شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج1 Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج1 Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج1 Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج1 Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج1 Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج1 Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج1 Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج1 Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج1 Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج1 Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج1 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج1 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج1 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج1 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج1 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج1 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج1 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج1 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج1 Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج1 Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 اختصاص مأمورى الضبط القضائى ج1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج1 Empty
مُساهمةموضوع: اختصاص مأمورى الضبط القضائى ج1   اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج1 Emptyالإثنين يونيو 14, 2010 11:01 am

اختصاص مأمورى الضبط القضائى
=================================
الطعن رقم 1287 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 255
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
ما دام قد صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء مكتبين فرعيين لمكافحة المواد المخدرة أحدهما للوجه البحرى و مقره طنطا و الآخر للوجه القبلى و مقره أسيوط ، فإن إجراء تفتيش ببلد من مديرية الدقهلية التابعة فى الإختصاص للفرع الأول بمعرفة ضابط ملحق بمكتب مخدرات الزقازيق يكون باطلاً ، إذ لا يدخل هذا العمل فى حدود الدائرة المرسومة له . لأن إختصاص مأمورى الضبطية القضائية مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادتين 4 و 9 من قانون تحقيق الجنايات ، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة إختصاصه لا تكون له سلطة ما و إنما يعتبر فرداً عادياً ، و هذه هى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية . و لا يغير من ذلك صدور إنتداب من النيابة المختصة إليه فى إجراء ذلك التفتيش إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأمورى الضبطية القضائية وهو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة إختصاصه . كما لا يغير منه صدور قرار وزارى بإنشاء إدارة عامة لمكافحة المواد المخدرة لوزارة الداخلية حلت محل مكتب المخابرات العامة للمواد المخدرة ما دام قد نص فى هذا القرار على إستمرار الفروع الحالية فى إدارة أعمالها على أن يزاد عليها غيرها أو تعدل مقارها على حسب مقتضيات الأحوال ، مما مقتضاه أن الزيادة أو التعديل لا تكون إلا بالطريق القانونى من ناحية إستصدار قانون أو مرسوم بقانون أو قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص . كذلك لا يجوز الأخذ بما دار من مكاتبات فى شأن إنشاء فرع الزقازيق و ما ذكر فيها من إزماع سريان إختصاصه على مديرية الدقهلية أو بما يقال من أن مكتب الزقازيق و لو أنه لم يتم إنشاؤه قانوناً إلا أنه يعتبر و كأنه جزء من المكتب العام فيكون إختصاصه شاملاً لجميع أنحاء القطر - فإن هذا لا يصح الإعتبار به فى تصحيح الأوضاع ما دام قد حدد إختصاص فرع طنطا و لم يلحق هذا الإختصاص تعديل بالطريق الذى رسمه القانون .


=================================
الطعن رقم 1307 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 107
بتاريخ 22-11-1949
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
متى كان لمأمور الضبطية القضائية الحق فى تفتيش منزل المتهم عن أسلحة أو ممنوعات بمقتضى أمر صادر له من السلطة المختصة ، فهذا يبيح له أن يجرى تفتيشه فى كل مكان يرى هو إحتمال وجود تلك الأسلحة فيه هى و ما يتبعها من ذخيرة بأية طريقة يراها موصلة لذلك . فإذا هو عثر فى أثناء التفتيش على علبة إتضح أن بها مادة مخدرة كان حيال جريمة متلبس بها يجب عليه أن يضبطها و يبلغ عنها ، و لا يؤخذ عليه أنه تجاوز فى تفتيشه الحد الذى صرح به الأمر المذكور .

( الطعن رقم 1307 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/22 )
=================================
الطعن رقم 1319 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 341
بتاريخ 20-02-1950
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لمأمورى الضبطية القضائية - و منهم رجال مكتب المخدرات - بل من واجبهم أن يجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التى تبلغ إليهم أو يعلمون هم بها بأية كيفية كانت و أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوتها و يحرروا بجميع ذلك محضراً يرسل إلى النيابة مع الأوراق الدالة على الثبوت ، و لهم إذا ما صدر إليهم إذن النيابة فى إجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها ما داموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على القانون .

( الطعن رقم 1319 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/20 )
=================================
الطعن رقم 1439 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 754
بتاريخ 03-03-1952
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
أن معاونى البوليس و هم أصلاً من مأمورى الضبطية القضائية بمقتضى المادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات ، قد خولوا بمقتضى المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 حق إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه و جعل لهم بموجب تلك المادة فى جميع الأحوال حق دخول المصانع و المحال و فحص الدفاتر و المستندات على الوجه المبين بتلك المادة .

( الطعن رقم 1439 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/3 )
=================================
الطعن رقم 1148 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 348
بتاريخ 06-01-1953
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لا تثريب على رجال الضبط القضائى فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد إكتشافها ما دام لم يقع منهم تحريض على إرتكابها . و إذن فمتى كان الحكم قد تعرض لدفاع المتهم القائم على أن جريمة جلب المواد المخدرة إلى القطر المصرى لم تقع إلا بتحريض من ضابط حرس الجمارك ، و رد عليه بما إستظهره من وقائع الدعوى من أن المتهم هو الذى إستغل تعرفه إلى الضابط و عرض عليه المساهمة فى توزيع المخدرات التى يجلبها من الخارج على الباخرة التى يعمل حلاقاً بها ، فتظاهر الضابط بالقبول و أبلغ الأمر إلى رؤسائه و رجال مكتب المخدرات - فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل .

( الطعن رقم 1148 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )
=================================
الطعن رقم 0084 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 672
بتاريخ 30-03-1953
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية و هى التى تقابل المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات الملغى قد خولت لمأمور الضبط القضائى فى أحوال معينة عددتها غير أحوال التلبس بالجنح ، و توسعت فيها عما كانت تنص عليه المادة 15 السالف ذكرها ،
و من تلك الأحوال الجنح المنصوص عليها فى قانون المخدرات فحولت للمأمور المذكور حق إجراء القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فيها ، و تقدير تلك الدلائل و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطات التحقيق و محكمة الموضوع . و إذن فمتى كان الحكم قد إستخلص من وقائع الدعوى فى منطق سليم كفاية الدلائل التى إرتكن إليها رجل الضبط القضائى فى إجراء القبض على الطاعن و تفتيشه و قضى بناء على ذلك برفض الدفع ببطلان القبض و صحة التفتيش فإنه لا يكون هناك وجه للنعى عليه .

( الطعن رقم 84 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/30 )
=================================
الطعن رقم 0407 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 556
بتاريخ 03-05-1954
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لما كان لمأمور الضبط القضائى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادتين 4/34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بحيازة مخدر ، و أن يفتشه دون حاجة إلى الأمر بذلك من سلطة التحقيق ، فإن الحكم إذ رفض الدفع ببطلان التفتيش لا يكون مخطئاً .

( الطعن رقم 407 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/3 )


=================================
الطعن رقم 0755 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 796
بتاريخ 21-06-1954
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن زراعة الحشيش فى وقت وقوع الحادث كانت من جرائم الجنح و لم يشترط القانون لإقامة الدعوى بالجنحة أن تكون مسبوقة بتحقيق أو إجراءات معينة ، و إن المادة الخامسة من القانون رقم 42 لسنة 1944 الخاص بمنع زراعة الحشيش و الذى كان سارياً وقت الحادث إذ نصت على أن يتولى إثبات الجرائم المنصوص عليها فيه رجال الضبطية القضائية و من تنتدبهم وزارة الزراعة لهذا الغرض من الموظفين الذين يكون لهم فى سبيل القيام بهذه المهمة صفة رجال الضبطية القضائية ـ إذ نصت المادة على ذلك لم تقيد من حرية المحكمة فى الأخذ بأى دليل على ثبوت الواقعة يطرح أمامها فتطمئن إليه .


=================================
الطعن رقم 1145 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 234
بتاريخ 02-12-1954
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن المادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1905 التى تنص على أنه " يعتبر موظفو و عمال الجمارك من رجال الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتأدية وظيفتهم " قد أفادت بعموم نصها شمول حكمها للموظفين الإداريين بالجمرك و رجال حرس الجمارك دون تفريق بينهم ، و قد جاء الشارع فى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 243 لسنة 1953 يؤكد هذه الصفة لهم ، و الجمع بين هذين النصين مفاده أن الشارع أسبغ على هؤلاء الموظفين و العمال إختصاص رجال الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم الجمركية و غيرها مما يعاقب عليها بمقتضى القانون العام متى وقعت فى دوائر عملهم
و فى أثناء تأدية وظائفهم .


=================================
الطعن رقم 2062 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 390
بتاريخ 10-01-1955
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن قيام مأمور الضبط القضائى بأخص واجبات وظيفته و هو التحرى عن الجريمة
و جمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق ، لا يحول دون ندبه من النيابة العامة للقيام بالتفتيش بوصف كونه عملاً من أعمال التحقيق التى يجوز لها أن تكلفه بإجرائها ، كما يجوز لها أن تعهد إليه فى وضع المضبوطات فى حرز مغلق .

( الطعن رقم 2062 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/10 )
=================================
الطعن رقم 2228 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 528
بتاريخ 15-02-1955
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها و إسباغ إختصاصها عليها ممن يملك ذلك بعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها إختصاص مكتب مخابرات المخدرات ، و أصبحت بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه و قرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً له منشأة على وجه قانونى صحيح ، و يكون لجميع ضباطها ، سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعد ذلك صفة مأمورى الضبط القضائى ، إذ أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هى المادة 47 مكررة إلى القانون رقم 21 لسنة 1928 التى تنص على إعتبار مدير و وكيل و ضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ،
و أصبحت لهم هذه الصفة بإعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما يستبين من المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المشار إليه ، و لا يؤثر على ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قراراً بإنشاء فروع هذه الإدارة فى أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى كافة أنحاء البلاد المصرية منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 و ما دام الطاعن يقول إن الضابط الذى باشر إجراءات الضبط كان من ضباطها وقت إجرائه .

( الطعن رقم 2228 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/15 )
=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 786
بتاريخ 05-04-1955
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
من حق رجال البوليس ولو لم يكونوا من رجال الضبطية القضائية أن يدخلوا المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح ، و هذا الحق مستفاد مما نصت عليه المادتان 22 و 23 من القانون رقم 38 لسنة 1931 .

( الطعن رقم 59 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0787 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1460
بتاريخ 12-12-1955
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لا محل للنعى بأن التفتيش الذى يجريه مأمور الضبط القضائى فى منزل المتهم بإنتداب من سلطة التحقيق يكون باطلاً إذا حصل فى غيبة المتهم و دون حضور شاهدين إستناداً إلى المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة مقصور على دخول رجال الضبط القضائى المنازل و تفتيشها فى الأحوال التى أجاز فيها القانون ذلك لهم ، أما التفتيش الذى يقومون به بناء على إنتداب من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليه أحكام المواد 92 و 199 و 200 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 787 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 659
بتاريخ 24-04-1956
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
بين القانون مأمورى الضبط القضائى بالمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر و هو لا يشمل مرؤوسيهم كرجال البوليس و المخبرين منهم فهم لا يعدون من مأمورى الضبط القضائى و لا يضفى عليهم قيامهم بعمل رؤسائهم سلطة لم يسبغها عليهم القانون و كل ما لهم وفقاً للمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية هو الحصول على جميع الإيضاحات و إجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم و إتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة و ليس من ذلك القبض و التفتيش
و إذن فإحضار متهم إلى مركز البوليس لا يخول للجاويش النوبتجى القبض عليه و لا تفتيشه .


=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 659
بتاريخ 24-04-1956
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يخصص مأمور الضبط القضائى دون غيره بحق التفتيش .

( الطعن رقم 2 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/24 )
=================================
الطعن رقم 1018 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1161
بتاريخ 19-11-1956
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن القبض على المتهم الحاضر جائز قانوناً لمأمور الضبط القضائى سواء كانت الجناية متلبساً بها أو فى غير حالات التلبس متى كان ثمت دلائل كافية على إتهامه .

( الطعن رقم 1018 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/19 )
=================================
الطعن رقم 0928 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 751
بتاريخ 06-10-1958
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
لا يؤثر فى صحة الإجراء الذى قام به " باشجاويش " بدائرة قسم معين كونه تابعاً لقسم آخر ما دام أنه يعمل فى المحافظة الى تضم القسمين و طالما أنه مختص أصلاً بتحقيق الحادث مما يقتضى إختصاصه بمتابعة تحقيقه فى غير القسم الذى يعمل فيه .

( الطعن رقم 928 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/6 )
=================================
الطعن رقم 1629 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 5
بتاريخ 05-01-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى و على مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات و يجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التى تبلغ إليهم أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت ، و أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع ، و قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود هؤلاء المأمورين عن القيام إلى جانبها بهذه الواجبات فى الوقت ذاته الذى تباشر فيه عملها ، و كل ما فى الأمر أن المحاضر الواجبة على أولئك المأمورين تحريرها بما وصل إليه بحثهم ترسل إلى النيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها ، و للمحكمة أن تستند فى الحكم إلى ما ورد بهذه المحاضر ما دامت قد عرضت مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث و التحقيق أمامها بالجلسة .


=================================
الطعن رقم 0475 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 441
بتاريخ 20-04-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
أحكام اللائحة الجمركية الصادرة فى 13 من مارس سنة 1909 و أحكام القانون رقم 114 لسنة 1953 صريحة فى تخويل رجال خفر السواحل و حرس الجمارك من ضباط أو ضباط صف و موظفى الجمارك و عمالها على وجه العموم صفة مأمورى الضبطية القضائية ، و حق تفتيش الأمتعة و الأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية التى يباشرون أعمالهم فيها بصرف النظر عن رضاء المتهم بهذا التفتيش أو عدم رضائه به .

( الطعن رقم 475 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/20 )
=================================
الطعن رقم 0561 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 487
بتاريخ 27-04-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
من مهمة البوليس الكشف عن الجرائم و التوصل إلى معاقبة مرتكبيها ، فكل إجراء يقوم به رجاله فى هذا السبيل يعد صحيحاً طالما أنهم لم يتدخلوا فى خلق الجريمة بطريق الغش و الخداع أو التحريض على مقارفتها ، فلا يصح فى أن يعاب على البوليس ما إتخذه من إجراءات - عقب التبليغ - من عرضه على والد الطفل المخطوف تسليمه إلى المبلغ تحت مراقبة البوليس و ملاحظته و وضع خطة الضبط .

( الطعن رقم 561 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/27 )
=================================
الطعن رقم 0683 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 793
بتاريخ 19-10-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
أورد الشارع فى المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات القديم لفظ " الرؤية " فى مشاهدة الجريمة المتلبس بها تعبيراً عن الأغلب من طرق المشاهدة عند المفاجأة بجناية أو جنحة ترتكب ، و النص الجديد فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية لم يورد الرؤية و إنما عنى ببيان الحال التى ترتكب فيها تلك الجريمة جناية كانت أو جنحة أو الوقوف على هذه الحال عقب إرتكاب أيهما ببرهة يسيرة ، و مفاد ذلك و طبقاً لما جرى عليه القضاء - حتى فى ظل النص القديم - أن الرؤية بذاتها ليست هى الوسيلة الوحيدة لكشف حالة التلبس ، بل يكفى أن يكون شاهدها قد حضر إرتكابها بنفسه و أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه تستوى فى ذلك حاسة البصر ، أو السمع ، أو الشم ، متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً فيكون ما إنتهى إليه الحكم - من أن الإعتماد على حاسة الشم للإستدلال على قيام حالة التلبس هو إستدلال غير جائز لما فيه من إعتداء على الحرية الشخصية - منطوياً على تأويل خاطئ للقانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 683 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/19 )
=================================
الطعن رقم 0959 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 767
بتاريخ 06-10-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
ضباط البوليس فى المراكز و البنادر و الأقسام بمقتضى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية من مأمورى الضبطية القضائية الذين لهم فى الدوائر التى يؤدون فيها وظائفهم إختصاص عام بشأن جميع الجرائم من جنايات و جنح و مخالفات - فإذا كانت المحكمة قد أثبتت بما أوردته من ظروف الدعوى أن المتهم كان يسير بسيارته مخالفاً للوائح بسيره فى شوارع المدينة بسرعة أكثر مما تستلزمه حسن القيادة فى مثل هذه الظروف ، الأمر الذى هو مما يجب على ضابط البوليس مراعاة تنفيذه ، فإن إستيقافه السيارة لإتخاذ ما يلزم بشأنها يكون صحيحاً .

( الطعن رقم 959 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/6 )
=================================
الطعن رقم 0984 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 970
بتاريخ 01-12-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
يجب على مأمورى الضبط القضائى - بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقوموا بالبحث عن الجرائم و مرتكبيها ، و جمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق و الدعوى ، فيدخل فى إختصاصهم إتخاذ ما يلزم من الإحتياطات لإكتشاف الجرائم و ضبط المتهمين فيها ، و لا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد إكتشافها - و لو إتخذوا فى سبيل ذلك التخفى و إنتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم و يأمن جانبهم و ليتمكنوا من أداء واجبهم ، ما دام أن إرادة الجانى تبقى حرة غير معدومة - فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد أومأ للضابط من بادئ الأمر بما كان ينبغى عليه من التقدم إليه مباشرة دون تداخل المتهم الآخر - الذى أوصله و أرشده إليه - لتذليل ما يعترض مرور السيارة من عقبات ، الأمر الذى فسرته المحكمة بحق بأنه إيماء من الطاعن بإستعداده للتغاضى عن المخالفة الجمركية لقاء ما يبذل له من مال ، ثم المساومة بعد ذلك على مبلغ الرشوة و قبضه فعلاً و ضبط بعضه فى جيبه ، و أن ذلك كله حدث فى وقت كانت إرادة الطاعن فيه حرة طليقة ، و كان إنزلاقه إلى مقارفة الجريمة وليد إرادة تامة ، فيكون صحيحاً ما خلص إليه الحكم من أن تحريضاً على إرتكاب الجريمة لم يقع من جانب رجلى الضبط القضائى .

( الطعن رقم 984 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/1 )
=================================
الطعن رقم 1125 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1041
بتاريخ 22-12-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
ندب النيابة العامة معاون البوليس لسؤال المتهمين ، و ما تلاه من تحقيق لا يعد قانوناً من إجراءات التحقيق القضائى الذى يضفى قوة على الأمر الصادر من النيابة بعد ذلك بحفظ الأوراق و يكسب خصوم الدعوى حقوقاً ، ذلك بأن إستجواب المتهم - على هذا النحو - هو أمر يحظره القانون فى المادتين 70 و 199 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 .

( الطعن رقم 1125 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/22 )
=================================
الطعن رقم 1145 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 866
بتاريخ 16-11-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لا تستلزم حالة التلبس إذناً من سلطة التحقيق لإجراء التفتيش ، إذ أن هذه الحالة تخول مأمور الضبط القضائى متى كان له حق إيقاع القبض على المتهم تفتيش شخصه
و منزله كما هو مستفاد من المادتين 1/46 ، 47 من قانون الإجراءات الجنائية ، فالأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم متلبساً بجريمة الرشوة لم يقصد به المعنى الذى ذهب إليه الدفاع - و هو أن يكون الضبط مقيداً بقيام حالة التلبس كما هو معرف به فى القانون -
و واقع الحال أنه إنما قصد بهذا الأمر ضبط المتهم على إثر تسلمه مبلغ الرشوة المتفق عليه بينه و بين المبلغ - و هو ما حدث فعلاً على النحو الذى أورده الحكم - ذلك بأن جريمة الرشوة قد إنعقدت بذلك الإتفاق الذى تم بين الراشى و المرتشى ، و لم يبق إلا إقامة الدليل على هذا الإتفاق و تنفيذ مقتضاه بتسلم المبلغ - و هو ما هدف إليه وكيل النيابة بالأمر الذى أصدره - و إذ كان الضابط الذى كلف تنفيذ طلب النيابة قد خوله القانون سلطة القبض على المتهم الذى توجد دلائل كافية على إتهامه بجناية الرشوة ، و متى كان القبض عليه صحيحاً كان التفتيش صحيحاً كذلك طبقاً للمادتين 34 ، 1/46 من قانون الإجراءات الجنائية ، فيكون قضاء محكمة الموضوع برفض الدفع ببطلان القبض و التفتيش بناء على هذا الأساس القانونى قضاء صحيحاً فى القانون .

( الطعن رقم 1145 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/16 )
=================================
الطعن رقم 1186 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 943
بتاريخ 23-11-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لمأمور الضبط القضائى - الذى يرافق مندوب إدارة الكهرباء و الغاز - عند مشاهدته ما يدل على السرقة أن يقوم بالتفتيش دون حاجة إلى إذن من سلطة التحقيق إذ أن كل ما يظهر له من جرائم - فى أثناء ذلك الفحص - يجعل الجريمة فى حالة تلبس ، و لا يؤثر فى هذا الوجه من النظر أن تكون السرقة قد بدأت فعلاً فى تاريخ سابق على هذا الإجراء ، لأن جريمة السرقة - و إن كانت جريمة وقتية تتم و تنتهى بمجرد إرتكابها - إلا أنها فى صورة الدعوى جريمة متتابعة الأفعال ، يقتضى المضى فيها تدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه كلما أقدم على إرتكابه ، فلا يصح الطعن على الحكم من جهة إستدلاله على المتهم بالدليل المستمد من الإجراءات التى تمت على أساس التلبس .

( الطعن رقم 1186 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/23 )
=================================
الطعن رقم 1261 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1024
بتاريخ 14-12-1959
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين مما أورده الحكم أن رجال مكتب المخدرات كانوا يباشرون عملاً من صميم إختصاصهم - هو البحث عن مجرم فار من المعتقل إشتهر عنه الإتجار بالمخدر -
و ذلك تنفيذاً لأمر صدر لهم ممن يملكه ، فإن لهم فى سبيل تنفيذ هذا الأمر أن يستوقفوا السيارات التى يشتبه فى أن يكون المعتقل موجوداً بها للقبض عليه - فإذا ما شم الضابط رائحة المخدر إثر فتح حقيبة السيارة للإطمئنان على عدم وجود المجرم الفار من المعتقل مختبئاً فيها ، فإن جريمة إحراز المخدر يكون متلبساً بها ، و يكون من حق الضابط أن يفتش الحقيبة و أن يقبض على كل متهم يرى أن له إتصالاً بهذه الجريمة .

( الطعن رقم 1261 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/14 )
=================================
الطعن رقم 1219 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 715
بتاريخ 24-10-1960
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
ما يثيره المتهم من تجاوز المخبر حدود إختصاصه الأقليمى مردود بأن الحال لا يمت بصلة إلى إجراء القبض على مرتكبى الجريمة - و هو إجراء من إجراءات التحقيق - و إنما بالبحث عن متهم هارب من التنفيذ يستلزم القانون تعقبه لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه .


=================================
الطعن رقم 1240 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 742
بتاريخ 31-10-1960
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
الأصل أن ضابط البوليس إنما يباشر أعمال وظيفته فى دائرة إختصاصه - فإذا كان المتهم قد دفع ببطلان إجراءات التفتيش على أساس أن الضابط الذى باشرها لم يكون مختصاً بحسب المكان ، و لم يقدم الدفاع دليلاً على ذلك - فإنه ليس على المحكمة أن تتحرى حقيقة الإختصاص بتحقيق تجريهم بناء على ذلك القول المجرد ، و لا عبرة بالشهادة الإدارية التى قدمها المتهم أمام محكمة النقض ، ما دام قد فاته أن يقدمها لمحكمة الموضوع لتبدى رأيها فيها .

( الطعن رقم 1240 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/10/31 )
=================================
الطعن رقم 1308 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 796
بتاريخ 15-11-1960
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
استقر قضاء محكمة النقض على أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائى المنازل و تفتيشها فى الأحوال التى يجيز لهم القانون ذلك فيها - أما التفتيش الذى يقوم به مأمورو الضبط القضائى بناء على ندبهم لذلك من سلطه التحقيق فإنه تسرى عليهم أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق - و التى تنص على أن التفتيش يحصل بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .


=================================
الطعن رقم 1736 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 290
بتاريخ 02-04-1962
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إذ كان الأصل أن إختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها و ظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنه من المقرر أيضاً أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائى المتهم - المأذون له قانوناً بتفتيشه - أثناء قيامه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه ، فى مكان يقع خارج دائرة إختصاصه المكانى ، و بداً له منه و من المظاهر و الأفعال التى أتاها ما ينم عن إحرازه جوهراً مخدراً و محاولته التخلص منه ، فإن هذا الظرف الإضطرارى المفاجىء يجعله فى حل من مباشرة تنفيذ إذن النيابة بالتفتيش قياماً بواجبه المكلف به و الذى ليست لديه و سيلة أخرى لتنفيذه ، إذ لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائى مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه فى غير دائرة اختصاصه ما دام قد وجده فى ظروف يؤكد إحرازه الجواهر المخدرة . فإذا كان الثابت أن حالة الضرورة - التى و صفها الحكم المطعون فيه - قد أوجدتها المتهمة " الطاعنة " بصنعها و هى التى دعت الضابط إلى القيام بضبطها و تفتيشها فإن ما اتخذه من اجراءات قبلها يكون صحيحاً و بالتالى يكون الدفع بالبطلان لا أساس له من القانون .

( الطعن رقم 1736 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/2 )
=================================
الطعن رقم 2008 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 148
بتاريخ 05-03-1963
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
خولت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية رجال السلطة العامة فى حالات التلبس أن يحضروا المتهم إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ، و مقتضى هذه السلطة أن يتحفظ رجل السلطة العامة على جسم الجريمة الذى شاهده مع المتهم فى حالة التلبس كى يسلمه بدوره إلى مأمور الضبط القضائى ، و لما كان الثابت أن رجال المباحث لم يقبضوا على الطاعن أو يفتشوه بل إقتادوا السيارة بحالتها - و هى جسم الجريمة - كما إقتادوا الطاعن و زميله إلى قسم الشرطة حيث قامو بإبلاغ الضابط بأمرها و هو ما لا يعدو - فى صحيح القانون - أن يكون مجرد تعرض مادى يقتضي واجبهم نحو المحافظة على جسم الجريمة بالنظر إلى ما إنتهى إليه الحكم من وجودها فى حالة تلبس كشفت عنها مراقبتهم المشروعة ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 2167 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 53
بتاريخ 29-01-1963
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة - كما إستخلصها الحكم من العناصر السائغة التى أوردها - تتوافر بها مبررات الإستيقاف الذى يتحقق بوضع المتهم نفسه طواعية و إختياراً موضع شبهة أو ريبة ظاهرة بما يستلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمره ، و كان التعرض المادى الذى قام به الضابط له ما يبرره بعد أن ثارت شبهته فى الطاعن و زميله نتيجة الموقف الذى سلكاه ، و إزدادت شبهته حين أنهى إليه أحد المخبرين المرافقين له أن الطاعن و زميله من تجار المواد المخدرة ، و كان ما أعقب ذلك من إجراءات تولاها وكيل النيابة - المخول قانوناً سلطة التحقيق - بعد أن وجد فيما أدلى به رجال الشرطة عن الواقعة الدلائل الكافية على إتهام المتهمين بجناية إحراز مخدر فأجرى القبض عليهما
و تفتيشهما و وجد معهما المخدر ، قد تمت صحيحة و أقرته محكمة الموضوع على ذلك ، فإن إستناد الحكم إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات يكون سليماً و لا مطعن عليه .


=================================
الطعن رقم 2599 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 97
بتاريخ 05-02-1963
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
لما كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى من تفتيش بعيداً عن دائرة إختصاصه إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه فوجب أن يمتد إختصاصه بداهة إلى جميع من إشتركوا فيها أو إتصلوا بها و إن إختلفت الجهات التى يقيمون فيها مما يجعل له الحق عند الضرورة فى تتبع المسروقات المتحصلة من جريمة السرقة التى بدأ تحقيقها و أن ما يجرى كل ما خوله القانون إياه من أعمال التحقيق سواء فى حق المتهم بالسرقة أو فى حق الطاعنين على أثر ظهور إتصالهما بالجريمة . لما كان ذلك ، و كان الإذن الذى صدر له بالتفتيش قد صدر من وكيل النيابة المختص بمكان ضبط المسروقات و قد روعيت فيه هذه الإعتبارات فإن قيامه بتنفيذه يكون صحيحاً فى القانون .

( الطعن رقم 2599 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/5 )
=================================
الطعن رقم 2652 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 221
بتاريخ 25-03-1963
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قد بادر إلى الجرى و الهرب عند مشاهدة رجال مكتب المخدرات فأثار هذا التصرف شبهتهم فيه فتبعه رئيس المكتب و الشرطى المرافق له إستعمالاً لحقهم المخول لهم بمقتضى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الطاعن إذ ألقى بكيس المخدر الذى كان يحمله فى جيبه يكون قد أقدم على ذلك بإختياره ، لا بوصف أن تخيله عن الكيس كان ثمرة عمل غير مشروع من جانب الضابط و الشرطى المرافق له ، فإذا ما إلتقط الضابط الكيس و فتحه
و تبين أن ما به هو مخدر فإن الجريمة تصبح وقتئذ فى حالة تلبس ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان التفتيش و بإدانة الطاعن بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدرات التى ألقاها - متفقاً مع صحيح القانون .

( الطعن رقم 2652 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0461 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 460
بتاريخ 27-05-1963
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لما كان الضابط الذى فتش منزل المتهمة الثانية قد دخله و فتشه بوجه قانونى بناء على رضاء حر صريح منها مع علمها بظروف التفتيش و الغرض منه و هو البحث عن المبلغ الذى إتهمها الطاعن بسرقته . فإن هذا الإذن يبيح له أن يجرى تفتيش مسكنها فى كل مكان يرى هو إحتمال وجود المبلغ المسروق أو بعضه فيه و بأى طريقة يراها موصلة لذلك. و متى كان قد تبين - أثناء التفتيش - وجود علبة سجائر و قدر أنه قد يوجد بها جزء من المبلغ المسروق ، و ظهر عرضاً أنها تحتوى على قطع من الحشيش تفوح منا رائحته ، فإنه بذلك يكون حيال جريمة متلبس بها و يكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش بوصف كونه مأموراً للضبطية القضائية يباشر عملاً من حقه قانوناً ، و أن يقدمه إلى جهة الإختصاص و أن يقبض على الطاعن الذى وجدت من الدلائل و المظاهر ما ينبئ بذاته عن إتصاله بجريمة إحراز هذا المخدر . و من ثم يكون هذا التفتيش و الإستشهاد بما أسفر عنه صحيحاً فى القانون .


=================================
الطعن رقم 0461 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 460
بتاريخ 27-05-1963
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
مباشرة مأمور الضبط القضائى التفتيش بدائرة قسم غير القسم التابع له يصححه إختصاصه بالتحقيق مع المتهم الذى فتش منزله بناء على ضبطه متلبساً بجريمة وقعت فى دائرة إختصاصه و ذلك على أساس أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق المختص هو به .
و قيام النيابة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمور الضبط عن القيام بواجبه
و متابعته .


=================================
الطعن رقم 1485 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 873
بتاريخ 02-12-1963
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
إن تقدير المظاهر التى تحيط بالمتهم و كفاية الدلائل المستمدة منها و التى تسوغ لرجل الضبط القضائى تعرضه له و إستيقافه إياه ، هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع مراقبة منها لسلامة الإجراء الذى باشره مأمور الضبط القضائى بالبناء عليها .


=================================
الطعن رقم 1268 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 36
بتاريخ 11-01-1965
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
تنص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الثانية على أنه " و يجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت إتخاذ الإجراءات و مكان حصولها " مما يستفاد منه أن القانون و إن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائى محضراً بكل ما يجريه فى الدعوى من إجراءات مبيناً فيه وقت إتخاذ الإجراءات ذاتها . هذا فضلاً عن أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلا على سبيل التنظيم و الإرشاد و لم يرتب على مخالفته البطلان .

( الطعن رقم 1268 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/11 )
=================================
الطعن رقم 1239 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 974
بتاريخ 28-12-1965
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
الأصل هو أن لرجال السلطة العامة فى دوائر إختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح . و أكدت المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة هذا الحق لمأمورى الضبط القضائى . و هو إجراء إدارى مقيد بالغرض سالف البيان و لا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص أو إستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش ، فيكون هذا التفتيش فى هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق إرتياد المحال العامة و الإشراف على تنفيذ القوانين و اللوائح . و لما كان تخلى الطاعن عن الجواهر المخدرة و إلقاؤها على الأرض دون إتخاذ أى إجراء من ضابط المباحث - الذى كان دخوله المقهى مشروعاً على ما سلف بيانه - يعتبر أنه حصل طواعية و إختياراً مما يرتب قيام حالة التلبس بالجريمة التى تبيح التفتيش و القبض .


=================================
الطعن رقم 1636 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 885
بتاريخ 23-11-1965
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
مجرد إحالة الأوراق من النيابة العامة إلى أحد رجال الضبط القضائى لا يعد إنتداباً له لإجراء التحقيق إذ أنه يجب لإعتباره كذلك أن ينصب الندب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق - فيما عدا إستجواب المتهم - لا على تحقيق قضية برمتها . و من ثم كان المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى بناء على هذه الإحالة هو مجرد محضر جمع إستدلالات لا محضر تحقيق فإذا ما قررت النيابة حفظه جاز لها رفع الدعوى الجنائية دون صدور أمر من النائب العام بإلغاء هذا القرار ، إذ أن أمر الحفظ المانع من العود إلى إقامة الدعوى الجنائية إنما هو الأمر الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على إنتداب منها فى الحدود المشار إليها . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ إعتبر قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة فى الدعوى الماثلة قراراً إدارياً - يجوز لها العدول عنه و رفع الدعوى الجنائية دون حاجة إلى صدور أمر من النائب العام بإلغائه ، لم يخطئ صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 1761 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 5
بتاريخ 03-01-1966
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 5
من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر إختصاصهم أن يقبلوا التبليغات و الشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم و أن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأى كيفية كانت و أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات و الإستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم .


=================================
الطعن رقم 1891 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 134
بتاريخ 14-02-1966
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
أسبغت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها صفة مأمورى الضبطية القضائية على مديرى إدارة مكافحة المخدرات و أقسامها و فروعها و معاونيها من الضباط و الكونستبلات و المساعدين الأول و المساعدين الثانيين فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون . و قد جرى نص المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " يقوم مأمور الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم و مرتكبيها و جمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق و الدعوى " . و أوجبت المادة 24 من هذا القانون على مأمورى الضبط القضائى و على مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات و يجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم أو التى يعلمون بها بأية كيفية كانت و أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة . و لما كان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى أن الإجراءات التى إتخذها ضباط إدارة مكافحة المخدرات قد قاموا بها إلتزاماً منهم بواجبهم فى إتخاذ ما يلزم من الإحتياط لإكتشاف جريمة جلب المخدر و ضبط المتهمين فيها ، و هو ما يدخل فى صميم إختصاصهم بوصفهم من مأمورى الضبط القضائى . فإن ما ينعاه الطاعن على الإجراءات التى قاموا بها بدعوى البطلان لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم 1891 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 134
بتاريخ 14-02-1966
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
لا تثريب على مأمورى الضبط القضائى و مرءوسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد إكتشافها و لو إتخذوا فى سبيل ذلك التخفى و إنتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم و يأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون و لا يعد تحريضاً على الجريمة ما دامت إرادة هؤلاء تبقى حرة .


=================================
الطعن رقم 0091 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 563
بتاريخ 03-05-1966
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
يبين من الرجوع إلى القانون رقم 9 لسنة 1905 فى شأن منع تهريب البضائع و الذى تضمن على إستقلال بعض الأحكام الإجرائية الواجب إتباعها فى سبيل تنظيم إجراءات القبض و التفتيش و غيرها ، أنه نص فى المادة السابعة منه على إعتبار كافة موظفى الجمارك و عمالها من رجال الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتأدية وظيفتهم ، ثم جاء الشارع فى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 243 لسنة 1953 يؤكد هذه الصفة لهم بما نص عليه من إعتبار النصوص الواردة فى القوانين و المراسيم الأخرى فى شأن تخويل بعض الموظفين إختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص ، ثم ردد القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركى ذلك الحكم حين أضفى صفة الضبط القضائى على موظفى الجمارك و كل موظف يصدر بتعيينه قرار من وزير المالية و الإقتصاد و إذ صدر القرار الجمهورى بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أكد بدوره المبدأ سالف البيان حين نص فى المادة 25 منه على أنه يعتبر موظفوا الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأمورى الضبط القضائى و ذلك فى حدود إختصاصهم . و القانون المشار إليه حين عدد فى مادته الثانية القوانين التى رأى إبطال العمل بأحكامها لم ينص على إلغاء القانون رقم 9 لسنة 1905 بإعتباره قانوناً إجرائياً بحتاً و لا يمت بصلة إلى تلك القوانين الموضوعية التى ألغيت و من بينها اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 من أبريل سنة 1884 و القوانين المعدلة لها و على أساس أنه لا يدخل فى نطاق تلك القوانين الموضوعية المعدلة اللائحة الجمركية إذ هو قانون يتميز بطابع إجرائى خاص عالج قواعد و أحكام التهرب من الوجهة الإجرائية على إستقلال و دون الأخذ بقواعد قانون تحقيق الجنايات على إطلاقها بالنظر إلى الصفة المدنية التى كانت بارزة حين إصداره فى أفعال و جرائم التهريب ، و من شأن ما تقدم أن تظل أحكام القانون رقم 9 لسنة 1905 حية نافذة و سارية المفعول ، بما مؤداه أن تبقى صفة الضبط القضائى التى أسبغها على موظفى و عمال الجمارك أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم قائمة و لاصقة بهم جميعاً بما يعطيهم الحق فى مزاولة واجبات وظائفهم فى ضوئها . و ليس من شأن أحكام المادة 25 من القانون رقم 66 لسنة 1963 أن تخلع عنهم كلهم أو بعضهم تلك الصفة قبل أن يصدر القرار الوزارى المحدد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
 
اختصاص مأمورى الضبط القضائى ج1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اختصاص مأمورى الضبط القضائى ج3
» اختصاص مأمؤر الضبط ج1
» اختصاص مامور الضبط القضائي ج5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: احكام محكمه النقض The Court of Cassation-
انتقل الى: