شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
قانون في شأن محاكمة الوزراء Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
قانون في شأن محاكمة الوزراء Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
قانون في شأن محاكمة الوزراء Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
قانون في شأن محاكمة الوزراء Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
قانون في شأن محاكمة الوزراء Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
قانون في شأن محاكمة الوزراء Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
قانون في شأن محاكمة الوزراء Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
قانون في شأن محاكمة الوزراء Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
قانون في شأن محاكمة الوزراء Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
قانون في شأن محاكمة الوزراء Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
قانون في شأن محاكمة الوزراء Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
قانون في شأن محاكمة الوزراء Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
قانون في شأن محاكمة الوزراء Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
قانون في شأن محاكمة الوزراء Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
قانون في شأن محاكمة الوزراء Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
قانون في شأن محاكمة الوزراء Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
قانون في شأن محاكمة الوزراء Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
قانون في شأن محاكمة الوزراء Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
قانون في شأن محاكمة الوزراء Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
قانون في شأن محاكمة الوزراء Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 قانون في شأن محاكمة الوزراء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

قانون في شأن محاكمة الوزراء Empty
مُساهمةموضوع: قانون في شأن محاكمة الوزراء   قانون في شأن محاكمة الوزراء Emptyالثلاثاء يونيو 15, 2010 11:54 am

الكويت اليوم
ملحق العدد 223 - السنة الحادية والأربعون
قانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (40) لسنة 1972م بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990م بشأن تنظيم القضاء، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993م في شأن حماية الأموال العامة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1):
تسري أحكام هذا القانون على كل وزير عضو في مجلس الوزراء في شأن ما يقع منه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حتى ولو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب، سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام وزارة أخرى أو كان وقت وقوع الجريمة وزيرًا بالإنابة فيها.
مادة (2):
يُعاقب الوزير بالعقوبات المقررة قانونًا، إذا ارتكب في تأدية أعمال وظيفته جريمة من الجرائم الآتية:
( أ ) جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 31/ 1970.
(ب) جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون الجزاء.
(ج) الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم (35) لسنة 1962.
(د) الجرائم المتعلقة بسير العدالة أو التأثير عليها المنصوص عليها في قانون الجزاء.
(هـ) الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993.
مادة (3):
تُشكل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لإكمال تشكيل اللجنة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه، وتختص هذه اللجنة دون غيرها، بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده، ويجب إحالة البلاغ إلى اللجنة، في خلال يومين على الأكثر.
وتتولى اللجنة بصفة سرية، بحث مدى جدية البلاغ، ويجب عليها فور وصول البلاغ إليها، إخطار الوزير ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بذلك، وللوزير موافاة اللجنة بمذكرة متضمنة ملاحظاته على البلاغ، وللجنة دعوة المبلغ لسماع أقواله أو اتخاذ أي إجراء يقتضيه هذا البحث، ولها كافة الاختصاصات المقررة قانونًا لسلطات التحقيق عدا الإجراءات التي تنطوي على مساس بشخص الوزير أو حرمة مسكنه فإذا تبين لها جدية البلاغ، أمرت بالسير في الإجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها أو بندب واحد أو أكثر من أعضائها لإجرائه، أما إذا تبين لها عدم جدية البلاغ أمرت بحفظه نهائيًا، ويجب أن يكون قرار الحفظ مسببًا.
مادة (4):
للجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة في سبيل أداء مهمتها، كافة الاختصاصات المقررة قانونًا لسلطات التحقيق، ولها كذلك سلطة مد الحبس الاحتياطي المقررة لرئيس المحكمة طبقًا للمادة (69) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وتخطر اللجنة النائب العام كتابةً بالموعد المحدد لبدء التحقيق قبل وقت كافٍ وعليه أو من ينيبه من المحامين العامين الكويتيين أن يحضر جلسات التحقيق، وله أن يبدي ما يراه من طلبات.
ويجب لصحة الأمر الصادر بالقبض على الوزير أو بحبسه احتياطيًا أو بتفتيش شخصه أو مسكنه أو بمنعه من السفر أو بأي إجراء تحفظي آخر مما ورد النص عليه في المادة (24) وما بعدها من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه، أن يكون صادرًا من اللجنة مجتمعة حتى ولو باشر التحقيق واحد أو أكثر من أعضائها.
ويكون التظلم من الأمر الصادر بأحد الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه، طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة (9) منه.
ويجب رفع الحصانة النيابية قبل اتخاذ أي إجراء جزائي ضد الوزير، طبقًا للأحكام المقررة في القانون رقم (12) لسنة 1963م المشار إليه.
مادة (5):
يعتبر الوزير في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ إبلاغه بقرار المحكمة المشار إليها في المادة السابقة بالموافقة على طلب لجنة التحقيق بذلك، وعلى اللجنة إخطار الوزير كتابةً بقرار المحكمة خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من يوم صدوره على الأكثر.
ولا تنتهي الإجازة إلا بصيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتًا أو بصدور أمر بحفظها أو انقضائها لأي سبب قبل صدور الحكم فيها.
مادة (6):
على اللجنة بعد تمام التحقيق، إذا تبين لها أن هناك جريمة من الجرائم المبينة في المادة الثانية من هذا القانون، وأن الأدلة كافية، أن تعد قرار الاتهام وقائمة بأدلة الثبوت بالنسبة للوزير وأي فاعلين آخرين وشركاء، وأن تأمر بإحالة القضية إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة.
أما إذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة أو أن الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها أو أن الأدلة عليها غير كافية، أمرت بحفظ التحقيق بقرار مسبب.
وفي جميع الأحوال، يجب إخطار النائب العام فورًا بنتيجة التصرف، وموافاته بصورة من الأوراق والتحقيقات التي تمت.
مادة (7):
على النائب العام إعلان الوزير بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت قبل بدء المحاكمة بعشرة أيام على الأقل، وإعلان شهود الإثبات بالجلسة المحددة أو إعلانه بأمر الحفظ بحسب الأحوال.
كما يجب إخطار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت أو الأمر الصادر من اللجنة في خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من يوم صدوره.
ولا يجوز في صدد تطبيق أحكام هذا القانون، إعمال نص المادة (104) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
مادة (Cool:
تتولى محاكمة الوزير، محكمة خاصة تُشكل من خمسة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف دون غيرهم، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لإكمال تشكيل المحكمة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه.
وتختص هذه المحكمة وحدها، بمحاكمة الوزراء وأي فاعلين آخرين أو شركاء عما يرتكبونه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون والجرائم المرتبطة بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ولا يجوز أن يكون عضوًا في المحكمة، مَن اشترك في عضوية لجنة التحقيق المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة (9):
يتبع في محاكمة الوزراء، القواعد والإجراءات المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها مما ورد النص عليه في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
ولا يقبل الادعاء مدنيًا أمام المحكمة المُشَكَّلة طبقًا لأحكام هذا القانون.
مادة (10):
تنعقد المحكمة المشار إليها في المادة الثامنة بمقر محكمة الاستئناف، ويحدد رئيسها موعد بدء المحاكمة على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ وصول الأوراق إليه.
ويباشر النائب العام أو من يرى الاستعانة به من أعضاء النيابة العامة، مهمة الادعاء أمام المحكمة.
وتتولى إدارة كتاب محكمة الاستئناف، القيام بأعمال إدارة كتاب هذه المحكمة.
وإذا قررت المحكمة نظر الدعوى في جلسة سرية، فلا يسري ذلك على المتهم ومحاميه، وإذا لم يوكل المتهم محاميًا، ندبت المحكمة له محامٍ للدفاع عنه.
مادة (11):
تكون الأحكام الصادرة من المحكمة المشكلة طبقًا لأحكام هذا القانون، غير قابلة للطعن فيها إلا بطريق التمييز، ومع ذلك، إذا صدر الحكم غيابيًا، فتجوز المعارضة فيه أمام المحكمة ذاتها بالإجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وكل حكم يصدر بالإدانة في جناية، يستوجب حتمًا عزل المحكوم عليه من وظيفته، دون إخلال بتوقيع العقوبات التبعية والتكميلية المقررة قانونًا للجريمة.
وتقضي المحكمة في جميع الأحوال، بإلزام المحكوم عليه برد ما أفاده من الجريمة.
مادة (12):
يكون حساب مدة سقوط الدعوى الجزائية عن الجرائم التي يرتكبها الوزير من تاريخ ترك الوظيفة، وفي حالة تعدد المتهمين، لا يبدأ حساب المدة بالنسبة لأحدهم إلا بترك الباقين وظائفهم.
مادة (13):
على المحكمة المنظورة أمامها أي دعوى يسري عليها هذا القانون، أن تحيلها بحالتها من تلقاء نفسها، إلى المحكمة المشكلة طبقًا لهذا القانون.
مادة (14):
تكون عقوبة أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (136)، (145)،(209) من قانون الجزاء، الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، إذا كان المجني عليه في أيها، وزيرًا وثبتت براءته بصدور حكم قضائي غير قابل للطعن فيه، أو قرار بالحفظ من اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون، وذلك دون إخلال بالمسؤولية المدنية.
مادة (15):
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (16):
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في: 11 ربيع الثاني 1416هـ
الموافق: 6 سبتمبر 1995م
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم (88) لسنة 1995م في شأن محاكمة الوزراء
صدر دستور البلاد في عام 1962م وعهد إلى المشرع العادي إصدار قانون خاص يحدد الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية مادة (132).
وتلبيةً لهذا التوجه الدستوري، ورغبةً في استكمال القوانين الأساسية في البلاد، وحتى تتحدد المسؤولية الجزائية لمجموعة الوزراء الذين استودعوا أمانة المسؤولية واعتلى كل منهم قمة الهرم الوظيفي في موقعه رُئي إعداد هذا المشروع ليسد فراغًا استمر ردحًا طويلاً من الزمن.
ولما كان الوزير هو عصب هذا القانون ومحوره الأساسي فمن ثم فقد رُئي تحاشيًا لأي جدل في التفسير أن ينص في المادة الأولى منه على تحديد مفهوم الوزير في صدد تطبيق هذا القانون حتى لا يستغلق الأمر بسبب وجود بعض المسميات والدرجات المالية الوظيفية التي قد تثير اللبس في التطبيق العملي، ورغبةً في توحيد المفهوم القانوني للوزير وما يجب أن تتسم به التشريعات الجزائية من ضبط في الوصف ودقة في العبارة ووضوح في مقصود الشارع حتى لا يُضار بريء أو يفلت مجرم من العقاب، فقد اعتنق المشروع هذا النظر وحرص على إيراد المقصود بالوزير في مفهوم هذا القانون فجاءت المادة الأولى تنص على أن تسري أحكام هذا القانون على كل وزير عضو في مجلس الوزراء في شأن ما يقع منه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حتى ولو ترك الوظيفة بعد وقوع الجريمة لأي سبب سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام وزارة أخرى أو كان وقت وقوع الجريمة وزيرًا بالإنابة فيها، وبذلك يخرج عن نطاق هذا النص كل من يشغل وظيفة ينص القانون على أن يُعامل فيها معاملة الوزير من الناحية المالية.
وتكفلت المادة (2) بالنص على أن يُعاقب الوزير بالعقوبات المقررة قانونًا إذا ارتكب في تأدية أعمال وظيفته جريمة من الجرائم الآتية:
( أ ) جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 31/ 1970.
(ب) جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون الجزاء.
(ج) الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم (35) لسنة 1962.
(د) الجرائم المتعلقة بسير العدالة أو التأثير عليها المنصوص عليها في قانون الجزاء.
(هـ) الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993.
وبالنسبة لمرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق والسلطة المناط بها القيام بهذا العمل وضوابط العمل في هاتين المرحلتين فقد نصت المادة (3) على أن تشكل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لإكمال تشكيل اللجنة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه، وتختص هذه اللجنة دون غيرها بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده، ويجب إحالة البلاغ إلى اللجنة في خلال يومين على الأكثر.
وتتولى اللجنة بصفة سرية بحث مدى جدية البلاغ، ويجب عليها فور وصول البلاغ إليها إخطار الوزير ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بذلك.
وللوزير موافاة اللجنة بمذكرة متضمنة ملاحظاته على البلاغ وللجنة دعوة المبلغ لسماع أقواله أو اتخاذ أي إجراء يقتضيه هذا البحث ولها كافة الاختصاصات المقررة قانونًا لسلطات التحقيق عدا الإجراءات التي تنطوي على مساس بشخص الوزير أو حرمة مسكنه، فإذا تبين لها جدية البلاغ أمرت بالسير في الإجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها أو بندب واحد أو أكثر من أعضائها لإجرائه، أما إذا تبين لها عدم جدية البلاغ أمرت بحفظه نهائيًا، ويجب أن يكون قرار الحفظ مسببًا وغني عن البيان أن إخطار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة يتم بصفة شخصية وسرية حتى لا يترتب على إذاعة الخبر الإساءة إلى شخص الوزير وقد ينتهي الأمر بحفظ البلاغ لعدم جديته.
وأكدت المادة (4) أن للجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة الثالثة في سبيل أداء مهمتها كافة الاختصاصات المقررة قانونًا للمحقق.
وتطلبت الفقرة الثانية لصحة الأمر الصادر بالقبض على الوزير أو بحبسه احتياطيًا أو بتفتيش شخصه أو مسكنه أو بمنعه من السفر أو بأي إجراء تحفظي آخر مما ورد النص عليه في المادة (24) وما بعدها من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه أن يكون صادرًا من اللجنة مجتمعة حتى ولو باشر التحقيق واحد أو أكثر من أعضائها.
وفتحت الفقرة الثالثة باب التظلم من الأمر الصادر بأحد الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1993م المشار إليه طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه وجعلت الاختصاص بنظره موكولاً للمحكمة المشكلة طبقًا لأحكام هذا القانون وجعلت القرار الصادر منها في هذا الشأن غير قابل للطعن.
ونصت الفقرة الأخيرة على وجوب رفع الحصانة النيابية قبل اتخاذ أي إجراء جزائي ضد الوزير طبقًا للأحكام المقررة في القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه.
ونصت المادة (5) على أن يعتبر الوزير في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ إبلاغه بقرار المحكمة المشار إليها في المادة السابقة بالموافقة على طلب لجنة التحقيق بذلك، وعلى اللجنة إخطار الوزير كتابةً بقرار المحكمة خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من يوم صدوره على الأكثر.
ولا تنتهي الإجازة إلا بصيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتًا أو بصدور أمر بحفظها أو انقضائها لأي سبب قبل صدور الحكم فيها.
وأوضحت المادة (6) صلاحيات لجنة التحقيق عند التصرف في التحقيق فنصت على أن " على اللجنة بعد تمام التحقيق إذا تبين لها أن هناك جريمة من الجرائم المبينة في المادة الثانية من هذا القانون وأن الأدلة عليها كافية أن تعد قرار الاتهام وقائمة بأدلة الثبوت بالنسبة للوزير وأي فاعلين آخرين وشركاء وأن تأمر بإحالة القضية إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون ".
أما إذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة أو أن الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها أو أن الأدلة عليها غير كافية أمرت بحفظ التحقيق.
وأوجبت المادة (7) على النائب العام إعلان الوزير بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت قبل بدء المحاكمة بعشرة أيام على الأقل وإعلان شهود الإثبات بالجلسة المحددة أو إعلانه بأمر الحفظ بحسب الأحوال.
كما تطلبت الفقرة الثانية إخطار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت أو الأمر الصادر من اللجنة في خلال ثمانية وأربعين ساعة من يوم صدوره.
وحظرت الفقرة الأخيرة إعمال نص المادة (104) من قانون الإجراءات الجزائية في صدد تطبيق هذا القانون.
ونصت المادة (Cool على المحكمة الخاصة التي ستتولى محاكمة الوزراء وطريقة تشكيلها واختصاصاتها فنصت على أن تتولى محاكمة الوزير محكمة خاصة تشكل من خمسة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف دون غيرهم تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لإكمال تشكيل المحكمة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه.
وتختص هذه المحكمة وحدها بمحاكمة الوزراء وأي فاعلين آخرين أو شركاء، عما يرتكبونه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والجرائم المرتبطة بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ولا يجوز أن يكون عضوًا في المحكمة من اشترك في عضوية لجنة التحقيق المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
وحرصت المادة (9) على النص على أن يتبع في محاكمة الوزراء القواعد والإجراءات المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها مما ورد النص عليه في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
ورغبةً في حسم أمر الاتهام المنسوب إلى الوزير في أسرع وقت نصت الفقرة الثانية على عدم قبول الادعاء مدنيًا أمام المحكمة المشكلة طبقًا لأحكام هذا القانون.
وأوردت المادة (10) حكمًا يتعلق بمكان انعقاد المحكمة وموعد بدء المحكمة ومن يباشر سلطة الادعاء أمام تلك المحكمة وتوفير ضمانات الدفاع للوزير المتهم فنصت على أن تنعقد المحكمة المشار إليها في المادة الثامنة بمقر محكمة الاستئناف ويحدد رئيسها موعد بدء المحاكمة على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ وصول الأوراق إليه.
ويباشر النائب العام أو من يرى الاستعانة به من أعضاء النيابة العامة مهمة الادعاء أمام المحكمة.
وتتولى إدارة كتاب محكمة الاستئناف القيام بأعمال إدارة كتاب هذه المحكمة.
وإذا قررت المحكمة نظر الدعوى في جلسة سرية، فلا يسري ذلك على المتهم ومحاميه وإذا لم يوكل المتهم محاميًا ندبت المحكمة له محاميًا للدفاع عنه.
ولما كانت مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق تجريان بمعرفة لجنة مكونة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف وأن بعض الإجراءات التي تتخذ ضد الوزير لا بد فيها من الرجوع إلى المحكمة الخاصة باعتبارها أحيانًا هي مصدرة القرار أو باعتبارها محكمة تظلم من القرار الصادر من لجنة التحقيق ثم تأتي مرحلة المحاكمة حيث تُجرَى بمعرفة خمسة من المستشارين وإزاء هذه الضمانات الكافية ارتأى المشرع أن يكون الحكم الصادر من المحكمة الخاصة غير قابل للطعن فيه إلا بطريق التمييز في الأحوال التي يجوز فيها ذلك قانونًا ما لم يكن قد صدر غيابيًا فتجوز فيه المعارضة أمام ذات المحكمة بالإجراءات المعتادة، وعلى ذلك نصت المادة (11) على أن تكون الأحكام الصادرة من المحكمة المشكلة طبقًا لأحكام هذا القانون غير قابلة للطعن فيها إلا بطريق التمييز، ومع ذلك إذا صدر الحكم غيابيًا فتجوز المعارضة فيه أمام المحكمة ذاتها بالإجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وكل حكم يصدر بالإدانة في جناية يستوجب حتمًا عزل المحكوم عليه من وظيفته دون إخلال بتوقيع العقوبات التبعية والتكميلية المقررة قانونًا للجريمة.
وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بإلزام المحكوم عليه برد ما أفاده من الجريمة، ولها أن تحكم كذلك بتعويض المضرور عن الضرر الذي لحقه منها.
وبالنسبة لكيفية حساب مدة سقوط الدعوى الجزائية فقد نصت المادة (12) على أن يكون حساب مدة سقوط الدعوى الجزائية عن الجرائم التي يرتكبها الوزير من تاريخ ترك الوظيفة، وفي حالة تعدد المتهمين لا يبدأ حساب المدة بالنسبة لأحدهم إلا بترك الباقين وظائفهم.
وتضمنت المادة (13) حكمًا انتقاليًا وقتيًا بطبيعته لأنه يتعلق بما عساه أن يكون منظورًا أمام القضاء من قضايا في تاريخ العمل بهذا القانون فنصت على أن " وعلى المحكمة المنظورة أمامها أي دعوى يسري عليها هذا القانون أن تحيلها بحالتها من تلقاء نفسها إلى المحكمة المشكلة طبقًا لأحكام هذا القانون ".
في مجال حماية المنصب الوزاري من الشكاوى الكيدية حرص القانون على رفع العقوبات المقررة في قانون الجزاء بالنسبة للجرائم الخاصة بالشهادة الزور والبلاغ الكاذب والقذف العلني فنصت المادة (14) على أن تكون عقوبة أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (136)، (145)، (209) من قانون الجزاء الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار إذا كان المجني عليه في أيها وزيرًا وثبتت براءته بصدور حكم قضائي غير قابل للطعن فيه أو قرار بالحفظ من اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون وذلك دون إخلال بالمسؤولية المدنية.
ونصت المادة (15) على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
الكويت اليوم
العدد 518 - السنة السابعة والأربعون
الأحد 25 ربيع الأول 1422هـ، 17 يونيو (حزيران) 2001م
قانون رقم (38) لسنة 2001
بتعديل القانون رقم (88) لسنة 1995م في شأن محاكمة الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى:
يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون رقم (88) لسنة 1995م المشار إليه النص التالي:
(ويكون التظلم من الأمر الصادر بأحد الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1993م المشار إليه طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة (Cool التالية، ويكون قرارها في التظلم غير قابل للطعن.
مادة ثانية:
تلغى المادة (14) من القانون رقم (88) لسنة 1995م المشار إليه.
مادة ثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في: 12 ربيع الأول 1422هـ.
الموافق: 4 يونيو 2001م.







مذكرة إيضاحية
عن تعديل القانون رقم (88) لسنة 1995م في شأن محاكمة الوزراء
المادة الأولى:
تنظم الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون رقم (88) لسنة 1995م المشار إليه التظلم من الإجراءات التحفظية التي قد تتخذها لجنة التحقيق ضد الوزير، فتنص على أن يكون طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة، وتضيف أن يكون (أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة (9) منه).
وهي عبارة قد تثير اللبس من ناحيتين:
1 - فهي قد توحي بأن المحكمة التي تختص بنظر التظلم المقدم من الوزير هي تلك التي نص عليها قانون حماية الأموال العامة، مع أن المقصود هو أنها المحكمة التي تختص بمحاكمة الوزراء.
2 - أحالت العبارة إلى المادة (9)، والصحيح هي المادة الثامنة من قانون محاكمة الوزراء التي تشير إلى المحكمة التي تختص بمحاكمة الوزراء وكيفية تشكيلها.
لذلك عدلت الفقرة سالفة الذكر بحيث تستبدل بعبارة (في المادة 9 منه)، عبارة (في المادة 8 التالية).
ولما كان الإجراء التحفظي يصدر من لجنة التحقيق مجتمعة، وهي تتألف من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف، وتستأنف أمام محكمة الوزراء التي تتألف من خمسة من المستشارين بمحكمة الاستئناف، وفي ذلك ضمانة كافية للوزير الذي صدر الإجراء التحفظي بحقه، لذلك نصت الصياغة الجديدة للفقرة الرابعة محل التعديل، على أن يكون القرار الصادر في التظلم غير قابل للطعن.
المادة الثانية:
تضمنت المادة (14) من القانون رقم (88) لسنة 1995م في شأن محاكمة الوزراء حكمًا يقضي برفع العقوبات المقررة في قانون الجزاء بالنسبة إلى الجرائم الخاصة بشهادة الزور والبلاغ الكاذب والقذف العلني المنصوص عليها في المواد (136) و(145) و(209) من هذا القانون بتوحيد عقوبة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المواد وتغليظها بجعلها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور، ولا تزيد على ثلاثة سنوات، وغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، إذا كان المجني عليه في أي منها وزيرًا وثبتت براءته بصدور حكم قضائي غير قابل للطعن فيه، أو قرار بالحفظ من اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة الثالثة من قانون محاكمة الوزراء، وذلك دون إخلال بالمسؤولية المدنية، وقد قصد بذلك حماية المنصب الوزاري من الشكاوى الكيدية، ولما كان في العقوبات المنصوص عليها في مواد قانون الجزاء آنفة الذكر الردع الكافي لعدم التورط بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها فيها، فضلاً عن عدم ملاءمة إيثار الوزراء بحماية تميزهم عن سائر الأفراد، فإن من صواب النظر إلغاء المادة المذكورة بالارتداد إلى العقوبات المقررة في قانون الجزاء، وذلك بداهة دون إخلال بالمسؤولية المدنية طبقًا للقواعد العامة دون حاجة إلى نص خاص.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
 
قانون في شأن محاكمة الوزراء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية
» قانون رقم 82 لسنة 2002 قانون حقوق الملكية الفكرية
» قانون رقم 12لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: تشريعات الكويت Legislation Kuwait-
انتقل الى: