شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
احداث عاهة    اثبات الجريمة Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
احداث عاهة    اثبات الجريمة Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
احداث عاهة    اثبات الجريمة Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
احداث عاهة    اثبات الجريمة Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
احداث عاهة    اثبات الجريمة Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
احداث عاهة    اثبات الجريمة Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
احداث عاهة    اثبات الجريمة Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
احداث عاهة    اثبات الجريمة Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
احداث عاهة    اثبات الجريمة Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
احداث عاهة    اثبات الجريمة Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
احداث عاهة    اثبات الجريمة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
احداث عاهة    اثبات الجريمة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
احداث عاهة    اثبات الجريمة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
احداث عاهة    اثبات الجريمة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
احداث عاهة    اثبات الجريمة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
احداث عاهة    اثبات الجريمة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
احداث عاهة    اثبات الجريمة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
احداث عاهة    اثبات الجريمة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
احداث عاهة    اثبات الجريمة Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
احداث عاهة    اثبات الجريمة Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 احداث عاهة اثبات الجريمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

احداث عاهة    اثبات الجريمة Empty
مُساهمةموضوع: احداث عاهة اثبات الجريمة   احداث عاهة    اثبات الجريمة Emptyالثلاثاء مايو 25, 2010 9:45 am

احداث عاهة اثبات الجريمة
=================================
الطعن رقم 0281 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 755
بتاريخ 27-04-1953
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : احداث عاهة اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد إستخلص دوام العاهة من عدم توقع ملء الفقد العظمى بنسيج عظمى ، و إن كان من المحتمل أن يملأ بنسيج ليفى ، و ذلك بناء على رأى الطبيب الشرعى الذى أشار الحكم إلى تقريره - فذلك إستخلاص سائغ ، و لا يصح أن يعاب به الحكم .

( الطعن رقم 281 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/27 )
=================================
الطعن رقم 0839 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 974
بتاريخ 15-06-1953
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : احداث عاهة - اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن تخلف العاهة المستديمة بالمجنى عليه قد أثبت مما أورده التقرير الطبى الأخير ما نصه " و أعيد فحص المصاب المذكور فى 23 فبراير سنة 1952 فتبين أنه شفى من إصابة رأسه و تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هى فقد جزء كبير من عظام الرأس أعلى يسار الجبهى و الجدارية اليسرى فى مساحة مستطيلة الشكل تقريباً بأبعاد 9 × 5 و نصف سم و هذا الفقد لا ينتظر ملؤه مستقبلاً بالعظم
و قد يملأ بنسيج ليفى ، و بذا فقد المخ فى تلك المنطقة وقايته الطبيعية من العظم ... إلخ " فهذه العبارة التى نقلها الحكم عن تقرير الطبيب الذى فحص المجنى عليه بعد أن تم شفاؤه واضحة الدلالة على تخلف عاهة مستديمة بالمصاب ، و إذا كان الطبيب قد أردف ذلك بأنه لا ينتظر ملء الفقد بالعظم فهو زيادة فى الإحتياط فى التعبير العلمى عن المستقبل ، و ما دام الطبيب قد قرر أنه لا ينتظر فى المستقبل ملء الفقد بالعظم و لا يدعى الطاعن أن مثله قد ملء فإنه يتعين الأخذ بما رآه الطبيب من أن العاهة مستديمة ، و يكون تطبيق المحكمة للمادة 1/240 من قانون العقوبات هو التطبيق الصحيح للقانون على الواقعة .

( الطعن رقم 839 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/15 )
=================================





احداث عاهة عقوبة الجريمة
=================================
الطعن رقم 1145 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 346
بتاريخ 06-01-1953
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : احداث عاهة - عقوبة الجريمة
فقرة رقم : 1
إن كل فعل مادى يقع على جسم الإنسان عمداً بقصد الإيذاء يعد ضرباً و يعاقب عليه بالمادة 240 من قانون العقوبات متى تخلفت عنه عاهة يستحيل برؤها . فإذا كانت الواقعة هى أن المتهم دفع المجنى عليها بيده فوقعت على الأرض و أصيبت بكسر فى عظم الفخذ، تخلفت عنه عاهة مستديمة فإنه يحق عقابه بمقتضى المادة المذكورة .

( الطعن رقم 1145 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )
=================================





اركان جريمة العاهة المستديمة
=================================
الطعن رقم 1262 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 152
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت أن العين كانت تبصر ثم تناقص إبصارها فإن فقد ما كانت تبصره أو معظمه يعتبر فى القانون عاهة مستديمة و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة .

( الطعن رقم 1262 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0491 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 306
بتاريخ 19-12-1951
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
ما دام الثابت أن إصابة الرأس التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه قد إنتابها تقيح عميق تطلب إجراء عمل جراحى و رفع جزء من عظام الرأس إنتهى بفقد فى عظم الجمجمة، مما يعتبر عاهة يستحيل برؤها ، فإن الطاعن يكون مسئوولاً عن هذه العاهة و لو أنه وجدت إلى جانب الإصابة عوامل أخرى تعاونت بطريق مباشر أو غير مباشر على
إحداثها.

( الطعن رقم 491 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/19 )
=================================
الطعن رقم 1012 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 382
بتاريخ 07-01-1952
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لما كانت العاهة المستديمة المشار إليها فى المادة 240 من قانون العقوبات يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو جزء منه ، فإن المحكمة حين إعتبرت فقد جزء من عظم قبوة الجمجمة عاهة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 1012 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/7 )
=================================
الطعن رقم 0097 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 508
بتاريخ 25-02-1952
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أن المتهمين تربصوا للمجنى عليه فى الطريق و إنتظروا عودته حتى إذا ما إقترب منهم إنهالوا عليه ضرباً فأحدثوا به إصابات تخلفت عنها عاهة مستديمة ، فإن ما تحدثت عنه المحكمة فى شأن ترصدهم له يفيد حصول الإتفاق بينهم على ضربه و يكون كل منهم مسئولاً عن العاهة بوصف كونها نتيجة للضرب الذى إتفقوا عليه و أحدثوه بالمجنى عليه سواء فى ذلك ما وقع منه أو من زملائه .

( الطعن رقم 97 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/25 )
=================================
الطعن رقم 0106 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1073
بتاريخ 10-06-1952
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أسست إدانة المتهم فى إحداث عاهة على أن العاهة حدثت
و إستقرت و أن الجراحة التى أشار إليها الطبيب لو نجحت لا ينتظر أن تنفى قيام العاهة ، فكل ما يثيره هذا المتهم فى صدد مسئولية المجنى عليه عن حدوث العاهة لرفضه إجراء الجراحة لا يكون له محل .

( الطعن رقم 106 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )
=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 973
بتاريخ 20-05-1952
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بالتقرير الطبى أنه وجد بالمجنى عليه إصابات متعددة فى مواضع مختلفة من جسمه و من هذه الإصابات ثمانية جروح قطعية برأسه هى التى تخلف عن إحداها عاهة مستديمة ، و لم تر المحكمة مساءلة المتهمين بهذه الضربات عن العاهة
و أخذتهما بالقدر المتيقن فى حق كل منهما و هو أنه أحدث بالمصاب ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً ، فإنها تكون قد أخطأت إذ كان يجب عليها أن تسائلهما على مقتضى المادة 242 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 189 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 )
=================================
الطعن رقم 1080 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 260
بتاريخ 22-12-1952
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن تقدير نسبة العاهة المستديمة بوجه التقريب و ضآلة هذه النسبة لا ينفيان عنها هذه الصفة .


=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 643
بتاريخ 23-03-1953
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقض الذى يتطلبه لتكوين العاهة بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد . فإذا كان الحكم قد أثبت أنه تخلفت عن الجرح الذى أحدثه الطاعن بيد المجنى عليه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة فى حركة ثنى الإصبع الوسطى للكف الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالى 3 % ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 48 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/23 )
=================================
الطعن رقم 1041 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 12
بتاريخ 12-10-1953
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
إن عدم إمكان تحديد قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يؤثر فى قيام جريمة العاهة المستديمة . و إذن فمتى كان الحكم قد أشار إلى فحوى التقارير الطبية بشأن إصابة عين المجنى عليه ، كما ذكر أدلة أخرى سائغة إستخلصها من التحقيق واضحة الدلالة على أن تلك العين تبصر قبل الحادث ثم فقدت معظم إبصارها بسبب الإصابة التى أحدثها بها الطاعن ، فإن الجدل حول معرفة مدى قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يكون له محل .

( الطعن رقم 1041 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/12 )
=================================
الطعن رقم 0226 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 626
بتاريخ 12-05-1954
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
يكفى أن تبين المحكمة الدليل على إحداث المتهم للإصابة و على حدوث العاهة نتيجة لتلك الإصابة أما مدى جسامة العاهة فليس ركناً من أركان الجريمة .


=================================
الطعن رقم 2464 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 588
بتاريخ 05-03-1955
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن العبرة فى قيام الترصد هى بتربص الجانى و ترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن قصرت أم طالت ، فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوسل بذلك إلى الإعتداء عليه ، دون أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه .

( الطعن رقم 2464 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0784 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1027
بتاريخ 15-10-1956
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يتطلبه لتكوين العاهة ، بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد .

( الطعن رقم 784 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/15 )
=================================
الطعن رقم 0085 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 245
بتاريخ 12-03-1957
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت حصول إتفاق بين المتهمين على ضرب المجنى عليه ، فإن مقتضى ذلك مساءلة كل منهما بإعتباره فاعلاً أصلياً عن العاهة التى تخلفت للمجنى عليه بوصف كونها نتيجة للضرب الذى إتفقا عليه و أحدثاه بالمجنى عليه و ذلك من غير حاجة إلى تقصى من منهما الذى أحدث إصابة العاهة .

( الطعن رقم 85 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/12 )
=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 433
بتاريخ 28-04-1958
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
متى كان الدفاع عن المتهم بإحداث العاهة قد طلب " إعتبار الواقعة جنحة ضرب أن الإصابة بسيطة و إزالة سنتيمتر من العظم لا يعتبر عاهة و كبير الأطباء الشرعيين يمكنه تقدير هذا و الجزء البسيط الذى أزيل من العظم يملأ من النسيج الليفى " و صمم على طلب عرض الأمر على كبير الأطباء الشرعيين لإبداء الرأى ، و لكن الحكم لم يجب المتهم إلى ما طلب و لم يناقش الأساس الذى بنى عليه طلبه و لم يبين مبلغ ما لهذا الدفاع من أثر فى تحديد مسئولية المتهم ، فإنه يتعين نقض الحكم .

( الطعن رقم 80 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/28 )
=================================
الطعن رقم 1904 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 775
بتاريخ 26-11-1962
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفه به قانوناً - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة ، و أن تكون قد إصيبت بضعف يستحيل برؤه حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الأبصار قبل الأصابة . فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت ما تضمنه التقرير الطبى بما مفاده أن الطاعن الأول قد أصيب بتمدد فى حدقة العين اليسرى نتيجة المصادمة بجسم صلب راض ، و أنه شفى من إصابته و تخلفت لديه منها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى ضعف قوة إبصار تلك العين بما يقدر بحوالى 10% مما مؤداه أن العين كانت مبصرة قبل الإصابة و أن قوة إبصارها ضعفت على أثرها - لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0920 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 931
بتاريخ 16-12-1963
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به قانوناً - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة ، و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة . و إذ كان الحكم قد أثبت ما تضمنه التقرير الطبى الشرعى من تخلف العاهة المستديمة لدى المجنى عليها و هى فقد قوة الإبصار بعينها اليمنى نتيجة إصابتها التى أحدثها بها الطاعن ، مما مؤداه أن العين كانت مبصرة قبل الإصابة و أن قوة الإبصار قد فقدت كلية على أثرها فإن النعى على الحكم بالبطلان لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم 1857 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 450
بتاريخ 11-05-1965
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن عبارة " يستحيل برؤها " التى وردت بالمادة 240 من قانون العقوبات بعد عبارة " عاهة مستديمة " إنما هى فضلة و تكرار للمعنى يلازمه إذا إستدامة العاهة يلزم عنها حتماً إستحالة برئها . فمتى قيل " إن العاهة مستديمة " كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام و الإستمرار يستحيل برؤها و التخلص منها .

( الطعن رقم 1857 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/5/11 )
=================================
الطعن رقم 1872 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 308
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
من الحقائق العلمية الثابتة أنه لا تلازم بين إحساس العين بالضوء و بين قدرتها على تمييز المرئيات ، فقد تحس العين بالضوء و لكنها لا تميز المرئيات و بذلك تفقد العين منفعتها " وظيفتها " .


=================================
الطعن رقم 1872 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 308
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة .


=================================
الطعن رقم 1877 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 21
بتاريخ 03-01-1966
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء محكمة النقض على أن إستئصال إحدى كليتى المجنى عليه بعد تمزقها من ضربة أحدثها به المتهم يكون جناية عاهة مستديمة .


=================================
الطعن رقم 0438 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 674
بتاريخ 23-05-1966
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
البله عاهة فى العقل يوقف نمو الملكات الذهنية دون بلوغ مرحلة النضج الطبيعى ، و لا يتطلب فى عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك و الإرادة معاً ، و إنما تتوافر بفقد أحدهما . و إذ ما كان الأمر المطعون فيه قد إقتصر فى التدليل على توافر الرضا لدى المجنى عليها فى جناية هتك العرض بإستظهار إدراكها للنواحى الجنسية بغير أن يبحث خصائص إرادتها و إدراكها العام توصلاً للكشف عن رضاها الصحيح الذى يجب تحققه لإستبعاد ركن القوة أو التهديد من جناية هتك العرض ، فإن الأمر يكون قد إستخلص توافر الرضا لدى المجنى عليها من دلائل لا تكفى بذاتها لحمل النتيجة التى رتبها عليها مما يجعله معيباً بالقصور بما يتعين معه نقضه .

( الطعن رقم 438 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/23 )
=================================
الطعن رقم 1199 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1061
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
العاهة المستديمة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن صيوان الأذن اليسرى قد إنتزع بأكمله عدا " شحمة الأذن " التى لا تؤدى وظيفة و لا تعدو أن تكون حلية و ترتب على ذلك ضعف قوة سمع هذه الأذن بنسبة 1-2% التى إنتهى إليها الحكم أخذاً برأى الطبيب الشرعى و أحد الأخصائيين و دلل الحكم على ذلك تدليلاً سائغاً ، فإن منازعة الطاعن فى تخلف العاهة لا تكون مقبولة . و لا يجديه فى دفاعه بإمكان الإستعاضة عن الأذن الطبيعية بأخرى صناعية تؤدى وظيفتها تماماً ، ذلك لأن تدخل العلم للتخفيف من آثار العاهة ليس من شأنه أن ينفى وجودها كلية أو يخلى بين الطاعن و بين نتائج فعلته .


=================================
الطعن رقم 1199 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1061
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن عبارة " يستحيل برؤها " التى وردت بالمادة 240 من قانون العقوبات بعد عبارة " عاهة مستديمة " إنما هى فضلة و تكرير للمعنى يلازمه ، إذ إستدامة العاهة يلزم عنها حتماً إستحالة برئها .


=================================
الطعن رقم 1934 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 33
بتاريخ 08-01-1968
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 5
العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانن العقوبات ، هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه ، أو فقد منفعته أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بصورة مجردة أن فقد بعض صيوان الأذن تشويه لا يؤدى إلى فقد وظيفتها كلاً أو بعضاً و بالتالى لا يعد عاهة مستديمة على خلاف ما أثبته الدليل الفنى من واقع الأمر من أن هذا الفقد قد قلل من وظيفة الأذن فى تجميع و تركيز التموجات الصوتيه المنبعثة من مصادر صوتيه فى إتجاهات مختلفة ، و فى حماية الأذن الخارجية و طبلتها منالأتربة مما يقدر بحوالى 5% ، و كانت الأحكام الجنائية إنما تبنى على الواقع لا على الإعتبارات المجردة التى لا تصدق حتماً فى كل حال ، فإن الحكم يكون معيباً مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1934 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/8 )
=================================
الطعن رقم 2115 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1302
بتاريخ 25-12-1967
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
من المسلم به فى صحيح القانون ، أن العاهة المستديمة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه و بكل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء أو بتقليل قوة مقاومته الطبيعية ، إذ القانون لم يحدد نسبة معينة للنقض الذى يتطلبه لتكوين العاهة ، بل يكفى لتحقيق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما كان مقدار هذا الفقد ، فإذا كان الحكم قد أثبت العاهة على النحو المتقدم و قدر نسبة العجز بنسبة 2% و دان المتهم على هذا الأساس فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و أنزل على الواقعة حكم القانون و وفر رابطة السببية بما يوفر عناصر الجريمة التى دانه بها ، و من ثم فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .


=================================
الطعن رقم 1305 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 945
بتاريخ 11-11-1968
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لم يرد فى القانون تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض أمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو احد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة و بذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء و تقليل قوة مقاومته الطبيعية .


=================================
الطعن رقم 1305 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 945
بتاريخ 11-11-1968
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوين العاهة المستديمة بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب ، و من ثم فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن من أن الفتق الجراحى لا يعد عاهة ما دام أن ما إنتهى إليه الحكم من ذلك إنما يستند إلى الرأى الفنى الذى قال به الطبيب الشرعى و خلص منه إلى أن إصابة المجنى عليه بهذا الفتق فى منطقة السرة يجعل أحشاء البطن أكثر تعرضاً للصدمات البسيطة و لمضاعفات الإختناق و الإحتباس المعوى و أنه حتى إذا أجريت له عملية جراحية فلا بد أن يتخلف لديه قدر من العاهة نتيجة ضعف فى البطن و الجلد الذى من وظيفته حماية الأحشاء .


=================================
الطعن رقم 0241 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1157
بتاريخ 06-12-1970
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن المادة 18 من القانون رقم 213 لسنة 1956 فى شأن التعليم الإبتدائى - الذى حدثت الواقعة فى ظله - تنص على أن " العقوبات البدنية ممنوعة " و من ثم فإنه لا يحق للمدرسة المطعون ضدها أن تؤدب أحداً بالضرب ، فإن فعلت كان فعلها مؤثماً و تسأل عن نتائجه . و إذ كان ما تقدم و كانت الواقعة كما حصلها القرار المطعون فيه تخلص فى أن المطعون ضدها تعمدت ضرب أحد التلاميذ فتطاير جزء من آلة الإعتداء و أصاب عين المجنى عليه و تخلفت لديه من هذه الإصابة عاهة مستديمة ، هى فقد إبصار العين ، فإن ركن العمد يكون متوفراً . ذلك أنه من المقرر أن الخطأ فى شخص المجنى لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد ، لأنه إنما قصد الضرب و تعمده ، و العمد يكون بإعتبار الجانى و ليس بإعتبار المجنى عليه ، لما كان ما تقدم ، فإن الواقعة المسندة إلى المطعون ضدها تكون جناية الضرب الذى تخلفت عنه عاهة مستديمة الأمر المعاقب عليه بالمادة 1/240 من قانون العقوبات ، و يكون القرار المطعون فيه إذ خالف هذا النظر متعين النقض و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة للسير فيها على هذا الأساس .

( الطعن رقم 241 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/6 )
=================================
الطعن رقم 0725 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 878
بتاريخ 15-06-1970
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد إقتصر فيما نقله عن التقارير الطبية بأنها تضمت وجود عامة برأس المجنى عليه ، دون أن يبين ماهية هذه الإصابات التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه و تطورها و سبب إحداثها و الآلة المحدثة لها ، و ما أدت إليه ، من واقع الدليل الفنى المستفاد من التقرير الطبى الشرعى ، حتى يبين منه وجه الإستشهاد به على إدانة المتهم ، فإن الحكم يكون قد خلا من بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن و بين العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه ، و يكون قد جاء قاصراً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 725 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/15 )
=================================
الطعن رقم 0758 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1010
بتاريخ 18-11-1973
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان القانون لم يرد به تعريف العاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض الأمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة و بذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو الأجزاء أو تقليل منفعته ، و من ثم فإن المحكمة حين إعتبرت فقد جزء من الضلعين التاسع و العاشر الأيسرين مع بعض الضيق فى التنفس عاهة مستديمة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 758 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/18 )
=================================
الطعن رقم 1842 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 94
بتاريخ 27-01-1975
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة . و لما كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، و كانت المحكمة قد إطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى إلى أن إصابة المجنى عليه فى عينه اليسرى قد خلفت له عاهة مستديمة هى إتساع الحدقه و العتامة السطحية بغلاف العدسة فإن النعى على الحكم لعدم تحديده قوة إبصار العين قبل الإصابة يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 1233 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 751
بتاريخ 24-11-1975
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
أنه و إن كان القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة . كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب .

( الطعن رقم 1233 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/24 )
=================================
الطعن رقم 0791 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 174
بتاريخ 21-02-1929
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 5
1) لا يشترط لتطبيق المادة 97 عقوبات أن يكون المال المختلس هو من أموال الدولة الداخل فى ميزانيتها . بل يكفى أن يكون من أموال مصلحة عامة من المصالح التى للدولة إشراف عليها سواء أكان مملوكاً لتلك المصلحة أم كان مودعاً عندها . فتدخل فى تلك المصالح مجالس المديريات كما تدخل وزارة الأوقاف و المجالس البلدية و المحلية و ما يماثلها من المصالح و إن كان لكل منها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة .

2) الإختلاس يشمل فى معناه القصد السئ فمتى قررت محكمة الموضوع أن الإختلاس قد ثبت لها فإنها تكون بذلك قررت أخذ المتهم المال و التصرف فيه غشاً و بسوء قصد كأنه مملوك له .

( الطعن رقم 791 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/21 )
=================================
الطعن رقم 4475 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 127
بتاريخ 02-02-1982
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
و إن لم يرد فى القانون تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة . كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما تبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب ، و من ثم فلا جدوى مما يجادل فيه الطاعن من أن حالة المجنى عليه لم تصبح نهائية و من عدم إعادة عرضها على الطبيب الشرعى لبيان ماهية العاهة و تقدير مدأها ما دام أن ما إنتهى إليه الحكم من ذلك أنما يستند إلى الرأى الفنى الذى قال به الطبيب الشرعى و خلص منه إلى أنه قد نشأت لدى المجنى عليها من جراء إعتداء المتهم عليها عاهة مستديمة ، فيكون الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله .

( الطعن رقم 4475 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/2 )
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 352
بتاريخ 09-11-1931
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن عبارة " يستحيل برؤها " التى وردت بالمادة 204 عقوبات بعد عبارة " عاهة مستديمة " إنما هى فضلة و تكرير للمعنى بلازمه ، إذ إستدامة العاهة يلزم عنها حتماً إستحالة برئها . فمتى قيل " إن العاهة مستديمة " كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام و الإستمرار مستحيل برؤها و التخلص منها . على أن تلك العبارة لا وجود لها بالنص الفرنسى للمادة إذ إقتصر فيه على عبارة مستديمة ( permanente ) . فإذا قرر الحكم أخذاً بقول الطبيب الشرعى أن العاهة مستديمة و لم يزد على ذلك و طبق المادة 204 كان حكماً صحيحاً غير مقصر فى تعرف وقائع الموضوع و بيانها .

( الطعن رقم 10 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/9 )

=================================
الطعن رقم 0267 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 24
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا رفعت الدعوى العمومية على شخص بأنه هو و آخر أحدثا جرحاً برأس ثالث سبب له عاهة مستديمة ، و قررت المحكمة صراحة فى حكمها أن العاهة المستديمة التى أصابت المجنى عليه هى نتيجة جرح لم يحدث إلا من ضربة واحدة لا تحتمل تعدد الفاعلين ، و أنها لم تهتد إلى معرفة من الذى أحدث هذا الجرح من بين أشخاص متعددين إتهمهم المجنى عليه بأحداثه ، و أنها لذلك لا تستطيع إدانة أحد بعينه فى جناية العاهة المستديمة ، كان من المحتم عليها أن تقضى ببراءة المتهم من تهمة إحداث العاهة . أما أن تنتزع من هذه الجناية المستبعدة جنحة ضرب منطبقة على المادة 206 عقوبات ، تحملها على زعم أنه أحدث بالمجنى عليه جرحاً ، مع أنه لم يتهمه أحد بأى جرح آخر ، و لم ترفع عليه الدعوى العمومية إلا لإحداثه الجرح الذى سبب العاهة المستديمة ، ذلك الجرح الذى لم يثبت أنه هو محدثه ، ثم تقضى لهذا المجنى عليه بتعويض على المتهم ، فذلك تصرف لا يقره القانون ، بل الذى يحتمه القانون هو القضاء ببراءة المتهم من تهمة إحداث العاهة ، و برفض الدعوى المدنية قبله ، لعدم وجود أساس ثابت لها . فإذا كان هذا المتهم مسندة إليه تهمة أخرى ، هى ضربه شخصاً آخر ، و كانت المحكمة قد ضمنت هذه التهمة إلى التهمة التى إنتزعتها و هى خاطئة و قضت فيهما معاً بعقوبة واحدة ، تعين على محكمة النقض الصحيح هذاالخطأ ، بجعل عقوبة المتهم عن جنحة الضرب متناسبة مع هذه التهمة وحدها .

( الطعن رقم 267 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 317
بتاريخ 27-11-1933
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
يكفى لإعتبار الواقعة جناية ضرب أحدث عاهة مستديمة أن توضح المحكمة فى حكمها ما أثبته الكشف الطبى الذى توقع على المجنى عليه بالمستشفى الذى يعالج فيه من أنه عملت له على أثر الإصابة عملية تربنة أزيل فيها العظم فى دائرة قطرها خمسة عشر سنتيمتراً ، و ما بينه كذلك تقرير الطبيب الشرعى من أن المذكور شفى مع فقد لجزء من عظم القبوة يعرض حياته للخطر حيث يقلل من مقاومته للتغييرات الجوية و الإصابات الخارجية و يعرضه لإصابات المخ مستقبلاً و أن هذه الحالة تعتبر عاهة مستديمة .

( الطعن رقم 14 لسنة 4 ق ، جلسة 1933/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0892 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 468
بتاريخ 22-04-1935
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
إن القانون فى المادة 204 من قانون العقوبات لم يشترط أن يكون العجز الطارىء على العضو المصاب بنسبة معينة ، بل الأمر فى ذلك متروك تقديره لقاضى الموضوع يبت فيه بما يستبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب عنه .

( الطعن رقم 892 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/22 )



=================================
الطعن رقم 0356 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 527
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن المادة 204 من قانون العقوبات إذا كانت أردفت عبارة " عاهة مستديمة " بعبارة " يستحيل برؤها " فذلك ليس إلا تاكيداً لمعنى الإستدامة الظاهر من العبارة الأولى . و إذن فإذا إكتفى الحكم عند تطبيق هذه المادة بذكر العبارة الأولى وحدها دون الثانية فذلك لا يخل به أقل إخلال .

( الطعن رقم 356 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/23 )
=================================
الطعن رقم 0372 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 528
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا أخطأ الحكم فطبق المادة 1/200 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 1/204 على جريمة الضرب الذى نشأت عنه عاهة مستديمة و لكنه مع ذلك قضى بعقوبة لا تتجاوز العقوبة المنصوص عليها فى المادة الواجب تطبيقها فذلك الخطأ فى التطبيق لا يوجب نقضه بل تكتفى محكمة النقض بتصحيح التطبيق .


=================================
الطعن رقم 1276 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 201
بتاريخ 04-04-1938
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين إتفقوا فيما بينهم على ضرب المجنى عليه و أصروا على ذلك فإجتمعوا لهذا الغرض و ترصدوا له و ضربوه فعلاً ، فهذا الإتفاق يجعلهم جميعاً مسئولين على العاهة التى نشأت عن الضرب الذى وقع من أحدهم . و ما دامت الوقائع التى أثبتها الحكم و المؤدية إلى وجود الإتفاق كانت معروضة فعلاً على المحكمة و تولى الدفاع مناقشتها فلا يجوز للمتهمين فيما بعد أن يطعنوا على الحكم بأن واقعة الإتفاق لم توجه إليهم و لم يدفعوها عن أنفسهم .

( الطعن رقم 1276 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/4 )
=================================
الطعن رقم 1577 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 241
بتاريخ 23-05-1938
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة . و لكنها ، بحسب المستفاد من الأمثلة الورادة فى المادة الخاصة بها ، يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه ، و بكل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الإجزاء أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية . و كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يستبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب . و متى أثبت الحكم أن منفعة أحد الأعضاء أو وظيفته فقدت ، و لو فقداً جزئياً ، بصفة مستديمة فذلك كاف لسلامته .

( الطعن رقم 1577 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/23 )
=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 387
بتاريخ 12-12-1938
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
يكفى فى بيان العاهة المستديمة أن يثبت الحكم ، إستناداً إلى تقرير الطبيب ، أن الضرب الذى أحدثه الجانى قد نشأ عنه فقد جزء من عظام قبوة رأس المجنى عليه و أن هذا يضعف من قوة مقاومته الطبيعية و يعرضه على وجه الإستمرار للخطر ، و متى كان الشك فى قيام هذا كله وقت الحكم منتفياً فلا يقلل من وجود العاهة ما يدعيه الجانى من إحتمال عدم تحقق الخطر الذى أسار إليه الحكم .

( الطعن رقم 53 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0663 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 172
بتاريخ 15-04-1940
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن حكم القانون فى جرائم الضرب من أن تعمد ضرب شخصا يكون مسئولاً عن النتائج المحتملة لهذا الفعل و لو لم يكن قد قصدها . فالضارب يحاسب على مقدار مدة العلاج أو تخلف عاهة عند المجنى عليه أو وفاته من الضرب . و شريكه فى الضرب يكون مثله مسئولاً عن كل هذه النتائج لأن القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى جريمتهما ليس إلا إنتواء الضرب .

( الطعن رقم 663 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/15 )
=================================
الطعن رقم 1839 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 299
بتاريخ 09-12-1940
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
إنه و إن كانت جناية الضرب الذى أفضى إلى العاهة تتطلب لتوافرها أن يكون الجانى قد تعمد بفعلته إيلام المجنى عليه فى جسمه إلا أنه لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فيها ما يشترط فى الجرائم التى يكون ركن العمد فيها قوامه نية إجرام خاصة كالقتل العمد الذى يجب فيه أن يتعمد الجانى إزهاق روح المجنى عليه لا مجرد إيقاع الأذى به ، الأمر الذى يقتضى من المحكمة أن تفرد لهذا الركن فى حكمها بحثاً خاصاً ، و إنما يكفى أن يكون مستفاداً من الحكم فى جملته أن المحكمة ، عند قضائها فى الدعوى ، قد إقتنعت بأن المتهم بفعل الضرب الذى وقع منه كان يقصد إيذاء المجنى عليه .

( الطعن رقم 1839 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/9 )
=================================
الطعن رقم 1878 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 352
بتاريخ 20-01-1941
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم ألقى على المجنى عليه سيخاً من الحديد إنغرس فى رأسه فأحدث بها إصابة تخلفت عنها عاهة فإن مساءلته عن العاهة ، و لو لم يكن قد قصدها ، تكون صحيحة ما دام هو قد قصد مجرد الضرب ، و ما دامت العاهة كانت من نتائجه المحتملة .

( الطعن رقم 1878 لسنة 10 ق ، جاسة 1941/1/20 )
=================================
الطعن رقم 0929 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 414
بتاريخ 10-03-1941
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن إستئصال طحال المجنى عليه بعد تمزقه من ضربة أحدثها المتهم يكون جناية عاهة مستديمة .

( الطعن رقم 929 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/10 )
=================================
الطعن رقم 1558 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 536
بتاريخ 02-06-1941
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم أحدث مع سبق الإصرار بالمجنى عليه ضرباً نشأ عنه عاهة مستديمة ثم الوفاة فعاقبته المحكمة على ذلك بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة فى القانون لجريمة إحداث العاهة فلا يجدى المتهم تمسكه بأنه غير مسئول عن الوفاة لأنها لم تكن ناشئة عن الضرب الذى وقع منه .

( الطعن رقم 1558 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/2 )
=================================
الطعن رقم 1470 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 693
بتاريخ 19-10-1942
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يشترط للمعاقبة عن العاهة أن يكون المتهم قد إنتوى إحداثها ، و إنما يشترط فقط أن يكون قد تعمد الضرب الذى نشأت عنه العاهة ، فيحاسب عليها على أساس أنها من النتائج المحتملة لفعل الضرب الذى تعمده . و إذن فمتى كان الحكم صريحاً فى أن الضرب وقع عمداً فإن الضارب يكون مسئولاً عن العاهة و لو لم يكن قد رمى إليها .

( الطعن رقم 1470 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/10/19 )
=================================
الطعن رقم 0542 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 165
بتاريخ 22-02-1943
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن محدث الضربة التى نشأت عنها العاهة لا يسأل عن العاهة على أساس أنه تعمدها بل على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب الذى وقع منه . و حكم الشريك فى ذلك لا يختلف عن حكم الفاعل . فمتى أثبت الحكم على المتهمين إشتراكهما مع آخر بالإتفاق و المساعدة فى جناية العاهة المتخلفة برأس المجنى عليه و أدانهما على هذا الأساس ، فإنهما يكونان مسئولين عن العاهة حتى و لو كان لم يقع منهما أى ضرب على المجنى عليه ، بل هما يكونان مسئولين عنها كذلك و لو كانا لم يقصداها عند وقوع فعل الإشتراك منهما.

( الطعن رقم 542 لسنة 13 لسنة ق ، جلسة 1943/2/22 )
=================================
الطعن رقم 1256 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 256
بتاريخ 17-05-1943
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 2
إن تعمد الضرب يكفى لمساءلة الضارب عن العاهة التى تحدث عنه و لو لم يكن قد قصد إليها . و ذلك على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب كان عليه أن يتوقعها .

( الطعن رقم 1256 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/17 )
=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 593
بتاريخ 08-01-1945
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
لا يؤثر فى قيام العاهة فى ذاتها كونها لم يمكن تقديرها بنسبة مئوية . فالعاهة فى العين مثلاً تثبت بمجرد فقد إبصار العين المصابة مهما كان مقداره قبل أن يكف . و إنما التقدير يلزم فقط لتبين فقط جسامة العاهة و مبلغ الضرر و الذى لحق المجنى عليه من جرائها . فإذا قرر الطبيب الشرعى أنه لم يمكنه تقدير العاهة بنسبة مئوية لعدم معرفته قوة إبصار المجنى عليه قبل الإصابة ، فإن هذا لا يغض من إدانة المتهم فى جناية إحداث العاهة إذا كان الحكم قد بين - بناء على الكشف الطبى و سائر الأدلة المقدمة فى الدعوى - أن عين المجنى عليه قبل الواقعة كانت بلا شك تبصر ، و أنها بسبب الضرر الذى وقع من المتهم قد فقدت الإبصار تماماً .

( الطعن رقم 121 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0611 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 120
بتاريخ 08-04-1946
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
إن القول بقيام العاهة مع إحتمال شفاء المجنى عليه منها بعملية جراحية دقيقة تجرى له لا يكون صحيحاً فى القانون إلا إذا كانت هذه العملية قد عرضت على المجنى عليه و رفضها بناء على تقديره أن فيها تعريضاً لحياته للخطر . فإذا أدانت المحكمة متهماً فى تهمة إحداثه عاهة بالمجنى عليه مع قول الطبيب الشرعى إن هذه العاهة يمكن أن تتحسن أو تشفى بإجراء عملية جراحية دقيقة لها ، دون أن تتحدث فى حكمها عن عدم رضاء المجنى عليه بإجراء العملية ، فذلك يكون قصوراً فى حكمها يعيبه بما يستوجب نقضه ، إذ أن المجنى عليه لو قبل العملية و نجحت و إنتهت ببرئه فإن إدانة المتهم على أساس العاهة لا تكون صحيحة بل يكون من المتعين معاقبته على جنحة إحداث الضرب فقط .

( الطعن رقم 611 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/8 )
=================================
الطعن رقم 0740 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 121
بتاريخ 08-04-1946
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة العاهة المستديمة
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد قدم للمحاكمة على أساس أنه أحدث ضرباً برأس المجنى عليه نشأت منه عاهة ، و كان بالمجنى عليه آثار ضرب برأسه نسبت إلى هذا المتهم و آثار بظهره نسبت إلى شخص آخر ، ثم تبينت المحكمة أن هذا المتهم لم يحدث ضربات الرأس بل أحدث ضربات الظهر فلا يكون لها بمقتضى القانون ، لإختلاف الواقعة ، أن تدينه بهذه الضربات دون أن تعدل التهمة فى الجلسة و تتيح له الفرصة لإبداء دفاعه فى شأنها . أما إذا هى أجرت هذا التعديل فى الحكم فى غير مواجهته ، مع أن الأمر ليس بخصوص واقعة واحدة بعينها مختلف فى وصفها على حسب صحيح القانون حتى كان يجوز لها ذلك بناء على الترخيص الخاص الوارد بالقانون ، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 7
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
 
احداث عاهة اثبات الجريمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اثبات جريمه الغش ج 4
» اثبات جريمة الغش ج 1
» اثبات جريمه الغش ج3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: احكام محكمه النقض The Court of Cassation-
انتقل الى: