شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 Empty
مُساهمةموضوع: الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945   الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 Emptyالثلاثاء يونيو 15, 2010 9:43 am

--------------------------------------------------------------------------------

قضية رقم 120 لسنة 27 ق دستورية



جلسة -12- مارس -2006


مبادئ الحكم
1- إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المصلحة الشخصية المباشرة- وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية- مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. ومن ثم يكون للمتهم مصلحة شخصية ومباشرة فى الفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 سالفة البيان. إذ أن القضاء بعدم دستوريتها يحقق له فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها
2- إن قضاء هذه المحكمة قد جرى، على أن الأصل فى العقوبة هو تفريدها لاتعميمها. وأن تقرير استثناء من هذا الأصل – أيا كانت الأغراض التى يتوخاها- مؤداه أن المذنبين جميعهم تتوافق ظروفهم، وأن عقوبتهم بالتالى يجب أن تكون واحدة لاتغاير فيها، وهو مايعنى إيقاع جزاء فى غير ضرورة بما يفقد العقوبة تناسبها مع وزن الجريمة وملابستها، وبما يقيد الحرية الشخصية دون مقتضى. ذلك أن مشروعية العقوبة من زاوية دستورية، مناطها أن يباشر كل قاض سلطته فى مجال التدرج بها وتجزئتها، تقديراً لها، فى الحدود المقررة قانوناً. فذلك وحده الطريق إلى معقوليتها وإنسانيتها جبراً لآثار الجريمة من منظور موضوعى يتعلق بها وبمرتكبها
3- إن السلطة التى يباشرها القاضى فى مجال وقف تنفيذ العقوبة، فرع من تفريدها، تقديراً بأن التفريد لاينفصل عن المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية، ويتصل بالتطبيق المباشر لعقوبة فرضها المشرع بصورة مجردة، شأنها فى ذلك شأن القواعد القانونية جميعها، وأن إنزالها "بنصها" على الواقعة الإجرامية محل التداعى، ينافى ملاءمتها لكل أحوالها وملابساتها، بما مؤداه أن سلطة تفريد العقوبة- ويندرج تحتها الأمر بإيقافها – هى التى تخرجها من قوالبها الصماء، وتردها إلى جزاء يعايش الجريمة ومرتكبها، ولاينفصل عن واقعها. وحيث إن تناسب العقوبة مع الجريمة ومرتكبها، إنصافاً لواقعها وحال مرتكبها، يتحقق بوسائل متعدده من بينها تلك التى يجريها القاضى- فى كل واقعة على حدة- بين الأمر بتنفيذها أو إيقافها، وكان المشرع- بالفقرة الأخيرة من المادة 56 المطعون عليها- قد جرد القاضى من السلطة التى يقدر بها لكل جريمة عقوبتها التى تناسبها بما يناقض موضوعية تطبيقها، وكان لايجوز للدولة- فى مجال مباشرتها لسلطة فرض العقوبة صوناً لنظامها الاجتماعى- أن تنال من الحد الأدنى لتلك الحقوق التى لايطمئن المتهم فى غيابها إلى محاكمة منصفة، غايتها إدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة وفقاً لمتطلباتها التى بينتها المادة 67 من الدستور
4- من المقرر أن "شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها" مرتبطتان "بمن يكون قانوناً مسئولاً عن ارتكابها" على ضوء دوره فيها، ونواياه التى قارنتها، ومدى الضرر الناجم عنها، ليكون الجزاء عنها موافقاً لخياراته بشأنها، وكان تقدير هذه العناصر جميعها، داخلاً فى إطار الخصائص الجوهرية للوظيفة القضائية بإعتباره من مكوناتها، فإن حرمان من يباشرونها من سلطتهم فى مجال تفريد العقوبة بما يوائم "بين الصيغة التى أفرغت فيها ومتطلبات تطبيقها فى حالة بذاتها" مؤاده بالضرورة أن تفقد النصوص العقابية اتصالها بواقعها، فلا تنبض بالحياة، ولايكون إنفاذها " إلا عملاً مجرداً بعزلها عن بيئتها" دالاً على قسوتها أو مجاوزتها حد الاعتدال، جامدا فجاً مجافياً لقيم الحق والعدل. وحيث إن النص المطعون فيه – وعلى ضوء ماتقدم- يكون قد أهدر- من خلال الغاء سلطة القاضى فى تفريد العقوبة- جوهر الوظيفة القضائية، وجاء منطويا كذلك على تدخل فى شئونها، مقيداً الحرية الشخصية فى غير ضرورة ، ونائياً عن ضوابط المحاكمة المنصفة، ووقعاً بالتالى فى حمأة مخالفة أحكام المواد 41، 67، 165، 166 من الدستور.
حالة المادة القانونية
الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1980-
لم تسجل عليها تعديلات تشريعيه





نص الحكم كاملا





باسم الشعب



المحكمة الدستورية العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مارس سنة 2006م الموافق 12 صفر 1427هـــ



برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى...................................... رئيس المحكمة وبعضوية السادة المستشارين/ حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبدالله و على عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصى و إلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه



وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما....................... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن............................................ أمين السر



أصدرت الحكم الآتى



فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 120 لسنة 27 قضائية " دستورية المحالة من محكمة الفيوم الابتدائية – جنح مستأنف بحكمها الصادر بجلسة 30/4/2005 فى الدعوى رقم 6642 لسنة 2005.......



الإجراءات

بتاريخ الثانى والعشرين من مايو سنة 2005 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 6642 لسنة 2005 بعد أن قضت محكمة الفيوم الابتدائية – دائرة الجنح المستأنفة- بجلسة 30/4/1998 بوقفها وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1980 فيما نصت عليه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أحالت محمد سيد شلقانى إلى محكمة جنح قسم الفيوم متهمه إياه أنه بتاريخ 6/7/2004 بدائرة قسم الفيوم أنتج خبزاً بلدياً ناقص الوزن، وطلبت معاقبته بالمواد 1/أ، 8، 56، 58، 61 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 وبجلسة 25/12/2004 قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة خمسمائة جنيه والغلق لمدة شهر وإذ لم يرتض المتهم هذا الحكم فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 6642 لسنة 2005 جنح مستأنف الفيوم وأثناء نظر الدعوى بجلسة 19/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 30/4/2005 حيث قضت بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمعدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1980 فيما نصت عليه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة على سند من مخالفة ذلك لنصوص المواد 86، 165، 166 من الدستور فى ضوء مااستقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا فى العديد من أحكامها. وحيث إن المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1980 المطعون على فقرتها الأخيرة- تنص على أن :-"يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ثلثمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه ، ........................... وفى جميع الأحوال لايجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة". وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المصلحة الشخصية المباشرة- وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية- مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى. ومن ثم يكون للمتهم مصلحة شخصية ومباشرة فى الفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 سالفة البيان. إذ أن القضاء بعدم دستوريتها يحقق له فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى، على أن الأصل فى العقوبة هو تفريدها لاتعميمها. وأن تقرير استثناء من هذا الأصل – أيا كانت الأغراض التى يتوخاها- مؤداه أن المذنبين جميعهم تتوافق ظروفهم، وأن عقوبتهم بالتالى يجب أن تكون واحدة لاتغاير فيها، وهو مايعنى إيقاع جزاء فى غير ضرورة بما يفقد العقوبة تناسبها مع وزن الجريمة وملابستها، وبما يقيد الحرية الشخصية دون مقتضى. ذلك أن مشروعية العقوبة من زاوية دستورية، مناطها أن يباشر كل قاض سلطته فى مجال التدرج بها وتجزئتها، تقديراً لها، فى الحدود المقررة قانوناً. فذلك وحده الطريق إلى معقوليتها وإنسانيتها جبراً لآثار الجريمة من منظور موضوعى يتعلق بها وبمرتكبها. وحيث إن السلطة التى يباشرها القاضى فى مجال وقف تنفيذ العقوبة، فرع من تفريدها، تقديراً بأن التفريد لاينفصل عن المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية، ويتصل بالتطبيق المباشر لعقوبة فرضها المشرع بصورة مجردة، شأنها فى ذلك شأن القواعد القانونية جميعها، وأن إنزالها "بنصها" على الواقعة الإجرامية محل التداعى، ينافى ملاءمتها لكل أحوالها وملابساتها، بما مؤداه أن سلطة تفريد العقوبة- ويندرج تحتها الأمر بإيقافها – هى التى تخرجها من قوالبها الصماء، وتردها إلى جزاء يعايش الجريمة ومرتكبها، ولاينفصل عن واقعها. وحيث إن تناسب العقوبة مع الجريمة ومرتكبها، إنصافاً لواقعها وحال مرتكبها، يتحقق بوسائل متعدده من بينها تلك التى يجريها القاضى- فى كل واقعة على حدة- بين الأمر بتنفيذها أو إيقافها، وكان المشرع- بالفقرة الأخيرة من المادة 56 المطعون عليها- قد جرد القاضى من السلطة التى يقدر بها لكل جريمة عقوبتها التى تناسبها بما يناقض موضوعية تطبيقها، وكان لايجوز للدولة- فى مجال مباشرتها لسلطة فرض العقوبة صوناً لنظامها الاجتماعى- أن تنال من الحد الأدنى لتلك الحقوق التى لايطمئن المتهم فى غيابها إلى محاكمة منصفة، غايتها إدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة وفقاً لمتطلباتها التى بينتها المادة 67 من الدستور، وكان من المقرر أن "شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها" مرتبطتان "بمن يكون قانوناً مسئولاً عن ارتكابها" على ضوء دوره فيها، ونواياه التى قارنتها، ومدى الضرر الناجم عنها، ليكون الجزاء عنها موافقاً لخياراته بشأنها، وكان تقدير هذه العناصر جميعها، داخلاً فى إطار الخصائص الجوهرية للوظيفة القضائية بإعتباره من مكوناتها، فإن حرمان من يباشرونها من سلطتهم فى مجال تفريد العقوبة بما يوائم "بين الصيغة التى أفرغت فيها ومتطلبات تطبيقها فى حالة بذاتها" مؤاده بالضرورة أن تفقد النصوص العقابية اتصالها بواقعها، فلا تنبض بالحياة، ولايكون إنفاذها " إلا عملاً مجرداً بعزلها عن بيئتها" دالاً على قسوتها أو مجاوزتها حد الاعتدال، جامدا فجاً مجافياً لقيم الحق والعدل. وحيث إن النص المطعون فيه – وعلى ضوء ماتقدم- يكون قد أهدر- من خلال الغاء سلطة القاضى فى تفريد العقوبة- جوهر الوظيفة القضائية، وجاء منطويا كذلك على تدخل فى شئونها، مقيداً الحرية الشخصية فى غير ضرورة ، ونائياً عن ضوابط المحاكمة المنصفة، ووقعاً بالتالى فى حمأة مخالفة أحكام المواد 41، 67، 165، 166 من الدستور.


فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1980، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة
__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
 
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات
» بعدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات من أن تكون الزيادة فى المعاش بحد أقصى ستين جنيهاً شهرياً
» بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه " وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري ، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: احكام المحكمه الدستوريه Of the Constitutional Court-
انتقل الى: