شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
قانون العمل في القطاع الاهلي Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
قانون العمل في القطاع الاهلي Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
قانون العمل في القطاع الاهلي Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
قانون العمل في القطاع الاهلي Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
قانون العمل في القطاع الاهلي Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
قانون العمل في القطاع الاهلي Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
قانون العمل في القطاع الاهلي Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
قانون العمل في القطاع الاهلي Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
قانون العمل في القطاع الاهلي Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
قانون العمل في القطاع الاهلي Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
قانون العمل في القطاع الاهلي Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
قانون العمل في القطاع الاهلي Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
قانون العمل في القطاع الاهلي Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
قانون العمل في القطاع الاهلي Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
قانون العمل في القطاع الاهلي Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
قانون العمل في القطاع الاهلي Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
قانون العمل في القطاع الاهلي Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
قانون العمل في القطاع الاهلي Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
قانون العمل في القطاع الاهلي Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
قانون العمل في القطاع الاهلي Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 قانون العمل في القطاع الاهلي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

قانون العمل في القطاع الاهلي Empty
مُساهمةموضوع: قانون العمل في القطاع الاهلي   قانون العمل في القطاع الاهلي Emptyالثلاثاء يونيو 15, 2010 12:00 pm

دولة الكويت
قانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي ( 38 / 1964 )



فهرس الموضوعات

00. الباب الأول مجال تطبيق القانون (1 - 2)

01. الباب الثاني الهجرة وبطاقة العمل (3 - 7)

02. الباب الثالث التخديم (8 - 11)

03. الباب الرابع العقد (12 - 16)

04. الباب الخامس تشغيل الأحداث (17 - 22)

05. الباب السادس تشغيل النساء (23 - 27)

06. الباب السابع الأجور (28 - 32)

07. الباب الثامن ساعات العمل والاجازات (33 - 39)

08. الباب التاسع ظروف العمل (40 - 46)

09. الباب العاشر نظام العمل والجزاءات (47 - 51)

10. الباب الحادي عشر إنتهاء العقد ومكافأة نهاية الخدمة (52 - 60)

11. الباب الثاني عشر التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنه (61 - 68)

12. الباب الثالث عشر منظمات العمال وأصحاب الأعمال (69 - 87)

13. الباب الرابع عشر التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل الجماعي (88 - 93)

14. الباب الخامس عشر أحكام عامة (94 - 110)


0 - الباب الأول
مجال تطبيق القانون (1 - 2)
المادة رقم 1

يقصد بكلمة "عامل" كل ذكر او انثى من العمال والمستخدمين يقوم بعمل يدوي او ذهني مقابل اجر تحت اشراف اوامر صاحب العمل. ويقصد بكلمة "صاحب عمل" كل شخص طبيعي او معنوي يتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة او مهنة له ويستخدم عمالا مقابل اجر.


المادة رقم 2

( كما عدلت بالقانون رقم 2 تاريخ 22/4/1997) تستثنى من تطبيق احكام هذا القانون العمالة المنزلية والعمال الذين تسري عليهم قوانين اخرى فيما نصت عليه هذه القوانين.


1 - الباب الثاني
الهجرة وبطاقة العمل (3 - 7)
المادة رقم 3


(كما عدلت بالقانون رقم 30 تاريخ 26 /7 /1995) أ- يحظر على صاحب العمل تشغيل عمال من غير الكويتيين ومن غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما لم تأذن لهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعمل لديه. ب- لا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالا من الخارج ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه، او يثبت عدم حاجته الفعلية اليهم. ج- ( الغي هذا البند بالقانون رقم 2 تاريخ 22/4/1997)


المادة رقم 4


تصرف بطاقة العمل بالشروط التالية: 1- ان يكون العامل دخل البلاد بطريقة مشروعة. 2- ان يكون العامل حاملا لجواز سفر صحيح. 3- ان يكون العامل حاصلا على تصريح اقامة. 4- ان يكون العامل حسن السيرة والسلوك. وتصرف البطاقة مقابل رسم تحدده وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.


المادة رقم 5


مد صلاحية البطاقة سنتان وتجدد مرة واحدة خلال العام الواحد ولا تزيد مدتها بحال من الاحوال عن مدة الاقامة المصرح بها للعامل.




المادة رقم 6

لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق الغاء بطاقة العمل في الاحوال الآتية: 1- اذا سقط عن حاملها احد الشروط الواردة في المادة (4). 2- اذا رأت في استمرار اشتغاله بالكويت منافسة للعمال الوطنيين في سوق العمل، ولا يؤثر ذلك في حقوقه المنصوص عليها في المادة (54). 3- اذا تعطل عن العمل مدة اقلها ثلاثة اشهر.




المادة رقم 7

تصدر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل القرارات المنظمة لصرف تصريحات وبطاقات العمل.




2 - الباب الثالث
التخديم (8 - 11)
المادة رقم 8

للعمال المتعطلين عن العمل الحق في التسجيل لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل او احد فروعها الذي يقع في دائرته محل اقامتهم. وتقوم الوزارة بالسعي لالحاقهم بالوظائف والاعمال التي تتفق مع سنهم وكفايتهم الفنية.




المادة رقم 9


لا يجوز استخدام أي عامل متعطل في عمل من الاعمال الدائمة ما لم يكن مسجلا بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.




المادة رقم 10


تكون الاولوية في التخديم على الوجه التالي: 1- العامل الكويتي. 2- العامل العربي الحاصل على بطاقة عمل او المسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 3- العامل الاجنبي الحاصل على بطاقة عمل او المسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.


المادة رقم 11


(كما عدلت بالقانون رقم 30 تاريخ 26/ 7/ 1995) يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان ترخص بفتح مكاتب تكون مهمتها تسهيل حصول اصحاب الاعمال على العمالة الوافدة من الخارج او الداخل طبقا للخبرات والتخصصات المصرح لهم باستخدامها. ويحظر على اصحاب هذه المكاتب تقاضي أية مبالغ من العمال مقابل تشغيلهم او استبقائهم لديهم سواء بطريق مباشر او غير مباشر. ويبين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار يصدره شروط اجراءات منح هذا الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه او تجديده وحالات سحبه او الغائه وكذلك تنظيم اعمال هذه المكاتب والدفاتر والسجلات التي تلتزم بالاحتفاظ بها.


3 - الباب الرابع
العقد (12 - 16)
المادة رقم 12


يكون تعيين العامل بموجب عقد- كتاب او شفهي- يبين على وجه الخصوص تاريخ التعيين وقيمة الاجر ومدة العقد- اذا كان محدود المدة- وطبيعة العمل، فان كان العقد شفهيا جاز للعامل او صاحب العمل اثبات حقه بجميع طرق الاثبات.




المادة رقم 13


يجوز ان يكون العقد محدود المدة او غير محدود المدة، فان كان محدود المدة وجب ان لا تزيد عن خمس سنوات ومع ذلك يجوز تجديد العقد عند انقضائه.




المادة رقم 14


تحرر جميع العقود باللغة العربية وكذا المراسلات والتعميمات والنشرات واللوائح التي يصدرها صاحب العمل لعماله. ويجوز اضافة ترجمة لها باحدى اللغات الاخرى مع اعتبار النص العربي نصا معتمدا قانونا عند وقوع أي خلاف.


المادة رقم 15


اذا عهد صاحب عمل الى آخر بتأدية عمل من اعماله او جزء منها وجب على الاخير ان يسوى بين عماله وعمال صاحب العمل في جميع الحقوق ويكون صاحب العمل الاصلي متضامنا معه في ذلك (في حدود المبالغ المستحقة لصاحب العمل الاخير لدى العمل الاصلي)، ويشترط في تطبيق احكام هذه المادة ما يأتي: - ان يكون العمل المعهود به من الاعمال الاصلية التي يباشرها صاحب العمل. - ان يكون العمل المعهود به في منطقة الاعمال الاصلية التي يباشرها صاحب العمل.




المادة رقم 16


تحدد فترة تجربة العامل في عقد العمل بشرط الا تزيد عن مائة يوم ولصاحب العمل الحق في الاستغناء عن خدماته دون اعلان خلال هذه المدة مع دفع مكافأته طبقا للمادة (54). ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.




4 - الباب الخامس
تشغيل الأحداث (17 - 22)
المادة رقم 17

يقصد بالحدث في احكام هذا القانون كل ذكر او انثى بلغ الرابعة عشر من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة.




المادة رقم 18


يحظر تشغيل من يقل سنهم عن اربع عشرة سنة من الجنسين.


المادة رقم 19

يجوز تشغيل الاحداث بين 14- 18 سنة بالشروط التالية: أ- الحصول على تصريح من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ب- توقيع الكشف الطبي قبل الحاقهم بالعمل وبعد ذلك بصفة دورية. ج- ان يكون تشغيلهم في غير الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.


المادة رقم 20

يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان تصرح بالحاق الاحداث باحدى الصناعات والمهن المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (19)، اذا كان بغرض التلمذة المهنية. وفي هذه الاحوال تراعى الشروط التالية: 1- ان لا تقل سن الحدث عن 14 سنة. 2- ان تثبت لياقته الصحية للعمل بهذه الصناعة. 3- ان تطبق عليه الاجراءات والشروط التي قد يصدر بها قرار بشأن التلمذة المهنية.


المادة رقم 21

لا يجوز تشغيل الاحداث ليلا، أي من الغروب الى مطلع الشمس.




المادة رقم 22

عدد ساعات العمل القصوى للاحداث ست ساعات يوميا بشرط عدم تشغيلهم اكثر من اربع ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة.


5 - الباب السادس
تشغيل النساء (23 - 27)


المادة رقم 23

لا يجوز تشغيل النساء ليلا، ويستثنى من ذلك دور العلاج الاهلية والمؤسسات الاخرى التي يصدر بشأن العمل بها قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.




المادة رقم 24


يحظر تشغيل النساء في الصناعات او المهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.


المادة رقم 25


للحامل الحق في اجازة اقصاها ثلاثون يوما قبل الوضع واربعون يوما بعد الوضع بأجر كامل، ويجوز للعاملة ان تنقطع عن العمل بعد هذه الفترة- بدون أجر- لمدة اقصاها مائة يوم متصلة او متقطعة وذلك بسبب مرض يثبت بشهادة طبية انه نتيجة للحمل والوضع.


المادة رقم 26

يسقط حق العاملة في الاجازة السنوية اذا افادت بالامتيازات التي كفلتها المادة (25).


المادة رقم 27

تمنح المرأة العاملة الاجر المماثل لاجر الرجل اذا كانت تقوم بنفس العمل.


6 - الباب السابع
الأجور (28 - 32)
المادة رقم 28

(كما عدلت بالقانون قم 43 تاريخ 6/ 7/ 1968) يقصد بالاجر ما يتقاضاه العامل من اجر اساسي- مضافا اليه كل ما قد يتقاضاه عادة من علاوات ومكافآت او عمولة او منح او هبات دورية- ويراعى في احتساب الاجر آخر اجر تقاضاه العامل. فان كان العامل ممن يتقاضون اجورهم بالقطعة فيكون على اساس متوسط ما تناوله عن ايام العمل الفعلية في الثلاثة الشهور الاخيرة.




المادة رقم 29

يجوز تقدير الاجور بالساعة او اليوم او الاسبوع او بالشهر او بالقطعة وتؤدى الاجور في احد ايام العمل وفي مكانه بالعملة القانونية المتداولة مع مراعاة الاحكام الآتية: أ- العمال المعينون بأجر شهر تؤدي اجورهم مرة على الاقل في الشهر. ب- العمال المعينون بالساعة او بالمياومة او بأجر اسبوعي او بالقطعة تؤدى اجورهم مرة على الاقل كل اسبوعين. ج- لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل عاملا بالأجر الشهري الى فئة المياومة او الأجر الاسبوعي او القطعة بغير موافقته على ذلك.




المادة رقم 30

لا يجوز الزام العامل بشراء اغذية او سلع من محال معينة او ما ينتجه صاحب العمل.




المادة رقم 31

لا يجوز اقتطاع اكثر من 10% من اجر العامل وفاء لديون او لقروض مستحقة لصاحب العمل ولا يتقاضى صاحب العمل عنها اي فائدة.




المادة رقم 32


لا يجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل او النزول عن اي جزء منه الا في حدود 25% وذلك لدين النفقة او دين المأكل والملبس والديون الأخرى ويستوفى دين النفقة قبل دين الأكل والملبس والديون الأخرى وتسري احكام هذه المادة والمادة (31) على جميع المبالغ المستحقة للعامل طبقا للمادة (28)




7 - الباب الثامن
ساعات العمل والاجازات (33 - 39)
المادة رقم 33


مع عدم الاخلال باحكام المادة الثانية والعشرين من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثماني واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز تشغيل العامل اكثر من خمس ساعات متتالية دون ان يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل. ويمكن زيادة ساعات العمل في بعض العمل في بعض الاحوال كاشغال الفنادق والمطاعم والحراس والمستشفيات، كما انه يمكن انقاص ساعات العمل في الاشغال المرهقة او المضرة بالصحة او لظروف جوية قاسية ويصدر ذلك بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.




المادة رقم 34


يجوز تشغيل العامل ساعات اضافية بامر كتابي من صاحب العمل بشرط الا تزيد عن ساعتين يوميا اذا كان العمل لازما لمنع وقوع حادث خطر او اصلاح ما نشأ عنه او تلافي خسارة محققة او لمواجهة الاعمال الاضافية ذات الصفة غير العادية. وفي هذه الحالات يمنح العامل اجرا عن كل ساعة اضافية يوازي الاجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا اليه 25% على الاقل على ان تؤدي اجور هذه الساعات طبقا لما نصت عليه المادة (29).




المادة رقم 35


يمنح العامل يوما كاملا للراحة الاسبوعية بدون اجر واذا استدعت ظروف تشغيله يوم الراحة الاسبوعية فانه يتقاضى اجرا عن هذا اليوم يوازي الاجر العادي الذي يستحقه مضافا اليه 50% على الاقل.




المادة رقم 36


الاجازات الرسمية التي تمنح للعامل باجر كامل هي: عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد عيد الاسراء يوم واحد عيد الفطر يومان عيد الاضحى يومان عيد المولد النبوي يوم واحد العيد الوطني يوم واحد واذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في احد ايام الاجازات الرسمية يقرر له اجر مضاعف.


المادة رقم 37

للعامل الذي يثبت مرضه بموجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل او الطبيب المسؤول باحدى الوحدات الصحية الحكومية في الاجازات المرضية التالية خلال السنة: ستة ايام باجر كامل ستة ايام بثلاثة ارباع الاجر ستة ايام بنصف الاجر ستة ايام بربع الاجر ستة ايام بدون اجر فاذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فان شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الاهلي الذي عينه صاحب العمل.




المادة رقم 38

لكل عامل امضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة متصلة الحق في الاجازة لمدة (14) يوما باجر كامل وتزاد الى (21) يوما بعد خدمة خمس سنوات متواصلة.




المادة رقم 39
لصاحب العمل حق تحديد موعد الاجازة الرسمية كما يجوز تجزئتها برضى العامل بعد النصف الاول من المدة المحددة له. ولا يسري حكم التجزئة على الاجازة المقررة للاحداث.





8 - الباب التاسع
ظروف العمل (40 - 46)
المادة رقم 40
على صاحب العمل ان يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال اثناء العمل من الاصابات المترتبة على استعمال الآلات الميكانيكية والتروس الناقلة وآلات الرفع والنقل وغيرها. كما يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من السقوط والاجسام المتساقطة والشظايا والاجسام الحادة والمواد الملتهبة والمتفجرة والكاوية والسامة والتيارات الكهربائية والاضواء المنعكسة وغيرها.


المادة رقم 41
تنظم وسائل الوقاية من الاصابات والاحتياطات اللازمة طبقا لما تقره وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.


المادة رقم 42
مع عدم الاخلال بقرارات وزارة الصحة العامة وبلدية الكويت بشأن رخص المحلات العامة والمحلات التجارية والصناعية وغيرها، يجب على صاحب العمل ان يتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان النظافة التامة والتهوية والاضاءة الكافية وتصريف المياه وذلك وفقا للتعليمات التفصيلية التي تصدرها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.




المادة رقم 43
على صاحب العمل ان يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله من امراض المهنة وذلك في الصناعات والاعمال التي يصدر بها بيان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتنظم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الوسائل اللازمة للوقاية في كل صناعة.




المادة رقم 44
على كل صاحب عمل ان يعد صندوقا للاسعافات الطبية بالأدوية والأربطة والمطهرات ويوضع الصندوق في مكان ظاهر بمحل العمل بحيث يكون في متناول العمال ويخصص صندوق اسعاف لكل مائة عامل، ويعهد باستعماله الى ممرض متمرن.


المادة رقم 45
على صاحب العمل ان يوفر وسائل الانتقال اللائقة لعماله الذين يشتغلون في مناطق لا تصل اليها وسائل المواصلات العادية.




المادة رقم 46
على صاحب العمل الذي يستخدم عمالا في مناطق بعيدة عن العمران او يوفر لهم السكن الملائم ومياه الشرب الصالحة ووسائل التموين، وذلك طبقا لما يتفق عليه الطرفان، وتعين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المناطق التي تطبق عليها احكام هذه المادة.




9 - الباب العاشر
نظام العمل والجزاءات (47 - 51)
المادة رقم 47
يجب على صاحب العمل ان يحتفظ بسجل دائم لعماله يتضمن كحد ادنى (اسم العامل ومهنته وجنسيته ومحل اقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بدء خدمته واجره والجزاءات التي وقعت عليه والجزاءات السنوية والمرضية التي حصل عليها وتاريخ انتهاء خدمته واسبابها).




المادة رقم 48
على صاحب العمل ان ينظم بطاقة دوام لكل عامل يسلمه صورة منها ويحتفظ بالاخرى.


المادة رقم 49
على صاحب العمل ان يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة دوام بشرط ان تتضمن على وجه الخصوص اوقات الدوام اليومي والعطلة الاسبوعية والاجازات الرسمية.




المادة رقم 50
على صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فاكثر ان يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة للجزاءات التي يجوز توقيعها على عماله المخالفين وذلك وفقا للقواعد الواردة في المادة (51) وما تقرره وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.




المادة رقم 51
يراعى في اعداد لوائح الجزاءات وتطبيقها القواعد التالية: 1- ان تحدد اللوائح المخالفات التي تقع من العمال ودرجاتها. 2- ان تتضمن قائمة تصاعدية للجزاءات. 3- ان لا يوقع اكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة. 4- ان لا يوقع الجزاء على العامل لامر ارتكبه خارج مكان العمل الا اذا كان له علاقة بالعمل. 5- ان لا يزيد الخصم عن اجر خمسة ايام شهريا. 6- ان لا يزيد الايقاف عن عشرة ايام شهريا. 7- ان لا يعاقب العامل على شيء ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما او موعد دفع الاجور عادة.


10 - الباب الحادي عشر
إنتهاء العقد ومكافأة نهاية الخدمة (52 - 60)
المادة رقم 52
اذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر مجددا لمدة غير محددة وبالشروط الواردة فيه.


المادة رقم 53
اذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بعد اعلان الطرف الاخر كتابة ويكون الاعلان على الوجه التالي: أ- قبل فسخ العقد بخمسة عشر يوما على الاقل في حالة العمال المعينين بأجر شهري. ب- قبل فسخ العقد بسبعة ايام على الاقل في حالة العمال الآخرين. ويجوز ان يؤدي الطرف الذي فسخ العقد بدل اعلان للطرف الثاني مساويا لاجر العامل عن المدة المحددة للاعلان في الفقرة (أ)، (ب) من هذه المادة. اما اذا كان العقد محدد المدة وقام احد الطرفين بفسخه دون ان يكون بشروط العقد ما يعالج ذلك فان الطرف الذي فسخ العقد يقوم بتعويض الطرف الاخر عما اصابه من ضرر. فان كان هذا الفسخ من جهة رب العمل ولغير الاسباب المنصوص عليها في المادة (55) فانه يكون ملزما بالتعويض عما اصاب العامل من ضرر مع مراعاة العرف الجاري وطبيعة العمل ومدة العقد وبوجه عام جميع الاحوال التي يتحقق معها وقوع الضرر ويتحدد مداه، على ان لا يتجاوز مبلغ التعويض باي حال من الاحوال ما يساوي بقية الاجر عن المدة الباقية من العقد. اما اذا كان الفسخ من جهة العامل ولغير الاسباب الواردة في المادة (57) فان العامل يكون ملزما بتعويض صاحب العمل عن الخسارة التي لحقت به نتيجة فسخ العقد.




المادة رقم 54
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي: أ- اجر عشرة ايام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الاولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة، ذلك للعمال الذين يتقاضون اجورهم باليومية او بالاسبوع او بالقطعة او بالساعة. ب- اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الاولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر. ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولا تحتسب للعامل أية مكافأة عن سنوات الخدمة السابقة لتطبيق القانون ونشره في الجريدة الرسمية في 15 مارس لسنة 1959. ولا يخل تطبيق هذا القانون بأية حقوق او امتيازات تقرر للعامل في العقود او القواعد المعمول بها لدى اي مؤسسة او هيئة او صاحب عمل.




المادة رقم 55
لصاحب العمل ان يفصل العامل بدون اعلان وبدون مكافأة في الاحوال الآتية: أ- اذا ارتكب خطأ تسببت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل. ب- اذا تكررت مخالفته لتعليمات صاحب العمل، فيما عدا الحالات التي تقتضيها سلامة العمال وامن العمل، فهذه في بعض الاحوال لا يشترط فيها التكرار ويراعى في كل ذلك ما جاء بلائحة الجزاءات المعتمدة. ج- اذا تغيب بدون سبب مشروع اكثر من سبعة ايام متتالية. د- اذا حكم عليه في جريمة ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق هـ- اذا ارتكب عملا مخلا بالآداب في مكان العمل. و- اذا وقع منه اعتداء على احد زملائه او على صاحب العمل او من ينوب عنه اثناء العمل او بسببه. مع مراعاة ما جاء بلائحة الجزاءات المعتمدة. ز- اذا اخل او قصر في اي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد واحكام هذا القانون . ح- اذا ثبت ان العامل قد ادخل غشا ليحصل على العمل. ط- اذا افشى العامل الاسرار الخاصة بالمحل الذي يعمل فيه.




المادة رقم 56
لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة اذا ترك العمل بمحض اختياره ولكنه يستحق نصف المكافأة المنصوص عليها في المادة (54) اذا تجاوز مدة خدمته خمس سنوات متتالية. اما المرأة العاملة فلها في جميع الاحوال بمناسبة زواجها الحق في المطالبة بمكافأتها كاملة عن مدة خدمتها اذا تركت العمل خلال ستة اشهر من تاريخ الزواج.




المادة رقم 57
يجوز للعامل ان يترك العمل قبل نهاية العقد او بدون اعلان مع استحقاقه المكافأة في الاحوال التالية: أ- اذا لم يلزم صاحب العمل بنصوص العقد واحكام هذا القانون. ب- اذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل او من ينوب عنه. ج- اذا كان استمراره في العمل يهدد سلامته او صحته.




المادة رقم 58
ينتهي عقد العمل بوفاة العامل او بعجزه عن تأدية عمله او بسبب اصابته بمرض استنفذ إجازته المرضية مع عدم الاخلال بما جاء في المادتين (37) و (64) وفي هذه الاحوال يتقاضى العامل او ورثته الشرعيون مكافأته المنصوص عليها في المادة (54)، ولا يجوز لصاحب العمل استعمال حق الفسخ المخول له بمقتضى المادة (53) اثناء المرض او الاصابة.




المادة رقم 59
ينتهي عقد العمل في حالة حل المنشأة او تصفيتها او اغلاقها او افلاسها او ادماجها في غيرها او انتقالها بالارث او الوصية او الهبة او البيع او التنازل او غير ذلك من التصرفات القانونية، وتصبح مكافآت العمال دينا واجب الوفاء على الخلف. ويجوز ان يستمر العمال في خدمة الخلف مع الاحتفاظ لهم بمكافآتهم عن المدة السابقة.




المادة رقم 60
يمنح العامل شهادة نهاية خدمة تتضمن بيانا بمهنته ومدة خدمته وآخر أجر تقاضاه ويرد اليه ما يكون قد اودعه لدى صاحب العمل من اوراق او شهادات او ادوات.




11 - الباب الثاني عشر
التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنه (61 - 68)
المادة رقم 61
اولا- اصابات العمل: اذا اصيب العامل في حادث بسبب العمل وفي اثنائه، على صاحب العمل ابلاغ الحادث فورا الى: أ- مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل. ب- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او احد فروعها الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل. ويجوز ان يقوم العامل بهذا البلاغ اذا سمحت حالته بذلك.




المادة رقم 62
يجب ان يتضمن البلاغ اسم العامل ومهنته وعنوانه وجنسيته مع وصف موجز عن الحادث وما اتخذ من اجراءات لاسعافه او علاجه.




المادة رقم 63
للعامل المصاب الحق في العلاج باحد المستشفيات الحكومية او دور العلاج الاهلية حسبما يراه صاحب العمل وللطبيب المعالج ان يحدد في تقريره الطبي فترة العلاج والعاهة المتخلفة عن الاصابة وقدرته على الاستمرار في مباشرة العمل، فاذا حدث خلاف في هذا الشأن يحال الامر الى وزارة الصحة العامة للتحكيم ويكون رأيها نهائيا. ويلتزم صاحب العمل بمصاريف العلاج كاملة بما في ذلك الادوية والنقل.




المادة رقم 64
يتقاضى العامل المصاب اجره بالكامل طوال فترة العلاج التي يحددها الطبيب واذا زادت فترة العلاج عن ستة اشهر يدفع له نصف أجر فقط حتى يتم شفاؤه او تثبت عاهته او يتوفى.


المادة رقم 65

للعامل اذا اصيب في حادث بسبب العمل وفي اثنائه- او للمستحقين من بعده- الحق في التعويض عن الاصابة حسب الجدول الصادر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تطبيقا لهذه المادة، على الا يستحق التعويض اذا ثبت من التحقيق. أ- ان العامل قد تعمد اصابة نفسه. ب- اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل. هذا اذا لم ينشأ عن الاصابة وفاة العامل او تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكلي.





المادة رقم 66
ثانيا: امراض المهنة: تعد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بيانا بامراض المهنة والصناعات والاعمال المسببة لها ويجوز اضافة امراض مهنية جديدة الى البيان.





المادة رقم 67
اذا اصيب عامل بأحد الامراض الواردة في البيان او ظهرت اعراض احداها عليه تسرى عليه احكام المواد (61)، (62)، (63)، (64)، (65) من هذا القانون.




المادة رقم 68
تحدد مسؤولية اصحاب الاعمال السابقين لآخر صاحب عمل يشتغل لديه العامل المصاب على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج ويلزم هؤلاء بالتعويض كل بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته. ويشترط في تطبيق احكام هذه المادة ان تكون الصناعات والمهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض المصاب به العامل.


12 - الباب الثالث عشر
منظمات العمال وأصحاب الأعمال (69 - 87)
المادة رقم 69
حق تكوين اتحادات لاصحاب الاعمال وحق التنظيم النقابي للعمال مكفولا وفقا لاحكام هذا القانون، ويكون للنقابة او الاتحاد المشكلة طبقا لاحكام هذا الباب الشخصية الاعتبارية. وتسري احكام هذه المواد على العمال في القطاع الحكومي.




المادة رقم 70
للعمال الذين يشتغلون في مؤسسة واحدة او حرفة واحدة او صناعة واحدة او بمهن او صناعات او حرف متماثلة او مرتبط بعضها ببعض، ان يكونوا فيما بينهم نقابات ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثلهم في كافة الامور المتعلقة بشؤون العمال.


المادة رقم 71
لا يجوز تكوين نقابة اذا قل عدد العمال الذين تمثلهم عن مائة عامل، ولا يجوز تكوين اكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة او المهنة الواحدة.




المادة رقم 72
لا يجوز للعامل ان ينضم الى نقابة الا اذا بلغ من العمر ثمانية عشر عاما وكان حسن السيرة والسلوك بشهادة معتمدة من الجهة المختصة. ويجوز للعمال غير الكويتيين اذا توفر فيهم هذان الشرطان بجانب حصولهم على بطاقة عمل ان ينضموا الى النقابة دون ان يكون لهم الحق في ان ينتخبوا احدهم لكي يمثلهم ويبدي وجهة نظرهم لدى مجلس ادارة النقابة، ويحظر على العامل غير الكويتي الانتساب الى النقابة الا اذا مضى على وجوده بالكويت مدة خمس سنوات متتاليات من تاريخ صدور هذا القانون. ولا يجوز لأي عامل ان ينضم لاكثر من نقابة واحدة.




المادة رقم 73
يحرم على النقابات: 1- الاشتغال بالمسائل السياسية او الدينية او المذهبية. 2- توظيف اموالها في مضاربات مالية او عقارية او غيرها من انواع المضاربات. 3- قبول الهبات والوصايا الا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.


المادة رقم 74
يتبع في اجراءات تكوين النقابات ما يأتي: 1- اجتماع عدد من العمال الكويتيين ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية ولا يقل عددهم عن خمسة عشر عضوا وذلك بصفة جمعية عمومية تأسيسية. 2- تقوم هذه الجمعية بوضع النظام الاساسي للنقابة ويشمل: - اسم النقابة ومقرها ومن يمثلها قانونا. - الاغراض التي انشئت من اجلها. - شروط قبول الاعضاء وانسحابهم وفصلهم. - قيمة الاشتراكات التي يجوز تحصيلها من الاعضاء. - الشروط التي ينتفع بموجبها كل عضو بالمنافع والامتيازات التي تحققها النقابة. - مصادر اموال النقابة وكيفية استغلالها والتصرف فيها. - اختصاصات الجمعية العمومية والقواعد المتعلقة بسير اعمالها، واتخاذ قراراتها (على ان تحظر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل كل اجتماع باسبوع على الاقل). - تشكيل مجلس الادارة وشروط عضويته ومدته وكذلك اختصاصاته والقواعد الخاصة بسير اعماله. واختيار هيئة المكتب واختصاصاتها. - القواعد المتعلقة بامساك الحسابات والتصديق على الميزانية والحساب الختامي. - الاجراءات الواجب اتخاذها بتعديل نظام النقابة الاساسي او حلها. 3- تنتخب الجمعية العمومية التأسيسية مجلس ادارة وفقا للاحكام الواردة في نظامها الاساسي بحيث لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد على واحد وعشرين. 4- على مجلس ادارة النقابة الذي انتخبته الجمعية العمومية التأسيسية ان يودع خلال (15) يوما من تاريخ انتخابه اوراق التأسيس التالية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لتقوم باشهار النقابة في الجريدة الرسمية. أ- نسختين من النظام الاساسي للنقابة موقعا عليهما من اعضاء مجلس الادارة. ب- نسختين من محضر جلسة الجمعية العمومية التي انتخب فيها مجلس الادارة. ج- كشف باسماء اعضاء مجلس الادارة وصفة كل منهم وسنه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته. د- كشف باسماء اعضاء النقابة مبينا به اسم كل منهم ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومقر عمله. موقعا من كل منهم. هـ- اسم المصرف الذي تودع فيه اموال النقابة. و- شهادة من وزارة الداخلية بعدم اعتراضها على اي من المؤسسين. وتعتبر النقابة قائمة ولها الحق في مباشرة اعمالها بمجرد ايداعها الاوراق مستوفاة طبقا لاحكام هذا القانون بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.




المادة رقم 75
لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان تبلغ اعتراضها على اجراءات تكوين النقابة المخالفة لاحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداع الاوراق المنصوص عليها في البند الرابع من المادة (74). فاذا لم تقم النقابة بتصحيح الاجراءات المعترض عليها خلال الخمسة عشر يوما التالية للاعتراض اعتبر تكوين النقابة باطلا منذ البداية.




المادة رقم 76
يجب على النقابات الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر الآتية: 1- سجل قيد الاعضاء مبينا فيه الاسم والجنسية والصناعة ومقر العمل وتاريخ الميلاد وتاريخ القبول في النقابة وتاريخ الفصل اذا حدث وتوقيع الاعضاء. 2- سجل محاضر جلسات مجلس الادارة. 3- سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية. 4- دفاتر للحسابات. ولمفتش وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق الاطلاع على هذه السجلات والدفاتر في أي وقت في مقر النقابة.




المادة رقم 77
يجوز حل النقابة على احدى الصورتين الآتيتين: أ- حلا اختياريا: وتصفى اموالها بقرار يصدر من الجمعية العمومية طبقا لنظامها الاساسي وتخطر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في ظرف اسبوع من تاريخ قرار الحل. ب- حلا اجباريا: عن طريق اقامة دعوى من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل امام المحكمة الكلية لتصدر حكما بحل النقابة اذا قامت بعمل يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون وللقوانين المتعلقة بحفظ النظام العام والآداب ويجوز استئناف حكم المحكمة خلال (30) يوما من تاريخ صدوره لدى محكمة الاستئناف التي يكون حكمها نهائيا. وتسلم اموال النقابة بعد تصفيتها في جميع الاحوال الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.


المادة رقم 78
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (97) من قانون العمل الكويتي كل صاحب عمل او من يقوم مقامه فصل احد العمال او وقع عليه أية عقوبة لارغامه على الانضمام الى النقابة او عدم الانضمام اليها او الانسحاب منها بسبب قيامه بعمل من اعمال النقابة او تنفيذ قراراتها المشروعة.




المادة رقم 79
للنقابات المشكلة طبقا لهذا القانون ان تكون فيما بينها اتحادات ترعى مصالحها المشتركة بشرط الا تضم الاتحادات غير نقابات المهنة الواحدة او الصناعة الواحدة او صناعات تشترك في انتاج نوع واحد او مماثل من السلع.




المادة رقم 80
يجوز للنقابات والاتحادات المشكلة طبقا لهذا القانون ان تكون فيما بينها اتحادا عاما للعمال. ولا يجوز قيام اكثر من اتحاد عام واحد في الدولة.


المادة رقم 81
المادة 81

يسرى على تكوين الاتحادات والاتحاد العام وحل كل منهما النصوص الواردة في هذا القانون في شأن تكوين النقابات وحلها ويكون لها ما للنقابات من حقوق وما عليها من واجبات.


المادة رقم 82
المادة 82

تسير الاتحادات والاتحاد العام في اعمالها طبقا لنظامها الاساسي ويجب ان يبين به بوجه خاص القواعد التي تتبع في تمثيل النقابات او الاتحادات المنضمة في الجمعية العمومية ومجلس الادارة كما تبين قيمة الاشتراكات السنوية التي تؤديها النقابات والاتحادات.



المادة رقم 83
المادة 83

يجب على مجلس ادارة النقابة او الاتحاد اخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عند تغيير المقر وذلك في خلال اسبوع من حدوث هذا التغيير.



المادة رقم 84
المادة 84

للاتحادات والاتحاد العام الحق في الانضمام الى أي اتحادات عربية او دولية ترى ان مصالحها ترتبط بها، على ان تخطر بذلك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في موعد اقصاه اسبوع من تاريخ ابلاغها قبول انضمامها.


المادة رقم 85
المادة 85

لأصحاب الاعمال الحق في تكوين اتحادات غايتها تنظيم مصالحهم والدفاع عنهم.


المادة رقم 86
المادة 86

لا يجوز تكوين اتحاد لاصحاب الاعمال اذا قل عدد اعضائه المؤسسين عن عشرة اعضاء.



المادة رقم 87
المادة 87

تسرى احكام المواد الخاصة بتنظيم نقابات واتحادات العمال على الاجراءات الخاصة بتكوين اتحادات اصحاب الاعمال وسير العمل فيها والرقابة عليها وانضمامها الى اي اتحادات عربية او دولية.


13 - الباب الرابع عشر
التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل الجماعي (88 - 93)
المادة رقم 88
المادة 88

اذا نشأ نزاع بين صاحب العمل وجميع عماله- او فريق منهم- بشأن شروط العمل، فعليهم التزام الاجراءات التالية لتسوية النزاع: اولا: المفاوضة المباشرة بين صاحب العمل- او من يمثله- وبين العمال- او من يمثلهم- وفي حالة الوصول الى اتفاق ودي بين الطرفين يجب تسجيله بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال سبعة ايام من توقيعه وذلك وفقا للاجراءات التي تعينها الوزارة. ثانيا: اذا لم يوفق الطرفان فيما بينهما الى تسوية النزاع بالمفاوضة جاز لاحد الطرفين او كليهما ان يقدم بنفسه او بواسطة ممثله طلبا الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للسعي لتسوية النزاع. ثالثا: اذا لم توفق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تسوية النزاع خلال (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب يحال النزاع في نهاية المدة الى لجنة التحكيم في منازعات العمل التي تؤلف على الوجه الآتي: 1- احدى دوائر محكمة الاستئناف العليا تعينها الجمعية العمومية لهذه المحكمة كل سنة. 2- رئيس نيابة يندبه النائب العام. 3- ممثل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يعينه وزير هذه الوزارة ويجوز ان يحضر امام اللجنة صاحب العمل او من يندبه لذلك ومندوبون عن العمال على الا يزيد مندوبو كل من الطرفين على ثلاثة. وتكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة للطرفين.


المادة رقم 89
المادة 89

تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات واللوائح والتعليمات المنظمة للاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.



المادة رقم 90
المادة 90

يجوز لأصحاب الاعمال والعمال ان يؤلفوا فيما بينهم (لجانا مشتركة) للتعاون في تسوية المنازعات ورفع المستوى الاجتماعي للعمال وتنظيم الخدمات العمالية وتحديد الاجور ورفع الانتاج الى غير ذلك من المسائل التي تهم الطرفين. ويجوز ان تؤلف هذه اللجان في المؤسسة الواحدة او على مستوى الصناعة.


المادة رقم 91
يكون لكل لجنة مشتركة لائحة تأسيسية تبين اهدافها وطريقة تأليفها والاجراءات التي ستتبعها في عقد اجتماعاتها واتخاذها قراراتها. ويجب تسجيل هذه اللجان بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفقا للقرارات التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن.




المادة رقم 92
تؤلف (لجنة استشارية عليا لشؤون العمل) تضم ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والوزارات الاخرى المعنية واصحاب الاعمال والعمال، تكون مهمتها ابداء الرأي في تشريعات العمل او تعديلها ويعتبر رأي اللجنة استشاريا.




المادة رقم 93
تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات واللوائح المنظمة لتأليف اللجنة الاستشارية العليا واجراءات العمل فيها.




14 - الباب الخامس عشر
أحكام عامة (94 - 110)
المادة رقم 94
يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الفردي او عقود العمل الجماعية يخالف احكام هذا القانون ولو كان سابقا على تنفيذه ما لم يكن الشرط اكثر فائدة للعامل.




المادة رقم 95
لموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المختصين حق التفتيش الصناعي ومراقبة تنفيذ القانون والقرارات واللوائح المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على السجلات والدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون وطلب البيانات اللازمة من اصحاب الاعمال او من ينوب عنهم.


المادة رقم 96
1- تعفى من الرسوم الدعاوى التي يرفعها العمال طبقا لاحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال، ولا يجوز سماعها بعد سنة من وقت انتهاء العقد وللمحكمة في حالة رفض الدعوى ان تحكم على رافعها بالمصروفات كلها او بعضها. 2- ويسبق الدعوى طلب يقدمه العامل الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتقوم هذه الوزارة باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع بينهما وديا. فاذا لم تتم التسوية الودية تعين على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال اسبوعين من وقت تقديم العامل للطلب احالة النزاع على المحكمة الكلية، وتكون الاحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الوزارة وعلى قلم كتاب المحكمة ان يقوم في ظرف ثلاثة ايام من تاريخ وصول الطلب الى المحكمة بتحديد جلسة لنظر الدعوى، ويعلن بها العامل وصاحب العمل ويجوز للمحكمة ان تستحضر واضع المذكرة المرفوعة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاستيضاحه فيما جاء في هذه المذكرة.




المادة رقم 97
(كما عدلت بالقانون رقم 30 تاريخ (26/ 7/ 1995) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها في اي قانون اخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له على الوجه التالي: أ- يوجه الى المخالف اخطار بتلافي المخالفة خلال فترة تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الا تزيد على ثلاثة شهور. ب- اذا لم تتلاف المخالفة خلال الفترة المحددة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار عن كل عامل ممن وقعت بشأنهم المخالفة، وتضاعف العقوبة في حالة العود الى ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي فيها.




المادة رقم 98

يلغى بهذا قانون العمل في القطاع الاهلي لسنة 1959 والمرسوم الاميري رقم (43) لسنة 1960 والقانون رقم (1) لسنة 1961 الصادران بتعديل بعض احكامه وكذلك القرارات الصادرة بموجبه وعلى الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اصدار القرارات الخاضعة لتنفيذه.




المادة رقم 99

( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 6/7/1968) في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بصناعة النفط: أ- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الارض أو البحر. ب- العمليات الخاصة باستخراج أو تصفية أو تصنيع النفط الخام أو الغز الطبيعي أو نقله أو شحنه أو توزيعه محليا داخل البلاد. ج- ما يتعلق بالعمليات المشار اليها في البندين (أ، ب) من أعمال البناء واقامة التركيبات والاجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة اعمال الخدمات المتصلة بها. وتدخل جميع العمليات المتقدمة في نطاق الاعمال الأصلية المشار اليها في المادة 15.




المادة رقم 100

( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 6/7/1968) استثناء من احكام المادة 12، يجب ان يكون عقد العمل في صناعة النفط ثابتا بالكتابة، ويحرر العقد على نسختين، لكل طرف نسخة. ويعطى العامل ايصالا محرر باللغة العربية بما يكون قد اودعه عند صاحب العمل من اوراق وشهادات. ولا يجوز لصاحب العمل ان يخرج على العقود المشروطة في الاتفاق او ان يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، الا اذا دعت الى ذلك ضرورة لمنع وقوع حادث أو لاصلاح ما نتج عنه أو في الحالة القاهرة على ان يكون ذلك بصفة مؤقتة.


المادة رقم 101
( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 6/7/1968) استثناء من احكام المادة 33 ، لا يجوز تشغيل العامل في صناعة النفط تشغيلا فعليا أكثر من أربعين ساعة في الاسبوع ويدخل في حساب ساعات العمل المدة التي يستغرقها العامل للوصول من المكان المعد لاقامة العمال الى مكان العمل وبالعكس، اذا كان العمل يتم في منطقة نائية أو بعيدة عن العمران.




المادة رقم 102
( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 6/7/1968) مع عدم الاخلال باحكام المادة 34 فيما يتصل بشروط العمل الاضافي يراعى احتساب الاجر الاضافي ان يكون موازيا للاجر الذي كان يستحقه العامل عن الفترة الاضافية مضافا اليه خمسون بالمائة على الاقل اذا كان بعد غروب الشمس.




المادة رقم 103
( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 6/7/1968) تكون الراحة الاسبوعية للعمال الذين تسرى عليهم احكام هذا الباب بأجر كامل، واذا استدعت (ظروف العمل) تشغيل العامل يوم الراحة الاسبوعية يجب على رب العمل ان يؤدي اليه عن كل ساعة مبلغا يوازي ضعف اجره عنها مضافا اليه اجر اليوم ذاته.


المادة رقم 104
( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 6/7/1968) الاجازات الرسمية التي تمنح للعمال الذين تسري عليهم احكام هذا الباب بأجر كامل هي: عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد عيد جلوس سمو الأمير يوم واحد عيد الاسراء يوم واحد عيد الفطر ثلاثة أيام عيد الاضحى أربعة أيام عيد المولد النبوي يوم واحد عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد واذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في احد ايام هذه الاجازات، صرف له عن كل ساعة ضعف اجره عنها مضافا اليه اجر اليوم ذاته.




المادة رقم 105
( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 6/7/1968) استثناء من احكام المادة 37 ومع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة تمنح الاجازات المرضية التالية خلال السنة للعمال الذين تسرى عليهم احكام هذا الباب بشرط ثبوت المرض بموجب شهادة طبيب يعينه صاحب العمل او الطبيب المسؤول باحدى الوحدات الصحية الحكومية: ستة أشهر باجر كامل أربعة أشهر بثلاثة ارباع الاجر شهرين بنصف الاجر شهر بربع الاجر شهر بدون اجر واذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج، فان شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تشجب شهادة الطبيب الاهلي الذي عينه صاحب العمل. ولا يجوز فصل العامل من الخدمة بسبب المرض، الا بعد ان يستنفد اجازاته المرضية والسنوية المشار اليها فيما تقدم، ويستحق العامل في هذه الحالى كامل مكافأة نهاية الخدمة. ويستثنى من ذلك من يصاب بامراض صناعية او اصابات عمل على ان يستحق كامل رواتبه.




المادة رقم 106
( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 6/7/1968) مع عدم الاخلال باحكام المادة 39 يجوز لصاحب العمل بناء على طلب كتابي من العامل ان يؤجل اجازته السنوية الى السنة التالية، ولا يجوز ترحيلها لاكثر من ذلك، وللعامل الحق في الحصول على اجره عن ايام الاجازة المستحقة له اذا ترك العمل قبل استعمالها.


المادة رقم 107
( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 6/7/1968) مع عدم الاخلال باحكام المادة 44 يتعين على صاحب العمل في صناعة النفط ممن يستخدمون مائتي عامل أو أكثر ان يعهد الى طبيب أو أكثر بعيادة العمال وعائلاتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده صاحب العمل لهذا الغرض مع توفير جميع وسائل العلاج الاخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة باطباء اخصائيين، أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها مع تقديم الادوية اللازمة وذلك كله بالمجان.




المادة رقم 108
( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 6/7/1968) مع عدم الاخلال باحكام المادة 46 يتعين على اصحاب الاعمال في صناعة النفط، توفير السكن الملائم للعمال وعائلاتهم او تعويض من لا تتوفر لهم المساكن تعويضا نقديا عادلا.




المادة رقم 109
( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 6/7/1968) يراعى عند فسخ العقود غير محدودة المدة ان يكون الاعلان قبل الالغاء بثلاثين يوما بالنسبة للعمال المعينين باجر شهري، وخمسة عشر يوما بالنسبة للعمال الآخرين.




المادة رقم 110
( كما أضيفت بالقانون رقم 43 تاريخ 6/7/1968) مع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة، يستحق العامل عند انهاء مدة العقد، أو عند صدور الإلغاء من جانب صاحب العمل في العقود غير محدودة المدة مكافأة عن مدة خدمته تحسب على اساس 30 ثلاثين يوما عن كل سنة خدمة عن السنوات الخمس الاولى واجر 45 يوما عن كل سنة من السنوات التالية، ويستحق العامل مكافأة عن السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الاجر الاخير اساس لحساب المكافأة. ويجوز للعامل بعد اعلان صاحب العمل طبقا لاحكام المادة السابقة ان يستقيل من العمل ويستحق في هذه الحالة نصف المكافأة المشار اليها في الفقرة السابقة اذا تجاوزت مدة خدمته سنتين ولم تبلغ خمس سنوات، وثلاث ارباعها اذا تجاوزت هذه المدة خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق العامل المكافأة كاملة اذا استقال بعد عشر سنوات من الخدمة المتصلة.




المادة رقم 97 مكرر
(مضافة بالقانون رقم 30 تاريخ 26/7/1995) استثناء من حكم المادة 97 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
 
قانون العمل في القطاع الاهلي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: تشريعات الكويت Legislation Kuwait-
انتقل الى: