شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
قانون حماية الاموال العامة Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
قانون حماية الاموال العامة Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
قانون حماية الاموال العامة Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
قانون حماية الاموال العامة Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
قانون حماية الاموال العامة Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
قانون حماية الاموال العامة Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
قانون حماية الاموال العامة Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
قانون حماية الاموال العامة Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
قانون حماية الاموال العامة Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
قانون حماية الاموال العامة Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
قانون حماية الاموال العامة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
قانون حماية الاموال العامة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
قانون حماية الاموال العامة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
قانون حماية الاموال العامة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
قانون حماية الاموال العامة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
قانون حماية الاموال العامة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
قانون حماية الاموال العامة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
قانون حماية الاموال العامة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
قانون حماية الاموال العامة Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
قانون حماية الاموال العامة Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 قانون حماية الاموال العامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

قانون حماية الاموال العامة Empty
مُساهمةموضوع: قانون حماية الاموال العامة   قانون حماية الاموال العامة Emptyالأربعاء ديسمبر 29, 2010 7:44 am

الفصل الأول - أحكام عامة (1-5)
المادة 1

للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن.
المادة 2

يقصد بالاموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا او خاضعا بقانون لادارة إحدى الجهات الآتية ايا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها.

أ – الدولة.

ب – الهيئات العامة، والمؤسسات العامة.

ج – الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار اليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار اليها.

المادة 3

يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا القانون الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 43 من القانون رقم(31) لسنة 1970م.
المادة 4

تسري احكام هذا القانون على كل من يرتكب خارج اقليم الكويت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
المادة 5

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق، والتصرف، والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

ولا يجوز تطبيق نص المادة 104 من القانون رقم 17 لسنة 1960م. المشار اليه بأي حال على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.


الفصل الثاني - وسائل الرقابة على الأموال العامة (6-Cool
المادة 6

مع مراعاة حكم المادة 29 على الجهات المشار اليها في المادة الثانية إخطار ديوان المحاسبة كتابة بما تجريه من عمليات أو تصرفات تتعلق بإستثمار ما لديها من اموال في داخل البلاد أو خارجها وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات ويجب ان يتم الإخطار في ميعاد اقصاه عشرة ايام من تاريخ إجراء العملية أو التصرف أو صدور القرار.

ولرئيس الديوان أن يصدر قرارا بتحديد ميعاد يزيد على ذلك بما لا يجاوز شهرين في الحالات التي تقتضي ذلك، ولديوان المحاسبة استيفاء ما يرد اليه من بيانات والاطلاع على ما يرى لزوم الإطلاع عليه من دفاتر أو سجلات أو أوراق أو مستندات أو حسابات، ويجب على تلك الجهات موافاة الديوان بما يطلبه من معلومات أو مستندات خلال إسبوعين على الأكثر من تاريخ الطلب.

وللديوان حق التعقيب على التصرفات المشار اليها بالفقرة الاولى وابلاغ الجهة المعنية بملاحظاته عليها وتوصياته في شأنها.

وعلى الجهة المعنية الرد على ملاحظات الديوان وتوصياته في شأنها خلال ميعاد اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها اليها.

المادة 7

على الجهات المشار اليها في المادة الثانية التي تستثمر أموالا تجاوز قيمتها مائة الف دينار في الداخل أو الخارج أن تقدم إلى الوزير المختص بيانا كاملا عن اوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والأرصدة غير المستمثرة كل ستة أشهر وذلك خلال ثلاثين يوما التالية لهذه الفترة، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الاموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها.

على رئيس الديوان تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه في خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ وصول التقرير إليه.
المادة 8

تشكل بمجلس الأمة لجنة تسمى ( لجنة حماية الأموال العامة)، تكون مهمتها دراسة التقارير المشار إليها في المادة السابقة.

وتؤلف هذه اللجنة من خمسة أعضاء يختارهم مجلس الأمة خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي وتسري عليها أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه.

الفصل الثالث - الجرائم والعقوبات (9-23)
المادة 9

يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل اختلس اموالا أو أوراقا أو امتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل عن سبع سنوات اذا ارتبطت الجريمة بجناية أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة.
المادة 10

يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل استولى بغير حق على شيء مما ذكر في المادة السابقة لاحدى الجهات المشار اليها في المادة الثانية أو تحت يدها أو سهل ذلك لغيره.

تكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت التي لا تقل مدته عن سبع سنوات اذا ارتبطت الجريمة بجناية أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة.

المادة 11

كل موظف عام أو مستخدم أو عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لأحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية في صفقة أو عملية أو قضية أو كلف بالمفاوضة أو الإرتباط أو الإتفاق أو التعاقد مع أي جهة في داخل البلاد أو خارجها في شأن من شئون تلك الجهات إذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الجهات المذكورة فتعمد اجراءها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات ليحصل على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره، يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل مدته عن سبع سنوات، فاذا بلغ الجاني مقصده أو كان من شأن جريمته الإضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو ارتكب الجريمة في زمن الحرب تكون العقوبة الحبس المؤبد.

المادة 12

يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل له شأن في ادارة المقاولات أو التوريدات أو الاشغال المتعلقة بإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية ،أو يكون له شأن في الاشراف عليها، حصل أو حاول أن يحصل لنفسه بالذات أو بالواسطة أو لغيره بأي كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة من عمل من الاعمال المذكورة.

المادة 13

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل في احدى الجهات المشار اليها في المادة الثانية أفشى أي معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة اذا كان من شأن الافشاء بها الاضرار بمصلحة هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد ويستمر هذا الحظر لمدة خمس سنوات بعد إنتهاء خدمة الموظف.

المادة 14

كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحة المعقود بها لأي تلك الجهة. بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط في إداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين. تكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة اضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الإقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.

يجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة.

المادة 15

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مستخدم أو عامل يحتفظ لنفسه أو لحساب غيره بأصول وثائق رسمية أو صور منها لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية والتي تتعلق بإحدى الجرائم المذكورة في هذا القانون سواء كانت أوراقا أو غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها أو سبق له العمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا ولم يسارع الى تقديمها الى سلطات التحقيق رغم علمه بوجود تحقيق يجري في إحدى هذه الجرائم.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا كان المتهم من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالجهة المجني عليها.

ويعفى من العقاب من يقوم بتسليم ما لديه مما ورد ذكره في الفقرة الأولى قبل انتهاء التحقيق المشار اليه.

المادة 16

فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 9، 10، 11، 12 يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة تعادل ضعف قيمة ما اختلس أو استولى عليه أو سهل ذلك لغيره من مال أو منفعة أو ربح.

المادة 17

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمدا في تأخير وصول الإخطار أو البيان المشار إليهما في المادتين السادسة والسابعة فقرة أولى من هذا القانون إلى الجهة المختصة خلال المهلة المحددة.

المادة 18

كل من علم بوجود مشروع لإرتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين.

ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه.

المادة 19

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يقدم إلى جهات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إلى أي جهة رسمية أخرى بيانات كاذبة أو معلومات غير صحيحة أو يخفي بيانات أو معلومات عن الجهات المذكورة في المادة الثانية أو يرتكب غشا أو تدليسا في شهادة أو اقرار يتعلق بهذه الجرائم أو يخفي الحقيقة أو يضلل العدالة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر.

ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في الأفعال المنصوص عليها فيها أو على أصوله أو فروعه.

المادة 20

لا يجوز تطبيق المادة(81) من قانون الجزاء بأي حال على جريمة من الجرائم المذكورة في هذا القانون إلا إذا بادر الجاني برد الأموال موضوع الجريمة كاملة قبل اقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد.

ومع ذلك يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها اذا كان موضوعها أو الضرر الناجم عنها يسيرا أو تقضي فيها بدلا من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين.

المادة 21

يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ النيابة العامة أو ديوان المحاسبة بوجود اتفاق جنائي لإرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وبمن اشتركوا فيه قبل البدء في تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ضبط الأموال موضوع الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

المادة 21 مكرراً

لا تنقضي الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة ولا تسري عليها مدد سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها، المبينة في المادتين ( 4 ، 6 ) من قانون الجزاء.

المادة 22

لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لاي سبب من الاسباب دون حق الجهة المضرورة في المطالبة برد الاموال محل الجرائم المنصوص عليها في المواد 9 ، 10 ،11 ،12 من هذا القانون والتعويض ان كان له مقتض وعلى المحكمة ان تأمر بالرد والتعويض في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من افاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد والتعويض نافذا في اموال كل منهم بقدر ما استفاد.
استثناء من حكم المادة 188 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يكون ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أسبوعا واحدا يبدأ من تاريخ إعلان المحكوم عليه فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه لم يجز الطعن في الحكم إلا بالاستئناف إذا كان قابلا له ويعلن الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه، فإن لم يتيسر ذلك سلم الإعلان في محل إقامته لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره الساكنين معه أو لمن يوجد من أتباعه. فإن لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد منهم عن تسلم الإعلان نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين ويبدأ الميعاد في هذه الحالة من تاريخ النشر المشار اليه.
المادة 23

تكون الأحكام الإبتدائية الصادرة بالغرامة أو الرد أو التعويض عن إحدى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واجبة النفاذ فورا.
يجوز للمحكمة التي تنظر المعارضة أو الإستئناف أن تأمر بوقف تنفيذها ، ويكون لأموال الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية وكذلك نفقات الإدارة ، وتكاليف البحث عن الأموال في الخارج المشار إليها في المادة التالية حق امتياز على جميع أموال المحكوم عليه بالرد المنقولة والعقارية يسبق في الأولوية حقوق الإمتياز الاخرى عدا حق النفقة الشرعية بأنواعها.
ويسري نص الفقرتين السابقتين على ما يصدر من أحكام تطبيقا للمواد 44 ، 45 ، 47 ، 48 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه.
الفصل الرابع - في الإجراءات التحفظية (24-28)
المادة 24

للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لأحد الأشخاص على أنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 من هذا القانون أن يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في أمواله وإدارتها وأن يبادر بإتخاذ ما يراه من الإجراءات التحفظية في هذا الشأن وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بواجب الجهات المجني عليها المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون في إتخاذ كافة الإجراءات القضائية والتحفظية والقانونية والإدارية من جانبها في داخل البلاد وخارجها لمنع تهريب الأموال.
يجوز له أن يأمر بإتخاذ تلك الإجراءات بالنسبة لأموال زوجه والأولاد القصر أو البلغ أو غيرهم متى كانت لتلك الأموال صلة بالجريمة.
على النائب العام أن يعين وكيلا لإدارة الأموال التي منعت إدارتها بناء على ترشيح رئيس ديوان المحاسبة ، ويصدر ببيان واجبات الوكيل وضوابط ادائه لعمله قرار من رئيس الديوان.
تسري الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بالنسبة للأشخاص والوقائع التي تخضع للمواد 44 ، 45 ، 47 ، 48 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه.
المادة 25

لسطات التحقيق في سبيل التحفظ على الأموال المشارإليها في المادة السابقة أن تتخذ كل ما تراه من إجراءات في سبيل تتبعها في الخارج وكل ما تراه موصلا للتحفظ على تلك الأموال في أية حالة تكون عليها بما في ذلك الطرق الدبلوماسية والإستعانة بجهات البحث والتحري الأجنبية العامة أو الخاصة.
المادة 26

لكل ذي شأن أن يتظلم للمحكمة المختصة من قرار المنع من التصرف والإدارة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
على المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة اما برفضه أو بإلغاء الأمر او بتعديله وتقرير الضمانات اللازمة أن كان لها مقتض ، ولا يجوز إعادة التظلم الإ بعد مضي ستة اشهر من تاريخ الفصل في التظلم ويجوز للنائب العام العدول عن الأمرأو تعديله وفقا لمقتضيات التحقيق.
المادة 27

إذا حكم على المتهم بالإدانة لا يرفع قرار المنع من التصرف والإدارة أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية على الأموال إلا بعد الإنتهاء من تنفيذ العقوبات المالية المقضي بها على الجاني علاوة على نفقات الإدارة وتكاليف البحث عن الأموال في الخارج.
يجوز للنيابة العامة اقتضاؤها جبرا من الجهات المختصة لديها على تلك الأموال والتصرف فيها بالبيع ويجوز أن يتم البيع بالطريق الإداري.
المادة 28

تعتبر باطلة التصرفات التي اجراها المحكوم عليه في الأموال المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو من آلت إليهم هذه الأموال إذا كانت هذه التصرفات بقصد تهريب هذه الأموال أو تفويت حق الجهة المضرورة في استيفاء ما عسى أن يحكم به عليه.
لا يسري البطلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة على التصرفات التي تمت بعوض إلى الأشخاص حسني النية ، ولا تعتبر الشخص حسن النية اذا كان يعلم أو كان بإمكانه أن يعلم بالجريمة أو بالغرض من التصرف.
وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على التصرف في الأموال المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المواد 44 ، 45 ، 47 ، 48 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه
الفصل الخامس - أحكام ختامية (29-32)
المادة 29

على الجهات المشار إليها في المادة الثانية موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير مفصل عن الأوضاع الخاصة بالإستثمارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون سواء في داخل البلاد او خارجها في ميعاد اقصاه ستة اشهر من التاريخ المشار إليه على ان يخطر رئيس الديوان بكل ما يطرأ من تعديلات على أوضاع تلك الإستثمارات خلال تلك الفترة في ميعاد اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التعديل.
وعلى رئيس ديوان المحاسبة تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصوله إليه.
المادة 30

تسري احكام المواد 44 ، 45 ، 47 ، 48 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه بالنسبة للأفعال التي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتلغى بالنسبة لما بقع بعد ذلك.
كما يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 31

يصدر رئيس ديوان المحاسبة بعد أخذ رأي الوزير المختص بحسب الأحوال القرارات اللازمة لمباشرة اختصاصات ديوان المحاسبة المنصوص عليه في هذا القانون وكيفية تداول المعلومات بما يكفل سريتها.
المادة 32

على رئيس مجلس الوزراء ،والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
 
قانون حماية الاموال العامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون حماية وصيانة المباني
» الحريات العامة-قانون الصحافة المغربي
» قانون رقم 140 سنة 1956في شأن أشغال الطرق العامة([1]) اعداد محمد متولى المحامى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: تشريعات الكويت Legislation Kuwait-
انتقل الى: