شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
الباب السادس    أحكام عامة وإنتقالية Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
الباب السادس    أحكام عامة وإنتقالية Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
الباب السادس    أحكام عامة وإنتقالية Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
الباب السادس    أحكام عامة وإنتقالية Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
الباب السادس    أحكام عامة وإنتقالية Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
الباب السادس    أحكام عامة وإنتقالية Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
الباب السادس    أحكام عامة وإنتقالية Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
الباب السادس    أحكام عامة وإنتقالية Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
الباب السادس    أحكام عامة وإنتقالية Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
الباب السادس    أحكام عامة وإنتقالية Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
الباب السادس    أحكام عامة وإنتقالية Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
الباب السادس    أحكام عامة وإنتقالية Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
الباب السادس    أحكام عامة وإنتقالية Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
الباب السادس    أحكام عامة وإنتقالية Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
الباب السادس    أحكام عامة وإنتقالية Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
الباب السادس    أحكام عامة وإنتقالية Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
الباب السادس    أحكام عامة وإنتقالية Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
الباب السادس    أحكام عامة وإنتقالية Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
الباب السادس    أحكام عامة وإنتقالية Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
الباب السادس    أحكام عامة وإنتقالية Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 الباب السادس أحكام عامة وإنتقالية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
eess
Admin
eess


عدد المساهمات : 47
تاريخ التسجيل : 30/03/2010
الموقع : شباب المحامين العرب

الباب السادس    أحكام عامة وإنتقالية Empty
مُساهمةموضوع: الباب السادس أحكام عامة وإنتقالية   الباب السادس    أحكام عامة وإنتقالية Emptyالثلاثاء مارس 30, 2010 5:14 am

الباب السادس
أحكام عامة وإنتقالية

المادة (185)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

المادة (186)
يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.

المادة (187)
لا تسرى أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

المادة (188)
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها، الا اذا حددت لذلك ميعادا آخر.

المادة (189)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.
فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
واذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.

المادة (190)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.

المادة (191)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور.

المادة (192)
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بانشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

المادة (193)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.

الباب السابع
أحكام جديدة

الفصل الأول
مجلس الشورى

المادة (194)
يختص مجلس الشوري بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي‏,‏ وحماية المقومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة‏,‏

وتجب موافقة المجلس علي مايلي‏:‏ ‏1‏ ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‏,‏ علي أن تسري علي مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة‏189‏ ‏2‏ ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد‏5‏ و‏6‏ و‏62‏ و‏76‏ و‏85‏ و‏87‏ و‏88‏ و‏89‏ و‏91‏ و‏160‏ و‏163‏و‏167‏ و‏168‏ و‏170‏ و‏171‏و‏172‏ و‏173‏ و‏175‏و‏176‏ و‏177‏و‏178‏ و‏179‏ و‏194‏ و‏196‏ و‏197‏و‏198‏و‏206‏ و‏207‏و‏208‏و‏209‏و‏210‏ و‏211‏ من الدستور‏.‏ ‏3‏ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة والتي تتعلق بحقوق السيادة‏.‏

وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشوري بالنسبة لهذه الموضوعات‏,‏ أحال رئيسا المجلسين الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل منهما وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة‏,‏ وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف‏.‏

ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة علي كل من المجلسين‏.‏ فإذا لم يوافق أي منهما علي النص‏,‏ عرض الأمر علي المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب‏,‏ وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين علي الأقل في المكان الذي يحدده‏,‏ فإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق علي نص موحد‏,‏ كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك علي النص الذي وافق عليه أي منهما‏.‏ ويكون التصويت في المجلسين أو في الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين دون مناقشة‏.‏

المادة (195)
يؤخذ رأي المجلس فيما يلي‏:‏
‏1‏ ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‏.‏
‏2‏ ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية‏.‏
‏3‏ ـ مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية‏.‏
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب‏.‏

المادة (196)
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

المادة (197)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم.

المادة (198)
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.
ويجوز دائما اعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.

المادة (199)
ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.

المادة (200)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.

المادة (201)
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.

المادة (202)
لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.
ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.

المادة (203)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة القاء بيان أمام مجلس الشورى أو احدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه.
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان من الأعضاء.

المادة (204)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لاجراء الانتخابات.

المادة (205)
تسري في شأن مجلس الشوري الأحكام الواردة بالدستور في المواد‏62‏ و‏2/88‏ و‏89‏ و‏90‏ و‏91‏ و‏93‏ و‏94‏ و‏95‏ و‏96‏ و‏97‏ و‏98‏ و‏99‏ و‏100‏ و‏101‏ و‏102‏ و‏104‏ و‏105‏ و‏106‏ و‏107‏ و‏129‏ و‏130‏ و‏134‏ وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل‏,‏ علي أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشوري ورئيسه‏.‏

الفصل الثانى
سلطة الصحافة

المادة (206)
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.

المادة (207)
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام واسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى اطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون.

المادة (208)
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاءها بالطريق الادارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.

المادة (209)
حرية اصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.
وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.

المادة (210)
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون.
ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.

المادة (211)
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.
ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com/profile.forum?mode=editp
 
الباب السادس أحكام عامة وإنتقالية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الباب الثالث الحريات والحقوق والواجبات العامة
» الباب الخامس نظام الحكم
» الباب الثاني المقومات الأساسية للمجتمع دستور مصر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: تشريعات مصر Legislation in Egypt-
انتقل الى: