شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رامى الفيومى




العمر : 37
عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 01/12/2010
الموقع : فلسطين

قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م Empty
مُساهمةموضوع: قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م   قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2010 9:01 am

قانون التنفيذ
رقم (23) لسنة 2005م



رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى قانون الإجراء العثماني الصادر بتاريخ 15 جماد الآخر سنة 1332 هجري،
وعلى قانون تبادل تنفيذ الأحكام رقم (22) لسنة 1922م،
وعلى أصول تبادل تنفيذ الأحكام لسنة 1926م
وعلى قانون الأحكام (تبادل تنفيذها مع مصر) رقم (16) لسنة 1929م،
وعلى قانون الديون (حبس المدين) الفلسطيني الصادر بتاريخ 31 تشرين أول سنة 1931م،
وعلى قانون الإجراء المعدل رقم (38) لسنة 1936م،
وعلى قانون كاتب العدل المؤقت العثماني الصادر في 27 ذي القعدة لسنة 1331،
وعلى قانون كتبة العدل (الوثائق الأجنبية) رقم (31) لسنة 1921،
المعمول بها في محافظات غزة،
وعلى قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (Cool لسنة 1952،
وعلى قانون الإجراء الأردني رقم (31) لسنة 1952،
وعلى قانون ذيل قانون الإجراء الأردني رقم (25) لسنة 1965م،
وعلى قانون كاتب العدل الأردني رقم (11) لسنة 1952م،
المعمول بها في محافظات الضفة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/2005م،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون التالي:

الباب الأول
أحكام عامة

الفصل الأول
دائرة التنفيذ-قاضي التنفيذ
مادة (1)

تنشأ وترتبط بمحكمة الدرجة الأولى في المنطقة التابعة لها دائرة للتنفيذ يرأسها قاض يُندَب لذلك، ويعاونه مأمور للتنفيذ وعدد كاف من الموظفين، وعند تعدد القضاة يرأسها من توكل إليه هذه المهمة.
مادة (2)

1- كل تنفيذ يجري بواسطة دائرة التنفيذ وتحت إشراف وتوجيه قاضي التنفيذ بناء على طلب ذي الشأن مرفقاً بالسند التنفيذي، وعلى المختصين بالدائرة المبادرة إلى التنفيذ فور تقديم الطلب وتسليم السند التنفيذي واستيفاء شروط التنفيذ.
2- إذا امتنع القائم بالتنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بطلب إلى قاضي التنفيذ.
3- للقائم بالتنفيذ أن يتخذ الوسائل التحفظية وله أن يطلب بعد مراجعة قاضي التنفيذ معونة الشرطة.
4- يعاقب بالعقوبة المقررة في القوانين الجزائية من يقوم بممانعة القائم بالتنفيذ بالمقاومة والتعدي وكذلك رجال الشرطة الذين لا يقومون بواجبهم إذا طلب منهم.
مادة (3)

1- يختص قاضي التنفيذ بالفصل في جميع منازعات وإشكالات التنفيذ وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة به، وإلغاء الحجز وفكه على أموال المدين وبيع الأموال المحجوزة، كما يختص بإصدار الأمر بالقبض على المنفذ ضده وحبسه وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون.
2- تتبع امام قاضي التنفيذ الإجراءات المقررة في أصول المحاكمات المدنية والتجارية ما لم يرد في القانون ما يخالف ذلك.
مادة (4)

1- ينعقد الاختصاص لدائرة التنفيذ التي:
أ) يوجد في نطاق اختصاصها المال المنقول محل التنفيذ.
ب) يقي فيها المحجوز لديه إذا تعلق بحجز المال لدى شخص ثالث.
ج) يقع ضمن دائرة اختصاصها المال غير المنقول المراد حجزه أو بيعه.
2- إذا تعددت الأموال محل التنفيذ ووقعت في نطاق دوائر تنفيذ متعددة، كان الاختصاص لإحداها، بحيث تنيب الدائرة التي ينعقد لها لاختصاص الدوائر الأخرى بإجراء الحجز والمزايدة بالنسبة للأموال التي تقع في نطاقها، وتكمل الدائرة المنيبة معاملة التنفيذ بتوزيع حصيلة التنفيذ وسداد مستحقات الدائنين.
مادة (5)

1- تستأنف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ إلى محكمة الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ إذا تعلق بالأمور التالية:
أ) اختصاص دائرة التنفيذ في تنفيذ حكم ما.
ب) كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز حجزها أو بيعها.
ج) حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه.
د) حق الرجحان بين المحكوم لهم.
هـ) تأجيل تنفيذ الحكم لسبب ما.
و) ما إذا كان يجوز أو لا يجوز حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به.
ز) أية تسوية يتقدم ببيانها المحكوم عليه لتسديد المبلغ المحكوم به.
2- تستأنف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ إلى محكمة الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ.
3- يكون ميعاد الطعن بالاستئناف سبعة أيام في الأمور المستعجلة، وخمسة عشر يوماً بالنسبة لباقي الأمور.
4- يسري الميعاد اعتباراً من تاريخ صدور الحكم أو القرار أو الأمر طبقاً للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
5- الاستئناف يؤخر التنفيذ إلى أن تبت محكمة الاستئناف فيه، على أنه إذا كان الاستئناف يتعلق بتأجيل تنفيذ الحكم بالحبس، يجب على المستأنف أن يقدم كفيلا يوافق عليه قاضي التنفيذ.
6- يعتبر الاستئناف بمقتضى هذه المادة من الأمور المستعجلة وينظر فيه تدقيقاً إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك.
مادة (6)

1- يعد بالدائرة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ بالتسلسل الذي وردت به، ويشمل القيد البيانات المتعلقة بسند التنفيذ من حيث تاريخ وجهة إصداره ومضمونه، والبيانات المتعلقة بطالب التنفيذ والمنفذ ضده والأموال المطلوب التنفيذ عليها.
2- ينشأ لكل طلب ملف تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة به، ويعرض الملف على قاضي التنفيذ قبل وعقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من أوامر وقرارات وأحكام.
مادة (7)

1- يقدم طلب التنفيذ من صاحب الحق المحدد في السند التنفيذي أو ممن يقوم مقامه قانوناً.
2- تتولى النيابة العامة تعقب معاملة التنفيذ التي تعود للدوائر الحكومية.

الفصل الثاني
السند التنفيذي وما يتصل به
مادة (Cool

1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحقوق مؤكدة في وجودها ومحددة في أطرافها ومعينة في مقدارها وحالة الأداء.
2- الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والأوامر القضائية والنظامية والشرعية ومحاضر التسوية الفضائية والصلح التي تصدق عليها المحاكم النظامية والشرعية وأحكام المحكمين القابلة للتنفيذ والسندات الرسمية والعرفية وغيرها من الأسناد التي يعطيها القانون هذه الصفة.
مادة (9)

1- يجب أن يسبق التنفيذ تبليغ المدين بصورة من السند التنفيذي، وذلك بورقة تبليغ توقع من مأمور التنفيذ وتختم بخاتم دائرة التنفيذ.
2- تشتمل ورقة التبليغ بالإضافة إلى صورة السند التنفيذي أسماء الأطراف ومواطنهم ومحال إقامتهم وعلى تكليف المدين بالوفاء بالتزامه خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ إلا أن يكون السند التنفيذي كتسليم الأشياء التي يخشى من تلفها وضياعها فيكون الميعاد يوماً واحداً.
3- لايجوز لدائرة التنفيذ مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري إلا بعد انقضاء المواعيد المذكورة في البند (2) أعلاه ما لم يبادر المدين بالتنفيذ اختياراً، ومع ذلك إذا قامت خشية من تلف أو ضياع أو تهريب أموال المدين أو غير ذلك من العوارض التي تعدم محل التنفيذ أو تنتقص منه، فإنه يجوز لدائرة التنفيذ وبقرار من قاضي التنفيذ الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء هذه المواعيد.
مادة (10)

1- إذا كان المدين في السند التنفيذي مجهول محل الإقامة يأمر قاضي التنفيذ بتبليغه بورقة تبليغ تعلق نسخة منها في موقع بارز في محل إقامته الأخير، ونسخه أخرى في ديوان دائرة التنفيذ، وتنشر النسخة الثالثة في إحدى الصحف المحلية.
2- تتضمن ورقة التبليغ بالإضافة إلى البيانات المذكورة في المادة (9) إخطار المدين بالحضور إلى دائرة التنفيذ في غضون أسبوعين، وإذا لم يحضر خلال المدة المذكورة، فإن دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ.
3- إذا لم يحضر المدين خلال المدة المذكورة إلى الدائرة، يعد ممتنعاً عن التنفيذ وتباشر دائر التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري.
4- يجوز توقيع الحجز على أموال المدين في السند التنفيذي المنقولة وغير المنقولة في غضون مدة التبليغ المذكورة، ولكن لا يجوز بيعها قبل انقضاء المهلة إلا إذا كان يخشى من تلفها أو ضياعها مع مراعاة المواعيد والإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القانون.
مادة (11)

1- على دائرة التنفيذ، إذا عرض عليها سداد الدين عند مباشرتها لإجراءات التنفيذ، أن تقبضه مع إعطاء مخالصة وذلك دون الحاجة إلى تفويض خاص.
2- تطبق أحكام البند (1) أعلاه في حالة الوفاء الجزئي، على أن تمضي الدائرة في مباشرة إجراءات التنفيذ استيفاء لباقي الدين.
3- لا يقبل الوفاء بشيكات أو صكوك أو أوراق بنكية إلا إذا كانت مقبولة الدفع.
مادة (12)

1- من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ.
2- يطبق الحكم المنصوص عليه في البند (1) أعلاه على جميع الحالات التي يطرأ فيها عارض يحول بين الدائن وبين الاستمرار في متابعة الإجراءات كالغيبة وزوال الأهلية وزوال صفة من كان يمثله.
مادة (13)

1- يباشر التنفيذ ضد المدين، بالأداء الذي يحدده السند التنفيذي وتتخذ إجراءات التنفيذ في مواجهة هذا المدين وفقاً للقانون، فإن لم تكن للمدين الأهلية القانونية فإن إجراءات التنفيذ تتخذ في مواجهة من يقوم مقامه قانوناً.
2- إذا كان المدين شخصاً معنوياً، فإن إجراءات التنفيذ تباشر في مواجهة من يقوم مقامه قانوناً.
مادة (14)

1- إذا فقد المدين أهليته أو توفي، يباشر التنفيذ ضد من يقوم مقامه قانوناً أو ورثته بعد عشرة أيام من تبليغهم بالأوراق المتعلقة بالتنفيذ.
2- يجوز تبليغ ورثة المدين جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم الشخصية وصفاتهم.
3- يكون التنفيذ بقدر الأموال التي تركها المورث.
مادة (15)

إذا أنكر الورثة أثناء التنفيذ وضع يدهم على التركة أو جزء منها ولم يكن ممكناً إثبات ذلك بسندات رسمية ولم يكن للمتوفى أموال ظاهرة، وجب على الدائن أن يثبت في المحكمة المختصة وضع يد الورثة على التركة ويحصل على قرار قضائي بذلك.
مادة (16)

لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إخطار المدين بالعزم على التنفيذ قبل وقوعه بسبعة أيام على الأقل.
مادة (17)

للمحكمة قبل صدور الحكم في الأمور المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً بالدائن أن تأمر (بناء على طلب خطي من الدائن) بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير تبليغه وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لدائرة التنفيذ التي تلتزم بإعادتها فور الانتهاء من التنفيذ.
مادة (18)

1- يترتب على صدور الحكم بإلغاء أو نقض أو إبطال أو فسخ السند التنفيذي (بأي من الطرق التي يعتمدها القانون) رد جميع أعمال التنفيذ التي تمت استناداً إلى ذلك السند، وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
2- وفقاً لأحكام البند (1) أعلاه يكون لمن تم التنفيذ ضده الحق في استرداد الأموال التي تم التنفيذ عليها وملحقاتها وما تكبده من مصاريف دون حاجة إلى صدور حكم جديد بذلك، وإذا كان الإلغاء جزئياً، اقتصر الرد على ما تعلق به الإلغاء من أموال.
3- لصاحب الحق في الرد مطالبة طالب التنفيذ بالتعويضات عن الضرر الذي لحقه نتيجة التنفيذ الباطل؛ إن كان
لها مقتضى.


الفصل الثالث
تنفيذ الأسناد التنفيذية
مادة (19)

1- لا يجوز التنفيذ الجبري للأحكام والقرارات والأوامر القضائية وأحكام المحكمين بعد تصديقها من المحكمة المختصة ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان التنفيذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مشمولاً في الحكم أو القرار القضائي.
2- يجوز مع ذلك اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية والاحتياطية بمقتضاها.
مادة (20)

التنفيذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة.
مادة (21)

التنفيذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته، أو بأجرة الحضانة أو الرضاع، أو المسكن للزوجة، أو النفقة للمطلقة أو للأبناء أو للوالدين.
مادة (22)

التنفيذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية بشرط تقديم كفالة.
مادة (23)

يجوز للمحكمة بناء على طلب من ذي الشأن أن تأمر بشمول حكمها بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة إذا قدرت رجحان حق المحكوم له وكان يخشى من تأخير التنفيذ وقوع أضرار جسيمة بمصالحه.
مادة (24)

1- في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم إلا بكفالة تتولى المحكمة تحديد نوع ومقدار الكفالة، على أن تراعي كفايتها لإزالة آثار التنفيذ المعجل وإعادة الحال إلى ما كان عليه إذا تبين فيما بعد عدم الأحقية فيه وألغت محكمة الاستئناف الحكم محل التنفيذ.
2- لا يجوز في هذه الأحوال البدء في التنفيذ المعجل إلا بعد تقديم الكفالة المأمور بها.
مادة (25)

1- إذا كانت الكفالة المأمور بها في الحكم هي إلزام المحكوم له بتقديم كفيل مقتدر، فإن الكفيل يلتزم بتحرير الكفالة، ويكون المحضر المشتمل على هذه الكفالة بمثابة سند تنفيذي قبل الكفيل.
2- إذا كانت الكفالة هي تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم إلى حارس مقتدر، فإن الحارس يلتزم بأن يحرر في قلم المحكمة تعهداً بقبول الحراسة والالتزام بواجباته.
مادة (26)

يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تقرر بناء على طلب المحكوم عليه وقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ، بالشروط التي تراها كافية لضمان حقوق المحكوم له.
يجوز للمحكمة أن تقيد التنفيذ بتقديم كفالة حال عدم تقديمها لدى محكمة الدرجة الأولى.
يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بحماية حق المحكوم له.
مادة (27)

للدائن بدين من النقود (إذا كان دينه حال الأداء ومعين المقدار وثابتاً بالكتابة بسند عرفي أو بسند مصدق لدى كاتب عدل أو بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير) أن يراجع دائرة التنفيذ لتقوم بتحصيل الدين بعد تقديمه طلباً إليها بذلك مقروناً بإيداع سند الدين الأصلي.
مادة (28)

يجوز للدائن أن يطلب من دائرة التنفيذ تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاحتجاج إذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون.
مادة (29)

ينقطع التقادم بتقديم طلب التنفيذ وإيداع سند الدين لدى دائرة التنفيذ.
مادة (30)

1- تبلغ دائرة التنفيذ المدين بورقة إخطار موقعة من مأمور التنفيذ ومختومة بختم الدائرة ومرفقاً بها صورة من السند المطلوب تنفيذه.
2- تشتمل ورقة الإخطار على تكليف المدين بالوفاء بالدين أو إبداء ما قد يكون لديه من وجوه الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ مع إنذاره بأن الدائرة ستبادر إلى التنفيذ بعد انقضاء هذا الميعاد دون الوفاء أو الاعتراض.
مادة (31)

إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه، يدون الإقرار في محضر التنفيذ ويوقع عليه من المدين وقاضي التنفيذ، وتقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ ما جرى الإقرار به.
مادة (32)

1- إذا اعترض المدين في الميعاد المحدد وأنكر الدين أو بعضه أو أنكر استمرار قيامه في ذمته، كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه، وتقام الدعوى بالإجراءات المختصرة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
2- إذا كان الدين محل الاعتراض ثابتاً بسند عرفي يكون للاعتراض أثر مانع من التنفيذ إلى أن يتم الفصل في دعوى الدائن ما لم يصدر من المحكمة التي تنظر الدعوى قرار بالاستمرار فيه.
3- إذا كان الدين محل الاعتراض ثابتاً بسند مصدق لدى كاتب العدل أو بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير، لا يؤثر الاعتراض في التنفيذ الذي يجب أن تبادر إليه الدائرة ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع
إليها الدعوى بوقفه.

مادة (33)

إذا لم ينكر المدين الدين ولكنه أدعى الوفاء بجزء منه، فإن دائرة التنفيذ تواصل التنفيذ في حدود ما أقر به وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما يدعيه.
مادة (34)

1- إذا لم يقدم المدين الاعتراض في الميعاد المحدد، تبادر دائرة التنفيذ إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون.
2- لقاضي التنفيذ قبول الاعتراض الذي يقدم بعد الميعاد في حالة ثبوت وجود أعذار للتأخير، وفي هذه الحالة تطبق القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.
مادة (35)

يترتب على صدور الحكم بعدم ثبوت الدين إلغاء جميع إجراءات التنفيذ التي اتخذت لاقتضائه، ويكون الحكم سنداً تنفيذياً لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ الملغى، كما يكون للمحكوم له في هذا الحكم الحق في رفع دعوى للمطالبة بالتعويضات عما يكون قد لحقه من اضرار ناجمة عن أعمال التنفيذ التي اتخذت ضده دون حق.
مادة (36)

1- الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في فلسطين بنفس الشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الفلسطينية فيه، على ألا تتناقض مع القوانين الفلسطينية أو تلحق ضرراً بالمصلحة الوطنية العليا.
2- يطلب الأمر بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في بلد أجنبي بدعوى تقدم أمام محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها، على أن تكون تلك الأحكام والقرارات والأوامر مصدقة من الجهات المختصة حسب الأصول.
مادة (37)

لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
1- أن محاكم دولة فلسطين غير مختصة وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو القرار أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
2- أن الحكم أو القرار أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي به طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.
3- أن الحكم أو القرار أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو قرار أو أمر سبق صدوره من محكمة فلسطينية، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في فلسطين.
مادة (38)

تسري أحكام المادتين (36) و (37) على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، شريطة أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز فيها التحكيم طبقاً لأحكام قانون التحكيم الفلسطيني المعمول به.
مادة (39)

1- السندات الرسمية القابلة للتنفيذ والمحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في فلسطين.
2- يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى رئيس محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرة اختصاصها.
3- لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة كرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في فلسطين.

الفصل الرابع
محل التنفيذ
مادة (40)

1- التنفيذ لا يرد إلا على أموال المدين وفي الحدود التي يقررها القانون.
2- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.
مادة (41)

يبدأ التنفيذ على ما يملكه المدين من نقود سائلة وعلى ما له من حقوق لدى الغير، وفي حالة عدم كفايتها يجري الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
مادة (42)

1- يجوز في أي حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والمصاريف، يخصص للوفاء بها دون غيرها، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.
2- إذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع، فلا يكون لها من أثر في حق من خصص لهم المبلغ.
مادة (43)

1- إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله تقل عن قيمة الأموال المحجوز عليها، جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال، ويكون ذلك بإجراءات التكليف بالحضور، يختصم فيها جميع الدائنين الحاجزين ولا يكون الحكم الصادر قابلا للطعن بأي طريق.
2- في هذه الحالة يكون للدائنين الحاجزين حق الأولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها.
مادة (44)

1- لا يجوز الحجز ولا اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على الأموال العامة المنقولة وغير المنقولة التي للدولة أو للأشخاص الاعتباريين العامة أو الهيئات المحلية أو أموال الأوقاف المخصصة لأداء أعمالها.
2- تشمل الأموال العامة جميع أموال الدولة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء.
مادة (45)

لا يجوز الحجز ولا اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على المنشآت والأدوات والمهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة أو لتقديم خدمة عمومية للجمهور.
مادة (46)

لا يجوز حجز البوالص والشيكات وسندات الأمر إلا إذا كان أجري عليها الاحتجاج بسبب عدم تأديتها أو أعلن إفلاس حاملها أو أصبحت في أي حال غير قابلة للانتقال.
مادة (47)

1- لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وأفراد أسرته الملزم بالإنفاق عليهم والمقيمين معه من الفراش والثياب والأدوات الضرورية للمعيشة: كأدوات الطبخ والنظافة وحفظ الطعام، وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر.
2- لا يجوز الحجز على الدار المملوكة للمدين والتي يسكنها مع أسرته، ولا على الأرض التي يملكها وذلك بالقدر الضروري واللازم لمعيشته هو وأسرته ما لم تكن الدار أو الارض سبباً للمديونية.
3- يعود تقدير اللزوم في الحالتين لقاضي التنفيذ.
مادة (48)

لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة:
1- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.
2- إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين في معيشته هو وأسرته، وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة موسم زراعي واحد.
3- المعدات والآلات والماشية اللازمة لزراعة المدين لأرضه إذا كان مزارعاً، وكذلك ما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة موسم زراعي واحد.
4- مقدار البذور والأسمدة التي تكفي لزراعة المدين لأرضه التي اعتاد زراعتها إذا كان مزارعاً، وذلك لمدة موسم زراعي واحد.
مادة (49)

لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو الصرف منها في غرض معين، ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بمقدار الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
مادة (50)

الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائني الموهوب له أو الموصى له، الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية- إلا لدين نفقة مقررة وبمقدار الربع.
مادة (51)

لا يجوز الحجز على الأجور والرواتب والمكافآت وملحقاتها عن علاوات وبدلات وما يستحق من معاشات ومكافآت أو ما يقوم مقامها (وفقاً لقانون التقاعد العام) إلا بمقدار الربع، وفي حالة تزاحم الديون تكون لديون النفقة المقررة أولوية في الاستيفاء.
مادة (52)

1- يجب على الموظف المختص بدفع الرواتب والأجور والمكافآت وما في حكمها (بصفته شخصاً ثالثا) أن يخطر دائرة التنفيذ خلال أسبوع من تبليغها له بتوقيع الحجز بقيامه بإجراء الحجز، وأن يبين مقدار الراتب المخصص للمدين، ويعلمها بكل تبدل يطرأ على وظيفة المدين وراتبه.
2- فإذا لم يقتطع من الراتب ما هو مقرر حجزه قانوناً أو اقتطعه ناقصاً، تحصل دائرة التنفيذ من راتب ذلك المأمور أو من أمواله الأخرى المبلغ الذي قصر في قطعه وتوقيفه دون أن تكون مضطرة للحصول على حكم عليه بذلك، وللمأمور الحق في الرجوع على المدين بما حصل منه.
مادة (53)

1- لا يجوز الحجز على حق المؤلف وإنما يجوز الحجز بما لا يتجاوز النصف على نسخ المصنف الذي تم نشره أو على ثمنها تحت يد الغير.
2- لا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها، ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها.
مادة (54)

لا يجوز حجز وبيع الأشياء التالية مستقلة عن المال غير المنقول وإنما تحجز وتباع معه:
1- المنقولات المتصلة بالمال غير المنقول والمستقرة فيه والمرصودة لخدمته واستغلاله بشرط أن تكون مستعملة فيما خصصت له.
2- خلايا النحل والآلات والأدوات والحيوانات وغيرها من الأشياء اللازمة لعمل المزارع والمعامل.
3- التأمينات العينية وحقوق الارتفاق.
مادة (55)

يجب على الدائن أن يدفع سلفاً جميع النفقات والمصاريف اللازمة لمباشرة التنفيذ على أن تحصل فيما بعد من المدين.
مادة (56)

لا يجوز للقضاة ولا الموظفين الذين باشروا إجراءات التنفيذ أو نظروا فيها أو في المسائل المتفرعة عنها أو شاركوا في شيء من ذلك بأي وجه من وجوه المشاركة- أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم وإلا كان البيع باطلاً.
مادة (57)

لا يجوز للمحامين الذين باشروا إجراءات التنفيذ لمصلحة موكليهم والموكلين عن المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم وإلا كان البيع باطلا.

الفصل الخامس
منازعات التنفيذ وإشكالاته
مادة (58)

1- يقصد بمنازعات التنفيذ الإشكالات المتعلقة بالتنفيذ ذاته دون الدخول في أساس الشيء المنفذ عليه، ويفصل فيها قاضي التنفيذ بموجب نص في القانون، ويترتب على الفصل فيها أن يصبح التنفيذ جائزاً أو غير جائز، صحيحاً أو باطلاً.
2- يفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ المستعجلة باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة، ويترتب على رفع المنازعة المستعجلة وقف إجراءات التنفيذ التي رفعت بخصوصها الدعوى الى أن يتم الفصل فيها، ويجب اختصام المدين في السند التنفيذي في الدعوى إذا كانت مرفوعة من غيره، فإذا لم يختصم، وجب على القاضي أن يكلف المدعي باختصامه في ميعاد يحدده له، فاذا لم ينفذ ما أمر به القاضي جاز الحكم بعدم قبول الدعوى.
3- يجب الفصل في منازعات التنفيذ المستعجلة في الجلسة الأولى المحددة لنظرها، فإذا وجد ما يستوجب التأجيل، فإن على القاضي أن يقرر وبحسب ظروف الحالة المعروضة: إما الاستمرار في وقف التنفيذ، أو متابعة السير في إجراءات التنفيذ بكفالة أو بدون كفالة. وفي جميع الأحوال فإنه يجب الفصل في المنازعة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ رفعها.
4- لا يترتب على رفع أي دعوى مستعجلة أخرى وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف.
5- لا يسري حكم البند (4) أعلاه على أول منازعة تنفيذ مستعجلة تقام من المدين في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في المنازعة السابقة.
مادة (59)

يترتب على القرار الصادر بشطب دعوى التنفيذ المستعجلة لغياب الخصوم وعلى الحكم ببطلان إجراءاتها أو بعدم قبولها أو بأي حكم آخر ينهي خصومتها دون الفصل فيها- زوال الأثر الموقف للتنفيذ المترتب على رفعها.
مادة (60)

إذا خسر المدعي في دعاوى التنفيذ المستعجلة دعواه، جاز لقاضي التنفيذ أن يحكم عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
مادة (61)

1- يجوز أن تبدأ منازعة التنفيذ المستعجلة عند مباشرة التنفيذ في هيئة إشكال بطلب إجراء وقتي بطلب وقف إجراء مستعجل، ويكون على القائم بالتنفيذ في هذه الحالة أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط دون أن يتمه، مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة، ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الطلب.
2- على القائم بالتنفيذ أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لدائرة التنفيذ يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه الطالب، وعلى قلم دائرة التنفيذ قيد الطلب يوم تسليم الصورة في السجل الخاص بذلك.
3- يطبق على الطلب جميع القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن دعاوى منازعات التنفيذ المستعجلة.
مادة (62)

لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع، ما لم يأمر قاضي التنفيذ بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو المبلغ الذي يرتئيه.


الباب الثاني
طرق وإجراءات التنفيذ

الفصل الأول
التنفيذ المباشر
مادة (63)

لا يجوز تنفيذ الالتزامات التي لا يكون محلها مبلغاً من النقود جبراً إلا إذا كان ذلك ممكناً قانوناً.
مادة (64)

1- إذا لم يذعن المدين في السند التنفيذي ويسلم برضاه الشيء المعين واجب التسليم ولم يكن ذلك الشيء ظاهراً للعيان، وعجز المدين عن تقديم أدلة كافية على تلفه أو هلاكه أو ضياعه، يجوز حبسه وفقاً لإجراءات الحبس المنصوص عليها في هذا القانون.
2- لا تطبق أحكام البند (1) أعلاه إذا كان عدم التسليم ناشئاً عن سبب لا يد للمدين فيه.
مادة (65)

1- في الالتزام بعمل شيء معين إذا امتنع المدين عن العمل، تقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ هذا العمل على نفقة المدين.
2- يسدد الدائن نفقات العمل المطلوب تنفيذه سلفاً إذا كانت طبيعة الالتزام تسمح بذلك، على أن تحصل هذه النفقات من المدين بعد التنفيذ وترد للدائن، فإذا امتنع الدائن عن أداء هذه النفقات، تقدرها دائرة التنفيذ بواسطة خبراء تندبهم لهذا الغرض وتتولى تحصيلها من المدين بحجز أمواله وبيعها وفقاً لأحكام القانون.
مادة (66)

إذا أخل المدين بالتزامه بالامتناع عن عمل بموجب سند تنفيذي نافذ في مواجهته ورفض إزالة ما وقع منه مخالفاً لالتزامه، تقوم دائرة التنفيذ بإزالة ما وقع مخالفاً على نفقة المدين، وتطبق بالنسبة لنفقات الإزالة الأحكام المنصوص عليها في المادة (65)
مادة (67)

تبدل اليد الذي يقع بعد الحكم لا يؤثر في المعاملات التنفيذية، فالمحل المتعلق به السند التنفيذي يخلى ويسترد من أي يد كانت، وإذا وجد أشخاص آخرون غير المحكوم عليه مقيمين في المحل الواجب إخلاؤه وراجعوا دائرة التنفيذ مدعين أن إقامتهم ليست تبعاً للمحكوم عليه ولا هي بإعارة أو إيجار منه وأبرزوا أوراقاً تثبت استقلالهم بالإقامة عنه، يمهلون مدة مناسبة يوقف فيها التنفيذ ليراجعوا المحكمة المختصة للحصول منها على سند بذلك، وتتم المعاملة التنفيذية بحسب ما يتضمنه قرار المحكمة المذكورة.
مادة (68)

إذا كان في المحل الذي تم إخلاؤه أموال تخص المنفذ ضده ورفض استلامها وكان أمر المحافظة عليها يستلزم نفقة، فإنه يجري تبليغه حسب الأصول بضرورة مراجعة دائرة التنفيذ خلال مهلة معينة لاستلامها، فإذا لم يلتزم بذلك، تباع بالمزايدة وتقتطع من أثمانها قبل كل شيء نفقات المحافظة والمزايدة ويحفظ الباقي أمانه له.
مادة (69)

إذا أخلت دائرة التنفيذ محلاً وسلمته إلى طالب التنفيذ ثم أعاد المنفذ ضده وضع يده على ذلك المحل دون أن يكون هناك سبب قانوني كالتملك من جديد نتيجة لعقد مع طالب التنفيذ أو كالإرث منه أو أي سبب قانوني آخر، تقوم دائرة التنفيذ بالمعاملات التنفيذية ثانية ويكون المنفذ ضده عرضة للعقوبة بمقتضى أحكام قانون العقوبات.

الفصل الثاني
التنفيذ بطريق الحجز
مادة (70)

1- يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب من دائرة التنفيذ حجز ما يكون لمدينه من نقود وأموال وديون لدى شخص ثالث.
2- يتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته.
مادة (71)

1- يجوز حجز بدل إيجار أموال المدين المنقولة وغير المنقولة كما يجوز حجز أجرته عن الأعمال والخدمات الخصوصية التي يكون مستخدماً بها على ألا يحجز أكثر من ربعها.
2- لا يسمع ادعاء المستأجر بأنه دفع بدل الإيجار إذا كان الدفع وقع بصورة مخالفة للشروط المدرجة في عقد الإيجار المصدق أو بصورة مخالفة لعرف البلدة وعاداتها إلا إذا ثبت الدفع على حدة.
مادة (72)

1- عندما تكون الأموال المطلوب حجزها في يد شخص ثالث يجري الحجز بإخطاره ورقة حجز تبلغ إليه بذاته موقعة من مأمور التنفيذ وتشتمل على البيانات الآتية:
أ- صورة من السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه.
ب- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.
ج- منع الشخص الثالث المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المدين المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً للجهالة.
د- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال عشرة أيام.
2- لا يجوز لدائرة التنفيذ تبليغ ورقة الحجز إلا إذا أودع طالب الحجز خزانة الدائرة مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل التبليغ وصورته.
مادة (73)

1- يمتنع على الشخص الثالث بمجرد تبليغه بالحجز أن يسلم للمدين ما تحت يده له من أموال أو أن يفي له بما في ذمته من ديون، فإذا أخل بذلك قام التزامه في مواجهة الحاجز بأن يؤدي إليه ما أداه من أموال للمدين أو ما يعادل قيمتها، وتقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ هذا الالتزام جبراً بالطرق والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
2- مع ذلك فإنه يجب على الشخص الثالث رغم الحجز أن يفي للمدين المحجوز عليه، وأن يسلمه الأموال التي يمنع القانون الحجز عليها أو ما يزيد من الأموال التي في ذمته عن الحقوق المحجوز من أجلها بغير حاجة إلى حكم بذلك.
مادة (74)

1- يكون إبلاغ الحجز إلى المدين بورقة تبليغ تبلغ إليه بحسب الأصول، وتشتمل على صورة من ورقة الحجز المبلغة إلى الشخص الثالث المحجوز لديه.
2- على دائرة التنفيذ تبليغ الحجز إلى المدين خلال السبعة أيام التالية لتبليغه إلى الشخص الثالث وتشتمل ورقة التبليغ على صورة من ورقة الحجز المبلغة إلى الشخص الثالث المحجوز لديه.
مادة (75)

1- يجوز للمدين المحجوز على أمواله أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أما قاضي التنفيذ الذي يتبعه ولا يحتج على الشخص الثالث برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه.
2- يترتب على إبلاغ الشخص الثالث بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها.
مادة (76)

1- يجب على الشخص الثالث أن يقر بما في حيازته من أموال المدين وبما في ذمته له من ديون بمقتضى محضر يجري تحريره في دائرة التنفيذ خلال العشرة أيام التالية لتبليغه بالحجز، ويذكر بالمحضر بياناً مفصلاً بالأموال التي تحت يده وبالديون التي في ذمته موضحاً مقدارها وسندها وأسباب انقضائها إن كانت قد انقضت (كما يبين) جميع الحجوزات الموقعة تحت يده، ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها.
2- لا يعفي الشخص الثالث من واجب إقراره أن يكون غير مدين للمدين المحجوز عليه.
مادة (77)

1- إذا لم يقر الشخص الثالث بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة (76) أو اقر غير الحقيقة أو أخفي الأوراق عليه إيداعها لتأييد الإقرار، جاز الحكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله، وذلك بدعوى ترفع في مواجهته وبالأوضاع المعتادة للتقاضي أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه.
2- يجب في جميع الأحوال إلزام الشخص الثالث بمصاريف الدعوى وبما يطلب ويستحق من التعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.
مادة (78)

1- يجب على الشخص الثالث بعد سبعة أيام من تاريخ إقراره أن يسلم إلى دائرة التنفيذ الأموال والديون التي أقر بها أو ما يفي منها بحق الحاجز.
2- يحق للشخص الثالث خصم المصاريف التي أنفقها من الدين المترتب في ذمته بعد إقرارها من قاضي التنفيذ.
3- إن كان المال مما يخشى تلفه أو هلاكه، فيتم تسليمه لدائرة التنفيذ خلال يوم واحد وتقوم دائرة التنفيذ خلال ثلاثة أيام بحد أقصى ببيعه بمزاد علني، ويودع الثمن لدى دائرة التنفيذ.
مادة (79)

إذا لم يسلم الشخص الثالث الأموال التي أقر بها في الميعاد المحدد في المادة (78)، يكون على دائرة التنفيذ أن تحجز هذه الأموال أو ما يعادل قيمتها من أموال الشخص الثالث، وتباشر بيعها بالطرق والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لاقتضاء حقوق الدائن الحاجز.
مادة (80)

في التنفيذ بحجز أموال المدين المنقولة يعين مأمور التنفيذ أحد المعاونين أو الكتبة في دائرة التنفيذ لتنفيذ معاملة الحجز.
مادة (81)

1- ينتقل مأمور الحجز المعين بموجب المادة (80) وحده أو مع كاتب التنفيذ والقائم بالتنفيذ إلى المكان الذي توجد فيه الأموال المطلوب حجزها، ويوقع الحجز على هذه الأموال طبقاً لقرار قاضي التنفيذ بموجب محضر يجري تحريره في مكان توقيعه بحضور شاهدين اثنين.
2- يشتمل المحضر فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق القائمين بالتنفيذ على ما يأتي:
أ- ذكر السند التنفيذي الذي يتم الحجز بمقتضاه.
ب- مكان الحجز وما قام به مأمور الحجز من إجراءات وما لقيه من عقبات واعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها.
ج- بيان الأموال المحجوز بالتفصيل، مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها، وبيان قيمتها بالتقريب.
مادة (82)

1- إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو معدن نفيس أو احجار كريمة أو أي مجوهرات أخرى، فيجب أن توزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز.
2- تقيم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ بناء على طلب مأمور الحجز.
3- يجوز بهذه الطريقة تقييم الأشياء الفنية الأخرى كاللوحات والتحف والرسومات الفنية والمقتنيات الأثرية بناء على طلب مأمور الحجز أو الحاجز أو المحجوز عليه.
4- يرفق في جميع الأحوال تقرير الخبير بمحضر الحجز.
5- إذا اقتضى الحال نقل الأشياء الواردة في البندين (1) و(3) أعلاه لوزنها أو تقييمها، فيجب أن توضع في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام.
مادة (83)

يجوز حجز الثمار والفواكه والخضروات الناضجة وسائر المحاصيل الزراعية بعد إدراكها أو جنيها ولو لم تنقل من البيادر لحفظها في المخازن، إذا كانت الأشياء المحجوزة مما يخشى تلفها أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها، فلقاضي التنفيذ ان يقرر بيعها في الحال صيانة لمصلحة الطرفين.
مادة (84)

1- إذا لم يتم الحجز في يوم واحد، جاز إتمامه في يوم أو أيام متتالية وعلى مأمور الحجز أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأموال المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.
2- لقاضي التنفيذ إذا اقتضى الحال أن يأذن لمأمور الحجز بالاستمرار في إجراءات الحجز بعد ساعات العمل القانونية أو في أيام العطل الرسمية إلى أن يتم الحجز.
مادة (85)

1- يقوم مأمور الحجز بحجز أموال المطلوب التنفيذ ضده أينما وجدها متى تحقق أنها له ولو كان المحل المطلوب حجز الأموال فيه ليس بمحل إقامته أو كان آخرون من غير أفراد عائلته يقيمون معه فيه.
2- إذا ظهر لمأمور الحجز أن تلك الأموال هي لشخص آخر غير المطلوب التنفيذ ضده، فيجب عليه ألا يتعرض لحجزها وأن ينظم محضراً بواقع الحال يجري عرضه على قاضي التنفيذ، ولقاضي التنفيذ بعد فحص الأمر أن يقرر عدم التنفيذ على هذه الأموال، أو التنفيذ عليها إذا كان الظاهر يرجح أنها مملوكة للمدين. ويكون للآخرين الحق في مراجعة القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات حقوقهم في الأشياء المحجوزة.
3- يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الحاجز أو جميع الحاجزين (إذا تعددوا) والمحجوز عليه، وأن تشمل لائحة الدعوى على بيان وافٍ لأدلة الملكية، ويرفق بها المستندات المؤيدة لها.
4- يترتب على رفع دعوى الاسترداد الأولى وقف البيع.
مادة (86)

الأموال التي يضع (المطلوب التنفيذ ضده) يده عليها في محل إقامته، تعد-بحسب الأصل- مملوكة له، فيتم حجزها دون الالتفات إلى ما يورده هو أو أي شخص ثالث من الاعتراضات لأجل استبعادها كلها أو بعضها من الحجز ما لم يبرز حكماً أو قراراً صادراً من محكمة أو وثيقة إشعار بتأخير التنفيذ منظمة قبل تاريخ الحكم بسند التنفيذ.
مادة (87)

إذا حصل الحجز بحضور المطلوب التنفيذ ضده تسلم له صورة من محضر الحجز، فإن كان الحجز في غيبته وجب تبليغه بالمحضر خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
مادة (88)

1- في الأحوال التي تقتضي تعيين حارس على الأموال المحجوزة وفقاً لما هو محدد في المادة (89)، يعين مأمور الحجز الحارس المذكور ويقوم باختياره إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز ضده بشخص مقتدر، ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر في المحضر.
2- لا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون في خدمة الحاجز أو مأمور الحجز ولا أن يكون زوجاً أو قريباً أو صهراً لأيهما إلى الدرجة الرابعة.
مادة (89)

إذا لم يجد مأمور الحجز في مكان الحجز من يقبل الحراسة يختاره الحاجز ومأمور الحجز وكان المدين حاضراً كلفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضراً وجب عليه أن يختم على الأموال المحجوزة في محلها إن كان ذلك ملائماً أو ينقلها أو يودعها عند شخص عدل يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو مأمور الحجز، وإن تعذر ذلك وجب عليه أن يرفع الأمر إلى قاضي التنفيذ لاتخاذ الإجراء المناسب.
مادة (90)

يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن امتنع عن التوقيع أو رفض استلام الصورة وجب على مأمور الحجز أن يرفع الأمر في اليوم ذاته إلى قاضي التنفيذ ليأمر بتبليغه بالمحضر بإجراءات التبليغ القانونية خلال أربع وعشرين ساعة، وعلى مأمور الحجز إثبات كل ذلك في المحضر.
مادة (91)

1- يستحق الحارس غير المدين أجراً عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز على الأموال المحجوز عليها.
2- يقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه.
مادة (92)

1- إذا وجد مأمور الحجز أن الأموال المطلوب حجزها قد سبق الحجز عليها وجب عليه أن يجرد هذه الأموال ويثبتها في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها إن كانت في نفس المحل.
2- يجري تبليغ المحاضر المحررة في اليوم التالي على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً ودائرة التنفيذ التي أوقعت الحجز الأول.
3- يترتب على الإبلاغ أن تكون الأموال السابق حجزها محجوزة لأجل الدينين معاً ويبقى الحجز قائماً لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الأول.
مادة (93)

إذا وقع الحجز على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوزات اللاحقة على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة في ذاتها.
مادة (94)

أموال المدين المحجوزة من قبل دائنين متعددين لا يفك حجزها إلا برضاء جميع الحاجزين وموافقتهم، وإذا أهمل الحاجز الأول تعقب معاملات التنفيذ وإيصالها وانتهائها في مدتها القانونية جاز لأي حاجز آخر أن يطلب المثابرة عليها.
مادة (95)

زوائد الأموال المحجوزة الحاصلة بعد الحجز تعتبر تابعة لها حكماً.
مادة (96)

1- يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال شهرين من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف بمقتضى القانون أو بحكم المحكمة أو باتفاق الخصوم.
2- لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على شهرين من تاريخ الاتفاق.
3- لقاضي التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة تزيد على شهرين، وله أيضاً إذا كانت الأموال المحجوزة مما يخشى تلفها أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها أن يأمر ببيعها في الحال لمصلحة الطرفين دون التقييد بالميعاد المنصوص عليه في البند (1) أعلاه وبالميعاد المقرر في المادة التالية.
مادة (97)

لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي سبعة أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو تبليغه به، ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضي يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات الإعلان والنشر عن البيع المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (98)

1- عند مباشرة بيع أموال المطلوب التنفيذ ضده المحجوزة ينشر أمر البيع في صحيفة يومية أو أكثر وفي ديوان دائرة التنفيذ خلال أسبوعين إلا إذا كانت قيمة الأموال لا تتحمل نفقات النشر أو لم يكن في محل البيع صحف فيكفي عندئذ تعليق إعلان عن البيع في ديوان دائرة التنفيذ وفي محل وجود الأموال.
2- يدرج في الإعلان جنس ونوع الأموال التي ستباع ووصفها بالإجمال ومكان المزايدة ووقتها.
3- يحفظ في ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة ومن ورقة الإعلان والمحاضر المحررة بشأنه.
4- يؤخذ من كل من يشترك في المزايدة تأميناً بمعدل عشرة بالمائة.
مادة (99)

تجري المزايدة في الأموال المحجوزة في أقرب سوق للمحل الذي حجزت فيه ولدائرة التنفيذ أن تختار محلاً آخر للبيع تقتضيه ماهية تلك الأموال.
مادة (100)

1- في الوقت المعين بالإعلان للبيع بالمزايدة العلنية لا يبدأ مأمور الحجز الإجراءات إلا بعد أن يجرد الأموال المحجوزة ويحرر محضراً بذلك ويبين فيه ما يكون قد نقص منها.
2- عدم حضور الحاجز والمحجوز عليه لا يمنع المزايدة ولا يتسبب في تأخيرها.
3- يجري البيع بالمزايدة بأن يضع مأمور الحجز الأموال المحجوزة ويعلن عنها بواسطة المنادي ثم يبيعها ويسلمها إلى طالبها في البدل المقرر ويحرر محضراً بذلك يوقعه والحاضرون ذوو العلاقة ويذكر فيه جميع إجراءات البيع وما لقيه أثناءها من اعتراضات وعقبات وما اتخذه في شأنها وحضور الحاجز والمحجوز عليه وغيابهم والثمن الذي تم به البيع واسم المشتري وتوقيعه.
مادة (101)

إذا لم يدفع المشتري الثمن فوراً تطرح الأموال المحجوزة مجدداً للبيع على عهدته، وتجري المزايدة في الحال إذا كان الأمر مستطاعاً، ولا يستفيد المشتري الناكل من الزيادة في الثمن ولكنه يتحمل الفرق بين الثمن الذي عرضه والثمن المدفوع أخيراً مع النفقات الإضافية التي تسبب فيها ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه بفرق الثمن وبالنفقات المذكورة.
مادة (102)

1- إذا لم يحصل البيع بالمزايدة في اليوم المعين في محضر الحجز وفي الإعلان يرجأ ليوم آخر وتعاد إجراءات الإعلان على الوجه المبين في المواد السابقة، ويبلغ المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للإعلان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: المحاماه والتشريعات العربيه Legal practice and legislation Arabic-
انتقل الى: