شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته حتي الماده 199 Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته حتي الماده 199 Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته حتي الماده 199 Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته حتي الماده 199 Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته حتي الماده 199 Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته حتي الماده 199 Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته حتي الماده 199 Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته حتي الماده 199 Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته حتي الماده 199 Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته حتي الماده 199 Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته حتي الماده 199 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته حتي الماده 199 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته حتي الماده 199 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته حتي الماده 199 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته حتي الماده 199 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته حتي الماده 199 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته حتي الماده 199 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته حتي الماده 199 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته حتي الماده 199 Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته حتي الماده 199 Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته حتي الماده 199

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته حتي الماده 199 Empty
مُساهمةموضوع: قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته حتي الماده 199   قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته حتي الماده 199 Emptyالثلاثاء يونيو 15, 2010 12:17 pm

المادة 151
لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة او لاحد اعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة او لحسابها، الا اذا كان ذلك بترخيص من الجمعية العامة. ولا يجوز لأي من هؤلاء ان يشترك في ادارة شركة مشابهة او منافسة لشركتهم.
المادة 152
يجوز للجمعية العامة اقالة رئيس مجلس الادارة او احد اعضاء هذا المجلس بناء على اقتراح صادر من المجلس بالاغلبية المطلقة، او بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
152 مكرر
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة بموافقة المالكين لاكثر من نصف اسهم الشركة حل مجلس ادارة الشركة وانتخاب مجلس جديد وذلك بناء على اقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة. وعند صدور قرار بحل مجلس الادارة يستمر هذا المجلس في تسيير امور الشركة الى حين انتخاب المجلس الجديد.
المادة 153
على كل شركة ان تعد كل سنة قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب باسماء رئيس هذا المجلس واعضائه وصفتهم ومديري الشركة. وتحتفظ الشركة بصورة من هذه القائمة وترسل الاصل الى الدائرة الحكومية المختصة مرفقا بالتقرير السنوي وبيان حسابات الشركة، وتبلغ هذه الدائرة بكل تغيير يطرأ على القائمة خلال السنة.
المادة 154
ب- الجمعية العامة تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الاقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة. ولمجلس الادارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك. ويتعين على المجلس ان يدعوها كلما طلب اليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال. الفقرة الاخيرة معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1978 -وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة خلاصة واضحة عن جدول الاعمال باحدى الطريقتين الآتيتين: أ- خطابات مسجلة ترسل الى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقادها باسبوع على الاقل. ب- اعلان في صحيفتين يوميتين على الاقل تصدران باللغة العربية ، ويجب ان يحصل الاعلان مرتين، على ان يتم الاعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن اسبوع من تاريخ نشر الاعلان الاول وقبل انعقاد الجمعية العامة باسبوع على الاقل مع نشر الاعلان الثاني في الجريدة الرسمية بالاضافة الى الصحيفتين اليوميتين. ولا يجوز للشركات المساهمة التي لم يصدر مرسوم بتأسيسها ان توجه الدعوة لحضور الاجتماع بطريق الاعلان الا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.
المادة 155
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الادارة او نائبه او من ينتدبه مجلس الادارة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره عدد من المساهمين يملكون اكثر من نصف الاسهم. فاذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة الى اجتماع ثان يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. ويجوز التوكيل في حضور الاجتماع.
المادة 156
لكل مساهم عدد من الاصوات يعادل عدد اسهمه، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة.
المادة 157
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يدخل في جدول الاعمال للجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية : اولا : سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة ويجب ان يتضمن التقرير شرحا وافيا لبنود الايرادات والمصروفات، وبيانا تفصيليا بالطريقة التي يتقرحها مجلس الادارة لتوزيع صافي ارباح السنة مع تعيين تاريخ صرف هذه الارباح، ويجوز اصدار اسهم مقابل الارباح التي حققتها الشركة. ثانيا : سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الادارة. ثالثا : مناقشة الحسابات والمصادقة عليها واعتماد الارباح التي يجب توزيعها. رابعا : انتخاب اعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات وتحديد الاجر الذي يؤدي اليهم خلال السنة المالية المقبلة مالم يكن معينا في نظام الشركة. خامسا : بحث الاقتراحات الخاصة باصدار السندات وبالاقتراض والرهن واعطاء الكفالات واتخاذ قرار في ذلك. سادسا : بحث أي اقتراح آخر اذا كان من الامور العاجلة التي لم يتم ادراجها مسبقا في جدول الاعمال وذلك بناء على اقتراح يقدم من الجهة الحكومية المختصة او من مجلس الادارة، او بناء على طلب عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% (عشرة في المائة) من رأس المال.
المادة 158
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الاتية الا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: اولا- تعديل عقد التأسيس او النظام الاساسي للشركة. ثانيا- بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة او التصرف فيه باي وجه اخر. ثالثا- حل الشركة او اندماجها في شركة او هيئة اخرى. (كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) رابعا - زيادة رأس مال الشركة او تخفيضه.
المادة 159
تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوى من مجلس الادارة، او بناء على طلب كتابي موجه الى هذا المجلس من عدد من المساهمين يحملون ما لا يقل عن ربع اسهم الشركة. ويجب على مجلس الادارة في هذه الحالة الاخيرة ان يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب اليه.
المادة 160
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة ارباع اسهم الشركة. فاذا لم يتوافر هذا النصاب. وجهت الدعوة الى اجتماع ثان يكون صحيحا اذا حضر من يمثل اكثر من نصف الاسهم. وتصدر القرارات باغلبية تزيد على نصف مجموع اسهم الشركة.
المادة 161
ج- حسابات الشركة يكون للشركة مراقب حسابات او اكثر من المحاسبين القانونيين، تعينه الجمعية العامة وتقدر اتعابه، وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها. والسنة المالية للشركة هي السنة الشمسية، ما لم يحدد نظام الشركة ميعادا اخر. (اضيفت الفقرة الاخيرة بالقانون رقم 51 تاريخ 1994/8/1) واستثناء من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة يكون للشركة المسجلة في سوق الاوراق المالية مراقبو حسابات لا يقل عددهم عن اثنين من المحاسبين القانونيين على ان يكونا من مكاتب محاسبية منفصلة.
المادة 162
لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة او عضوية مجلس ادارتها او الاشتغال بصفة دائمة بأي عمل فني او اداري او استشاري فيها.
المادة 163
للمراقب في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها. وله كذلك ان يحقق موجودات الشركة والتزاماتها. وعلى المراقب في حالة عدم تمكينه من استعمال هذه الحقوق اثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم الى مجلس الادارة ويعرض على الجمعية العامة.
المادة 164
على المراقب ان يحضر الجمعية العامة، وان يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله، وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة. ويجب ان يكون التقرير مشتملا على البيانات الاتية: اولا- ما اذا كان المراقب قد حصل على المعلومات التي يرى ضرورتها لاداء مأموريته على وجه مرض. ثانيا- ما اذا كانت الميزانية وحسابات الارباح والخسائر متفقة مع الواقع. وتتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب اثباته فيها، وتعبر بامانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة. ثالثا- ما اذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة. رابعا- ما اذا كان الجرد قد اجرى وفقا للاصول المرعية. خامسا- ما اذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة. سادسا- ما اذا كانت هناك مخالفات لاحكام نظام الشركة او لاحكام القانون قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط الشركة او مركزها المالي، مع بيان ما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.
المادة 165
يكون المراقب مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفة وكيلا عن مجموع المساهمين، ولكل مساهم اثناء عقد الجمعية العامة ان يناقش المراقب وان يستوضحه عما ورد فيه.
المادة 166
يقتطع سنويا من الارباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الاساسي او مجلس الادارة لاستهلاك موجودات الشركة او التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الاموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة او لاصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الاموال على المساهمين.
المادة 167
يقتطع سنويا عشرة في المائة من الارباح الصافية يخصص لحساب الاحتياطي الإجباري، ما لم يحدد النظام الاساسي نسبة اكبر. ولا يجوز توزيع الاحتياطي الاجباري على المساهمين، وانما يجوز استعماله لتامين توزيع ارباح على المساهمين تصل الى 5 بالمائة في السنوات التي لا تسمح فيها ارباح الشركة بتأمين هذا الحد. الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم 3 لسنة 75. ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع اذا زاد الاحتياطي الاجباري على نصف رأس مال الشركة، كما يجوز لها ان تقرر استعمال ما زاد على هذا الحد في الوجوه التي تراها لصالح الشركة ومساهميها.
المادة 168
يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الادارة، ان تقرر سنويا اقتطاع جزء من الارباح الصافية لحساب احتياطي اختياري. ويستعمل الاحتياطي الاختياري في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
المادة 169
يجب على الجمعية العامة ان تقرر اقتطاع جزء من الارباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل. ويجوز ان ينص النظام الاساسي للشركة على انشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.

الفصل الثالث
انقضاء شركة المساهمة وتصفيتها
المادة 170
تنقضي شركة المساهمة باحد الامور الاتية: 1- انقضاء المدة التي حددت للشركة. 2- انتهاء العمل الذي قامت الشركة من اجله. 3- شهر افلاس الشركة. 4- حل الشركة وفقا لاحكام القانون. 5- حكم قضائي يصدر بحل الشركة.
المادة 171
الفقرة الثانية معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 16 لسنة 1992. اذا خسرت الشركة ثلاثة ارباع رأس مالها، وجب على مجلس الادارة ان يعقد جمعية عامة غير عادية لتقرر ما اذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الاجل او تخفيض رأس المال او اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. واذا اهمل مجلس الادارة في عقد الجمعية العمومية غير العادية، او لم يتم انعقاد هذه الهيئة لعدم توافر النصاب القانوني، او رفضت الهيئة حل الشركة جاز لكل من الجهة الحكومية المختصة ولكل مساهم ان يطلب الى القضاء حل الشركة، ولأي منهما طلب اتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة.
المادة 172
تجري تصفية اموال الشركة وفقا للقواعد المنصوص عليها في تصفية شركة التضامن مع مراعاة الاحكام الاتية:
المادة 173
اذا لم يعين المصفون في نظام الشركة، عينتهم الجمعية العامة العادية، او الجمعية العامة غير العادية اذا كانت هي التي قررت حل الشركة. فاذا تعذرت الحصول على قرار في هذا الشأن تولت المحكمة تعيين المصفين.
المادة 174
يبقى مراجعو الحسابات في وظائفهم، وينضم اليهم خبير تعينه المحكمة لمراقبة التصفية.
المادة 175
يتلقى المصفون حسابا عن اعمال الادارة من الوقت الذي وافقت فيه الجمعية العامة على الميزانية الاخيرة الى وقت افتتاح التصفية، ويعرضون على القضاء ما يرون عرضه من ذلك.
المادة 176
بعد انتهاء اعمال التصفية يضع المصفون الميزانية النهائية، ويعينون فيها نصيب كل مساهم في موجودات الشركة.
المادة 177
يضع مراقبو الحسابات تقريرا عن الحسابات التي يقدمها المصفون ويعرض على الجمعية العامة العادية للموافقة عليه وتقرير براءة ذمة المصفين. فاذا اعترضت الجمعية العامة على الحسابات، رفع الخلاف الى القضاء.

الفصل الرابع
احكام ختامية
المادة 178
للدائرة الحكومية المختصة ان تراقب شركة المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام القانون والنظام الاساسي. ويجوز لها ان تكلف في اي وقت مراقب حسابات الشركة بتفتيش حساباتها وسائر اعمالها. الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 3 لسنة 1975. ويجوز للدائرة الحكومية المختصة اذا تبين لها انه قد وقعت مخالفات لاحكام هذا القانون او ان بعض القائمين على ادارة الشركة او مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة او بمصالح المساهمين او بعضهم او تؤثر على الاقتصاد القومي ان تقدم تقريرا بذلك الى الجمعية العامة، ولها ان تدعو الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذا التقرير بالاضافة الى ابلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات.
المادة 179
يجوز لكل ذي شأن ان يطلع لدى الدائرة الحكومية المختصة على المعلومات والوثائق المحفوظة عندها في شأن الشركة، وان يحصل على نسخة منها مطابقة للاصل لقاء رسم تعينه الدائرة الحكومية المختصة.
المادة 180
يجوز للشركات المؤسسة في الخارج ان تكون لها وكالات في الكويت، ويشترط في الوكيل ان يكون كويتيا.
المادة 181
يجب على هذه الوكالات ان تقوم باجراءات القيد في السجل التجاري وفقا لاحكام القانون.
المادة 182
على الوكيل ان يمسك حسابات منتظمة عن الاعمال التي يقوم بها.
المادة 183
صلاحيات الوكيل يحددها سند التوكيل.
المادة 184
يصدر قانون بتنظيم الاشراف على شركات التأمين وهيئاتها.
184مكرر
ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999.

الباب الخامس
الشركات ذات المسؤولية المحدودة
المادة 185
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة لا يقل عدد الشركاء فيها عن شخصين ولا يزيد عددهم على خمسين، ولا يكون كل منهم مسؤولا عن التزامات الشركة الا بقدر حصته في رأس المال، وللشركة ان تتخذ اسما خاص يستمد من غرضها او من اسم شريك او اكثر واذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب، اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون ان لم تبادر خلال شهر على الاكثر الى استكمال هذا النصاب ويكون من يبقى من الشركاء مسؤولا في جميع امواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة.
المادة 186
لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة او زيادة رأس مالها او الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام، ولا يجوز لها اصدار اسهم او سندات قابلة للتداول، ويكون انتقال الحصص فيها خاضعا لاسترداد الشركاء وفقا للشروط التي يتضمنها عقد الشركة والاحكام المقررة في هذا القانون.
المادة 187
تتولى الشركة ذات المسئولية المحدودة اعمال التأمين او اعمال البنوك او استثمار الاموال لحساب الغير بوجه عام.
المادة 188
للشركة ذات المسئولية المحدودة ان تتخذ اسما خاصا، ويجوز ان يكون اسمها مستمدا من اغراضها. ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك او اكثر. ويجب ان يتبع اسم الشركة عبارة -ذات مسئولية محدودة- مع بيان رأس مال الشركة. ويجب ان يذكر كل ذلك في جميع عقود الشركة وفواتيرها واعلاناتها واوراقها ومطبوعاتها، فاذا لم يذكر كان مديرو الشركة مسئولين بالتضامن في اموالهم الخاصة تجاه الغير.
المادة 189
لا يجوز ان يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن مائة الف رويية.
المادة 190
عدلت بموجب قانون رقم 6 تاريخ 2001/01/14 : يكون تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة للمدة التي يتفق المؤسسون على تحديدها في عقد تأسيس الشركة، ويجوز مد هذه المدة قبل انقضائها لاي مدة اخرى بقرار يصدر من الجمعية العامة من اي عدد من الشركاء الحائزين لاكثر من نصف رأس المال. فاذا لم يصدر قرار المد المشار اليه واستمر الشركاء في القيام بعمل من اعمال نشاط الشركة امتد العقد تلقائيا في كل مرة لمدة مماثلة للمدة المتفق عليها في عقد التأسيس بالشروط ذاتها. وللشريك الذي لا يريد البقاء في الشركة ان ينسحب منها، وفي هذه الحالة تقدر حقوقه وفقا لاحكام المادة (30) من هذا القانون.
190 مكرر
عدلت بموجب قانون رقم 6 تاريخ 2001/01/14 : يسري حكم المادة السابقة على الشركات التي انتهت مدتها حتى تاريخ العمل بهذا التعديل وما تزال تمارس الاعمال التي تألفت لها، وكذلك على الشركات القائمة وقت العمل بهذا التعديل، ويجوز مد مدتها وفقا لاحكام المادة المذكورة ولو نص العقد على خلاف ذلك.
المادة 191
كل شركة ذات مسئولية محدودة تؤسس في الكويت تكون كويتية الجنسية، ويجب ان يكون احد الشركاء على الاقل كويتيا، وان يكون المركز الرئيسي للشركة في الكويت. وفي الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون، يجب ان تكون حصص الشركاء من الكويتيين لا تقل عن 51 بالمئة من مجموع حصص الشركة.

الفصل الاول
أ - تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
المادة 192
يجب ان يكتب عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة في محرر رسمي وان يتضمن البيانات الاتية: 1-اسم الشركة وعنوانها مع اضافة عبارة "شركة ذات مسئولية محدودة". 2- اسماء الشركاء والقابهم. 3- مركز الشركة الرئيسي. 4- الاغراض التي اسست من اجلها الشركة. 5- مقدار رأس مال الشركة، والحصص النقدية او العينية التي قدمها كل شريك، مع وصف دقيق للحصص العينية وقيمتها. 6- شروط التنازل عن الحصص. 7- مدة الشركة. 8- اسماء من عهد اليهم بادارة الشركة من الشركاء، وغيرهم واسماء اعضاء مجلس الرقابة في الحالات التي يوجب فيها القانون وجود هذا المجلس. 9- كيفية توزيع الارباح والخسائر. ويجوز ان يتضمن عقد تأسيس الشركة احكاما خاصة بتنظيم حق استرداد حصص الشركاء وكيفية تقدير ثمنها عند مباشرة هذا الحق، وبتكوين مال احتياطي غير المال الاجباري، وبتنظيم مالية الشركة وحساباتها، وباسباب حلها.
192 مكرر
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) مع عدم الاخلال بحكم المادة (197) من هذا القانون ينفذ أي تعديل في بيانات الشركة من تاريخ التأشير به في السجل التجاري.
المادة 193
لا يتم تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة الا اذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء ودفعت قيمتها كاملة، وسلمت الحصص العينية الى الشركة. ويجب ان تودع الحصص النقدية احد البنوك المعتمدة، ولا تؤدي الا للمديرين المعينين في عقد تأسيس الشركة متى قدموا شهادة تثبت قيدها في السجل التجاري.
المادة 194
يجب ان يبين في عقد تأسيس الشركة كل حصة عينية وقيمتها المقدرة واسم صاحبها ومقدار حصته في رأس المال في مقابل ما قدمه. ويكون مقدم الحصة العينية مسئولا تجاه الغير عن قيمتها المقدرة لها، فاذا ثبت وجود زيادة في هذا التقدير وجب ان يؤدى الفرق نقدا للشركة. ويسأل باقي الشركاء متضامنين عن اداء هذا الفرق للشركة، الا اذا اثبتوا عدم علمهم به.
المادة 195
يجب قيد الشركة ذات المسئولية المحدودة في السجل التجاري وفقا لاحكام القانون. ولا تكسب الشركة الشخصية المعنوية الا بعد قيدها، ولا يجوز لها قبل ذلك مباشرة اعمالها.
المادة 196
ب- الحصص وانتقالها يقسم رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة الى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن خمسمائة روبية. وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة، وانما يجوز ان يشترك فيها شخصان و اكثر على ان يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد، ويعتبر الشركاء مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الشركة.
المادة 197
يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي، بحيث لا يترتب على هذا التنازل ان تقل حصص الشركاء من الكويتيين في الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون عن 51 بالمئة من مجموع الحصص. ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد الحصة المبيعة بالشروط نفسها اذا كان البيع لاجنبي. وفي هذه الحالة الاخيرة يجب على من يريد التنازل ان يبلغ سائر الشركاء عن طريق مديري الشركة بما عرض عليه من مقابل، فاذا انقضى شهر دون ان يستعمل احد الشركاء حق الاسترداد كان الشريك حرا في التصرف في حقه. واذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك، قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم.
المادة 198
لا يكون للنزول عن الحصة اثر بالنسبة الى الشركاء الا من وقت القيد في دفتر الشركة وفي السجل التجاري.
المادة 199
تنتقل حصة كل شريك الى ورثته او الموصى لهم بها. فاذا انتقلت حصته بالارث او بالوصاية الى اكثر من شخص واحد، وكان ذلك يؤدي الى زيادة عدد الشركاء على الثلاثين، بقيت حصص جميع الورثة او الموصى لهم في حكم حصة واحدة بالنسبة الى الشركة ما لم يتفق الورثة او الموصى لهم على انتقال الحصة الى عدد منهم يدخل ضمن الحد الاقصى لعدد الشركاء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
 
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته حتي الماده 199
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته حتي الماده 150
» قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته
» قانون المعاملات التجارية الاماراتي - قانون اتحادي رقم 18 لسنة 1993

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: تشريعات الكويت Legislation Kuwait-
انتقل الى: