شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
النص الكامل لـ مشروع قانون نقل الأعضاء  Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
النص الكامل لـ مشروع قانون نقل الأعضاء  Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
النص الكامل لـ مشروع قانون نقل الأعضاء  Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
النص الكامل لـ مشروع قانون نقل الأعضاء  Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
النص الكامل لـ مشروع قانون نقل الأعضاء  Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
النص الكامل لـ مشروع قانون نقل الأعضاء  Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
النص الكامل لـ مشروع قانون نقل الأعضاء  Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
النص الكامل لـ مشروع قانون نقل الأعضاء  Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
النص الكامل لـ مشروع قانون نقل الأعضاء  Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
النص الكامل لـ مشروع قانون نقل الأعضاء  Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
النص الكامل لـ مشروع قانون نقل الأعضاء  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
النص الكامل لـ مشروع قانون نقل الأعضاء  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
النص الكامل لـ مشروع قانون نقل الأعضاء  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
النص الكامل لـ مشروع قانون نقل الأعضاء  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
النص الكامل لـ مشروع قانون نقل الأعضاء  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
النص الكامل لـ مشروع قانون نقل الأعضاء  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
النص الكامل لـ مشروع قانون نقل الأعضاء  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
النص الكامل لـ مشروع قانون نقل الأعضاء  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
النص الكامل لـ مشروع قانون نقل الأعضاء  Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
النص الكامل لـ مشروع قانون نقل الأعضاء  Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 النص الكامل لـ مشروع قانون نقل الأعضاء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

النص الكامل لـ مشروع قانون نقل الأعضاء  Empty
مُساهمةموضوع: النص الكامل لـ مشروع قانون نقل الأعضاء    النص الكامل لـ مشروع قانون نقل الأعضاء  Emptyالخميس يوليو 22, 2010 3:12 pm

النص الكامل لـ مشروع قانون نقل الأعضاء
31/01/2009




أدخلت وزارة الصحة والسكان مجموعة من التعديلات على قانون نقل الأعضاء، تمهيداً لمناقشته وإقراره فى البرلمان، ويتضمن المشروع عدداً من البنود الهامة، فى مقدمتها جواز النقل بين المصريين وغير المصريين، بشرط وجود قرابة حتى الدرجة الثانية. بالإضافة إلى نقل الأعضاء بين الأحياء من المصريين حتى الدرجة الرابعة، وتأسيس هيئة قومية لإدارة وتنظيم ومراقبة عمليات نقل الأعضاء والأنسجة.

النص الكامل لمشروع القانون:

المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

المادة الثانية
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى المبيتة قرين كل منها،
عضو بشرى، كل جزء من جسم الإنسان أو جثته.
المنقول منه، الشخص الحى أو الميت، الذى يتنازل أو يتبرع عن عضو من أعضائه لشخص آخر دون مقابل.
المنقول إليه، الشخص الحى الذى يتم نقل أو زرع عضو بشرى فى جسمه.
نقل الأعضاء، هى عملية يتم من خلالها الحصول على أحد الأعضاء من المنقول منه (حياً أو ميتاً) لنقلها إلى المنقول إليه.
زراعة الأعضاء، هو الاستخدام العلاجى الجراحى للأعضاء البشرية، الذى ينطوى على استبدال عضو سليم مستخرج من منقول منه (حياً أو ميتاً) بالعضو المريض أو وظيفته.
الموت، المفارقة التامة للحياة بصورة يقينية، وموثقة وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة.
الوصية، تصرف بعضو أو أكثر من أعضاء الجسم على سبيل التبرع مضافاً إلى ما بعد الموت.
الموصى، الشخص المتوفى الذى أوصى فى حياته بالتبرع بعضو من أعضائه بعد وفاته.



المادة الثالثة
تنشأ هيئة قومية يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة تتولى إدارة وتنظيم عمليات نقل الأعضاء والأنسجة، وتقوم هذه الهيئة بتصنيف الأعضاء والأنسجة المتبرع بها وتسجيل راغبى زرعها، وفقاً لنوع الأنسجة والفصيلة والمناعة، والإشراف والرقابة على المستشفيات والمراكز الطبية المرخص لها بإجراء عمليات نقل وزرع الأعضاء وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والضوابط والاختصاصات الأخرى لعمل هذه الهيئة.

المادة الرابعة
لا يجوز نقل أعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة من جسم إنسان حى إلى آخر، إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المنقول إليه أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط عدم إمكانية النقل من ميت وعدم وجود وسيلة علاجية مناسبة، وألا يترتب على النقل تهديد خطير لحياة المنقول منه، ويحظر نقل الأعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة مما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.

المادة الخامسة
لا يجوز للمنقول منه أن يوافق على استقطاع أحد أعضائه أو جزء منه أو أنسجته لنقله إلى آخر إلا إذا كان كامل الأهلية وتوفر رضائه التام عن ذلك، ويجوز للمنقول منه العدول عن الموافقة قبل البدء فى إجراء عملية الاستقطاع، ويثبت هذا الرضاء بالكتابة فى حضور أحد الأقرباء من الدرجة الأولى على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز نقل الأعضاء أو أجزاء منها أو أنسجة من عديمى الأهلية أو ناقصيها، ولا يعتد فى هذا الصدد برضاء المنقول منه أو بموافقة من يمثله قانونا.ً

المادة السادسة
يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل مادى للموافقة على الاستقطاع.
كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الاستقطاع عند علمه بذلك.

المادة السابعة
لا يجوز إجراء عملية الاستقطاع أو الزرع إلا بعد إحاطة كل من المنقول منه والمنقول إليه بواسطة اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من هذا القانون، علماً بطبيعة عملية الاستقطاع والزرع ومخاطرها المؤكدة والمحتملة، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد، ويتم إثبات ذلك كتابة بتوقيع كل من الاثنين، فإذا تعذر هذا التوقيع يتم التثبت من الإحاطة المذكورة وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثامنة
لا يجوز إجراء عمليات الاستقطاع وزرع الأعضاء إلا فى المستشفيات والمراكز الطبية التى يرخص لها وزير الصحة بعد الحصول على موافقة الهيئة القومية بذلك وفقاً للشروط والإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتشكل بقرار من الهيئة القومية لجان ثلاثية من أطباء فى المستشفيات والمراكز الطبية المرخص لها والمشار إليها فى الفقرة السابقة، وتختص بالموافقة أو الرفض على إجراء عملية الاستئصال والزرع وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز أن يشترك فى عضوية الفريق الطبى المختص بإجراء هذه العملية من كان عضواً فى اللجنة المختصة بالموافقة.

المادة التاسعة
فى جميع الأحوال تكون الأولوية فى نقل الأعضاء من الأحياء من المصريين إلى المصريين حتى الدرجة الرابعة، وفيما عدا المصريين يجوز النقل لغير المصريين إذا كان قريباً حتى الدرجة الثانية للمصرى المنقول منه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد هذه الأولوية.

المادة العاشرة
يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان أو علاجه من مرض خطير أو استكمال نقص حيوى فى جسده، نقل عضو أو جزء منه، أو أنسجة من جثة ميت إلى جسد إنسان حى، وإذا كان هذا الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته، أو إذا شهد اثنان على الأقل من ورثته على أنه قد أوصى، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات اللازمة لإثبات هذه الوصية مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، ولا يجوز الاستقطاع من جثة ميت إلا بإذن من النيابة العامة متى كانت الوفاة موضوع تحقيق جنائى.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون النقل دون مقابل، ويقتصر النقل من الموتى المصريين إلى المصريين الأحياء (على النحو المشار إليه فى المادة التاسعة من هذا القانون)، ويجب مراعاة الكرامة الإنسانية عند نقل الأعضاء وحمايتها من الامتهان أو التشويه.

المادة الحادية عشرة
يقصد بالموت فى تطبيق أحكام هذا القانون المفارقة التامة للحياة، ويتم التحقق من الوفاة بصورة قاطعة بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة أطباء متخصصين على الأقل، ويكون قرارها بالإجماع وبناء على معايير طبية دقيقة وعالمية ترفق بالقانون، وعلى ألا يكون من بين أعضائها أحد المشاركين فى عملية زراعة العضو، ويحرر بأعمال اللجنة تقرير طبى موقع عليه من جميع أعضائها، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة المختصة قرار من الهيئة القومية للمستشفى أو المركز الطبى المرخص له بزراعة الأعضاء.

المادة الثانية عشرة
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من استقطع أو زرع أحد الأعضاء أو تاجر فيها أو جزء منها أو أحد أنسجته بالمخالفة لأحكام المواد 4،5،6،7 من هذا القانون، فإذا ترتب على ذلك وفاة المنقول منه تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه.

المادة الثالثة عشر
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه كل من استقطع عضواً أو جزءاًَ منه أو نسيجاً من جثة ميت دون وجود وصية منه أو بغير توافر الشروط والقواعد المقررة فى المادة العاشرة من هذا القانون.

المادة الرابعة عشر
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو كلتيهما كل من استقطع خلسة أو زرع أو شارك أو كان وسيطاً أو قام بالإعلان أو بالتحايل أو بالإكراه عضواً أو جزءاً منه أو نسيجاً من إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز نصف مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفات وفاة الشخص المستأصل منه.

المادة الخامسة عشر
يجوز للمحكمة فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية:
1ـ الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
2ـ مصادرة الأدوات والآلات المستعملة فى الجريمة.
3 ـ غلق المؤسسة أو المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز سنة، إذا وقعت الجريمة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة الثامنة من هذا القانون.

المادة السادسة عشر
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

المادة السابعة عشر
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون باستثناء القانون رقم 79 لسنة 2003 بتعديل أحكام القرار بقانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك العيون ويصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثامنة عشر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.





المصدر : اليوم السابع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
 
النص الكامل لـ مشروع قانون نقل الأعضاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: تشريعات مصر Legislation in Egypt-
انتقل الى: