شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج3 Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج3 Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج3 Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج3 Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج3 Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج3 Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج3 Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج3 Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج3 Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج3 Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج3 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج3 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج3 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج3 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج3 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج3 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج3 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج3 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج3 Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج3 Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 اختصاص مأمورى الضبط القضائى ج3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج3 Empty
مُساهمةموضوع: اختصاص مأمورى الضبط القضائى ج3   اختصاص مأمورى الضبط القضائى    ج3 Emptyالإثنين يونيو 14, 2010 10:44 am

الطعن رقم 1220 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 48
بتاريخ 21-01-1974
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
الإستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها ، و يسوغه إشتباه تبرره الظروف . و هو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية و إختياراً فى موضع الريب و الظن ، و كان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و الكشف عن حقيقته . و لما كان مفاد ما أورده الحكم أن مأمور الضبط القضائى . ضابط الشرطة قد إستوقف الطاعنة و المتهمة الأخرى لإستكناه حقيقة أمرهما بعد أن توافرت مبررات الإستيقاف و أنهما أقرتا له إثر إستيقافهما بأنهما مارستا الدعارة نظير أجر بإحدى شقق المنزل و أيد قاطن تلك الشقة هذا الإقرار فإن القبض عليهما عقب ذلك بمعرفة الضابط يكون قبضاً صحيحاً فى القانون . و لا محل لما تثيره الطاعنة من منازعة فى تصوير الواقعة و كيفية حصول الضبط طالما أن المحكمة قد إطمأنت - فى نطاق سلطتها التقديرية - إلى ما أثبته الضابط فى محضره فى هذا الشأن .


=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 111
بتاريخ 10-02-1974
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
الإستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف ، و هو أمر مباح لرجال السلطة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه و إختياراً فى موضع الريب و الظن و كان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و للكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية . و الفصل فى قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لإستنتاجه ما يسوغه . و إذا توافرت مبررات الإستيقاف حق لرجل الشرطة إقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائى لإستيضاحه و التحرى عن حقيقته أمره دون أن يعد ذلك فى صحيح القانون قبضاً - و إذا كان ذلك - و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط إذ سأل الطاعن للتحرى عن حقيقته أمره إعترف بأن له سوابق مما يوفر لدى الضابط دلائل كافية على كونه من المشتبه فى أمرهم - و هو ما أقرته محكمة الموضوع فى منطق سائغ - و يجيز له القبض عليه و تفتيشه وفقاً للمادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية تمهيداً لإرساله إلى قسم الشرطة المقيم بدائرته لإتمام التحرى عنه . هذا فضلاً عن أن التفتيش فى حالة الدعوى أمر لازم لأنه من وسائل التوقى و التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه إلتماساً للفرار أن يعتدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه لما كان ما تقدم فإن مجادلة الطاعن فى صحة ضبطه و تفتيشه على غير أساس .

( الطعن رقم 45 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/10 )
=================================
الطعن رقم 0572 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 568
بتاريخ 09-06-1974
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
متى كان الإستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف ، و كانت المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت لرجال السلطة العامة فى الجرائم المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم أن يحضروه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشرطى المجنى عليه و زميله قد شاهدا المطعون ضده سائراً بالطريق فى ساعة متأخرة من الليل ، فإسترابا فى أمره و طلبا إليه تقديم بطاقته الشخصية لإستكناه أمره ، فإن هذا يعد إستيقافاً لا قبضاً ، و إذا توافرت مبررات الإستيقاف وعجز المطعون ضده عن تقديم بطاقته الشخصية بما يوفر فى حقه حالة التلبس بالجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 52 ، 60 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية ، فإنه يحق لرجل الشرطة قانوناً إقتياده إلى مأمور الضبط القضائى لإستيضاحه و التحرى عن حقيقة أمره ، فإذا ما أمسكا بملابسة لإقتياده إلى نقطة الشرطة فإن قيامهما بذلك لا يعد قبضاً بالمعنى القانونى ، بل مجرد تعرض مادى فحسب .


=================================
الطعن رقم 0914 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 654
بتاريخ 13-10-1974
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 8
لا وجه لما ينعاه من أن الجريمة تعتبر تحريضية بالنسبة له طالما أن كل ما قام به رجال مكتب مكافحة المخدرات فى شأنها أنهم أجروا تحرياتهم و تابعوا المتهمين حتى تمكنوا من ضبط الحقيبتين اللتين تحويان المخدر عند تسليمهما للطاعن و ليس فى ذلك خلق للجريمة أو تحريض عليها .


=================================
الطعن رقم 1481 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 33
بتاريخ 05-01-1976
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم و كشف مرتكبيها و يسوغه إشتباه تبرره الظروف ، و هو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية و إختياراً فى موضع الريب و الظن ، و كان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى و للكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية .


=================================
الطعن رقم 1481 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 33
بتاريخ 05-01-1976
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
لما كان الفصل فى قيام المبرر للإستيقاف و تخلفه من الأمور التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام لإستنتاجه ما يسوغه . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد إستظهر بحق أن الطاعن وضع نفسه طواعية و إختياراً موضع الشبهات و الريب بوقوفه بسيارة الأجرة فى عدة أوضاع مريبة و غريبة فى وقت متأخر من الليل و بها الشاهد و المتهمتين . مما يبرر لرجل السلطة العامة إستيقافهم للكشف عن حقيقة أمرهم .


=================================
الطعن رقم 1814 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 225
بتاريخ 16-02-1976
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 6
الأصل أن لرجال السلطة العامة فى دوائر إختصاصهم دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح - و هو إجراء إدارى مقيد بالغرض سالف البيان و لا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص أو إستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه و قبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها تبيح التفتيش ، فيكون التفتيش فى هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق إرتياد المحال العامة و الإشراف على تنفيذ القوانين و اللوائح .


=================================
الطعن رقم 0210 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 519
بتاريخ 23-05-1976
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
البين من إستقراء نصوص المواد من 26 إلى30 من القانون رقم 66 لسن 1962 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع و الأمتعة و مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق و أن الشارع - بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركى و صلته المباشرة بصالح الخزانة العامة و مواردها و بمدى الإحترام الواجب للقيود المنظمة للإستيراد و التصدير - لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو إشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور ، بل إنه يكفى أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة و التفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركى فيها - فى الحدود المعرف بها فى القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها فى القانون العام ، فإنه يصح الإستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته و لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة .


=================================
الطعن رقم 0119 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 591
بتاريخ 15-05-1977
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لرجال السلطة العامة فى دوائر إختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح . و هو إجراء إدارى أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة بيد أنه مقيد بالغرض سالف البيان و لا يجاوزه إلى التعرض لحرية الأشخاص أو إستكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة مالم يدرك مأمور الضبط القضائى بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش فى هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق إرتياد المحال العامة و الإشراف على تنفيذ القوانين و اللوائح .


=================================
الطعن رقم 0372 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 701
بتاريخ 15-10-1981
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
البين من إستقراء نصوص المواد 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع و الأمتعه و مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق و أن الشارع - بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركى و صلته المباشرة بصالح الخزانة العامة و مواردها و بمدى الإحترام الواجب للقيود المنظمة للإستيراد و التصدير - لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو إشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادىء المقررة فى القانون المذكور ، بل إنه يكفى أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة و التفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة فى توافر التهريب الجمركى فيها - فى الحدود المعروف بها فى القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها فى القانون العام فإنه يصح الإستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته و لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، و لما كان من المقرر أن الشبهة فى توافر التهريب الجمركى حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها فى العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود فى دائرة المراقبة الجمركية و متى أقرت محكمة الموضوع أولئك الأشخاص فيما قام لديهم من إعتبارات أدت إلى الإشتباه فى الأشخاص محل التفتيش - فى حدود دائرة المراقبة الجمركية - على توافر فعل التهريب فلا معقب عليها . و لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن تفتيش سيارة الطاعن الذى أسفر عن ضبط الجوهر المخدر فى مخبأ سرى بها تم داخل الدائرة الجمركية بمعرفة مأمورى الضبط القضائى و من بينهم مأمور الجمرك بعد أن قامت لديه من الإعتبارات ما يؤدى إلى الإشتباه على توافر فعل التهريب فى حق الطاعن لما دلت عليه التحريات السرية لمفتش إدارة مكافحة المخدرات و من شاركوه فى جمعها من الضباط من أنه يحرز جواهر مخدرة يخفيها فى سيارته فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون فى رفضه للدفع ببطلان التفتيش لبطلان الإذن الصادر به و رد عليه رداً كافياً سائغاً ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون قد عاون مأمور الجمرك فى إجراء التفتيش بعض مأمورى الضبط القضائى بإدارة مكافحة المخدرات و إدارة شرطة و مباحث الميناء إذ أن لمأمور الجمرك أن يستعين فى إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته فيه و لو لم يكونوا من رجال الضبط القضائى ما داموا يعملون تحت إشرافه و إذ نتج عن التفتيش الذى أجرى دليلاً يكشف عن جريمة جلب جوهر مخدر فإنه هو يصح الإستشهاد بهذا الدليل على تلك الجريمة على إعتبار أنه نتيجة إجراء مشروع قانوناً ، و لا محل لتعييب الحكم بإلتفاته عن الرد صراحة على الدفع ببطلان القبض و التفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما من النيابة طالما أنه يصبح بهذه المثابة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان و لا على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد عليه ، هذا فضلاً عن أنه لا جدوى للطاعن فيما يثيره من بطلان التفتيش الأول للسيارة لبطلان الإذن الصادر به و لحصوله قبل إصداره ما دام لا ينازع فى صحة التفتيش الثانى للسيارة الذى أجرى بتاريخ 1978/6/27 إذ أن ما أسفر عنه هذا التفتيش من ضبط الجوهر المخدر يحمل قضاء الحكم بإدانته و يكون منعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .


=================================
الطعن رقم 1846 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1144
بتاريخ 19-12-1981
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 4
و لما كان لا ينال من سلامة إجراءات القبض على المطعون ضده و تفتيشه - و هى من قبيل إجراءات الإستدلال - أن من قام بها ليس من موظفى الجمارك ، ذلك بأن ضابط المباحث الجنائية الذى تولى القبض على المطعون ضده و تفتيشه من مأمورى الضبط القضائى الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية - فى حدود إختصاصاتهم - سلطة الضبط بصفة عامة و شاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة الشروع فى التهريب الجمركى المسندة إلى المطعون ضده ، و لا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة فى صدد تلك الجريمة لبعض موظفى الجمارك وفقاً لحكم المادة 25 من قانون الجمارك السالف البيان لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقاً سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام .


=================================
الطعن رقم 2245 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1192
بتاريخ 23-12-1981
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة الثانية عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1966 قد حددت أعضاء الضبط القضائى العسكرى و من بينهم ضباط المخابرات الحربية فى دائرة إختصاصهم ، و كانت المادة العشرون من القانون المذكور قد نصت على أن لأعضاء الضبط القضائى العسكرى كل فى دائرة إختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من منطق الأعمال العسكرية ، فإن مؤدى ذلك أن تفتيش الداخلين أو الخارجين - عسكريين كانوا أم مدنيين - من مناطق الأعمال العسكرية بمعرفة ضباط المخابرات الحربية هو أمر جائز قانوناً ، و لم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو إشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور ، بل إنه يكفى أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الأعمال العسكرية حتى يثبت لضابط المخابرات الحربية المختص حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها فى القانون العام ، فإنه يصح الإستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته و لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة .


=================================
الطعن رقم 0577 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 714
بتاريخ 01-06-1983
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك قد نص فى المواد 5 ، 13 ، 15 ، 43 ، 46 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 74 ، 84 ، 107 ، 110 على أن تخضع للضرائب الجمركية البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية إلا ما يستثنى بنص خاص ، و تلك التى تخرج منها مما ورد بشأنه نص خاص ، و لا يجوز الإفراج عن هذه البضائع قبل إتمام الإجراءات الجمركية و أداء الضرائب و أنه تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح بإستيرادها أو تصديرها ، أما البضائع التى يسمح بها بقيود معينة فلا يسمح بإدخالها أو بإخراجها إلا إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة ، و يجب تقديم بيان تفصيلى " شهادة إجراءات " عن أية بضاعة - و لو كانت معفاة من الضرائب الجمركية - قبل البدء فى إتمام الإجراءات ، و لا يجوز تعديل هذا البيان بعد تقديمه إلا بعذر مقبول و ترخيص من مدير الجمرك المحلى و قبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة ، و يتولى الجمرك بعد تسجيل هذا البيان معاينة البضاعة و التحقق من نوعها و قيمتها و منشأتها ، و له إعادة المعاينة ما دامت البضاعة تحت رقابته ، و له أن يحلل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية و الزراعية و غيرها ، و أن يتلف المواد التى يثبت التحليل ضررها ، و أنه لا تقبل البضائع فى المستودع العام أو الخاص ما لم يقدم عنها بيان و تتم معاينتها ، كما نص على وجوب معاينة الأمتعة الشخصية للموظفين الأجانب العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية ، و الأشخاص القادمين إلى الجمهورية بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى ، و للمسافرين ، على الرغم من النص على إعفاء تلك الأمتعة من الضرائب الجمركية إذا توافرت شروط معينة ، و كان مفاد هذه النصوص مجتمعة أن ما تجريه سلطات الجمارك من معاينة البضائع و أمتعة المسافرين إنما هو نوع من التقصى أو البحث لأغراض إقتصادية و مالية ، أو تتعلق بالصحة و الوقاية العامة ، تغياً منه الشارع تحصيل ما قد يستحق على تلك البصائع و الأمتعة من رسوم للخزانة العامة أو منع دخول و خروج ما هو محظور إستيراده أو تصديره ، أو ما يكون غير مستوف للشروط و الأوضاع و الأنظمة المقررة فى القوانين ، أو ما يكون ضاراً ، و هى تجريه دون توقف على رضاء ذوى الشأن ، أو توافر مظاهر الإشتباه فيهم ، بوصفه تفتيشاً إدارياً لا تتقيد فيه بما توجبه المادة 41 من الدستور بالنسبة للتفتيش بمعناه الصحيح من ضرورة إستصدار أمر قضائى يؤكد ذلك أن قانون الجمارك سالف الذكر خول فى المادة 26 منه جميع موظفى الجمارك الحق فى إجراء هذا التفتيش و لم يقصره على من يعتبرون من مأمورى الضبط القضائى منهم - و هم أولئك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار وزير الخزانة وفق نص المادة 25 من ذلك القانون - و هو شرط لازم فيمن يجرى التفتيش القضائى . و قد كان القانون رقم 9 لسنة 1905 فى شأن منع تهريب البضائع و الذى تضمن على إستقلال بعض الأحكام الإجرائية الواجب إتباعها فى سبيل إجراءات القبض و التفتيش و غيرها ينص فى المادة السابعة منه على إعتبار جميع موظفى الجمارك و عمالها من رجال الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم ، ثم ردد القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركى ذلك الحكم حين أضفى فى المادة السادسة منه صفة الضبط القضائى على موظفى الجمارك و على كل موظف يصدر بتعيينه قرار من وزير المالية و الإقتصاد ، إذ صدر من بعد القرار الجمهورى بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك ، ناصاً فى المادة 25 منه على أن " يعتبر موظفوا الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار وزير الخزانة من مأمورى الضبط القضائى و ذلك فى حدود إختصاصهم " و فى المادة 26 منه التالية لها على أن " لموظفى الجمارك الحق فى تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية ..... " ثم صدر فى 7 من ديسمبر سنة 1963 قرار وزير الخزانة و التخطيط رقم 71 لسنة 1963 و عمل به من تاريخ نشره فى الثالث و العشرين من الشهر ذاته ، محدداً الوظائف التى يتمتع شاغلوها بصفة الضبط القضائى ، فإنه من تاريخ صدور هذا القرار الوزارى القائم على أساس تفويض تشريعى ، تكون صفة مأمورى الضبط القضائى قد إنحسرت عمن لم ترد وظيفته به ، و مع ذلك يظل قائماً حقه فى إجراء التفتيش طبقاً لنص المادة 26 سالفة البيان التى أطلقت لجميع موظفى الجمارك ذلك الحق و لو لم يكونوا من مأمورى الضبط القضائى . لما كان ما تقدم ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم دستورية نص المادة 26 من القانون رقم 66 لسنة 1963 . بدعوى مخالفته نص المادة 41 من الدستور ، لا يكون جدياً .


=================================
الطعن رقم 1872 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1010
بتاريخ 29-11-1973
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
لما كان المشرع إذ نص فى المادة 26 من القانون 66 لسنة 1963 إصداره قانون الجمارك على أن " لموظف الجمارك الحق فى تفتيش الأماكن و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية و فى الأماكن و المستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك ، و للجمارك أن تتخذ التدابير التى تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركة " قد أفصح عن أن الغاية من الفتيش الذى تجريه الجمارك وفقاً لأحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية و أنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بقيود القبض و التفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية و بما توجبه المادة 41 من الدستور من إستصدار أمر قضائى فى غير حالة التلبس ، كما لم يتطلب المشرع توافر صفة مأمور الضبط القضائى فيمن يجرى التفتيش من موظفى الجمارك .


=================================
الطعن رقم 1872 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1010
بتاريخ 29-11-1973
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 3
متى كان من أجرى تفتيش الطاعن ضابط بإدارة البحث الجنائى بمطار القاهرة الدولى و كان قد أجراه دون إستصدار أمر قضائى و دون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره و لا سند له من القانون .

( الطعن رقم 1872 لسنة 53 ق ، جلسة 1973/11/29 )
=================================
الطعن رقم 2667 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1115
بتاريخ 28-12-1983
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 23 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 263 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الإستهلاك على الكحول تنص على أن " يكون لمصلحة الجمارك و غيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية و الإقتصاد بقرارت منه ، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له ، و فى سبيل ذلك يجوز لهم و لسائر مأمورى الضبط القضائى فى أى وقت و بدون إجراءات سابقة ، معاينة المعامل و المصانع و المحال المرخص لهم فيها و تفتيشها ، كما يجوز لهم و لسائر مأمورى الضبط القضائى فى حالة الإشتباه تفتيش أى معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5، 6 ، و لا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص و معاونة مندوب واحد على الأقل من موظفى المحافظة أو المديرية أو المركز أو نقطة البوليس حسب الأحوال ، و للموظفين المذكورين فى جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل و المقارنات و المراجعات ، و لما كان هذا النص صريحاً فى النهى عن القيام بالتفتيش المشار إليه فيه ما لم يصدر به إذن كتابى من رئيس مكتب الإنتاج المختص ، و كان النهى ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن عدم إصدار إذن كتابى بالتفتيش من رئيس مكتب الإنتاج المختص ، يترتب عليه حتماً بطلان التفتيش و ما أسفرعنه من ضبط و كذلك بطلان شهادة من أجروه ، و كان البين من المفردات أن معاون الإنتاج قد فتش مخزن الطاعن دون أن يحصل على إذن مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ، فإن الدفع ببطلان الدليل المستمد منه و بطلان الدليل المستمد منه و بطلان شهادة من أجراه .


=================================
الطعن رقم 2905 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 95
بتاريخ 31-01-1984
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 4
الواضح من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية و قرار وزير الداخلية رقم 20 لسنة 1962 بإنشاء مكاتب فرعية لحماية الأحداث و تحديد إختصاصاتها أن ضباط مكاتب حماية الأحداث هم بحسب الأصل من مأمورى الضبط القضائى بوصف كونهم من ضباط المباحث الجنائية و ينضبط إختصاصهم طبقاً لما نص عليه فى المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية المذكور على ما يرتكبه الأحداث من جرائم و يمتد إلى ما عداهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء و مكافحة لإستغلالهم إستغلالاً غير مشروع .


=================================
الطعن رقم 6426 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 222
بتاريخ 29-02-1984
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى و تحديد الأرباح المعدل تنص على أن يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة و الصناعة بقرار منه صفة رجال الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون و القرارات المنفذة له .. و كان قد صدر القرار الوزارى رقم 205 لسنة 1952 ببيان الموظفين الذين لهم صفة رجال الضبط القضائى تنفيذاً لأحكام المرسومين بالقانونين رقمى 95 لسنة 1945 ، 163 لسنة 1950 المعدلين ، ناصاً فى مادته الأولى على أن يكون للموظفين الموضحة وظائفهم بالكشف المرفق صفة مأمورى الضبط القضائى لمراقبة تنفيذ أحكام المرسومين بالقانونين رقمى 95 لسنة 1945 ، 163 لسنة 1950 و إثبات الجرائم التى تقع فى دائرة إختصاصهم بالمخالفة لأحكامهما و أحكام القرارات المنفذة لهما ، كما نص فى الكشف المرفق على أن مراقبى المناطق التموينية و وكلاءهم و مديرى إدارة التفتيش و رؤساء أقسام التفتيش و المفتشين و مساعديهم بهذه المناطق كل فى دائرة إختصاصه ، له صفة الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام المرسومين بالقانونين سالفى الذكر ، و كان البين من الحكم المطعون فيه - و بما لا ينازع فيه الطاعن - أن الموظفين المعتدى عليهم هم مفتشو تموين منطقة شمال القاهرة ، فإنهم تأسيساً على ما تقدم ، يكونون من مأمورى الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 .


=================================
الطعن رقم 6497 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 713
بتاريخ 01-11-1984
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 23 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الإستهلاك على الكحول تنص على أنه " يكون لموظفى مصلحة الجمارك و غيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية و الإقتصاد بقرار منه ، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له - و فى سبيل ذلك يجوز لهم و سائر مأمورى الضبط القضائى فى أى وقت و بدون إجراءات سابقة ، معاينة المعامل و المصانع و المحال المرخص فيها و تفتيشها - كما يجوز لهم و سائر مأمورى الضبط القضائى فى حالة الإشتباه تفتيش أى معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5 ، 6 - و لا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص و معاونة مندوب واحد على الأقل من موظفى المحافظة أو المديرية أو المركز أو نقطة البوليس حسب الأحوال - و للموظفين المذكورين فى جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل و المقارنات و المراجعات " . و كان مؤدى هذا النص أن الأمر الكتابى المشار إليه بالفقرة الرابعة منه لا يكون ضرورياً إلا فى تلك الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة فقط و هى تفتيش الأماكن المنصوص عليها فى حالة الإشتباه فى قيامها بعمليات تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5 ، 6 من القانون ذاته ، و هما المادتان اللتان تنظمان صناعة السوائل الكحولية - أما فى غير حالة الإشتباه هذه فإنه يجوز لمأمورى الضبط القضائى تفتيش المعامل و المصانع و المحال المرخص بها و أخذ العينات اللازمة لإجراء التحليل فى أى وقت و بدون إجراءات سابقة .


=================================
الطعن رقم 0472 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 414
بتاريخ 28-02-1944
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن مفتش صحة المديرية معتبر بمقتضى الأمر العالى الصادر فى 26 يونيه سنة 1903 من مأمورى الضبطية القضائية فيما يختص بالمخالفات التى تتعلق بالأعمال المنوطة به . فإذا كانت الواقعة المبلغ عنها هى أن أشخاصاً غير مرخص لهم فى إجراء عمليات الختان قد أجروا هذه العمليات مخالفين الأمر العالى الصادر فى 8 فبراير سنة 1886 الذى هو مما يجب على مفتش الصحة مراعاة تنفيذه ، فإن البلاغ يكون مقدماً لجهة مختصة .


=================================
الطعن رقم 0898 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 706
بتاريخ 30-04-1945
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن لائحة الجمارك صريحة فى تخويل موظفيها حق تفتيش الأمتعة و الأشخاص فى حدود الدائرة الجمركية التى يتولون عملهم فيها . فإذا هم عثروا أثناء التفتيش الذى يجرونه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الإستشهاد بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة ، على إعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته و لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة .

( الطعن رقم 898 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/30 )
=================================
الطعن رقم 1428 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 179
بتاريخ 17-06-1946
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن من سلطة جنود خفر السواحل و موظفى الجمارك البحث عند الإشتباه عن كل ما يكون مهرباً أو ممنوعاً و لو عن طريق تفتيش الأمتعة و المنقولات مهما كان نوعها ثم ضبطه و تقديمه إلى جهة الإختصاص . فإذا ضبط جندى من قوة خفر السواحل مخدراً فى وعاء من الصفيح كان مخبأ فيه بدائرة المراقبة الجمركية التى يعمل فيها و التى يخضع فيها نقل البضائع لإجراءات و قيود معلومة فهذا الضبط يكون صحيحاً .

( الطعن رقم 1428 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/17 )
=================================
الطعن رقم 1481 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 172
بتاريخ 03-06-1946
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن تعيين موظفين لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى جرائم الغش و التدليس المعاقب عليها بمقتضى القانون رقم 48 لسنة 1941 ليس معناه بالبداهة عدم إمكان رفع الدعوى الجنائية على المتهم إذا لم يحصل ضبط الواقعة بمعرفة أحد هؤلاء الموظفين . و النص فى هذا القانون أو فى اللوائح و القرارات المكملة له على إجراءات من ذلك القبيل ليس معناه ، و لا يمكن أن يكون معناه ، جعل مخالفة نصوصه خاضعة لنظام خاص بها من جهة الإثبات ما دام لا يوجد نص صريح يقضى بذلك . و إذن فيصح الحكم بالإدانة بناء على أى دليل يقدم فى الدعوى ، و لو كان قولاً لأحد أفراد الناس ، متى إقتنع القاضى بصدقه فى حق المتهم . و كذلك الحال بالنسبة إلى أخذ العينات و إلى ميعاد التحليل أو إعلان صاحب الشأن بنتيجته ، فإن النصوص الخاصة بذلك لا يترتب على مخالفتها بطلان من أى نوع كان ، لأن الغرض منها لا يعدو أن يكون ترتيباً للعمل و توحيداً للإجراءات بغية تنظيمها و ضبطها عن طريق إرشادات موجهة إلى موظفين ليسوا من مأمورى الضبط القضائى الأصليين المتحدث عنهم فى قانون تحقيق الجنايات .

( الطعن رقم 1481 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/3 )
=================================
الطعن رقم 2221 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 452
بتاريخ 12-01-1948
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
التفتيش المحظور إلا بترخيص من القانون أو إذن من سلطة التحقيق هو الذى يكون فى إجرائه إعتداء على الحرية الشخصية ، أو إنتهاك لحرمة المساكن . أما ما يجريه رجال البوليس أثناء البحث عن مرتكبى الجرائم و جمع الإستدلالات الموصلة إلى الحقيقة و لا يقتضى إجراؤه التعرض لحرية الأفراد أو لحرمة المساكن فلا بطلان فيه . فإذا كانت الواقعة التى أثبتتها المحكمة هى أن كونستبلاً و معه بوليس ملكى ضبطا بالقطار شخصين معهما كمية من المخدرات ، و فى أثناء هذا الضبط لاحظا أن شخصاً ثالثاً ظهرت عليه علائم الإرتباك و أخذ يتلفت بإستمرار إلى ناحيتهما فتوجها إليه فوجدا بجواره صفيحة ، فسأله البوليس الملكى عنها فأخبره بأنها له و أن بها زيتاً ، فلما طلب إليه أن يرى الزيت سمح له بذلك فوضع فى الصفيحة عصاً لم تصل إلى قاعها فأيقن أن بها ممنوعات ثم تبين من فحص الصفيحة أن لها قاعين و أن بالقاع السفلى لفات من الحشيش و الأفيون ، فهذا التفتيش صحيح . و لا يقدح فى صحته أن البوليس الملكى هو الذى فحص الصفيحة ما دام هذا الفحص قد حصل تحت إشراف الكونستابل باعتباره من رجال الضبطية القضائية ، و الطاعن فيه لا يدعى فى طعنه أن الكونستابل ممن لا يصح عدهم من رجال الضبطية القضائية.

( الطعن رقم 2221 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/12 )
=================================
الطعن رقم 2388 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 552
بتاريخ 28-04-1948
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
العبرة فى المحال العمومية ليست بالأسماء التى تعطى لها ، و لكن بحقيقة الواقع من أمرها ، فمتى ثبت لرجال الضبطية القضائية أن محلاً من المحال التى يسميها المسؤولون عنها محال خاصة هو فى حقيقة الواقع محل عمومى كان لهم أن يدخلوه لمراقبة ما يجرى به . فإذا توافرت لدى البوليس الأدلة على أن المكان الذى يديره المتهم ليس نادياً خاصاً و إنما هو محل عمومى يغشاه الجمهور بلا تفريق و لا تمييز بينهم للعب القمار ، و أن ما قاله المتهم عنه من أنه ناد خاص لم يكن إلا للإفلات مما تقتضيه حقيقته من خضوعه لمراقبة البوليس ، فإن دخول البوليس فيه يكون جائزاً و لو لم يكن هناك إذن من النيابة .


=================================
الطعن رقم 2388 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 552
بتاريخ 28-04-1948
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
ما دامت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أن النادى محل الدعوى لم يفتح إلا للعب القمار ، و ما دام أن المتهم معترفاً بإدارته للنادى ، فهو مسؤول و لو كان غيره هو رئيس النادى .

( الطعن رقم 2388 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/28 )
=================================
الطعن رقم 0605 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 905
بتاريخ 31-05-1949
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يسبغ على موظفى التموين صفة رجال الضبطية القضائية بصدد الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه . فالتفتيش و الضبط اللذان يجريهما أحدى من أولئك الموظفين فى مطحن وجد صاحبه متلبساً بجنحة تموين هى ضبط دقيق صاف فى مطحنه مخالفاً فى ذلك المادة الرابعة من المرسوم بقانون المذكور يقعان صحيحين . و يصح الإستناد فى إدانة صاحب المطحن إلى الدليل المستمد من مقارنة السجلات و الدفاتر التى وجدت بالمطحن عند تفتيشه سواء منها ما أوجب القرار الوزارى رقم 431 لسنة 1946 إمساكه و ما هو من الدفاتر الخاصة .

( الطعن رقم 605 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/31 )
=================================
الطعن رقم 1175 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 433
بتاريخ 30-01-1930
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 4
المحامى لا يعتبر من المأمورين الموظفين بالمحاكم " officiers de justice " . و أقصى ما يمكن قوله بالنسبة له هو أنه قد يؤدى عرضاً وظيفة لدى المحكمة و يمكن فى أثناء أدائه إياها أن تنسحب عليه حماية المادة 89 مرافعات . و هذه الوظيفة العرضية هى دفاعه عن المتهمين بجناية أو عن الفقراء المندوب هو عنهم من لجنة المعافاة إذ فى الصورة الأولى لا تصح المحاكمة بغير دفاعه و فى الصورة الثانية هو مكلف من قبل القانون بأداء مهمته .


=================================
الطعن رقم 1769 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 96
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
أجازت المادة 34 من قانون الإجراءات لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنح بعامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، و فى جنح معينة وردت فى القانون على سبيل الحصر و من بينها جريمة التعدى الشديد و لو فى غير أحوال التلبس ، متى وجدت دلائل كافية على إتهامه بالجريمة ، و العبرة فى تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها فى القانون لا بما ينطق به القاضى فى الحكم ، و إذ كان ذلك و كانت جريمة التعدى التى قارفها المتهم تندرج تحت نص المادتين 136 ، 1/137 من قانون العقوبات الذى ربط لها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التى لا تجاوز عشرين جنيهاً ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القضائى أن يقبض على المتهم .


=================================
الطعن رقم 1193 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1407
بتاريخ 15-12-1969
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
نصت المادة الأولى من قرار وزير العدل - بعد الإتفاق مع الوزير المختص - رقم 1032 لسنة 1967 و الذى عمل به من تاريخ نشره فى 1967/10/25 على أنه " يخول صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القوانين 453 لسنة 1954 و رقم 371 لسنة 1956 و رقم 372 لسنة 1956 المشار إليها و القرارات النفذة لها ، موظفو وزارة العمل المذكورون بعد كل فى دائرة إختصاصه : " 1 " مدير عام الإدارة العامة للأمن الصناعى و الموظفون الفنيون العاملون بها " 2 " مدير عام الإدارة العامة للتفتيش العمالى و الموظفون الفنيون العاملون بها " 3 " رؤساء و مفتشوا مكاتب و وحدات الأمن الصناعى و مكاتب تفتيش العمل بمديريات العمل و مكاتبه المحلية . و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم على أساس أن مفتشى مكتب العمل ليس لهم صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 ، يكون قد أخطأ فى القانون .

( الطعن رقم 1193 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/15 )
=================================
الطعن رقم 0152 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 491
بتاريخ 04-04-1989
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 5
لما كان البين من إستقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظفائهم حق تفتيش الأماكن و الأشخاص و البضائع و وسائل النقل داخل الدائرة الجمركية ، أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية ، إذ قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع و الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق و أن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركى و صلته المباشرة بصالح الخزانة العامة و مواردها أو بمدى الإحترام الواجب للقيود المنظمة للإستيراد و التصدير لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض و التفتيش المنطمة بقانون الإجراءات الجنائية أو إشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المقررة فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور بل يكفى أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة و التفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركى فيها فى الحدود المعرف بها فى القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها فى القانون العام فإنه يصح الإستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته و لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم و الرد على الدفع ببطلان القبض و التفتيش - على نحو ما سلف بيانه - أن واقعة ضبط المحكوم عليه باشرها مأمور جمرك الركاب بميناء ... و رؤساؤهم و مساعدوهم ، و هم من يملكون حق التفتيش طبقاً لمواد قانون الجمارك المتقدم ذكرها و قرار وزير الخزانة رقم 71 لسنة 1963 و ذلك أثر إشتباههم فى أمره أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية معه ، فإن إجراءات القبض و التفتيش تكون صحيحة و متفقة مع القانون و يكون دفاع المحكوم عليه بشأنها غير سديد .


=================================
الطعن رقم 1875 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 787
بتاريخ 19-10-1989
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 1
لما كانت الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود ، و قد أضفى عليهم القانون رقم 114 سنة 1953 صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بجرائم التهريب و مخالفة القوانين و اللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة لإختصاص حرس الحدود و لهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين و الخارجين من مناطق الحدود - عسكريين كانوا أم مدنيين ، بإعتبارهم من أعضاء الضبط العسكرى الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ، و لم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو إشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور ، بل إنه يكفى أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائى العسكرى المختص حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها فى القانون فإنه يصح الإستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع فى ذاته و لم ترتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة .


=================================
الطعن رقم 2552 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 709
بتاريخ 01-10-1989
الموضوع : قبض
الموضوع الفرعي : المخول لهم القيام باعمال مأمورى الضبط القضائى
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا ينال من سلامة إجراءات القبض على الطاعن و تفتيشه - و هى من قبيل إجراءات الإستدلال - أن من قام بها ليس من موظفى الجمارك ، ذلك بأن المقدم ..... ضابط المباحث بشرطة ميناء السويس الذى تولى القبض على الطاعن و تفتيشه من مأمورى الضبط القضائى الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية - فى حدود إختصاصاتهم - سلطة الضبط بصفة عامة و شاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة الشروع فى التهريب المسندة إلى الطاعن ، و لا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة فى صدد تلك الجريمة لبعض موظفى الجمارك وفقاً لحكم المادة 25 من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقاً سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام ، و من ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إن أغفل - إيراداً و رداً - ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .


=================================
الطعن رقم 1485 لسنة 29 مكتب فنى 11
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
 
اختصاص مأمورى الضبط القضائى ج3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اختصاص مأمورى الضبط القضائى ج1
» اختصاص مأمؤر الضبط ج1
» اختصاص مامور الضبط القضائي ج5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: احكام محكمه النقض The Court of Cassation-
انتقل الى: