شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
حكم طرد الحرس الجامعى  Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
حكم طرد الحرس الجامعى  Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
حكم طرد الحرس الجامعى  Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
حكم طرد الحرس الجامعى  Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
حكم طرد الحرس الجامعى  Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
حكم طرد الحرس الجامعى  Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
حكم طرد الحرس الجامعى  Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
حكم طرد الحرس الجامعى  Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
حكم طرد الحرس الجامعى  Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
حكم طرد الحرس الجامعى  Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
حكم طرد الحرس الجامعى  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
حكم طرد الحرس الجامعى  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
حكم طرد الحرس الجامعى  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
حكم طرد الحرس الجامعى  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
حكم طرد الحرس الجامعى  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
حكم طرد الحرس الجامعى  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
حكم طرد الحرس الجامعى  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
حكم طرد الحرس الجامعى  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
حكم طرد الحرس الجامعى  Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
حكم طرد الحرس الجامعى  Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

مواضيع مماثلة
    بحـث
     
     

    نتائج البحث
     
    Rechercher بحث متقدم

     

     حكم طرد الحرس الجامعى

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    الصباغ
    Admin
    الصباغ


    العمر : 41
    عدد المساهمات : 953
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010
    الموقع : مصر

    حكم طرد الحرس الجامعى  Empty
    مُساهمةموضوع: حكم طرد الحرس الجامعى    حكم طرد الحرس الجامعى  Emptyالإثنين نوفمبر 15, 2010 2:22 am

    حكم طرد الحرس الجامعى

    أقام الدعوى وترافع فيها

    الدكتور صلاح صادق

    والاستاذ عبد المحسن شاشة


    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    محكمة القضاء الادارى

    الدائرة الاولى

    بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 25/11/2008

    برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد احمد عطية نائب رئيس مجلس
    الدولة

    و رئيس محكمة
    القضاء الادارى
    و عضوية السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد صبح المتولى نائب رئيس مجلس
    الدولة

    و عضوية السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
    و حضور السيد الاستاذ المستشار / محمود اسماعيل مفوض الدولة

    و سكرتارية السيد / سامى عبد الله امين السر

    اصدرت الحكم الاتى

    فى الدعوى رقم 17607 لسنة 62ق


    المقامة من:

    1- الاستاذ الدكتور/ عبد الجليل مصطفى البسيونى

    2- الاستاذ الدكتور / محمد مجدى على حامد قرقر

    3- الاستاذ الدكتور / مدحت محمود احمد عاصم

    4- الاستاذ الدكتور / معتزة محمد عبد الرحمن خاطر

    5- الاستاذ الدكتور / اميمة مصطفى الحناوى


    ضـــد:

    1- الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الوزراء

    2- الاستاذ الدكتور / وزير التعليم العالى و الدولة للبحث العلمى

    3- السيد اللواء / وزير الداخلية

    4- الاستاذ الدكتور / رئيس جامعة القاهرة


    ” الوقائـــــع “


    اقام المدعون الدعوى بموجب عريضة موقعة من محاميين اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/2/2008 و طلبوا فى ختامهم الحكم اولا : بقبول الدعوى شكلا ، ثانيا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن الرد مع ما يترتب على ذلك من اثار و اهمها اغلاق مكاتب الحرس الجامعى التابعة لوزارة الداخلية المتواجدة داخل اسوار الجامعة ، و عدم السماح لأى من رجال الشرطة التابعين لوزارة الداخلية سواء بالزى الرسمى او المدنى بالتواجد داخل اسوار الجامعة او داخل الكليات و منشآت الجامعة مع الامر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته و بدون اعلان ، ثالثا: بالغاء القرار السابق مع ما يترتب على ذلك من اثار ، رابعا: بالزام المدعى عليهم متضامنين بالمصروفات و الاتعاب .

    و ذكر المدعون شرحا للدعوى انهم من خلال معايشتهم للحياة الجامعية عشرات السنين لاحظوا ان الحرية الاكاديمية قد اصابها خلل كبير لاسباب عديدة فى مقدمتها السيطرة الامنية الصارخة افقيا و رأسيا ، و من اجل وضع الامور فى نصابها الصحيح تقدموا بتظلم الى المدعى عليه الرابع سلم الى مكتبة بتاريخ 29/10/2007 طلبوا فيه صدور امره باغلاق مكاتب الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية المتواجدة داخل اسوار الجامعة ، و عدم السماح لأى من رجال الشرطة التابعين لوزارة الداخلية سواء بالزى الرسمى او المدنى بالتواجد داخل اسوار الجامعة او داخل الكليات او المنشآت الجامعية و مرافقها قاطبة ، و لم يتلقوا منه ردا حتى تاريخه مما يعتبر قرارا سلبيا او امتناعا عن الرد ، و نعى المدعون على القرار المطعون فيه انه لا يستند الى الدستور و القانون بل و يتناقض مع المواثيق الدولية ، و يؤدى الى الخلط بين الحرس الجامعى و وحدة الامن الجامعى حيث يتكون الاول من رجال الشرطة التابعين لوزارة الداخلية و يخضعون فى رئاستهم طبقا للتسلسل الرئاسى لهذه الوزارة ، اما الامن الجامعى فينشأ وفقا للتنظيم الادارى للجامعة و يتبع رئيس الجامعة مباشرة ، لذلك و حيث قد توافر ركنا الجدية و الاستعجال فى الشق المستعجل من الدعوى فقد اقاموا دعواهم الماثلة للحكم لهم بالطلبات المحددة سلفا بصدر الوقائع .

    و تدوول الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، و بجلسة 1/4/2008 اودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة قرار وزير الداخلية رقم 1812 لسنة 1981 فى شأن انشاء و تنظيم ادارات حرس الجامعات ببعض مديريات الامن ، و بجلسة 13/5/2008 اودع الحاضر عن المدعيين كتابين و حافظة مستندات طويت على صورة حكم صادر من محكمة القضاء الادارى (الدائرة الاولى بأسيوط) فى الدعوى رقم 837 لسنة 7ق ، و صورة تقرير هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 6307 لسنة 44 ق عليا ، و صورة بعض المستندات و بعض الصحف التى قدمها سندا للدعوى .

    و بجلسة 24/6/2008 اودع الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات طويت على صورة مذكرة ادارة حرس جامعة القاهرة ردا على الدعوى ، و صورة القرار الوزارى رقم 1812 لسنة 1981 ، كما اودع مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم اولا: اصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لتعدد المدعين دون مقتضى ، ثانيا: احتياطيا: بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء شرط المصلحة الشخصية المباشرة للمدعين ، ثالثا: و احتياطيا ايضا: بعدم قبول الدعوى شكلا لفوات المواعيد القانونية المقررة لرفع دعوى الالغاء ، رابعا: و احتياطيا ايضا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى الرابع ، خامسا: من باب الاحتياط: بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الادارى السلبى من جانب جامعة القاهرة ، سادسا: من باب الاحتياط النهائى: برفض الدعوى بشقيها العاجل و الموضوعى مع الزام المدعين بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة فى كافة الاحوال ، ىو بذات جلسة 24/6،2008 اودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم اصليا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى، و احتياطيا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، و على سبيل الاحتياط: بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة و مصلحة المدعين ، و من باب الاحتياط الكلى: برفض الدعوى بشقيها العاجل و الموضوعى مع الزام المدعين المصروفات فى اى من الحالات السابقة ، و بجلسة 2/9/2008 اودع الحاضر عن المدعى حافظة طويت على مستندات مؤيدة لدعواه ، و اودع الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات طويت على صورة الهيكل التنظيمى لادارات الجامعة ، و بجلسة 14/10/2008 اودع الحاضر عن المدعين حافظتى مستندات طويتا على مقتطفات من اوراق الصحف بشأن حدوث بعض التجاوزات من رجال الشرطة ، و قرص (C.D) بشأن فقرة من برنامج القاهرة اليوم على قناة اوربت الفضائية . و بذات جلسة 14/10/2008 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، و فيها صدر و اودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .

    ” المحكمة “


    بعد الاطلاع على الاوراق ، و سماع الايضاحات ، و بعد المداولة قانونا.

    من حيث ان حقيقة طلبات المدعين – وفقا للتكييف القانونى الصحيح لها – هى الحكم بوقف تنفيذ و الغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الادارية عن انشاء وحدة للامن الجامعى بجامعة القاهرة بدلا من ادارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية و ما يترتب على ذلك من اثار اهمها منع وجود حرس الجامعة داخل الحرم الجامعى ، و عدم ممارسته اية انشطة تمس استقلال الجامعة ، و تنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته دون اعلان ، و الزام الجهة الادارية المصروفات .

    و من حيث انه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من مدعين متعددين لا يجمعهم وضع قانونى او مصلحة جماعية مشتركة ، فهذا الدفع مردود عليه بأن المدعين ارتبطوا جميعا بأمر واحد و هدف مشترك هو الطعن على القرار السلبى بامتناع الجهة الادارية عن انشاء وحدة للامن الجامعى القاهرة بدلا من ادارة حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية و ما يترتب على ذلك من اثار على النحو المذكور ، و من ثم يكون من السائغ قانونا توجيه الخصومة على صورتها الراهنة تيسيرا لحق التقاضى و سرعة الفصل فى المنازعات بما يؤدى فى النهاية الى حسن سير العدالة ، و عليه يكون الدفع المذكور غير قائم على اساس سليم من الواقع و القانون جديرا بالالتفات عنه ، و تكتفى المحكمة باثبات ذلك فى الاسباب دون ايراده فى المنطوق .

    و من حيث انه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة و مصلحة فان هذا الدفع مردود عليه بأن المدعين فضلا عن انهم مواطنون مصريون فهم اساتذة بجامعة القاهرة يهمهم الشأن العام و الحريات العامة فى الجامعة و غيرها ، ومنها استقلال الجامعة و حقوق الانسان ، و من ثم فانه يكون لهم صفة و مصلحة فى الدعوى الماثلة و تقضى المحكمة برفض الدفع المشار اليه ، و تكتفى باثبات ذلك فى الاسباب دون ايراده فى المنطوق .

    و من حيث انه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الرابع (رئيس جامعة القاهرة) فانه وفقا لحكم المادة (26) من القرار الجمهورى بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات فان رئيس الجامعة و الذى يتولى ادارة شئون الجامعة العلمية و الادارية و المالية و هو الذى يمثلها امام الهيئات الاخرى .

    و هو مسئول عن تنفيذ القوانين و اللوائح الجامعية و قرارات مجلس الجامعة و المجلس الاعلى للجامعات فى حدود هذه القوانين و اللوائح ، و من ثم فان المدعى عليه الرابع يكون ذى صفة فى الدعوى الماثلة و تقضى المحكمة برفض الدفع المذكور ، و تكتفى باثبات ذلك فى الاسباب دون ايراده فى المنطوق.

    و من حيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى فانه مردود بأنه من المستقر عليه انه لا يشترط فى القرار الادارى شكل معين و انما هو اعتباره تعبيرا صادرا عن جهة الادارة بقصد احداث اثر قانونى معين فانه يمكن استخلاصه من تصرفات جهة الادارة و سلوكها حيال موقف او طلب معين ، و عليه فان امتناع الجهة الادارية عن انشاء وحدة للامن الجامعى بجامعة القاهرة بدلا من ادارة حرس الجامعة يمثل قرارا اجاريا سلبيا يكون من حق صاحب الشأن الطعن فيه ، و من ثم تقضى المحكمة برفض الدفع المشار اليه ، و تكتفى المحكمة باثبات ذلك فى الاسباب دون ايراده فى المنطوق.

    و من حيث ان الدعوى قد استقوفت سائر اوضاعها الشكلية و الاجرائية و من ثم فانها تكون مقبولة شكلا.و من حيث انه عن الشق العاجل فى الدعوى فانه من المستقر عليه انه يلزم لوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنين مجتمعين اولهما ركن الجدية بأن يستند الطلب فى الدعوى الى اسباب جدية تبرره ، و ثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار نتائج قد يتعذر تداركها .

    و من حيث انه عن ركن الجدية فان المادة (18) من الدستور تنص على ان ” التعليم حق تكفله الدولة …… ، و تكفل استقلال الجامعات و مراكز البحث العلمى ، و ذلك كله بما يحقق الربط بينه و بين حاجات المجتمع و الانتاج” .

    و تنص المادة (49) من الدستور على ان ” تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى و الابداع الادبى و الفنى و الثقافى ، و توفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك” .

    و تنص المادة (1) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على ان “تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى و البحث العلمى ىالذى تقوم به كلياتها و معاهدها فى سبيل خدمة المجتمع و الارتقاء به حضاريا ، متوخية فى ذلك المساهمة فى رقى الفكر و تقدم العلم و تنمية القيم الانسانية، و تزويد البلاد بالمتخصصين و الفنيين و الخبراء فى مختلف المجالات واعداد الانسان المزود بأصول المعرفة و طرائق البحث المتقدمة و القيم الرفيعة ليساهم فى بناء و تدعيم المجتمع الاشتراكى ، و صنع مستقبل الوطن و خدمة الانسانية ، و تعتبر الجامعات بذلك معقلا للفكر الانسانى فى ارفع مستوياته، و مصدر الاستثمار و تنمية اهم ثروات المجتمع و اغلاها و هى الثروة البشرية ، و تهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية و التراث التاريخى للشعب المصرى و تقاليده الاصيلة ، و مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية و الخلقية و الوطنية ، و توثيق الروابط الثقافية و العلمية مع الجامعات الاخرى و الهيئات العلمية العربية و الاجنبية . و تكفل الدولة اسنقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعى و حاجات المجتمع و الانتاج “.

    و تنص المادة (317) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات المشار اليه على ان “تنشأ بكل جامعة وحدة للامن الجامعى تتحدد مهامها فى حماية منشآت الجامعة و امنها ، و تتبع رئيس الجامعة مباشرة ، و تتلقى منه او من ينيبه التعليمات اللازمة لاداء هذه المهام ، و يكون لافرادها زى خاص يحمل شعار الجامعة.

    و يصدر بتنظيم هذه الوحدات و طريقة تشكيلها و تحديد الاعتمادات المالية التى يطلب ادراجها بموازنات الجامعة قرار من رئيس المجلس الاعلى للجماعات” .

    و تنص المادة (1) من قرار وزير الداخلية رقم 1812 لسنة 1981 فى شأن انشاء و تنظيم ادارات حرس الجامعات ببعض مديريات الامن على ان “تنشأ ادارات للحرس الجامعى بمديريات الامن بالمحافظات و ذلك على النحو التالى :-………………………………………………………………………

    مديرية امن الجيزة:

    ادارة حرس جامعة القاهرة

    ……………………………………………………………………..

    و تخضع جميعها لاشراف نائب مدير الامن مباشرة ، و تختص كل منها بحفظ الامن و النظام داخل الجامعة و كلياتها و معاهدها فى نطاق الاختصاص الجغرافى لمديرية الامن ، و حراسة و تأمين المنشآت و ما بها من معدات و اجهزة” .

    و من حيث ان مفاد ما تقدم ان الجامعات تعتبر معقلا للفكر الانسانى فى ارفع مستوياته، و مصدر الاستثمار و تنمية اهم ثروات المجتمع و اغلاها و هى الثروة البشرية ، و قد استقر قضاء هذه المحكمة و قضاء المحكمة الدستورية العليا و المحكمة الادارية على ان استقلال الجامعات هو احد الحقوق الدستورية التى ارتقى بها دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة 1971 الى مصاف الحقوق الدستورية التى تكفلها الدولة و تشرف عليها بغية اعداد الانسان المصرى المؤمن بربه ثم بوطنه عن طريق تزويده بالقدر المناسب من القيم و الدراسات النظرية و التطبيقية و المقومات التى تحقق انسانيته و كرامته و قدرته على تحقيق ذاته و الاسهام فى تنمية المجتمع و تحقيق رخائه و تقدمه، و العملية التعليمية تتكامل عناصرها ، فلا يجوز تبعيضها بفصل اجزائها عن البعض ، ذلك ان تضافر مكوناتها هو الضمان لفعاليتها ، لتمتد الحماية التى كفلها الدستور للحق فى التعليم الى كل العناصر التى يتألف منها ، فلا يجوز تعطيل بعض جوانبها او تقييده بنصوص قانونية او تدابير ادارية من شأنها الاخلال بركائز التعليم بما ينال من محتواه ، و من ثم فان الدستور قد الزم الدولة الا تقف من التعليم و العملية التعليمية موقفا سلبيا ، و انما حملها مسئولية الاشراف على مختلف صوره ، و تطبيق احكام القوانين و اللوائح على وجهها الصحيح ، بل و عزز دورها بالزامها ان تكفل استقلال التعليم الجامعى و مراكز البحث العلمى على اختلافها تطويرا لرسالتها، و بما يكفل انفتاح مجالتها دون قيد، متوخيا بذلك ان تتكامل العملية التعليمية فى وسائلها و غايتها، و ان تتعدد روافدها لنكون نهرا متصلا، فلا تنعزل بعض حلقاتها عن بعض ، بل تتحد اجزاؤها و تتعاون عناصرها لتقيم بنيانها الحق، و تأكيدا على استقلال الجامعات المقرر بنص المادة 18 من الدستور اوجبت اللائحة التنفيذية لقانونها انشاء وحدة للامن الجامعى بكل جامعة و ناط بهذه الوحدة حماية منشآت الجامعة و امنها و جعل تبعيتها لرئيس الجامعة مباشرة، و تتلقى منه او ممن ينوب عنه التعليمات اللازمة فى هذا الشأن ، كما اوجبت اللائحة ان يكون لفراد الامن التابعين لهذه الوحدة زيا خاصا يحمل شعار الجامعة، و ناطت اللائحة برئيس المجلس الاعلى للجامعات تنظيم هذه الوحدات و طريقة تشكيلها و تحديد الاعتمادات المالية الخاصة بها بموازنة الجامعات كل ذلك تعزيزا لمفهوم استقلال الجامعات المقرر بنص فى الدستور و هو ان تدير الجامعات شئونها بنفسها و ان تكون كل اداراتها و وحداتها و من بينها وحدة الامن الجامعى تابعة لرئيس الجامعة، تتلقى الاوامر عنه و تنفذ القرارات الصادرة عنه ، دون تدخل اى جهة اخرى فى شئونها، فلا يجوز فرض اية قيود على ممارسة الجامعة لشئونها تحت اى مسمى ، حيث ان ذلك يؤدى الى الانتقاص من استقلال الجامعة هذا الاستقلال المقرر بنص صريح فى الدستور.

    و من حيث انه خلافا لما تقدم اصدر وزير الداخلية القرار رقم 1812 لسنة 1981 بانشاء و تنظيم ادارات حرس الجامعات و حدد اختصاصها بحفظ الامن و النظام داخل الجامعة و كلياتها و معاهدها و حراسة و تأمين المنشآت و ما بها من معدات و اجهزة.

    و من حيث انه بالبناء على ما تقدم و لما كان بين من ظاهر الاوراق و بالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ان الهيكل التنظيمى لجامعة القاهرة لا يتضمن تقسيما تنظيميا خاصا بوحدة الامن الجامعى ، تابعة لرئيس الجامعة و انما تمارس ادارة حرس الجامعة المنشأة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 1812 لسنة 1981 ذات النشاط المنوط قانونا بوحدة الامن الجامعى المشار اليها و هو حفظ الامن و حماية المنشآت الجامعية ، بالمخالفة لاحكام الدستور و دون سند من قانون او لائحة ، كما يبين من ظاهر الاوراق المقدمة من المدعين و لم تجحدها الجهة المعى عليها – حدوث بعض التجاوزات من حرس الجامعة مع بعض الطلاب ، و من ثم فان هذا الامر ينال من استقلال الجامعة، و هو كما سلف مبدأ كفله الدستور و القانون فلا يجوز تعطيل بعض جوانبه او تقييده بما ينال من محتواه ، ولا ريب ان تقدم المدعين بطلب لرئيس الجامعة لتعديل هذا الوضع الامنى بما يتفق و احكام الادستور و اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات و عدم اجابتهم الى هذا الطلب و هو ما لم تنكره الجهة المدعى عليها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالفا لاحكام الدستور و القانون و اللائحة المشار اليها و هو ما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار.

    و من حيث انه عن ركن الاستعجال فهو الاخر قد جاء متوافرا لما يترتب على استمرار الجامعة فى تنفيذالقرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المدعين و امثالهم ممن يحملون لواء العلم و المعرفة من ان يكون للجامعة امن مدنى مستقل يصون ولا يجوز ، و هو ما يهددمستقبل العملية التعليمية بالجامعة و يعوق رقى الفكر و التقدم العلمى و تنمية القيم الانسانية فى ظل وجود قيود او تدخل او رقابة من جهة اخرى و ترتيبا على ما سلف بيانه ، و اذ استوى طلب وقف التنفيذ قائما على ساقية متوافرا فيه ركنا الجدية و الاستعجال، و من ثم تقضى المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار ، و نظرا لتوافر مناط اعمال حكم المادة (286) مرافعات فان المحكمة تأمر بتنفيذه بمسودته دون اعلان.

    و من حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

    ” فلهذه الاسباب “


    حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا ، و بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الجهة الادارية عن انشاء وحدة للامن الجامعى بجامعة القاهرة بدلا من ادارة حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية ، و ما يترتب على ذلك من اثار اخصها منع وجود حرس الجامعة داخل الحرم الجامعى، و عدم ممارسته اية انشظة تمس استقلال الجامعة، و الزمت الجهة الادارية مصروفات هذا الطلب ، و امرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان ، و باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الالغاء.


    سكرتير المحكمة رئيس المحكمة


    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://youngarablawyers.yoo7.com
     
    حكم طرد الحرس الجامعى
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » النص الكامل لطرد الحرس الجامعي

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: احكام المحكمه الدستوريه Of the Constitutional Court-
    انتقل الى: