شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مق Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مق Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مق Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مق Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مق Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مق Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مق Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مق Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مق Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مق Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مق Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مق Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مق Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مق Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مق Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مق Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مق Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مق Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مق Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مق Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مق Empty
مُساهمةموضوع: بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مق   بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مق Emptyالثلاثاء يونيو 15, 2010 9:57 am

الحكم في قضية رقم 70 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من مارس سنة 2008 م ، الموافق الرابع والعشرين من المحرم سنة 1429 ه .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 28 قضائية " دستورية " .

المقامة من

1 السيد / أحمد جلال على 2 السيد / عبد المعطى عبد العزيز الصادق
3 السيد / سيد محمد حسين 4 السيد / محمود أحمد سيد على موسى
5 السيد / محمد منتصر سيد الشيخ 6 السيد / فوزى فهمى محارب ميخائيل
7 السيد / فاروق حنا تاوضروس 8 السيد / وجدى عبد الحميد محمد
9السيد / جمال الدين أحمد أبو الحمد 10 السيد / عبد الهادى ياسين محمد محمود
11 السيد / محمد سنوسى محمد على 12 السيد / إبراهيم قاسم دياب عبيد
13 السيد / محمد سيد محمد السيد 14 السيد / سلطان مغارف أحمد عمر
15 السيد / فاروق إبراهيم الضوى إبراهيم 16 السيد / عبدالحميد محمود خليل عبد الرحمن
17 السيدة / نعمات نصيف 18 السيد / محمد عبد الحميد على حسن
19 السيد / محمد إبراهيم أحمد 20 السيد / أحمد محمد يوسف أحمد
21 السيد / محمد عبد الزاهر أحمد 22 السيد / عبد الحميد على عمر
23 السيد / محمود أحمد جلال 24 السيد / محمود كريم عفيفى حسين
25 السيد / أشرف محمد حسين صالح 26 السيد / إيهاب الدرديرى محمد
27 السيد / عبد العزيز محمد حسن دياب 28 السيد / يحيى محمد على السيد
29 السيد / حجاج أحمد محمد

ضد
1 السيد رئيس مجلس الشعب .
2 السيد وزير العدل .
3 السيد مدير مديرية الضرائب العقارية بقنا .
4 السيد مدير منطقة الضرائب العقارية بأرمنت .
5 السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصنع سكر أرمنت .

الإجراءات

بتاريخ الرابع من مايو سنة 2006 أودع المدعون صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 .

وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان بمصنع سكر أرمنت مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعين وآخرين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1161 لسنة 2004 مدني جزئي أمام محكمة أرمنت الجزئية ، ضد المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس في الدعوى الماثلة وآخرين ، بطلب الحكم أولاً : بوقف إجراءات الحجز الإداري ، ثانياً : بطلان إجراءات الحجز الإداري المزمع إجراؤها واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك على سند من أنه تم إعلانهم بتنبيه الأداء وإنذار بتوقيع الحجز الإداري من قبل مدير الضرائب العقارية بأرمنت وتكليف كل منهم بسداد المبالغ المالية التي تداينه بها الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمصنع سكر أرمنت والتي تمثل قيمة الأقساط المستحقة عن تمليكه وحدة سكنية ، وإذ طلب عضو هيئة قضايا الدولة رفض هذه الدعوى تأسيساً على أن الإنذار بالحجز الإداري يستند لنص الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فقد دفع المدعون بعدم دستورية هذا النص ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة .

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون التعاون الإسكاني محل الطعن الماثل تنص على أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية ، ويشمل ذلك مستحقات الاتحاد لدى الجمعيات الأعضاء ".

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى الدستورية ، وأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم في المطاعن الدستورية لازماً للفصل في النزاع الموضوعي ، وإذ كان مبتغى المدعين من دعواهم الموضوعية بطلان إجراءات الحجز الإداري المزمع توقيعه عليهم لعدم اشتمالها على السند التنفيذي الذي يجيز توقيع الحجز ، وكان هذا الحجز يستند لما تضمنه نص الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون التعاون الإسكاني من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية . " فإن الفصل في دستورية هذا النص محدداً في هذا النطاق وحده ، سوف يكون له انعكاسه على الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع ، ومن ثم تتوافر للمدعين المصلحة في الطعن عليه في الحدود المذكورة دون باقي الأحكام التي تضمنها النص محل الطعن .

وينعى المدعون على النص المطعون عليه محدداً نطاقاً على النحو المتقدم إخلاله بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه بالمادة (40) من الدستور بتخويله الجهة الإدارية الحق في تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري مساوياً إياها وأشخاص القانون العام على الرغم من أن هذه الوحدات من أشخاص القانون الخاص بما يتعين معه معاملتها كسائر أشخاص القانون الأخير ، وعدم تخويلها من المزايا ما يضر بمدينيها دون سند من طبيعة هذه الوحدات وأموالها .

وحيث إن هذا النعي سديد في جملته ، ذلك أن الدستور إذ أخضع في المادة (29) منه كافة صور الملكية لرقابة الشعب ، وأوجب على الدولة حمايتها ، فإنه في صدد بيان هذه الصور قد كشف عن الفروق بين كل نوع منها ، حيث نصت المادة (30) على أن الملكية العامة هي ملكية الشعب وكفلت المادة (33) لها حرمة خاصة وجعلت حمايتها ودعمها واجباً على كل مواطن وفقاً للقانون ، في حين أن المادة (31) إذ نصت على أن الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية ، فإنها لم تزد على أن تنيط بالقانون رعاية هذه الملكية وأن يضمن لها الإدارة الذاتية ، بما مؤداه أن المشرع الدستوري لم يتجه إلى إنزال الملكية التعاونية منزلة الملكية العامة في شأن مدى حرمتها أو أدوات حمايتها ، إنما أبقاها في إطار أنواع الملكيات الأخرى غير الملكية العامة لتحظى بالضمانات المنصوص عليها في المواد (34 ، 35 ، 36) من الدستور ، دون أن يغير ذلك من طبيعتها كملكية تعاونية .

وحيث إن قانون التعاون الإسكاني إذ نص على أن أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان مملوكة لها ملكية تعاونية ، ثم بين إجراءات تأسيس هذه الجمعيات وشهرها ، والتي بتمامها تكتسب الجمعية شخصيتها الاعتبارية بحسبانها " منظمة جماهيرية ديمقراطية " يستقل أعضاؤها بإدارتها وفقاً لنظامها الداخلي فلا تتداخل فيها جهة الإدارة ، وحدد مهمتها بتوفير المساكن لأعضائها وتعهدها بالصيانة ، فإنه يكون بذلك كله قد التزم الإطار الدستوري في تحديد طبيعة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بأنها من أشخاص القانون الخاص ، وأن ما تتملكه من أموال إنما تتملكه ملكية تعاونية غير متداخلة أو متشابهة مع الملكية العامة بأية صورة من الصور ، إذ كان ذلك وكان النص المطعون عليه قد جاء مناقضاً لهذا الإطار الدستوري بنصه على جواز تحصيل الأموال المستحقة للجمعيات التعاونية العاملة في مجال التعاون الإسكاني لدى أعضائها بطريق الحجز الإداري عن طريق الجهة الإدارية المختصة ، فإنه يكون قد أخرج هذه الأموال من طبيعتها التعاونية وألبسها ثوب الأموال العامة ، فجاوز بذلك النطاق الذي تفرضه طبيعتها ، وهى طبيعة تستمد ذاتيتها من حكم الدستور ولا شأن لها بوسائل الحماية المدنية أو الجنائية التي يقررها المشرع للجمعيات مالكة هذه الأموال ، كاعتبار مستنداتها وسجلاتها ودفاترها وأختامها في حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية أو اعتبار أموالها في حكم الأموال العامة في مجال تطبيق قانون العقوبات

وحيث إنه في ضوء ما سلف فإن النص المطعون عليه محدداً على نحو ما تقدم قد أفرد لأموال الجمعيات التعاونية العاملة في مجال الإسكان ، ودون سند دستوري ، معاملة تفضيلية تتميز بها بالمخالفة لطبيعتها ، باعتبارها من أشخاص القانون الخاص ، دون باقي أشخاص هذا القانون ، فإنه يكون بذلك قد وقع في حمأة مخالفة أحكام المواد (30 ، 40 ، 65) من الدستور ، بما يوجب القضاء بعدم دستوريته .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية " ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
 
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بعدم دستورية البند (ح) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 فيما تضمنه من النص على جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً من إيجارات للأعيان
» بعدم دستورية البند (2) من المادة (377) من القانون المدنى فيما نص عليه من " ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق
» الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: احكام المحكمه الدستوريه Of the Constitutional Court-
انتقل الى: