شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين  Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين  Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين  Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين  Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين  Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين  Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين  Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين  Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين  Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين  Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين  Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين  Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين  Empty
مُساهمةموضوع: لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين    لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين  Emptyالثلاثاء يوليو 06, 2010 12:56 am


المجلس الملي العام
لائحة الأحوال الشخصية
للأقباط الأرثوذكسيين
التي اقرها المجلس الملي العامة بجلسته المنعقدة في أول بشنس سنة 1654
الموافق 9 مايو سنة 1938
ويعمل بها اعتبارا من يوم أول أبيب سنة 1654 للشهداء
الموافق 8 يوليو سنة 1938 ميلادية(1)
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس
الباب الأول
الزواج وما يتعلق به
الفصل الأول
الخطبة
مادة 1
الخطبة عقد يتفق به رجل وامرأة على الزواج يبعضهما فى أجل محدد.
مادة 2
لا تجوز الخطبة إلا بين من لا يوجد مانع شرعى من زواجهما طبقا لما نص عليه فى الفصل الثالث من هذا الباب.
مادة 3
لا تجوز الخطبة إلا إذا بلغ سن الخاطب سبع عشرة سنة والمخطوبة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة 4
تقع الخطبة بين الخطيبين بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر فإذا كان أحدهما قاصرا وجب أيضا موافقة وليه فى ذلك.
مادة 5
تثبت الخطبة فى وثيقة يحررها كاهن من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مرخص له بمباشرة عقد الزوج وتشتمل هذه الوثيقة على ما يأتى:
(1) اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته.
(2) اسم كل من والدى الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته ، وكذلك اسم ولى القاصر من الخاطبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
(3) اثبات حضور كل من الخاطبين بنفسه وحضور الولى إن كان بينهما قاصر ورضاء كل من الطرفين بالزواج.
(4) إثبات حضور شاهدين على الأقل مسحيين راشدين وذكر اسم كل من الشهود وسنه وصناعته ومحل إقامته.
(5) إثبات التحقق من خلو الخاطبين من موانع الزواج الشرعية المنصوص عليها فى الفصل الثالث.
(6) الميعاد الذى يحدد لعقد الزواج.
(7) قيمة المهر وشروط وفاته إذا حصل الاتفاق على مهر.
ويوقع على هذه الوثيقة من كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصر منهما والشهود ومن الكاهن الذى حصلت على يده الخطبة ثم يتلوها الكاهن على الحاضرين وتحفظ بعد ذلك فى مجلد خاص بدار البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية التى حصلت الخطبة فى دائرتها.
مادة 6
يجب على الكاهن قبل تحرير عقد الخطبة أن يتحقق:
أولا: من شخصية الخطيبين ورضائهما بالزواج.
ثانيا: من عدم وجود ما يمنع شرعا من زواجهما سواء من جهة القرابة أو الدين. أو المرض أو وجود رابطة زواج سابق.
ثالثا: من أنهما سيبلغان فى الميعاد المحدد لزواجهما السن التى يباح فيها الزواج شرعا.
مادة 7
يجوز باتفاق الطرفين تعديل الميعاد المحدد للزواج فى عقد الخطبة مع مراعاة السن التى يباح فيها الزواج. ويؤشر بهذا التعديل فى ذيل عقد الخطبة ويوقع عليه من الطرفين ومن الكاهن.
مادة 8
يحرر الكاهن الذى باشر عقد الخطبة ملخصا منه فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ حصوله ويعلقه على كنيسته ، وإذا كان الخاطبان أو أحدهما مقيمين خارج جائرة هذه الكنيسة ترسل نسخة منه إلى كاهن الكنيسة التى يقيم كل من الخاطبين فى دائرتها ليعلقه على بابها . ويبقى الملخص معلقا قبل الزواج مدة عشرة أيام تشتمل على يومى أحد.
مادة 9
إذا لم يتم الزواج فى خلال سنة من تاريخ انقضاء ميعاد العشرة الأيام المنصوص عليه فى المادة السابقة فلا يجوز حصوله إلا بعد تعليق جديد يعمل بالطريقة المتقدم ذكرها.
مادة 10
يجوز لأسباب خطيرة للرئيس الدينى (الأسقف أو المطران) فى الجهة التى حصلت الخطبة فى دائرتها أن يعفى من التطليق المنصوص عليه فى المادتين السابق ذكرهما.
مادة 11
تفسخ الخطبة إذا وجد سبب من الأسباب المانعة من الزواج أو إذا اعتنق أحد الخاطبين الرهبنة.
مادة 12
يجوز الرجوع فى الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط ، ويصير إثبات ذلك فى محضر يحرره الكاهن ويضم إلى عقد الخطبة.
مادة 13
إذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير مقتض فلا حق له فى استرداد ما يكون قد قدمه من مهر أو هدايا.
وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة بغير مقتض فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من المهر أو الهدايا غير المستهلكة.
هذا فضلا عما لكل من الخاطبين من الحق فى مطالبة الآخر أمام المجلس الملى بتعويض عن الضرر الذى لحقه من جراء عدوله عن الخطبة.
مادة 14
إذا توفى الخاطب قبل الزواج فلورثته استرداد المهر أو ما أشترى به من جهاز.
وإذا توفيت المخطوبة فللخاطب أن يسترد المهر أو ما أشترى به من جهاز، أما الهدايا فلا ترد فى الحالتين.
غير أنه إذا لم يحصل الاتفاق على مهر وإنما قدمت هدية لتقوم مقام المهر فيكون حكمها حكم المهر.
الفصل الثانى
فى أركان الزواج وشروطه
مادة 15
الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا عليا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة.
مادة 16
لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ولا زواج المرأة قبل بلوغها ستة عشرة سنة ميلادية كاملة.
مادة 17
لا زواج إلا برضاء الزوجين.
مادة 18
ينفذ زواج الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة ومؤدية إلى فهم مقصوده.
مادة 19
يجوز لمن بلغ سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة رجلا كان أو امرأة أن يزوج نفسه بنفسه.
مادة 20
إذا كان سن الزوج أو الزوجة دون الحادية والعشرين فيشترط لصحة الزواج رضا وليه المنصوص عليه فى المادة 160.
فإذا امتنع ولى القاصر عن تزويجه فيرفع طالب الزواج الأمر الى المجلس الملى للفصل فيه.
الفصل الثالث
موانع الزواج الشرعية
مادة 21
تمنع القرابة من الزواج:
(أ) بالأصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا.
(ب) بالأخوة والأخوات ونسلهم.
(جـ) بالأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم . فيحرم على الرجل أن يتزوج من أمه وجدته وإن علت ، وبنته وبنت بنته وبنت ابنه وإن سفلت ، وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن سفلت ، وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله ، وتحل له بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات . وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزوج بنظيره من الرجال. ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات.
مادة 22
تمنع المصاهرة من زواج الرجل:
(أ) بأصول زوجته وفروعها. فلا يجوز له بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها وإن علت ولا ببنتها التى رزقت بها من زوج آخر أو بنت إبنها أو بنت بنتها وإن سفلت.
(ب) بزوجات أصوله وزوجات فروعه وأصول أولئك الزوجات وفروعهن ـ فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو جده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت أبنها أو بنت بنتها ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها.
(جـ) بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها.
(د) بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.
(هـ) بعمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها.
(و) بأخت زوجة والده وأخت زوج والدته وأخت زوجة إبنه وأخت زوج بنته، وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.
مادة 23
لا يجوز الزواج:
(أ) بين المتبنى والمتبنى وفروع هذا الأخير.
(ب) بين المتبنى وأولاد المتبنى الذين رزق بهم بعد التبنى.
(جـ) بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد.
(د) بين المتبنى وزوج المتبنى وكذلك بين المتبنى وزوج المتبنى.
مادة 24
لا يجوز الزواج لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا بين مسيحيين أرثوذكسيين.
مادة 25
لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج قائما.
مادة 26
ليس للمرأة التى مات زوجها أو فسخ زواجها أن تعقد زواجا ثانيا إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو الفسخ. ولكن يبطل هذ الميعاد إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها أو بعد فسخ عقد الزواج. ويجوز للمجلس الملى أن يأذن بتنقيص هذا الميعاد متى ثبت له بصفة قاطعة من ظروف الأحوال أن الزوج السابق لم يعاشر زوجته منذ عشرة شهور.
مادة 27
لا يجوز الزواج أيضا فى الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى الكعنة والخنوثة والخصاء.
(ب) إذا كان أحدهما مجنونا.
(جـ) إذا كان مصابا بمرض قتال كالسل المتقدم والسرطان والجذام.
مادة 28
أما إذا كان طالب الزواج مصابا بمرض قابل للشفاء ولكن يخشى منه سلامة الزوج الآخر كالسل فى بدايته والأمراض السرية فلا يجوز الزواج حتى يشفى المريض.
الفصل الرابع
المعارضة فى الزواج
مادة 29
يكون للأشخاص الآتى ذكرهم حق المعارضة فى الزواج:
(أ) من يكون زوجا لأحد المتعاقدين.
(ب) الأب ، وعند عدمه أو عدم إمكانه إبداء رغبته يكون حق المعارضة للجد الصحيح ثم للأم ثم للجد لأم ثم لباقى الأقارب المنصوص عليهم فى المادة 160 بحسب الترتيب الوارد فيها وتقبل المعارضة ولو تجاوز المتعاقد سن الرشد.
(جـ) الولى الذى يعينه المجلس الملى طبقا للمادة 160.
مادة 30
تحصل المعارضة فى ظرف العشرة الأيام المنصوص عليها فى المادة الثامنة بتقرير يقدم إلى الرئيس الدينى المختص ويجب أن يشتمل على اسم المعارض وصفته والمحل الذى اختاره بالجهة المزمع عقد الزواج فيها والأسباب التى يبنى معارضته عليها والتى يجب أن لا تخرج عن الموانع المصنوص عليها فى الفصل الثالث من هذا الباب وإلا كانت المعارضة لاغية.
مادة 31
ترفع المعارضة إلى المجلس الملى المختص فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصولها للفصل فيها بطريق الاستعجال.
ولا يجوز عقد الزواج إلا إذا قضى فى المعارضة برفضها انتهائيا.
الفصل الخامس
إجراءات عقد الزواج
مادة 32
قبل مباشرة عقد الزواج يستصدر الكاهن ترخيصا بإتمام العقد من الرئيس الدينى المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه.
مادة 33
يثبت الزواج فى عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة. ويشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية:
1 اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.
2 اسم كل من والدى الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وكذلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
3 إثبات حضور الزوجين وحضور ولى القاصر إن كان بينهما قاصر.
4 أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم وصناعاتهم ومحال إقامتهم.
5 حصول الإعلان المنوه عنه فى المادة الثامنة.
6 حصول المعارضة فى الزواج إذا كانت حصلت معارضة وما تم فيها.
7 إثبات رضاء الزوجين وولى القاصر منهما.
8 إثبات حصول صلاة الإكليل طبقا للطقوس الدينية.
مادة 34
يكون لدى رئيس كل كنيسة دفتر قيد عقود للزواج أوراقه منمرة ومختومة بختم الطبريركية أو المطرانية أو الأسقفية وكل ورقة منه تشتمل على أصل ثابت وثلاث قسائم وبعد تحري العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره فى المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة الكاهن الذى حرره، ويوقع على الأصل والقسائم جميعا من الكاهن الذى باشر العقد ومن الكاهن الذى قام بالإكليل إذا كان غيره ، وتسلم أحد القسائم الثلاث إلى الزوج والثانية إلى الزوجة وترسل الثالثة إلى الجهة الدينية الرئيسية “البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية” لحفظها بها بعد قيدها فى السجل المعد لذلك ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند الكاهن لحفظه.
مادة 35
على كل مطرانية أو أسقفية أن ترسل إلى البطريركية فى آخر كل شهر كشفا بعقود الزواج التى تمت فى دائرتها.
مادة 36
كل قبطى أرثوذكسى تزوج خارج القطر المصرى طبقا لقوانين البلد الذى تم فيه الزواج يجب عليه فى خلال ستة شهور من تاريخ عودته إلى القطر المصرى أن يتقدم إلى الرئيس الدينى المختص لإتمام الإجراءات اللازمة طبقا لقوانين وطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
الفصل السادس
بطلان عقد الزواج
مادة 37
إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صادرا عن حرية واختار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو من الزوج الذى لم يكن حرا فى رضاءه. وإذا وقع غش فى شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش. وكذلك الحكم فيما إذا وقع غش فى شأن بكارة الزوجة بأن أدعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل وثبت أنها حامل.
مادة 38
لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب فى ظرف شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعا بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش وبشرط أن لا يكون حصل اختلاط زوجى من ذلك الوقت.
مادة 39
إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولى أو من القاصر.
مادة 40
ومع ذلك لا تقبل دعوى البطلان من الزوج ولا من الولى متى كان الولى قد أقر الزواج صراحة أو ضمنا أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج، ولا تقبل الدعوى أيضا من الزوج بعد مضى شهر من بلوغه سن الرشد.
مادة 41
كل عقد يقع مخالفا لأحكام المواد 15 ، 16 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 يعتبر باطلا ولو رضى به الزوجان أو أذن به ولى القاصر ، وللزوجين وكل ذى شأن حق الطعن فيه.
مادة 42
ومع ذلك فالزواج الذى يعقد بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما السن المقررة فى المادة 16 لا يجوز الطعن فيه إذا كان مضى شهر من وقت بلوغ الزوج أو الزوجين السن القانونية أو إذا حملت الزوجة ولو قبل انقضاء هذا الأجل.
مادة 43
لا يثبت الزواج وما يترتب عليه من الحقوق إلا بتقديم صورة رسمية من عقد الزواج ، وفى حالة ثبوت ضياع أصل العقد أو إتلافه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة.
مادة 44
الزواج الذى حكم ببطلانه يترتب عليه مع ذلك آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما حسن النية أى كان يجهل وقت الزواج سبب البطلان الذى يشوب العقد.
أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة لهذا الزوج ولأولاده المرزوقين له من ذلك الزواج.
الفصل السابع
حقوق الزوجين وواجباتهم
مادة 45
يجب لكل من الزوجين على الآخر الأمانة والمعاونة على المعيشة والمؤاساة عند المرض.
مادة 46
يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى ، ويجب على المرأة إطاعة زوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية.
مادة 47
يجب على المرأة أن تسكن مع زوجها وأن تتبعه أينما سار لتقيم معه فى أى محل لائق يختاره لإقامته. وعليها أن تحافظ على ماله وتقوم بخدمته والعناية بأولاده وملاحظة شئون بيته.
ويجب على الزوج أن يسكن زوجته فى منزله وأن يقوم بما تحتاجه من طعام وكسوة على قدر طاقته.
مادة 48
الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية بل تظل أموال كل من الزوجين مملوكة له دون الآخر.
الباب الثانى
فى فسخ الزواج
مادة 49
يفسخ الزواج بأحد أمرين:
الأول : وفاة أحد الزوجين.
الثانى : الطلاق (التطليق).
الطلاق
1- أسباب الطلاق
مادة 50
يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا.
مادة 51
إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر.
مادة 52
إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق. مادة 53
الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.
مادة 54
إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.
ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة.
مادة 55
إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الأخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق
مادة 56
إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وأنغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
مادة 57
يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية..
مادة 58
كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.
2- إجراءات دعوى الطلاق
مادة 59
تقدم عريضة الدعوى من طالب الطلاق شخصيا إلى رئيس المجلس الملى الفرعى ، وإذا تعذر حضور الطالب بنفسه ينتقل الرئيس أو من ينتدبه من الأعضاء إلى محله.
وبعد أن يسمع الرئيس أو العضو المنتدب أقوال طالب الطلاق يعطيه ما يقتضيه الحال من النصائح ، فإن لم يقبلها يحدد للزوجين ميعادا لا يقل عن ثمانية أيام كاملة للحضور أمامه بنفسيهما فى مقر المجلس ، فإذا تعذر لأحدهما الحضور أمامه يعين لهما المكان لذى يستطيعان الحضور فيه . وفى اليوم المحدد يسمع أقوال الزوجين ويسعى فى الصلح بينهما . فان لم ينجح فى مسعاه يأمر بإحالة الدعوى إلى المجلس ويحدد لها ميعاداً لا يتجاوز شهراً.
مادة 60
يبدأ المجلس قبل النظر فى موضوع الدعوى بعرض الصلح على الزوجين فإن لم يقبلاه ينظر فى الترخيص لطالب الطلاق بأن يقيم بصفة مؤقتة أثناء رفع الدعوى بمعزل من الزوج الآخر مع تعيين المكان الذى تقيم فيه الزوجة إذا كانت هى طالبة الطلاق كما ينظر فى تقرير نفقة لها على الزوج وفى حضانة الأولاد أثناء نظر الدعوى وفى تسليم الجهاز والأمتعة الخاصة. وحكم المجلس فى هذه الأمور يكون مشمولا بالنفاذ المؤقت من غير كفالة وقابلا للاستئناف فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره.
مادة 61
يجوز لكل من الزوجين أن يوكل من يختاره من المحامين أو من أقاربه لغاية الدرجة الرابعة للمرافعة عنه وإنما يلزم أن يكون حاضراً مع وكيله فى الجلسة مالم يمنعه مانع من الحضور.
مادة 62
تنظر الدعوى وتحقق بالطرق المعتادة.
مادة 63
لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود ، ولا تعتبر القرابة أو أية صلة أخرى مانعة من الشهادة غير أنه لا يسوغ سماع شهادة أولاد الزوجين أو أولاد أولادهما.
مادة 64
لا تقبل دعوى الطلاق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة فى الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب . ومع ذلك يجوز للطالب أن يرفع دعوى أخرى لسبب طرأ أو اكتشف بعد الصلح وله أن يستند إلى الأسباب القديمة فى تأييد دعواه الجديدة.
مادة 65
تنقضى دعوى الطلاق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور الحكم النهائى بالطلاق.
مادة 66
يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الطلاق بالطرق والأوضاع المقررة لغيرها من الدعاوى ولكن تقبل المعارضة فى الحكم الغيابى فى ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويجب أن تعرض دعاوى الطلاق على المجلس الملى العام ولو لم تستأنف أحكامها للنظر فى التصديق على هذه الأحكام من عدمه ، ولا ينفذ الحكم القاضى بالطلاق إلا بعد صدور الحكم النهائى به من المجلس الملى العام وبعد استنفاذ جميع طرق الطعن بما فيها الإلتماس.
مادة 67
يسجل الحكم النهائى القاضى بالطلاق فى السجل المعد لذلك بدار البطريركية ويؤشر بمضمونه على أصل عقد الزواج بالسجل المحفوظ لدى الكاهن وعلى القسيمة المحفوظة لدى الرياسة الدينية وعلى القسيمة الموجودة لدى الزوج الذى صدر حكم الطلاق بناء على طلبه.
3- الأثار المترتبة على الطلاق
مادة 68
يترتب على الطلاق إنحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائى الصادر به ، فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحدهما الآخر عند موته.
مادة 69
يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص أخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج . وفى هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس.
مادة 70
يجوز لمن وقع بينهما طلاق الرجوع لبعضهما بقرار يصدر من المجلس الملى العام بعد استيفاء الإجراءات الدينية التى تقتضيها قوانين الكنيسة.
مادة 71
يجوز الحكم بنفقة أو تعويض لمن حكم له بالطلاق على الزوج الآخر.
مادة 72
حضانة الأولاد تكون للزوج الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته ما لم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للزوج الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده.
ومع ذلك يحتفظ كل من الأبوين بعد الطلاق بحقه فى ملاحظة أولاده لتربيتهم أيا كان الشخص الذى عهد إليه بحضانتهم.
مادة 73
لا يؤثر حكم الطلاق على ما للأولاد من الحقوق قبل والديهم.
الباب الثالث
المهر والجهاز
الفصل الأول
فى المهر
مادة 74
ليس المهر من أركان الزواج ، فكما يجوز أن يكون بمهر يجوز أن يكون بغير مهر.
مادة 75
يجب المهر المسمى فى عقد الخطبة للزوجة بمجرد الإكليل فى الزواج الصحيح. مادة 76
المرأة الرشيدة تقبض مهرها بنفسها ، فلا يجوز لغيرها قبض المهر الا بتوكيل منها وللولى أو الوصى أن يقبض مهر القاصر.
مادة 77
المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت إن كانت رشيدة.
مادة 78
فى حالة الحكم ببطلان الزواج إذا كان السبب أتياً من قبل الرجل وكانت المرأة تعلم به فلا مهر لها ، وإن كانت لا تعلم به فلها مهرها.
وإذا كان السبب آتياً من قبل المرأة والرجل يعلم به فلها أن تستولى على مهرها ، وإن لم يكن عالماً به فلا حق لها فى المهر.
مادة 79
فى حالة الحكم بالطلاق إذا كان سبب الفسخ قهرياً أى لا دخل لإرادة أحد من الزوجين فيه فيكون للمرأة حق الاستيلاء على مهرها.
أما إذا كان سبب الفسخ غير قهرى فإن كان آتياً من قبل الرجل فللمرأة الحق فى أخذ مهرها ، وإن كان آتياً من قبل المرأة فلا حق لها فى المهر.
الفصل الثانى
الجهاز
مادة 80
لا تجبر المرأة على تجهيز منزل الزوجية من مهرها ولا من غيره ، فلو زفت بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذى دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلا فليس له مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشئ منه ولا تنقيص شئ من مقدار المهر الذى تراضيا عليه.
مادة 81
إذا تبرع الأب وجهز ابنته الرشيدة من ماله فان سلمها الجهاز فى حال حياته ملكته بالقبض وليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته استرداد شئ منه ، وإن لم يسلمه إليها فلا حق لها ولا لزوجها فيه.
مادة 82
إذا اشترى الأب من ماله فى حال حياته جهاز ابنته القاصر ملكته بمجرد شرائه وليس له ولا لورثته أخذ شئ منه.
مادة 83
إذا جهز الأب ابنته من مهرها وبقى عنده شئ منه فلها مطالبته به.
مادة 84
الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج فى شئ منه وإنما له الانتفاع بما يوضع منه فى بيته ، وإذا أغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو أستهلك عنده.
مادة 85
إذا أختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ فى متاع موضوع فى البيت الذى يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له وما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج مال تقم المرأة البينة على أنه لها.
مادة 86
إذا مات أحد الزوجين ووقع نزاع فى متاع بالبيت بين الحى وورثة الميت ، فما يصلح للرجل والمرأة يكون للحى منهما عند عدم البينة.
الباب الرابع
فى ثبوت النسب
الفصل الأول
ثبوت نسب الأولاد المولودين حال الزواج
مادة 87
أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها عشرة أشهر بحساب الشهر ثلاثين يوما.
مادة 88
إذا ولدت الزوجة ولداً لتمام ستة أشهر فصاعداً من حين الزواج ثبت نسبه من الزوج.
مادة 89
ومع ذلك يكون للزوج أن ينفى الولد إذا أثبت أنه فى الفترة بين اليوم السابق على الولادة بعشرة أشهر واليوم السابق عليها بستة أشهر كان يستحيل عليه مادياً أن يتصل بزوجته بسبب بعد المسافة بينهما أو بسبب وجوده فى السجن أو بسبب حادث من الحوادث.
مادة 90
للزوج أن ينفى الولد لعلة الزنا إذا كانت الزوجة قد أخفت عنه الحمل ، والولادة ، ولكن ليس له أن ينفيه بادعائه عدم المقدرة على الاتصال الجنسى.
مادة 91
ليس للزوج أن ينفى الولد المولود قبل مضى ستة أشهر من تاريخ الزواج فى الأحوال الأتية:
أولا إذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملا قبل الزواج.
ثانيا إذا بلغ عن الولادة أو حضر التبليغ عنها.
ثالثا إذا ولد الود ميتاً أو غير قابل للحياة.
مادة 92
فى حالة رفع دعوى الطلاق يجوز للزوج أن ينفى نسب الولد الذى يولد بعد مضى عشرة أشهر من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة بالإقامة فى مسكن منعزل أو قبل مضى ستة أشهر من تاريخ رفض الدعوى أو الصلح.
على أن دعوى النفى هذه لا تقبل إذا ثبت فى الواقع حصول اجتماع بين الزوجين.
مادة 93
يجوز نفى الولد إذا ولد بعد مضى عشرة أشهر من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ حكم الطلاق.
مادة 94
فى الأحوال التى يجوز فيها للزوج نفى الولد يجب عليه أن يرفع دعواه فى ظرف شهر من تاريخ الولادة إذا كان حاضراً وقتها أو من تاريخ عودته إذا كان غائباً أو من تاريخ علمه بها إذا كانت أخفيت عنه.
مادة 95
إذا توفى الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن يرفع دعواه فلورثته الحق فى نفى الولد فى ظرف شهر من تاريخ وضع يده هو أو وليه على أعيان التركة أو من تاريخ منازعته لهم فى وضـع يدهم عليها.
مادة 96
تثبت البنوة الشـرعية بشـهادة مسـتخـرجة من دفتر قيد المواليد
واذا لم توجد شـهادة فيكفى لاثباتها حيازة الصفة.
وهى تنتج من اجتماع وقائع تكفى للدلالة على وجـود رابطة
البنوة بين شخص وأخر ومن هذه الوقائع : أن الشخص كان يحمل دائماً اسم الوالد الذى يدعى بنوته له ، وأن هذا الوالد كان يعامله كأبن له وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته وأنه كان معروفاً كأب له فى الهيئة الاجتماعية وكان معترفاً به من العائلة كأب فاذا لم توجد شهادة ولا حيازة فيمكن إثبات البنوة بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الأحوال.
الفصل الثانى
فى ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين
الفرع الأول
فى تصحيح النسب
مادة 97
الأولاد المولودون قبل الزواج عدا أولاد الزنا وأولاد المحارم يعتبرون شرعيين بزواج أبويهم وإقرارهما أما الكاهن المختص ببنوتهم إما قبل الزواج أو حين حصوله وفى هذه الحالة الأخيرة يثبت الكاهن الذى يباشر عقد الزواج إقرار الوالدين بالبنوة فى وثيقة منفصلة.
مادة 98
يجوز تصحيح النسب على الوجه المبين فى المادة السابقة لمصلحة أولاد توفوا عن ذرية وفى هذه الحالة يستفيد ذرية أولئك الأولاد من تصحيح نسبهم.
مادة 99
الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج.
فى الاقرار بالنسب والادعاء به
الفرع الثانى
فى الإقرار بالنسب والإدعاء به
مادة100
إذا أقر الرشيد العاقل ببنوة ولد مجهول النسب وكان فى السن بحيث يولد مثله لمثله يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته.
مادة 101
إذا أقر ولد مجهول النسب بالأبوة أو بالأمومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصدقه فقد ثبتت أبوتهما له ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية.
مادة 102
اقرار الأب بالبنوة دون اقرار الأم لا تأثير له إلا على الأب والعكس بالعكس.
مادة 103
اقرار أحد الزوجين فى أثناء الزواج ببنوة ولد غير شرعى رزق به قبل الزواج من شخص أخر غير زوجه لا يجوز له أن يضر بهذا الزوج ولا بالأولاد المولودين من ذلك الزواج.
مادة 104
يثبت الاقرار بالنسب بعقد رسمى يحرر أمام الكاهن مالم يكن ثابتاً من شهادة الميلاد.
مادة 105
يجوز لكل ذى شأن أن ينازع فى اقرار الأب أو الأم بالبنوة وفى ادعاء الولد لها.
مادة 106
يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غي الشرعيين من أبيهم:
أولا فى حالة الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل.
ثانيا فى حالة الإغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة والوعد بالزواج.
ثالثا فى حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافاً صريحاً.
رابعا إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معاً فى مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة.
خامسا إذا كان الأب المدعى عليه قام بتربية الولد والإنفاق عليه أو اشترك فى ذلك بصفته والدا له
مادة 107
لا تقبل دعوى ثبوت الأبوة :
أولا إذا كانت الأم فى أثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو كانت لها علاقة غرامية برجل أخر.
ثانيا إذا كان الأب المدعى به فى أثناء المدة يستحيل عليه مادياً سواء بسبب بعد أو بسبب حادث من الحوادث أن يكون والد الطفل.
مادة 108
لا يملك رفع دعوى ثبوت الأبوة غير الولد أو الأم إذا كان الولد قاصراً ويجب أن ترفع الدعوى فى مدى سنتين من تاريخ الوضع وإلا سقط الحق فيها.
غير أنه فى الحالتين الرابعة والخامسة المنصوص عليهما فى المادة 106 يجوز رفع الدعوى إلى حيث انقضاء السنتين التاليتين لانتهاء المعيشة المشتركة أو لانقطاع الأب المدعى به عن تربية الولد والإنفاق عليه . وإذا لم ترفع الدعوى فى أثناء قصر الولد فيجوز له رفعها فى مدى السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
مادة 109 (( قضى بعدم دستورية هذه المادة بالحكم رقم 81 لسنة 18 ق دستورية فى 4/4/1998 ))
يجوز طلب الحكم بثبوت الأمومة . وعلى الذى يطلب ثبوت نسبه من أمه أن يثبت أنه هو نفس الولد الذى وضعته . وله أن يثبت ذلك بشهادة الشهود.
________________________________________
الفصل الثالث
التبنى
مادة 110
التبنى جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية:
مادة 111
يشترط فى المتبنى:
(1) أن يكون تجاوز سن الأربعين.
(2) أن لا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبنى.
(3) أن يكون حسن السمعة.
مادة 112
يجوز أن يكون المتبنى ذكراً أو أنثى بالغاً أو قاصراً ولكن يشترط أن يكون أصغر سناً من المتبنى بخمس عشر سنة ميلادية على الأقل.
مادة 113
لا يجوز أن يتبنى الولد أكثر من شخص واحد ما لم يكن التبنى حاصلا من زوجين.
مادة 114
لا يجوز التبنى إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.
مادة 115
إذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبنى إلا برضاء الوالدين. فاذا كان أحدهما متوفياً أو غير قادر على إبداء رأيه فيكفى قبول الآخر وإذا كان قد صدر حكم بالطلاق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منهما.
أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادرين على إبداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه. وكذلك يكون الحكم اذا كان القاصر ولداً
غير شرعى لما يقر أحد ببنوته أو توفى والداه أو أصبحا غير قادرين على إبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته.
مادة 116
لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى أو يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر مالم يكن هذا الأخير غير قادر على إبداء رأيه.
مادة 117
يحصل التبنى بعقد رسمى يحرره كاهن الجهة التى يتم فيها راغب التبنى ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبنى أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً قام والداه أو وليه مقامه.
مادة 118
يجب على الكاهن الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه فى المجلس الملى الذى يباشر عمله فى دائرته للنظر فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون . وفى حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم أمام المجلس الملى العام طبقا للأوضاع العادية.
ويسجل الحكم النهائى القاضى بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك فى الجهة الرئيسية الدينية.
مادة 119
يخول التبنى الحق للمتبنى أن يلقب بلقب المتبنى وذلك باضافة اللقب إلى اسمه الأصلى.
مادة 120
التبنى لا يخرج المتبنى من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبنى وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه إن كان قاصرا.
مادة 121
يجب على المتبنى نفقة المتبنى ان كان فقيرا كما أنه يجب على المتبنى نفقة المتبنى الفقير . ويبقى المبتنى ملزماً بنفقة والديه الأصليين ولكن والديه لا يلزمان بنفقته إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبنى. مادة 122
لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى بغير وصية منه.
مادة 123
كذلك لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى إلا بوصية.
الباب الخامس
فيما يجب على الولد لوالديه وما يجب له عليهما
الفصل الأول
السلطة الأبوية
مادة 124
يجب على الولد فى أى سن كان أن يحترم والديه ويحسن معاملتهما.
مادة 125 ((( قضى بسقوطها بالحكم الدستورى رقم79 لسنة 18 ق دستورية جلسة 6/12/1997
منطوق الحكم
حكمت المحكمة :
ثانيا بسقوط نص المادة 125 من هذه اللائحة فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى الولاية على نفس الصغير. ))
يبقى الولد تحت سلطة والديه إلى أن يبلغ سن الرشد ولا يسمح له بمغادرة منزل والده بغير رضائه إلا بسب التجنيد.
مادة 126
يطلب من الوالد أن يعنى بتأديب ولده وتربيته وتعليمه ما هو ميسر له من علم أو حرفة وحفظ ماله والقيام بنفقته كما سيجئ فى الباب السادس ويطلب من الوالدة الاعتناء بشأن ولدها.
الفصل الثانى
فى الحضانة
مادة 127
الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها وبعد الأم تكون الحضانة للجدة لأم ثم للجدة لأب ثم لأخوات الصغير وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم لبنات الأخوات وبتقديم بنت الأخ لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم لبنات الأخ كذلك ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لعمات الصغير كذلك ثم لبنات الخالات والأخوال ثم لبنات العمات والأعمام ثم لخالة الأم ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ولعمة الأب بهذا الترتيب.
مادة 128
إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل إلى الأقارب الذكور ويقدم الأب ثم الجد لأب ثم الجد لأم ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب
المزيد

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
 
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عدم دستورية المادة 72 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس
» قانون رقم 61 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ( 61 / 1996 )
» القرار رقم 651 لسنة 1982 بشأن إصدار لائحة التحقيق والجزاءات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: تشريعات مصر Legislation in Egypt-
انتقل الى: