه و بطلان شهادة من أجراه .


=================================
الطعن رقم 2905 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 95
بتاريخ 31-01-1984
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 4
الواضح من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية و قرار وزير الداخلية رقم 20 لسنة 1962 بإنشاء مكاتب فرعية لحماية الأحداث و تحديد إختصاصاتها أن ضباط مكاتب حماية الأحداث هم بحسب الأصل من مأمورى الضبط القضائى بوصف كونهم من ضباط المباحث الجنائية و ينضبط إختصاصهم طبقاً لما نص عليه فى المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية المذكور على ما يرتكبه الأحداث من جرائم و يمتد إلى ما عداهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء و مكافحة لإستغلالهم إستغلالاً غير مشروع .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
 
اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثالث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الثاني
» اركان جريمة القتل الخطأ الجزء الخامس
» اركان جريمة الشهادة الزور الجزء الثالث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: احكام محكمه النقض The Court of Cassation-
انتقل الى: