شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته Empty
مُساهمةموضوع: قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته   قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته Emptyالثلاثاء يونيو 15, 2010 12:21 pm

المادة 200
يعد بمركز الشركة سجل خاص للشركاء يتضمن اسماءهم ومحال اقامتهم ومهنتهم وعدد الحصص التي يملكها كل منهم. ويبين التنازل عن الحصص وتاريخ التنازل. ويجوز لكل شريك وكل ذي شأن الاطلاع على هذا السجل وترسل البيانات الواردة في السجل وكل تغيير يطرأ عليها الى الدائرة الحكومية المختصة.

الفصل الثاني
ادارة الشركة
المادة 201
يدير الشركة مدير او اكثر، من بين الشركاء او من غيرهم، باجر او على سبيل التبرع. واذا لم يعين عقد تأسيس الشركة المديرين عينتهم الجمعية العامة للشركاء.
المادة 202
اذا عين مدير في عقد تأسيس الشركة دون اجل معين، بقى مديرا مدة بقاء الشركة ما لم يقض عقد التأسيس بغير ذلك او يجمع الشركاء على عزله.
المادة 203
يعين عقد التأسيس سلطة المديرين، فاذا سكت كان لمديري الشركة سلطة كاملة في النيابة عنها. وكل قرار يصدر من الجمعية العامة للشركاء بتقييد سلطة المديرين او بتغييرهم لا يسري في حق الغير الا بعد التأشير في السجل التجاري وفقا لاحكام القانون.
المادة 204
المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لاحكام القانون او لعقد التأسيس او عن الخطأ في الادارة، وفقا للقواعد المنصوص عليها في شركة المساهمة.
المادة 205
لا يجوز للمدير بغير موافقة الجمعية العامة للشركاء ان يتولى الادارة في شركة اخرى منافسة او ذات اغراض مماثلة، او ان يقوم لحسابه او لحساب الغير بصفقات في تجارة منافسة او مماثلة لتجارة الشركة. ويترتب على مخالفة ذلك جواز عزل المدير والزامه بالتعويض.
المادة 206
اذا كان عدد الشركاء اكثر من سبعة، وجب ان يعين عقد التأسيس مجلس رقابة من ثلاثة من الشركاء على الاقل لمدة معينة، ويجوز للجمعية العامة والشركاء ان تعيد تعيينهم بعد انتهاء هذه المدة او ان تعين غيرهم من الشركاء.
المادة 207
لمجلس الرقابة ان يفحص دفاتر الشركة ووثائقها، وان يقوم بجرد الصندوق والبضائع والاوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة، وان يطالب المديرون في أي وقت بتقديم تقارير عن ادارتهم. ويراقب هذا المجلس الميزانية وتوزيع الارباح والتقرير السنوي، ويقدم تقريره في هذا الشأن الى الجمعية العامة للشركاء.
المادة 208
لا يكون اعضاء مجلس الرقابة مسئولين عن اعمال المديرين الا اذا علموا بما وقع فيها من اخطاء واغفلوا ذكر هذه الاخطاء في تقريرهم المقدم للجمعية العامة للشركاء.
المادة 209
اذا لم يزد عدد الشركاء على سبعة، ولم ينص عقد التأسيس على قيام مجلس للرقابة، كان للشركاء غير المديرين من الرقابة على اعمال المديرين ما للشركاء المتضامنين في شركة التضامن، ويجوز لهم ان يطلعوا بانفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وفقا لاحكام المادة 18.
المادة 210
على المديرين ان يدعوا الجمعية العامة للشركاء للاجتماع مرة على الاقل في السنة، وتجب دعوتها للاجتماع اذا طلب ذلك عدد من الشركاء يملك ما لا يقل عن ربع رأس المال. ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره عدد من الشركاء يملكون اكثر من نصف رأس المال، فاذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة الى اجتماع ثان يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. ويكون لكل حصة صوت، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للحصص الممثلة، ما لم يضف عقد التأسيس عليها اغلبية عددية من الشركاء، وهذا مع عدم الاخلال بما جاء في المادة 212.
المادة 211
تسمع الجمعية العامة للشركاء تقرير المديرين عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي، ويجب ان يتضمن التقرير بيانا وافيا للايرادات والمصروفات والطريقة التي يقترحها المديرون لتوزيع صافي الارباح، وتسمع تقرير مجلس الرقابة وتقرير مراقبي الحسابات، وتناقش الحسابات المقدمة اليها، وتعتمد الارباح التي يجب توزيعها، وتقوم باي عمل اخر يدخل في اختصاصها بموجب عقد التأسيس او بموجب احكام القانون. وعلى المديرين خلال الايام العشرة التالية للتصديق على الميزانية ان يودعوها في الدائرة الحكومية المختصة، ولكل ذي شأن حق الاطلاع عليها.
المادة 212
لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها او تخفيضه الا بقرار من الجمعية العامة للشركاء يصدر بالاغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة ارباع رأس المال، ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك.
المادة 213
يجوز ان ينص عقد الشركة على ان يكون للشركة مراقب للحسابات او اكثر، تختارهم الجمعية العامة للشركاء في كل عام. ويخضع مراقبو الحسابات في سلطتهم ومسؤوليتهم واجراءاتهم للقواعد المقررة لشركات المساهمة في المواد 162- 165.
المادة 214
على الشركة ان تحتفظ برأس مال احتياطي وفقا للقواعد المقررة لشركات المساهمة في المواد 166- 169.

الفصل الثالث
انقضاء الشركة ذات المسئولية المحدودة
وتصفيتها
المادة 215
تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بأحد الامور التي تنقضي بها شركة المساهمة وفقا لاحكام المادة 170، وتجري تصفية اموالها وفقا للقواعد المقررة في تصفية اموال شركات المساهمة في المواد 172- 177.
المادة 216
اذا خسرت الشركة نصف رأس مالها تعين على المديرين ان يعرضوا على الجمعية العامة للشركاء امر حل الشركة، ويشترط في قرار الحل توافر الاغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة ارباع رأس المال، ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك. واذا بلغت الخسارة ثلاثة ارباع رأس المال، جاز ان يطلب الحل الحائزون لربع رأس المال. واذا ترتب على الخسارة نزول رأس المال الى اقل من مائة الف روبية كان لكل ذي شأن ان يطلب حل الشركة.

الباب السادس
تحول الشركات
المادة 217
الباب السادس من قانون الشركات التجارية مضاف بالمرسوم بالقانون رقم 16 لسنة 1992.
استبدلت المادة 217 من القانون السابق بالقانون رقم 4 لسنة 1994.
"يجوز لأي شركة ان تتحول من شكل قانوني الى اخر، واذا كان التحول الى شركة مساهمة فيجب ان يكون قد مضى على قيد الشركة الراغبة في التحول في السجل التجاري سنتان ماليتان على الاقل، ولا يصدر قرار التحول في هذه الحالة الا بعد ان يعد القائمون على ادارة الشركة تقريرا يتضمن بيانا لاصول الشركة وخصومها ونتائج ميزانية السنتين الماليتين السابقتين يعتمده مراقب حسابات وتقره الجهة الحكومية المختصة".
المادة 218
يكون التحول بقرار يصدر طبقا للاحكام والاجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد مضي ستين يوما على نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الاقل، واستيفاء اجراءات التأسيس المقررة للشكل الذي ستتحول اليه الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري. (كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) وتستثنى شركة المساهمة المقفلة من استيفاء اجراءات التأسيس في حالة تحويلها الى شركة قابضة او العكس على ان يتم التأشير بذلك في السجل التجاري.
المادة 219
يجوز للشريك الذي يعترض على قرار تحول الشركة الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته او اسهمه وذلك بطلب يقدم الى الشركة كتابة خلال ستين يوما من تاريخ اتمام نشر قرار التحول وفقا للمادة السابقة ويتم الوفاء بقيمة الحصص او الاسهم بحسب قيمتها الفعلية او السوقية في تاريخ التحول ايهما اكثر.
المادة 220
لا يترتب على تحول الشركة اكتسابها شخصية معنوية جديدة وتظل محتفظة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات سابقة على التحول وبالنسبة لالتزامات الشركاء المتضامنين السابقة على تحول الشركة يسقط حق الدائنين في هذا الضمان اذا لم يعترضوا على قرار التحول خلال ستين يوما من تاريخ اخطار كل منهم بكتاب مسجل بهذا القرار ويقدم الاعتراض بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتختص بنظرة المحكمة الكلية، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام المتضامنين في مواجهة هؤلاء الدائنين المعترضين الى ان يفصل في الاعتراض نهائيا.
المادة 221
يكون لكل شريك في حالة التحول عدد من الحصص او الاسهم في الشركة التي تم التحول اليها يعادل قيمة الحصص او الاسهم التي كانت له فيها قبل التحول، واذا كان التحول الى شركة ذات مسئولية محدودة وكانت قيمة حصة الشريك او اسهمه اقل من الحد الادنى المقرر للقيمة الاسمية للحصة في الشركة ذات المسئولية المحدودة وجب عليه تكملتها نقدا.

الباب السابع
اندماج الشركات
المادة 222
الباب السابع مضاف بالمرسوم بالقانون رقم 16 لسنة 1992.


يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية ان تندمج في اخرى من نوعها او نوع آخر ويكون الاندماج باحدى الطريقتين الاتيتين:
1- بطريق الضم وهو حل شركة او اكثر ونقل ذمتها الى شركة قائمة.
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999)
2- ويعد قرار الدمج بالاتفاق بين الشركات الراغبة في الاندماج طبقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي، ولا ينفذ قرار الدمج الا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة التي بينها هذا القانون وفقا للشكل الذي تحولت اليه الشركة، وبالنسبة للبنوك والشركات المالية والاستثمارية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي يجب موافقة البنك على قرار الدمج قبل تنفيذه، ويصدر قرار من وزير التجارة والصناعة في شأن اجراءات وأوضاع وشروط الاندماج مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة 223
يتم الاندماج بطريق الضم باتباع الاجراءات الاتية: 1- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها. (كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) 2 - استثناء من احكام المادة 105، تقوم كافة الاصول العينية وغير العينية للشركات المندمجة طبقا لاحكام القرار الذي يصدر من وزير التجارة والصناعة وذلك فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي حيث تقوم اصولها العينية وغير العينية طبقا للقواعد والاسس التي يضعها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن. 3- تصدر الشركة الدامجة قرار بزيادة رأس مالها وفقا لنتيجة تقويم الشركة المندمجة. 4- توزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها. 5- اذا كانت الحصص ممثلة في اسهم وكان قد انقضى على تأسيس الشركة الدامجة ثلاث سنوات جاز تداول هذه الاسهم بمجرد اصدارها.
المادة 224
يتم الاندماج بطريق المزج باتباع الاجراءات الاتية: 1- يصدر قرار من كل شركة من الشركات المندمجة بحلها. (كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) 2 - استثناء من احكام المادة 105، تقوم كافة الاصول العينية وغير العينية للشركة المندمجة طبقا لاحكام القرار الذي يصدر من وزير التجارة والصناعة، وذلك فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي حيث تقوم اصولها العينية طبقا للقواعد والاسس التي يضعها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن. وتؤسس الشركة الجديدة وفقا للاوضاع المنصوص عليها في هذا القانون. 3- يخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص او الاسهم يعادل حصتها في رأس مال الشركة الجديدة وتوزع هذه الحصص او الاسهم بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها. اضيفت الفقرة الاخيرة بالقانون رقم 4 لسنة 1994. واذا كانت حصص الشركة الجديدة ممثلة في اسهم وكان قد انقضى على تأسيس كل من الشركات المندمجة ثلاث سنوات جاز تداول هذه الاسهم بمجرد اصدارها-.
المادة 225
يجب نشر الاندماج في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين وقيده في السجل التجاري ولا يجوز تنفيذ قرار الاندماج الا بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ اشهاره بالقيد في السجل التجاري ويكون لدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور المعارضة في الاندماج لدى الشركة بكتاب مسجل، ويظل الاندماج موقوفا ما لم يتنازل الدائن عن معارضته او يقضي برفضها بحكم نهائي او تقوم الشركة بوفاء الدين اذا كان حالا او بتقديم ضمانات كافية للوفاء اذا كان آجلا واذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد المشار اليه اعتبر الاندماج نهائيا وتحل الشركة الدامجة او الشركة الجديدة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها.

الباب الثامن
الشركات القابضة
المادة 226
الباب الثامن مضاف بالمرسوم بالقانون رقم 117 لسنة 1992.


تسمى الشركات المنصوص عليها في هذا الباب (شركة قابضة) ويجب ان تذكر هذه العبارة في جميع الاوراق والاعلانات والمراسلات وسائر الوثائق التي تصدر عنها الى جانب الاسم التجاري لها.

المادة 227
استبدلت المادة 227 من قانون الشركات التجارية بالقانون رقم 28 لسنة 1995. الشركة القابضة شركة الهدف منها تملك اسهم شركات مساهمة كويتية او اجنبية وكذلك تملك اسهم او حصص في شركات ذات مسئولية محدودة كويتية او اجنبية او الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها واداراتها واقراضها وكفالتها لدى الغير.
المادة 228
استبدلت المادة 228 من قانون الشركات التجارية بالقانون رقم 28 لسنة 1995. مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة يجوز للشركة القابضة ان تباشر الانشطة التالية كلها او بعضها: 1- اقراض الشركات التي تملك فيها اسهما وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين الا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20% على الاقل. 2- تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع او علامات تجارية صناعية او رسوم صناعية او أية حقوق اخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات اخرى لاستغلالها سواء في داخل الكويت او خارجها. 3- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.
المادة 229
تاخذ الشركة القابضة شكل الشركة المساهمة المقفلة وتخضع لاحكامها الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع احكام هذا الباب.
المادة 230
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) الباب التاسع الشركات المهنية مع مراعاة الاحكام التي يشتمل عليها هذا الباب، تخضع الشراكة المهنية لاحكام شركة التضامن الواردة في هذا القانون بما لا يتعارض مع الطبيعة الخاصة للشركة المهنية.
المادة 231
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) تتكون الشراكة المهنية من شخصين طبيعيين او اكثر من اصحاب مهنة حرة واحدة وتنطبق عليهم شروط وضوابط مزاولتها ويكون الغرض منها ممارسة اعمال المهنة عن طريق التعاون الجماعي فيما بينهم وتعمل تحت عنوان يستمد من اغراضها واسماء الشركاء او اسم احدهم مع اضافة كلمة (وشركاه) او (شريكه) حسب الاحوال.
المادة 232
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يجب ان تتوافر في كل شريك الشروط التي تنص عليها القوانين والانظمة المعمول بها في شأن ممارسة المهنة.
المادة 233
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يكون الترخيص بتأسيس الشراكة المهنية من وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المختصة قانونا بالاشراف على تنظيم شؤون المهنة التي تمارسها الشراكة، ووفقا للشروط والقواعد التي تقررها الوزارة في هذا الشأن. ويتعين شهر عقد تأسيس الشراكة عن طريق القيد في سجل خاص تعده لهذا الغرض الجهة المختصة التي اصدرت الترخيص، ولا تكتسب الشخصية المعنيوية ولا يجوز لها ان تمارس اعمالها الا بعد قيدها في هذا السجل.
المادة 234
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يجب ان يكون عقد تأسيس الشراكة وكل تعديل يطرأ عليه في محرر رسمي وتحدد وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المختصة قانونا بالاشراف على تنظيم شؤون المهنة التي تمارسها الشراكة البيانات التي يشتمل عليها العقد والنظام الاساسي للشراكة، وفي جميع الاحوال يتعين ان يتضمن العقد على وجه الخصوص البيانات التالية : 1 - اسم الشراكة. 2 - مركز الشراكة الرئيسي. 3 - الغرض من تأسيس الشركة. 4 - مدة الشركة ان وجدت. 5 - اسماء الشركاء والقابهم وتاريخ ميلادهم. 6 - طريقة ادارة الشراكة والمسؤولين عن الادارة وصلاحيتهم في التوقيع. 7 - مقدار رأس مال الشراكة وحصة كل شريك فيه وبيان عن الحصص العينية المقدمة وطبيعتها والقيمة التي قدرت بها. 8 - الاحكام الخاصة بتوزيع الدخل الصافي للشراكة وكيفية تحمل الشركاء للاعباء المالية الناتجة عن اعمال الشراكة. 9 - الاحكام الخاصة بتصفية وقسمة اموال الشركة.
المادة 235
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) لا يجوز للشراكة المهنية ان تباشر أي عمل من الاعمال التجارية، الا اذا كان تابعا لغرضها الاصلي ومرتبطا او لازما له.
المادة 236
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يقسم رأس مال الشراكة الى حصص متساوية غير قابلة للتداول ويجب الوفاء بكامل الحصص النقدية وتسليم الحصص العينية عند تكوين الشراكة.
المادة 237
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يتولى ادارة الشراكة مدير او اكثر من بين الشركاء، ويتم تعيينه في عقد تأسيس الشراكة او في اتفاق لاحق بموافقة جميع الشركاء. ويحدد العقد او الاتفاق اللاحق سلطات وصلاحيات المدير، ومدة اداراته وما يتقاضاه من مقابل عن الادارة، وطريقة عزله او استقالته وكيفية اتخاذ القرارات في حالة تعدد المديرين. وفي جميع الاحوال لا يكون من سلطة مدير الشراكة التدخل في اداء الشركاء لاعمالهم على نحو يتعارض مع اصول وقواعد المهنة.
المادة 238
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يجب ان يكون اتخاذ القرارات بأغلبية الشركاء المالكين لاكثر من نصف رأس مال الشراكة وذلك في شأن الامور التي لا تدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات المدير.
المادة 239
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يسأل مديرو الشراكة شخصيا او على وجه التضامن، حسب الاحوال في مواجهة الشراكة والشركاء والغير عن الاضرار الناجمة عن مخالفة القانون او لوائح المهنة او عقد تأسيس الشراكة ونظامها الاساسي او عن الاخطاء التي يرتكبونها في اعمال الادارة.
المادة 240
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) تتم ممارسة اعمال المهنة التي يعهد بها الى الشراكة او الى احد الشركاء فيها باسم الشراكة ولحسابها. وتكون مسؤولية الشركاء امام الغير عن ديون الشراكة الناتجة عن اعمالها غير المهنية مسؤولية شخصية وتضامنية ولا يجوز لدائين الشراكة التنفيذ على اموال الشركاء الا بعد مضي ستين يوما من تاريخ انذار الشراكة بالوفاء. ويسأل الشريك في امواله الخاصة وبالتضامن مع الشراكة امام الغير عن الاضرار الناجمة عن العمل المهني الذي قام به باسم الشراكة او لحسابها.
المادة 241
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يجوز للشريك الانسحاب من الشراكة المهنية عن طريق استرداد حصته وفي هذه الحالة يتم تقدير الحصة عن طريق الشركاء انفسهم، وفي حالة عدم الاتفاق يتم التقدير عن طريق محكم من اصحاب المهنة تختاره الجمعية المهنية ذات العلاقة، وفي حالة عدم وجود الجمعية المهنية يعين المحكم من قبل الجهة الحكومية المشرفة على الشراكة المهنية ويكون قرار المحكم في هذا الشأن نهائيا، وفي حالة استرداد الحصة يتعين تخفيض رأس المال بمقدرا القيمة الاسمية للحصة.
المادة 242
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يجوز للشريك التنازل عن حصته او بيعها لشريك آخر او للغير من اصحاب ذات المهنة. وفي حالة التنازل عن الحصة للغير او بيعها يجب موافقة جميع الشركاء، وتعديل عقد التأسيس، واذا لم يوافق الشركاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الامر عليهم يتعين على الشراكة شراء الحصة بالقيمة المعروضة، وعندئذ يتم تخفيض راس المال بمقدار القيمة الاسمية للحصة.
المادة 243
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يجب ان يتم الانسحاب من الشركة او التنازل عن الحصة او بيعها في محرر رسمي ولا يسري الانسحاب او التنازل او البيع في مواجهة الغير الا بعد التأشير به في السجل المعد لذلك.
المادة 244
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) تنقضي الشراكة المهنية بأحد الاسباب التالية : 1 - اجماع الشركاء على حلها او بالاغلبية التي يحددها العقد. 2 - انتهاء مدة الشراكة. 3 - اقتصار الشراكة لاي سبب من الاسباب على شريك واحد الا اذا بادر هذا الشريك خلال ستة اشهر بادخال شريك آخر او اكثر. 4 - اندماج الشراكة في شراكة مهنية اخرى من ذات المهنة.
المادة 245
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) مع مراعاة الحد الادنى لعدد الشركاء في الشراكة المهنية لا تنقضي الشراكة المهنية بوفاة احد الشركاء او خروجه منها او بفقده لصلاحية مزاولة المهنة. وفي حالة الوفاة لا تنتقل الحصة الى الورثة ويكون من حقهم استرداد قيمتها وفقا لاحكام هذا القانون، ويسري ذات الحكم من حيث استرداد الحصة في حالة فقد احد الشركاء لصلاحية مزاولة المهنة.

الباب العاشر
العقوبات
المادة 246
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999)
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين :
1 - كل من اثبت في عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساسي او في نشرات الاكتتاب او أي نشرات اخرى او وثائق موجهة للجمهور، بيانات كاذبة او مخالفة لاحكام القانون وكل من وقع على هذه الوثائق او قام بتوزيعها او الترويج لها مع علمه بعدم صحتها.
2 - كل من وجه الدعوة الى الجمهور للاكتتاب في اسهم او سندات صادرة باسم شركات غير مساهمة.
3 - كل من قوم سواء من الشركاء او من غيرهم بطريق الغش حصص عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية.
4 - كل عضو مجلس ادارة او مدير او مراقب حسابات او مصفي اشترك في اعداد ميزانية او مركز مالي او بيانات مالية صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك بقصد اخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، او اغفل عمدا وقائع جوهرية بقصد اخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة.
5 - كل عضو مجلس ادارة او مدير او مراقب حسابات او مصفي وزع او صادق على توزيع اية مبالغ بوصفها ارباح لا يبررها الوضع المالي بالمخالفة لاحكام هذا القانون او للنظام الاساسي للشركة او لا يبررها الوضع المالي للشركة.
6 - كل عضو مجلس ادارة او مدير او مصفي مستغل بهذه الصفة اموال الشركة او اسمها لتحقيق منافع شخصية له او لغيره بطريق مباشر او غير مباشر.
7 - كل عضو مجلس ادارة او مدير او عضو مجلس رقابة او مراقب او موظف بالشركة او أي شخص يعهد اليه بالتفتيش على الشركة يفشي ما يحصل عليه بحكم عمله من اسرار الشركة او يستغل هذه الاسرار لتحقيق منافع شخصية له او لغيره للاضرار بالشركة.
8 - كل من يكلف بالتفتيش على الشركة ويثبت عمدا فيما يعهده من تقارير عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة او يغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية من شأنها ان تؤثر في نتيجة التفتيش.
9 - كل من اثبت او اغفل عمدا وعلى خلاف الحقيقة بيانات او معلومات تتعلق بشروط صلاحية الترشيح لعضوية مجلس الادارة في شركة مساهمة.
10 - كل من روج بأية وسيلة اشاعات او اخبار او بيانات كاذبة عن اوضاع شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بقصد التأثير في اسعار الاوراق المالية الصادرة عن هذه الشركات.
11 - كل من سرب معلومات او بيانات غير معلنة حصل عليها بحكم عمله عن اوضاع شركة المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بقصد تحقيق منفعة له او لغيره.
12 - كل من يصدر باسم الشركة على خلاف احكام هذا القانون اسهما او سندات قرض او ايصالات اكتتاب او شهادات مؤقتة او يعرضها للتداول.
13 - كل من اسهم في ترتيب صفقات وهمية على الاوراق المالية المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية بقصد التأثير في الاسعار او التحايل على القواعد والاجراءات المنظمة لتداول هذه الاوراق.
14 - مخالفة احكام المادتين 77، 85 مكرر من هذا القانون.
وفي جميع الاحوال يلتزم كل من ارتكب احد الافعال المذكورة برد قيمة ما حصل عليه هو او غيره من منافع وبتعويض الاضرار التي تصيب الشركة اوالغير.

المادة 247
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليه قانون آخر، يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار : 1 - كل من يتصرف في الاسهم على خلاف القوانين واللوائح الخاصة بتداول الاسهم. 2 - كل من يمنع مراقب الحسابات او الاشخاص المكلفين بالتفتيش على الشركة من الاطلاع على دفاترها ووثائقها، او كل من يمتنع عن تقديم المعلومات والايضاحات اللازمة لهم.
المادة 248
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينض عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين : 1 - كل عضو مجلس ادارة اتى عمدا او بطريق التحايل اعمالا من شأنها منع احد المساهمين من المشاركة في اجتماع الجمعية العامة في شركة المساهمة. 2 - كل من قام بشراء الاصوات في الجمعيات لشركات المساهمة بهدف الحصول على منافع له او لغيره.
المادة 249
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يكون للموظفين المكلفين من قبل الجهة الحكومية المختصة بمراقبة تنفيذ هذا المرسوم بقانون ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وتحرير المحاضر اللازمة.
مذكرة تفسيرية
يتناول هذا القانون جميع انواع الشركات التجارية المعترف بها في الكويت من شركات اشخاص وهي شركة التضامن وشركة التوصية وشركة المحاصة، ومن شركات أموال وهي شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
وقد استقيت احكام هذا الشركات بادئ ذي بدء من العرف السائد في الكويت ، فإن كل هذه الشركات معروفة فيها، وقد انتفع بها النشاط التجاري المتوثب في هذه البلاد ، فوجدت الشركات فيها قبل أن توجد القوانين التي تنظمها.
واستقيت بوجه خاص من قوانين الشركات التجارية في البلاد العربية المختلفة: الجمهورية العربية المتحدة بأقليميها المصري والسوري ، ولبنان، والعراق. ويمكن القول ان هذه القوانين العربية لا يختلف بعضها عن بعض اختلافا جوهريا ، فالقانون السوري اخذ عن القانون اللبناني ، وعن الاثنين اخذ القانون العراقي ، اما القانون المصري فقديم يرجع عهده الى سنة 1883 ، ولولا انه جدد بتشريعات خاصة متفرقة ، لم تنتظمها بعد وحدة متناسقة ، لبقي متخلفا عن سائر القوانين العربية. ومن ثم يكون قانون الشركات الكويتي مماثلا لنظائره من قوانين البلاد العربية، حتى ليصح القول ان هناك قانونا عربيا عاما للشركات التجارية ، كان من اسبق القوانين العربية الى التوحيد نظرا لما تقتضيه طبيعة الشركات التجارية وانتشارها من تقارب وتنسيق.
وسيطالع هذا القانون عند صدوره شركات تجارية قائمة في الكويت، وهي شركات كثيرة ، اغلبها شركات تضامن وبعضها شركات توصية وشركات مساهمة وشركات ذات مسؤولية محدودة.
ومن اليسير انطباق احكام هذا القانون على جميع هذه الشركات، وما قيد منها في السجل التجاري وما لم يقيد. فقد سبق القول ان هذه الأحكام مستقاة من العرف السائد في الكويت، وهذا العرف ذاته مستمد من القواعد المألوفة التي تنظم الشركات التجارية في البلاد العربية . فصدور هذا القانون لا يغير من امر الشركات القائمة شيئا، بل هو ينظم اعمالها، ويسبغ عليها من الشرعية ما هي في اشد الحاجة اليه. وشركات المساهمة التي لم تقيد في السجل التجاري ستجد من اليسير ان تبادر الى القيد في هذا السجل ، بعد ان تحرر عقود تأسيسها ونظمها الأساسية وفقا لأحكام هذا القانون ، وهي في الواقع من الأمر لا تخالف هذه الأحكام لا في كثير ولا في قليل.
وقد صدر القانون بأحكام عامة، تخضع جميع الشركات التجارية للقانون وللعرف التجاري، فالعرف التجاري مكمل ضروري للأحكام القانونية . وتضفي هذه الأحكام على جميع الشركات التجارية الشخصية المعنوية التي لا غنى عنها لانتظام نشاط هذه الشركات ، وتجعل دعاوى دائني الشركة على الشركات تتقادم بمدة قصيرة هي خمس سنوات.
ثم ينقسم القانون الى ابواب خمسة ، الثلاثة الأولى منها تعرض لشركات الأشخاص والبابان الآخران يعرضان لشركات الأموال.
الباب الأول
شركة التضامن
شركة التضامن هي الشركة الأكثر انتشارا في الكويت وهي تقوم على الأشخاص لا على الأموال ، اذ يجتمع شريكان او اكثر يكون كل منهم له حصة في رأس مال، ولكنه يكون مسؤولا عن التزامات الشركة، لا في حصته في رأس المال فحسب ، بل ايضا في جميع امواله الخاصة التي لا تدخل في الشركة . ومن هنا كان كل من الشركاء مسؤولا بالتضامن مع الشركاء الآخرين في كل امواله عن جميع التزامات الشركة. فلا بد أن تقوم الثقة الشخصية التامة بين الشركاء جميعا في هذا النوع من الشركات .
ويعرض القانون لتأسيس شركة التضامن ، ثم لإدارة الشركات وحقوق الدائنين ، ثم لانقضاء الشركة.
الفصل الأول - تأسيس شركة التضامن
للشركة عقد تأسيس حتما، ويجوز ان يكون لها نظام اساسي منفصل عن عقد التأسيس، الا اذا ادمج النظام الأساسي في عقد التأسيس.
اما عقد التأسيس فيجب ان يشتمل على بيانات معينة منصوص عليها في المادة الخامسة. واهم ما يستوقف النظر في صدد هذه البيانات وجوب ان يكون احد الشركاء على الأقل كويتي الجنسية وهو مسؤول كما قدمنا عن التزامات الشركة في جميع امواله ويستوقف النظر كذلك وجوب الا تقل نسبة رأس مال الكويتيين الشركاء عن 51% من رأس مال الشركة. وهذا الشرط الأخير ليس واجبا الا في الشركات التي تؤسس- اي يبرم عقد تأسيسها- بعد نفاذ قانون الشركات. اما الشركات التي تأسست قبل ذلك فتكون على حكم العرف السابق ويكفي ان يكون احد الشركاء فيها كويتيا دون حاجة الى ان تكون نسبة رأس مال الكويتيين فيها لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة.
واما نظام الشركة الأساسي ، فسواء ادمج في عقد التأسيس او انفصل عنه، فإنه يشتمل على الأحكام التفصيلية لإدارة الشركة، واذا انفصل عن عقد التأسيس ارفقت صورة منه بهذا العقد.
ولشركة التضامن عنوان يتألف من اسماء جميع الشركاء، او من اسم واحد منهم او اكثر مع اضافة كلمة - وشركاه- او ما يفيد هذا المعنى.
ويجب قيد الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام قانون هذا السجل، فإذا لم تفيد الشركة في السجل التجاري ؛ جاز للغير ان يتمسك بوجودها بالرغم من عدم قيدها فيرفع عليها من الدعاوى ما يراه ضروريا للمطالبة بحقوقه. ولكن الشركة غير المقيدة في السجل التجاري لا تستطيع ان تحتج بوجودها على الغير، فلا يجوز لها ان ترفع دعوى على الغير تطالبه بحقوقها قبله. وفي هذا ما يكفي لدفع الشركة لأن تبادر الى القيد.
وحصة الشريك في الشركة هي ما يملكه فيها ، ولا يجوز ان تقتصر هذه الحصة على ما يكون للشريك من نفوذ او ما يتمتع به من ثقة مالية، فإن السماح بشيء من ذلك ادخل في باب استغلال النفوذ وهذا غير مشروع. فلا بد من ان يساهم الشريك بجزء محسوس من رأس المال ، لا بجزء رمزي. وليس من الضروري ان يكون ما يساهم به نقدا، بل يصح أن يكون عملا ، فيجوز أن يساهم الكويتي في شركة التضامن بعمله مضافا اليه ما يتمتع به من مزايا باعتباره كويتيا ولا يكون هذا من قبيل المساهمة بالنفوذ او بالثقة المالية.
ولا يجوز للشريك التصرف في حصته الى اجنبي عن الشركة الا برضاء جميع الشركاء، لان شركة التضامن قائمة على الثقة الشخصية فيما بين الشركاء على ما تقدم، ولكن يجوز للشريك ان يتصرف في حصته الى شريك آخر معه دون حاجة الى رضاء جميع الشركاء. وفي الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون، لا يجوز بل يترتب على نقل حصة شريك كويتي الى شخص غير كويتي ان ينقص رأس مال الشركاء الكويتيين عن 51 % من رأس مال الشركة.
ويساهم الشريك عادة في الأرباح والخسائر بقدر حصته في رأس المال ولكن لا يوجد ما يمنع من ان تختلف هذه النسبة ، فيساهم في الأرباح او في الخسائر بنسبة اقل او اكثر من نسبة حصته في رأس المال . والممنوع هو ان يتفق الشركاء على ان احدهم لا يساهم في ارباح الشركة بتاتا فلا يساهم الا في خسائرها، او ان أحدهم لا يساهم في خسائر الشركة بتاتا فلا يساهم الا في ارباحها، هذه هي شركة الأسد المعروفة، وهي شركة قابلة للفسخ بناء على طلب الشريك الذي حرم من المساهمة في الأرباح في الحالة الأولى ، وبناء على طلب اي من الشركاء الذين يقع عليهم وحدهم عبء الخسائر في الحالة الثانية.
الفصل الثاني - ادارة الشركة وحقوق الدائنين
وقد نص القانون على كيفية ادارة الشركة . ومن يقوم بهذه الإدارة ، وعلى التزام الشركة بأعمال مديريها. ونص كذلك على الأعمال المحظورة على مدير الشركة او الشريك وعلى الأحوال التي يجوز فيها عزل مدير الشركة.
اما الشركاء غير المديرين فممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم ان يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها ، ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
بقي تحديد حقوق دائني الشركة وحقوق الدائنين الشخصيين للشريك.
اما دائنو الشركة فعليهم حق الرجوع على الشركة في أموالها، ولهم فوق ذلك الرجوع على اي شريك في امواله الخاصة اذ ان جميع الشركاء ملتزمون بالتضامن نحو دائني الشركة كما سبق القول. ولكن لا يجوز التنفيذ على اموال الشريك الخاصة قبل انذار الشركة بدفع الدين وامتناعها عن الدفع في ميعاد معقول يحدده الدائن.
ويزاحم دائنو الشركة الدائنين الشخصيين للشريك في الرجوع على اموال الشريك الخاصة .ولكن الدائنين الشخصيين للشريك لا يزاحمون دائني الشركة في الرجوع على ما يخص هذا الشريك في رأس مال الشركة ، وانما تكون المزاحمة فيما يتقاضاه الشريك من الأرباح . وبعد تصفية الشركة يكون لدائني الشريك ان يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في اموال الشركة بعد خصم ديونها.
الفصل الثالث - انقضاء الشركة
وقد عدد القانون اسباب انقضاء شركة التضامن.
وميز في هذا الصدد بين انقضاء الشركة وخروج احد الشركاء منها مع بقائها قائمة. فأجاز اذا حجز على احد الشركاء او شهر افلاسه ، لبقية الشركاء ان يقرروا استمرار الشركة فيما بينهم . واذا مات أحد الشركاء استمرت الشركة بين الأحياء منهم ، وجاز لأي من ورثة الشريك المتوفي ان يطلب اعتباره شريكا بالتوصية. واجاز للشركاء ان يطلبوا من المحكمة ان تقضي بفصل اي شريك تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة ، على ان تبقى الشركة قائمة فيما بين الباقين.
الفصل الرابع- التصفية والقسمة
ونص القانون عن طريقة تصفية الشركة بعد انقضائها وابقى شخصية الشركة بالقدر اللازم للتصفية والى ان تنتهي . ويتقاضى المصفي ما للشركة من ديون ويوفي الديون التي عليها، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية ويجوز للمصفي ان يبيع مال الشركة بالمزاد او بالممارسة ما لم يقيد امر تعيينه من سلطته هذه ، ولكنه لا يبيع من مال الشركة الا القدر اللازم لوفاء ديونها ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك.
فإذا تمت التصفية واصبحت اموال الشركة خالصة من الديون اختص كل واحد من الشركاء بنصيب في هذه الأموال يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال. فاذا بقي شيء بعد ذلك كان ربحا. ووجبت قسمته بين جميع الشراء بنسبة نصيب كل منهم من الأرباح. اما اذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء ، كان الناقص خسارة، ووزع على جميع الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الخسائر.
الباب الثاني
شركة التوصية
تشتمل شركة التوصية على طائفتين من الشركاء -1- طائفة الشركاء المتضامنين، وهم وحدهم الذين يديرون الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة،
2- وطائفة الشركاء الموصين، ويقتصرون على تقديم حصصهم في رأس المال، ولا يكون كل منهم مسؤولا عن التزامات الشركة الا بمقدار حصته.
وشركة التوصية نوعان: شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم.
الفصل الأول - شركة التوصية البسيطة
تؤسس شركة التوصية البسيطة على النحو الذي تؤسس به شركة التضامن ، فيكون لها عقد تأسيس يندمج فيه او ينفصل عنه نظام اساسي. ويبين في عقد التأسيس اسماء الشركاء المتضامنين واسماء الشركاء الموصين. ولا يشتمل عنوان الشركة على اسماء الشركاء المتضامنين، فاذا لم يوجد الا شريك واحد مسؤول في كل ماله اضيفت كلمة -وشركاه- الى اسمه. اما الشريك الموصي فيجب ان يختفي اسمه من عنوان الشركة حتى لا تعتمد الناس عليه وتعتبره مسؤولا في كل ماله، فاذا ادرج اسمه في العنوان اصبح مسؤولا كشريك متضامن تجاه الغير الذي اعتقد بحسن نية انه مسؤول في كل ماله.
ويجب ان يكون بين الشركاء المتضامنين شريك كويتي الجنسية على الأقل فاذا لم يكن في الشركة الا شريك واحد مسؤول في كل ماله وجب ان يكون هذا الشريك كويتيا. كما يجب الا تقل نسبة رأس مال الكويتيين من الشركاء عن 51 % من رأس مال الشركة، وهذا الشرط الأخير ، كما هو الأمر في شركة التضامن ، ليس واجبا الا في الشركات التي يبرم عقد تأسيسها بعد نفاذ قانون الشركات.
اما الشركات التي أسست قبل ذلك فتبقى على حكم العرف السابق، ويكفي ان يكون احد الشركاء المتضامنين فيها كويتيا دون حاجة الى ان تكون نسبة رأس مال الكويتيين فيها لا تقل عن 51 % من رأس مال الشركة.
ويجب قيد الشركة في السجل التجاري وفقا لأحكام قانون هذا السجل وجزاء عدم القيد هو نفس الجزاء على عدم قيد شركة التضامن وقد سبق بيانه. وكل ما قيل في شركة التضامن متعلقا بحصة الشريك وبالتصرف فيها الى اجنبي عن الشركة وبعدم جواز ان تقتصر الحصة على ما للشريك من نفوذ او ما يتمتع به من ثقة مالية ، ومتعلقا بمساهمة الشريك في الأرباح والخسائر وبشركة الأسد ، يسري في شركة التوصية ويستوي في ذلك ان يكون الشريك من الشركاء المتضامنين او من الشركاء الموصين.
وكذلك يسري على شركة التوصية ما يسري على شركة التضامن من حيث ادارة الشركة وحقوق الدائنين. غير انه في شركة التوصية لا يجوز للشريك الموصي ان يتدخل في ادارة الشركة ولو بموجب توكيل والا اصبح مسؤولا بالتضامن مع الشركاء المتضامنين عن الالتزامات الناشئة عن اعمال ادارته. وكذلك في شركة التوصية لا يكون الشريك الموصي مسؤولا عن التزامات الشركة الا بمقدار حصته في رأس المال ، فلا يكون مسؤولا في امواله الخاصة وقد سبقت الإشارة الى ذلك.
والأحكام المتعلقة بانقضاء شركة التضامن وتصفيتها وقسمتها تسري في شركة التوصية.
الفصل الثاني - شركة التوصية بالأسهم
تخضع شركة التوصية بالأسهم للقواعد التي تخضع لها شركة التوصية البسيطة مع مراعاة الفروق الآتية:
اولا- يقسم رأس مال شركة التوصية بالأسهم ، ويدخل في ذلك حصص الشركاء المتضامنين ، الى اسهم. ويخضع الشريك الموصي للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في شركة المساهمة وسيأتي بيان ذلك . ويجب ان يذكر في جميع عقود الشركة وفواتيرها واوراقها ومطبوعاتها عبارة- شركة توصية بالأسهم- بجانب عنوانها.
ثانيا: يقوم بإدارة الشركة شريك متضامن او اكثر ويكون للشركة مجلس رقابة يتألف من ثلاثة على الأقل من الشركاء المتضامنين او الموصين او من غير الشركاء. ولهذا المجلس ان يطلب الى مديري الشركة تقديم حساب عن ادارتهم، وان يفحص دفاتر الشركة ووثائقها وان يقوم بجرد الصندوق والأوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة عندها.
ثالثا- لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين ان تباشر الأعمال المتعلقة بصلة الشركة بالغير، او ان تعدل نظام الشركة، الا بموافقة المديرين ، ما لم يقض نظام الشركة بغير ذلك.
رابعا- تنتهي الشركة بموت الشريك المتضامن الذي يعهد إليه بالإدارة ، الا اذا نص النظام على غير ذلك.
الباب الثالث - شركة المحاصة
تتميز شركة المحاصة بأنها شركة خفية ، فهي شركة فيما بين الشركاء وحدهم، وليست شركة تجاه الغير الذي يتعامل مع الشركاء. فإذا اتفق شخصان او اكثر على شراء صفقة معينة لبيعها بقصد اقتسام الربح فيما بينهم، فإن الشركة تكون شركة محاصة اذا تم الإتفاق على ان كل شريك يتعامل مع الغير بإسمه هو لا بإسم الشركة. فيقوم احد الشركاء بشراء الصفقة بإسمه هو، ويلتزم وحده نحو البائع. يقوم هذا الشريك او شريك غيره ببيع الصفقة الى الغير، ويكون البيع بإسم الشريك البائع لا بإسم الشركة ويلتزم هذا الشريك وحده نحو المشتري. فاذا حققت الشركة ارباحا اقتسمها الشركاء فيما بينهم بالنسبة المتفق عليها، واذا نجم عن الشركة خسائر ساهم فيها الشركاء كل بقدر حصته في الخسارة. ففي اقتسام الأرباح والخسائر - اي في العلاقة فيما بين الشركاء- تظهر الشركة. اما في التعامل مع الغير فليس للشركة وجود وانما يتعامل الشريك مع الغير بإسمه الشخصي.
فشركة المحاصة شركة لا تدوم في العادة وقتا طويلا ، وليست لها شخصية معنوية ، ولا تخضع للقيد في السجل التجاري ، ولا يجوز لها ان تصدر اسهما او سندات قابلة للتداول.
وانما يجوز استثناء للغير ان يتمسك بعقد الشركة اذا تعاملت معه الشركة بهذه الصفة. فاذا كان الشريك هو الذي يتعامل بإسمه، كان هو الملتزم وحده كما سبق القول واذا كان هذا الشريك غير كويتي وجب ان يكفله كويتي وفقا للعرف التجاري.
الباب الرابع
شركة المساهمة
شركة المساهمة هي اهم شركات الأموال ، ففيها يكتتب الشركاء بأسهم قابلة للتداول . ولا يكونون مسؤولين عن التزامات الشركة الا بمقدار القيمة لما اكتتبوا به من اسهمها, وهي شركة مغفلة عارية من العنوان( anonyme ) ولكن يجب ان يطلق عليها اسم تجاري يشير الى غايتها ويخصصها، ويتبع اسم الشركة اينما ورد عبارة - شركة مساهمة- .
وقد قرر القانون قاعدة جوهرية تقضي بأن كل شركة مساهمة تؤسس في الكويت تكون كويتية الجنسية ، ويجب ان يكون جميع الشركاء من الكويتيين، وان يكون المركز الرئيسي للشركة في الكويت. ولما كانت هذه القاعدة على اطلاقها قد تؤدي الى شيء من الحرج ، فقد يحتاج الكويتيون في بعض الأحوال الى خبرة اجنبية او الى مال اجنبي، فقد اجاز القانون استثناء- في غير البنوك وشركات التأمين- ان يكون بعض الشركاء غير كويتيين اذا دعت الحاجة الى استثمار رأس مال اجنبي او خبرة اجنبية، بشرط الا تقل نسبة رأس مال الكويتيين من الشركاء عن 51 % من رأس مال الشركة، وبشرط الحصول على ترخيص في ذلك من الدائرة الحكومية المختصة.
وقد عرض القانون لتأسيس شركة المساهمة ، ثم لإدارتها ، ثم لانقضائها وتصفيتها.
الفصل الأول - تأسيس شركة المساهمة
اولا - عمليات التأسيس-
لشركة المساهمة عقد تأسيس ونظام اساسي ، وقد ذكر القانون البيانات التي يجب ان تدرج في عقد التأسيس . والذي يقع هو ان مؤسسي الشركة- ولا يجوز ان يقل عددهم عن خمسة- يجتمعون ويحررون فيما بينهم عقد التأسيس والنظام الأساسي، فاذا تم لهم ذلك وجب ان يقدموا طلبا الى الدائرة الحكومية المختصة باستصدار مرسوم بتأسيس الشركة وعلى هذه الدائرة خلال شهر من تقديم الطلب ان تبت فيه، وان تتثبت من ان تأسيس الشركة لا يخالف النظام العام ولا الآداب ، وانه قائم على اسس سليمة، وان كلا من عقد التأسيس والنظام الأساسي لا يخالف احكام القانون. فاذا صدر مرسوم بتأسيس الشركة كانت هذه هي أول مرحلة في عمليات التأسيس ، ووجب نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ، وتكسب الشركة الشخصية المعنوية من وقت صدور المرسوم.
ثم تأتي المرحلة الثانية في عمليات التأسيس، وهي طرح اسهم الشركة في الإكتتاب العام. ويجري الاكتتاب في بنك او اكثر من البنوك المعتمدة، ويكون اكتتاب المساهم بورقة يذكر فيها عدد الأسهم التي يكتتب بها، وقبوله لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، ويسلم الورقة الى البنك ويدفع الأقساط الواجب دفعها. ويحتفظ البنك بجميع الأموال المقبوضة من المكتتبين ، ولا يجوز له ان يسلمها الا لمجلس الإدارة الأول . وقد اشترط القانون ، ضمانا للجدية في اعمال المؤسسين، ان يكتتب هؤلاء بما لا يقل عن 10% من مجموع اسهم الشركة وان يدفعوا قبل طرح بقية الأسهم للاكتتاب العام الأقساط الواجب دفعها عن كل سهم اكتتبوا به.
وبعد تمام عملية الإكتتاب تأتي المرحلة الثالثة من عمليات التأسيس ، اذ يدعو المؤسسون المكتتبين الى عقد الجمعية العامة التأسيسية، ويقدمون لها تقريرا عن جميع عمليات التأسيس، وتنتخب الجمعية مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات الأولين، وتعلن تأسيس الشركة نهائيا. ويجب عند ذلك على مجلس الإدارة ان يجري قيد الشركة في السجل التجاري ، ويترتب على عدم القيد بطلان الشركة.
على انه يجوز ان تختصر هذه المراحل الثلاث من عمليات التأسيس في مرحلة واحدة ، فلا يستصدر مرسوم لتأسيس الشركة ولا تطرح الأسهم على الجمهور للإكتتاب، ويقتصر المؤسسون ، ويجب ان لا يقل عددهم عن خمسة كما سبق القول، على انفسهم ويكتتبون بجميع الأسهم، وتكون الشركة قائمة عليهم وحدهم دون غيرهم، ويكونون هم الجمعية التأسيسية . فيعينون مجلس الإدارة الأول ومراقبي الحسابات الأولين، ولا يكون للشركة الشخصية المعنوية الا بعد قيدها في السجل التجاري ونشر عقد تأسيسها في الجريدة الرسمية . وقد نص القانون صراحة على أن هذا الإستثناء لا يرد في الشركات ذوات الإمتياز او الإحتكار، فهذه يجب ان تسير في عمليات التأسيس في مراحلها المتقدم ذكرها، فتستصدر مرسوما بالتأسيس، وتطرح الأسهم على الجمهور، وتعقد الجمعية التاسيسية من جميع المكتتبين. والسبب في ذلك ا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
 
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: تشريعات الكويت Legislation Kuwait-
انتقل الى: