شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
قانون بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
قانون بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
قانون بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
قانون بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
قانون بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
قانون بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
قانون بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
قانون بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
قانون بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
قانون بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
قانون بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
قانون بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
قانون بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
قانون بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
قانون بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
قانون بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
قانون بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
قانون بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
قانون بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
قانون بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 قانون بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

قانون بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي Empty
مُساهمةموضوع: قانون بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي   قانون بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي Emptyالثلاثاء يونيو 15, 2010 11:49 am

الكويت اليوم
العدد 389 – السنة الثامنة
قانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي
نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت
وافق المجلس التأسيسي على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
الفصل الأول: بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي:
مادة (1):
تنشأ بعثات التمثيل الدبلوماسي وتلغى بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء.
وتشمل هذه البعثات:
( أ ) السفارات.
(ب) المفوضيات.
(ج) مكاتب الوفود الدائمة للكويت بالخارج.
مادة (2):
دائرة اختصاص أعضاء بعثة التمثيل الدبلوماسي هي إقليم الدولة أو الدول المعتمدين لديها.
مادة (3):
تنشأ بعثات التمثيل القنصلي وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الخارجية.
وتحدد دائرة اختصاص كل بعثة قنصلية بقرار من وزير الخارجية.
وتشمل هذه البعثات:
1- القنصليات العامة.
2- القنصليات.
3- نيابة القنصليات.
مادة (4):
ترتب وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي على الوجه الآتي:
1- سفير فوق العادة ومفوض.
2- مندوب فوق العادة ووزير مفوض أو قنصل عام.
3- قائم بالأعمال أو مستشار أو قنصل من الدرجة الأولى.
4- سكرتير أول أو قنصل من الدرجة الثانية.
5- سكرتير أول أو نائب قنصل.
6- سكرتير ثاني أو نائب قنصل.
7- سكرتير ثالث أو سكرتير قنصلية أو ملحق.
وقد بينت مرتبات هذه الوظائف وعلاواتها ومدد الترقية في الجدول المرافق لهذا القانون.
مادة (5):
يعتبر وكيل وزارة الخارجية في درجة سفير، ويعتبر وكيل وزارة الخارجية المساعد في درجة وزير مفوض.
ويتولى وظائف مديري الإدارات موظفون من درجة وزير مفوض، ويتولى وظائف وكلاء الإدارات موظفون من درجة مستشار. ويجوز أن يتولى الموظفون من درجة مستشار أو سكرتير أول أعمال مدير الإدارة أو وكيلها بالنيابة بالتوالي.
مادة (6):
توزع وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي على البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وعلى إدارات الوزارة بقرار من وزير الخارجية بعد موافقة لجنة شؤون السلكين.
ولا يجوز أن يزيد عدد الموظفين الذين يعملون في إحدى بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي على العدد المقرر لها بالقرار السابق الإشارة إليه سواء كانوا معينين بصفة دائمة أو مؤقتة أو منتدبين.
مادة (7):
يصدر وزير الخارجية قرارًا بالتعليمات الدبلوماسية يبين فيه واجبات الموظف الدبلوماسي وقرارًا بالتعليمات القنصلية يبين فيه واجبات الموظف القنصلي واختصاصاته وكذلك التعليمات المالية والإدارية التي تسير البعثات على أساسها في الخارج.
مادة (Cool:
يجوز بمرسوم منح رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي الذي في درجة مندوب فوق العادة ووزير مفوض لقب سفير فوق العادة مفوض، وذلك بصفة مؤقتة وفي هذه الحالة يصرف له بدل التمثيل المقرر للسفراء.
مادة (9):
يجوز بمرسوم - في البلاد التي بها بعثة تمثيل دبلوماسي - أن يعهد إلى رئيس البعثة باختصاصات الأعمال القنصلية، وفي هذه الحالة يمنح لقب قنصل عام بالإضافة إلى لقبه الأصلي، ولرئيس البعثة بهذه الصفة أن يعهد باختصاصات الأعمال القنصلية كلها أو بعضها إلى أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية التابعين له.
مادة (10):
في حالة غياب رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو وجود ما يمنعه من مباشرة عمله في دائرة اختصاصه، يحل محله عضو بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي الذي يليه في الوظيفة، وفي هذه الحالة يمنح لقب قائم بأعمال البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بالنيابة ويمنح بدل إنابة بنسبة من بدل التمثيل المقرر لرئيس البعثة بشرط ألا تقل مدة النيابة عن أسبوع.
مادة (11):
يجوز بمرسوم أن يعهد إلى شخص من غير أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالقيام بأعباء وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة أو بأداء مهمة خاص، وفي هذه الحالة يمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أو لقب مندوب فوق العادة ووزير مفوض، وتحدد المكافأة التي تمنح له بمرسوم.
مادة (12):
يقوم رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي بالإشراف والتفتيش على أعمال القنصليات المنشأة في دائرة اختصاص الدولة المعين بها، وله إصدار التعليمات لجميع موظفي تلك القنصليات في الحدود التي تنص عليها التعليمات.
مادة (13):
يجوز بمرسوم إسناد رعاية المصالح الكويتية في بلد أو أكثر إلى الممثل القنصلي لبلد صديق كما يجوز بمرسوم تعيين قناصل أو نواب قناصل فخريين في البلاد التي يكون للكويت فيها مصالح هامة، ويكون للقنصل الفخري الاختصاصات القنصلية المشار إليها في هذا القانون.
مادة (14):
تنشأ في وزارة الخارجية لجنة تسمى " لجنة شؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي " وتتألف من:
وكيل وزارة الخارجية رئيسًا
مدير الإدارة المشرف على شؤون الموظفين.
ثلاثة من مديري الإدارات الأخرى الأقدم خدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
وإذا غاب وكيل الوزارة أو قام مانع به يتولى الرياسة الوكيل المساعد ويتولى أعمال سكرتيرية اللجنة مراقب قسم شؤون الموظفين ولا يكون له صوت معدود في المداولات.
وتنعقد اللجنة بحضور الرئيس أو من ينوب عنه وأغلبية الأعضاء الآخرين وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات المخولة للجنة شؤون الموظفين طبقًا لقانون الوظائف العامة المدنية وذلك بالنسبة إلى موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
كما تتولى الاختصاصات الأخرى المخولة لها طبقًا لهذا القانون.
الفصل الثاني: التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي:
مادة (15):
يكون التعيين في وظائف السفراء المفوضين والمندوبين فوق العادة والوزراء المفوضين أو عزلهم منها بمرسوم.
ويكون تعيين رؤساء البعثات من درجة قائم بالأعمال أو قنصل عام أو قنصل أو عزلهم بمرسوم كذلك، ويكون التعيين في سائر الوظائف الدبلوماسية أو القنصلية أو العزل منها بقرار من وزير الخارجية.
ويكون التعيين في وظيفة ملحق لمدة سنة على سبيل الاختبار فإذا ثبتت صلاحيته للعمل بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي يمنح لقب سكرتير ثالث أو سكرتير قنصلية بقرار من وزير الخارجية بعد موافقة لجنة شؤون السلكين.
مادة (16):
يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي الشروط الآتية:
1- أن يكون كويتي الجنسية.
2- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد فصل من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار من مجلس التأديب ولم يمضِ على صدوره ثماني سنوات ميلادية على الأقل.
5- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو شهادة عالية معترف بها بشرط أن تتفق الدراسة للحصول على أيهما وطبيعة الوظيفة.
ولوزير الخارجية أن يستثني من هذا الشرط بناءً على توصيات لجنة شؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
6- ألا يكون متزوجًا بغير عربية منتمية بجنسيتها إلى بلد عربي.
7- أن يثبت لياقته الصحية للخدمة في البلاد الأجنبية أو بالديوان العام.
وذلك فيما عدا من يعين في وظائف السفراء أو الوزراء المفوضين وتحدد شروط اللياقة الصحية بالاتفاق مع ديوان الموظفين ووزراء الصحة العامة.
مادة (17):
يجوز تعيين غير الكويتيين من العرب المنتمين إلى بلد عربي في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بصفة مؤقتة طبقًا للأحكام الواردة في هذا القانون وقانون الوظائف العامة المدنية إذا لم يوجد من يصلح لها من الكويتيين بشرط استيفاء باقي الشروط المنصوص عليها في المادة (16) من القانون وبعد موافقة لجنة شؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
مادة (18):
يكون التعيين في وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية من بين الناجحين في امتحان مسابقة يحدد تاريخه ومكانه وشروطه ومواده ونسبة النجاح فيه في إعلان ينشر في الجريدة الرسمية ويعين أعضاء اللجنة التي تشرف على الامتحان بقرار من وزير الخارجية بناءً على اقتراح لجنة شؤون السلكين. كما يشترط ألا يقل سن المرشح للوظائف المشار إليها عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ويرتب الناجحون في امتحان المسابقة في قائمة حسب درجة الأسبقية فيه، وإذا تساوى اثنان أو أكثر في الترتيب قدم الأقدم في التخرج فالأكبر سنًا، ويكون تعيينهم في الوظائف الشاغرة حسب الترتيب الوارد في القائمة بعد اعتمادها من وزير الخارجية، وتبقى القائمة صالحة لمدة سنتين من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان لتعيين المقيدين فيها بشرط أن تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها فيالمادة (16).
مادة (19):
عند التعيين لأول مرة في إحدى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي الدائمة أو المؤقتة يمنح الموظف أول مربوط الدرجة المعين بها.
مادة (20):
يكون التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بطريق الترقية من الوظيفة التي شغلها الموظف إلى الوظيفة التي تليها مباشرة حسب الجدول الملحق بهذا القانون.
ويجوز التعيين مباشرة في نصف الوظائف الشاغرة من غير موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي متى توافرت في المرشح الكفاية لشغل الوظيفة والشروط الأخرى المنصوص عليها في المواد السابقة وبشرط موافقة لجنة شؤون السلكين وذلك فيما عدا من يعين رأسًا بمرسوم في وظائف السفراء والوزراء المفوضين.
ويجوز نقل الموظفين المعينين حاليًا بالحلقة الأولى أو الثانية بكادر الوظائف المدنية بوزارة الخارجية أو الوزارات والمصالح الأخرى إلى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي في الدرجات المماثلة لدرجاتهم الأصلية بالتطبيق للأحكام السابقة، ويحتفظ كل منهم بماهيته الحالية وموعد علاوته الدورية.
واستثناءً من تلك الأحكام يجوز تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة لجنة شؤون السلكين في الوظيفية الدبلوماسية أو القنصلية المعادلة للدرجة المالية التي تلي درجتهم إذا اقتضى صالح العمل.
مادة (21):
يحلف أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا "
" لدولة الكويت ولأميرها ولقوانينها "
" وأن أؤدي أعمال وظيفتي "
" بالذمة والشرف وأن أحافظ على "
" أسرارها. "
ويؤدي السفراء فوق العادة المفوضون والمندوبون فوق العادة والوزراء المفوضون والقناصل العامون والقائمون بالأعمال والقناصل المستشارون عند تعيينهم لأول مرة في وظائفهم، هذه اليمين أمام حضرة صاحب السمو الأمير بحضور وزير الخارجية، ويحلف باقي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي هذه اليمين عند تعيينهم لأول مرة في الوظيفة الدبلوماسية أو القنصلية أمام وزير الخارجية.
وعند تعذر الحلف أمام سمو الأمير أو وزير الخارجية تؤدى اليمين كتابةً بصفة مؤقتة ويبعث بها إلى وزارة الخارجية.
الفصل الثالث: الأقدمية والترقية والعلاوات:
مادة (22):
يعتبر موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعينون بوظائف دائمة أو مؤقتة بالديوان العام أو البعثات التمثيلية الدبلوماسية أو القنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة بالخارج وحدة واحدة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
مادة (23):
يقدم الرئيس المباشر لكل موظف دبلوماسي أو قنصلي (من ملحق إلى درجة مستشار)، دائم أو مؤقت تقريرًا في نهاية شهر يناير من كل عام عن عمل الموظف وسلوكه خلال العام الميلادي السابق ثم تعرض التقارير على مدير الإدارة التي يعمل بها الموظف أو على رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة أو القائم بأعمالها بالنيابة لإبداء رأيه وملاحظاته على ما جاء بالتقرير. ثم تعرض التقارير على لجنة شؤون السلكين لتقدير درجة الكفاية الموظف بتقدير ممتاز أو جيد أو مقبول أو ضعيف.
ويجب على اللجنة أن تفصل في تلك التقارير قبل نهاية شهر مارس من كل عام.
وإذا كان الموظف منتدبًا للعمل في وظيفة غير وظيفته الأصلية، يعد التقرير السنوي عنه بمعرفة رئيسه المباشر في الجهة المنتدب إليها إذا زادت مدة الندب على ستة شهور وإلا فإن رئيسه المباشر بالجهة المنتدب منها هو الذي يتولى تقديم التقرير السنوي عنه.
ويعلن الموظف الذي يقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف بصورة منه. ويجوز له أن يتظلم من هذا التقدير خلال خمسة عشر يومًا من إعلانه. ويعرض التظلم على لجنة شؤون السلكين في أول اجتماع لها لاتخاذ قرار فيه على أن يتم الفصل في التظلم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تقديمه.
مادة (24):
تجوز الترقية بين موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى الدرجة التالية لدرجة كل منهم مباشرة بشرط أن يكون الموظف قد أمضى المدة المقررة للترقية وعند الترقية يرتب المرقون طبقًا لأقدميتهم في درجتهم السابقة وتعرض كشوف الترقيات على لجنة شؤون موظفي السلكين من درجة ملحق حتى درجة قائم بأعمال أو المستشار أو القنصل من الدرجة الأولى للموافقة عليها ولاعتمادها من وزير الخارجية.
ولا تجوز ترقية الموظف المقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف خلال السنة التي قدم فيها التقرير وذلك حتى يقدم عنه تقرير بتقدير أعلى من ذلك. والموظف الذي يقدم عنه تقرير بتقدير مقبول يجوز تخطيه في الترقية بالأقدمية بشرط أن يكون المرقى بدلاً منه حاصلاً على تقدير جيد على الأقل.
وتجوز الترقية بالاختيار للكفاية فيما لا يزيد على ربع الوظائف الشاغرة في كل درجة ابتداءً من درجة سكرتير ثانٍ أو نائب قنصل ويشترط أن يكون من وقع عليه الاختيار قد أمضى سنتين على الأقل في درجته وأن يكون كويتي الجنسية وحاصلاً على تقدير ممتاز في التقريرين المقدمين عنه في السنتين الأخيرتين. ويكون الاختيار بين المستوفين لهذه الشروط بالأقدمية فيما بينهم.
وعند الترقية يبدأ باستيفاء النسبة المخصصة للأقدمية وفي حساب هذه النسبة تعتبر كل سنة مالية وحدة قائمة بذاتها أما الترقية إلى وظائف السفراء والوزراء المفوضين وبينها فكلها بالاختيار للكفاية.
مادة (25):
تعتبر الترقية نافذة من تاريخ المرسوم أو القرار الوزاري الصادر بها ويمنح المرقى أول مربوط الدرجة المالية المرقى إليها أو علاوة واحدة من العلاوات الدورية أيهما أكبر. ولا يجوز إرجاع الترقية على تاريخ المرسوم أو القرار الوزاري الصادر بها.
الفصل الرابع: النقل والندب والإجازات:
مادة (26):
يكون نقل الموظف الدبلوماسي أو القنصلي من الديوان العام إلى إحدى البعثات التمثيلية الدبلوماسية أو القنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة بالخارج أو منها إلى الديوان العام بمرسوم بالنسبة إلى السفراء والوزراء المفوضين والقناصل العامين والقائمين بالأعمال والقناصل الأصليين وبقرار من وزير الخارجية بعد موافقة لجنة شؤون السلكين بالنسبة لغيرهم.
وينقل إلى الديوان العام موظفو البعثات التمثيلية الدبلوماسية والقنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة من درجة ملحق حتى درجة مستشار متى أمضوا في الخارج خمس سنوات متتالية على الأكثر ويجوز مدها بسنة واحدة بموافقة لجنة شؤون السلكين، ولا يجوز نقلهم إلى الخارج ثانية إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين بالديوان العام.
ويجوز النقل بين الموظفين المعينين بالوظائف الدبلوماسية إلى الوظائف القنصلية أو بالعكس في ذات الدرجة المالية المعادلة لدرجته المالية الأصلية في الوظيفة المنقول منها.
مادة (27):
يجوز ندب موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي للعمل في جهة أخرى غير مقر عملهم الأصلي، ويكون ندب السفراء أو الوزراء المفوضين والقائمين بالأعمال الأصليين بمرسوم.
ويكون ندب سائر موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي بقرار من وزير الخارجية. ويصرف للموظف المنتدب المرتبات المستحقة له لدرجته بالجهة التي بها مقر وظيفته الأصلية أو بالجهة المنتدب للعمل بها أيهما أكثر ويجوز أن يصرف له عن مدة الندب بدل سفر بواقع الفئة المحددة لدرجته المالية بالبلد المنتدب للعمل بها.
ويجوز بموافقة لجنة شؤون السلكين ندب موظفي الوزارات والمصالح الأخرى بالكويت للعمل بإحدى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالديوان أو بالخارج بشرط ألا تزيد مدة الندب على ثلاثة أشهر.
وتتحمل ميزانية وزارة الخارجية ماهياتهم ومرتباتهم المقررة لمثل نظرائهم بالسلك الدبلوماسي والقنصلي في ذات الدرجة المالية الخاصة بكل منهم.
وفي كل الأحوال لا تزيد مدة الندب على ثلاثة أشهر ينقل بعدها الموظف إلى الجهة المنتدب إليها إذا اقتضى صالح العمل ذلك ويجوز لوزير الخارجية إصدار قرار بندب أحد موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية للعمل بإحدى الوزارات والمصالح بالكويت، بشرط موافقة لجنة شؤون السلكين ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ينقل بعدها الموظف إلى الوزراء أو المصلحة المنتدب للعمل بها إذا رُئي بقاؤه بها وأن يخصم على ميزانيتها بماهية الموظف ومرتباته المقررة له بوزارة الخارجية طيلة مدة الندب.
مادة (28):
يعامل موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي فيما يتعلق بالإجازات بمقتضى الأحكام الواردة بالقانون رقم (Cool لسنة 1960 الخاص بالوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
وفي كل الأحوال لا تحسب مدة الإجازة الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين والقنصلين بالخارج ضمن مدة الإجازة المصرح بها لهم بشرط ألا تزيد تلك المدة عن المدة اللازمة بأقرب طريق.
الفصل الخامس: التأديب:
مادة (29):
لوزير الخارجية تنبيه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى ما يقع منهم مخالفًا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم، ويكون التنبيه شفاهةً أو كتابةً وإذا تكررت المخالفات أقيمت الدعوى التأديبية. وكذلك الشأن إذا وقع من الموظف ما يخل بشرف الوظيفة.
ولا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه تسمع فيه أقواله ويحقق دفاعه، ويتولى التحقيق فيما ينسب إلى موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي رئيسهم المباشر أو من يندبه وزير الخارجية أو وكيل الوزارة من أعضاء السلكين لإجراء التحقيق المطلوب. وإذا اقتضى الأمر إحالة التحقيق إلى مجلس التأديب المختص يصدر وزير الخارجية قرارًا بتشكيل المجلس ويرفع الدعوى التأديبية على الموظف ويتضمن القرار بيان التهم المنسوبة إلى الموظف ويجب إبلاغه بالقرار وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بثلاثة أسابيع على الأقل.
ولوزير الخارجية وقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بشرط ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر وتنتهي المدة بانتهاء التحقيق ولا يتجدد أمر وقفه عن العمل بسبب المخالفات نفسها التي تكون موضع التحقيق الأول إلا بناءً على أمر مجلس التأديب إذا تقرر إحالة القضية إليه.
ولا يترتب على وقف الموظف عدم صرف ماهيته أو مرتباته ما لم يقرر مجلس التأديب خلاف ذلك.
مادة (30):
لرئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو مكاتب الوقود الدائمة بالخارج عند وجود أسباب خطيرة أو موجبة للاستعجال أن يوقف مؤقتًا أي عضو من أعضاء البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابعين له، على أن يخطر وزير الخارجية في الحال بذلك وللوزير إلغاء الإيقاف أو مده مع مراعاة ما نص عليه في المادة السابقة.
مادة (31):
للعضو المحال إلى المحاكمة التأديبية في جميع الأحوال أن يطلع على التحقيقات التي أجريت عن المخالفات المنسوبة إليه وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورًا منها وأن يطلب التقارير المقدمة عن كفايته أو أية تقارير أخرى يرى أنها في صالح دفاعه كما له أن يحضر جلسة المحاكمة وأن يدافع عن نفسه كتابةً أو شفهيًا وأن يوكل محاميًا عنه.
وإذا لم يحضر العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية في الميعاد المحدد للجلسة، أو لم يوكل عنه محاميًا، يجوز في إجراءات التحقيق والمحاكمة في غيبته والحكم في الدعوى بعد التحقيق عن صحة إعلانه بها.
واستقالة العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية لا تمنع من استمرار الدعوى التأديبية ضده.
مادة (32):
يكون حكم مجلس التأديب نهائيًا ويجب أن يشتمل على الأسباب التي بني عليها، وأن يوقعه الرئيس وجميع أعضائه وينطق به في جلسة تعقد لهذا الغرض.
مادة (33):
إذا ثبت بعد ذلك أن المخالفات التي كانت منسوبة إلى عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي كانت تنفيذًا لأمر كتابي صادر له من رئيسه المباشر بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، يجوز لوزير الخارجية أو لوكيل الوزارة أن يأمر بإعادة التحقيق أو بإعادة المحاكمة التأديبية.
مادة (34):
العقوبات التي يجوز توقيعها على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي هي:
1- الإنذار، ولا يجوز توقيعه أكثر من ثلاث مرات خلال اثني عشر شهرًا.
2- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على 15 يومًا في المرة الواحدة، ولا يجوز توقيعه أكثر من مرتين خلال اثني عشر شهرًا.
3- الوقف عن العمل مع الحرمان من الماهية والمرتبات الأخرى لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
4- تأجيل ميعاد استحقاق العلاوة الدورية لمدة ستة أشهر.
5- الحرمان من العلاوة.
6- خفض المرتب.
7- خفض المرتب والوظيفة معًا.
8- العزل من الوظيفة، مع حفظ الحق في معاش التقاعد أو المكافأة أو مع الحرمان منها كليةً أو من جزء منها.
ويجوز لوزير الخارجية أو لوكيل الوزارة بعد التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى الموظف توقيع إحدى العقوبتين الأوليين على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي من درجة ملحق إلى درجة مستشار ويكون القرار في ذلك مسببًا.
ولا يجوز توقيع إحدى العقوبات الأخرى إلا بقرار من مجلس التأديب.
مادة (35):
إذا كانت المخالفة منسوبة إلى أحد السفراء أو الوزراء المفوضين أو القائمين بالأعمال الأصليين يشكل مجلس التأديب على الوجه الآتي:
1- وزير العدل رئيسًا
2- رئيس محكمة الاستئناف العليا أعضاءً
3- رئيس ديوان الموظفين
4- النائب العام
5- السفير وكيل للوزارة
6- مدير الإدارة السياسية
7- مدير إحدى الإدارات الأخرى
مادة (36):
يكون تأديب باقي موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي من اختصاص مجلس تأديب يشكل في وزارة الخارجية على الوجه الآتي:
1- مندوب فوق العادة وزير مفوض رئيسًا
2- أحد رؤساء النيابة أعضاءً
3- مندوب عن ديوان الموظفين
مادة (37):
لا يكون انعقاد أي من المجلسين صحيحًا إلا إذا حضره جميع الأعضاء وإذا كان أحدهم غائبًا أو قام به مانع حل محله من يقوم بعمله وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات، وللمجلس عقد الجلسات بصفة سرية إذا اقتضت المصلحة العليا ذلك. ولمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب العضو المحال إلى المحاكمة، أن يأمر باستيفاء التحقيق وأن يعهد به إلى أحد أعضاء المجلس ويكون أداء الشهادة أمام المجلس يعد حلف اليمين، وتسري على الشهود الأحكام الخاصة بمن يؤدون الشهادة أمام المحاكم.
مادة (38):
يتحدد الاختصاص لمجلس التأديب تبعًا لدرجة الموظف وقت رفع الدعوى التأديبية، وإذا تعدد الموظفون المسؤولون عن المخالفة أو المخالفات المرتبطة ببعضها، وكانوا خاضعين بحسب درجاته لمجالس تأديبية مختلفة كان المجلس المختص بمحاكمة أعلى هؤلاء الموظفين درجة هو المختص بمحاكمتهم جميعًا.
مادة (39):
تسري الأحكام الخاصة بوقف الترقية للموظف الدبلوماسي والقنصلي الذي توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية بالتطبيق لأحكام المواد من (133) إلى (137) من القانون رقم 7 لسنة 1960 الخاص بالوظائف العامة المدنية وتعديلاته.
الفصل السادس: انتهاء الخدمة:
مادة (40):
يعتبر مستقيلاً من وظيفته من يتزوج من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بغير عربية منتمية بجنسيتها إلى بلد عربي وتنتهي الخدمة من تاريخ عقد الزواج ولا يسقط حق الموظف في المعاش أو المكافأة في هذه الحالة.
مادة (41):
تسري على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأحكام الخاصة بانتهاء الخدمة المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 1960 الخاص بالوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
مادة (42):
إذا توفي أحد أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي أثناء تأدية وظيفته في الخارج أو توفي وهو في إجازة في الخارج في غير مقر عمله الأصلي، يصرف لزوجته أو إلى ورثته الشرعيين مبلغ يعادل مجموع ما كان يصرف له من ماهيته ومرتبات لمدة ستة شهور، وتنقل رفاته إلى الكويت إذا رغبت في ذلك أرملته أو ورثته وتتكفل الحكومة بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلى الجهة التي تدفن فيها بالكويت وتكون نفقات سفر أفراد عائلته الذين يعملون معه أو يقيمون معه بالخارج إلى الكويت على نفقة الدولة.
وإذا توفي أحد أفراد عائلة عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي الذين يعولهم ويقيمون معه في الخارج، تتكفل الحكومة بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلى الجهة التي تدفن فيها بالكويت.
الفصل السابع: أحكام عامة:
مادة (43):
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يكون لرئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية في دائرة عمله الاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة طبقًا للقوانين واللوائح.
مادة (44):
لا يجوز لموظف السلكين الدبلوماسي أو القنصلي أن يفضي بأية معلومات عن عمله ويظل التزامه بالكتمان قائمًا حتى بعد انتهاء خدمته.
مادة (45):
يمنح موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالديوان العام والبعثات التمثيلية في الخارج بدل تمثيل حسب مقتضيات كل وظيفة - وتحدد فئات البدل بلائحة تصدر بمرسوم. وتنظم اللائحة لذلك ما يستحقه موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي والموظفون الإداريون والكتابيون والمستخدمون بالبعثات التمثيلية بالخارج من علاوة اجتماعية وبدل إنابة ومصاريف تعليم وعلاج وانتقال وبدل سفر ومرتب نقل وغيرها وقواعد صرف كل منها.
مادة (46):
يكون سكن رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وما يلزم من مياه وإنارة على نفقة الدولة، وتخصص لهم سيارة وسائق على حساب الدولة، وينظم تفصيل ذلك في اللائحة المشار إليها في المادة السابق.
وفيما عدا هؤلاء يستحق موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي بدل السكن وبدل السيارة المقرر لنظرائهم بالديوان العام بالتطبيق لقانون الوظائف العامة حسب درجة كل منهم.
مادة (47):
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تسري على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي أحكام القانون رقم (7) لسنة 1960 الخاص بالوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له والمراسيم والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
مادة (48):
يكون الملحقون الفنيون خاضعين لإشراف رئيس البعثة التمثيلية في دائرة اختصاصها فيما يتعلق بصلاتهم بالهيئات المحلية وعليهم أن يطلعوه على تقاريرهم قبل إرسالها إلى الوزارة التي يتبعونها والتي لها حق التوجيه والاتصال المباشر بهؤلاء الملحقين الفنيين. وتتحمل الوزارات والمصالح التابع لها مكاتب المحلقين الفنيين بالبعثات التمثيلية بالخارج جميع نفقات تلك المكاتب وماهيات ومرتبات موظفيها ومستخدميها.
مادة (49):
على وزير الخارجية ووزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في 6 ربيع الأول 1382هـ
الموافق 6 أغسطس 1962م




الكويت اليوم
العدد 1600 - السنة الحادية والثلاثون
قانون رقم (6) لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام بتعديل
رقم 21/ 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي
بعد الاطلاع على المواد (65) و(74)و(79) و(109) من الدستور، وعلى القانون رقم 21/ 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15/ 1979 في شأن الخدمة المدنية المعدل بالقانونين رقمي (13) و(17) لسنة 1984، وعلى المرسوم الصادر في 4 من إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى:
يستبدل بنصالمادة الرابعة منالقانون رقم (21) لسنة 1962 المشار إليه النص الآتي:
ترتب وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي على الوجه الآتي:
( أ ) سفير فوق العادة مفوض.
(ب) مندوب فوق العادة ووزير مفوض أو قنصل عام.
(ج) قائم بالأعمال أو مستشار أو قنصل من الدرجة الأولى.
(د) سكرتير أول أو قنصل من الدرجة الثانية.
(هـ) سكرتير ثانٍ أو نائب قنصل.
(و) سكرتير ثالث أو سكرتير قنصلية.
(ز) ملحق دبلوماسي أو ملحق قنصلي.
وتحدد مرتبات هذه الوظائف وعلاواتها ومدد الترقية إليها بمرسوم .
مادة ثانية:
يستبدل بنص الفقرة الثالثة منالمادة (15) من القانون المشار إليه النص الآتي:
ويكون التعيين في وظيفة ملحق لمدة سنة على سبيل الاختبار فإذا ثبتت صلاحيته للعمل بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي يعتبر مثبتًا في الوظيفة بقرار من وزير الخارجية بعد موافقة لجنة شؤون السلكين على أن تسري بقية الأحكام المتعلقة بفترة التجربة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية على ما لم يرد به نص في هذه المادة .
مادة ثالثة:
يستبدل بعبارة ملحق أو سكرتير قنصلية الواردة بصدرالمادة (18)، وعبارة سكرتير ثالث الواردة بالفقرة الثالثة من المادة (24) من القانون المشار إليه عبارة ملحق دبلوماسي أو ملحق قنصلي .
مادة رابعة:
يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية منالمادة (28) من القانون المشار إليه المعدل بالقانون رقم 73/ 1983م النص الآتي:
يعامل موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي فيما يتعلق بالإجازات بمقتضى الأحكام الواردة بالمرسومبالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما على أن يمنح الموظفون العاملون في الدول صعبة المعيشة بما في ذلك الإداريون مدة (15) يومًا إجازة بمرتب كامل إضافة إلى مدة الإجازة الدورية السنوية .
واستثناءً من الأحكام المقررة في شأن الإجازات تمنح الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الجهات الحكومية الأخرى للعمل في البعثات التمثيلية أو توفدهم الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي من العاملين فيها بالأصالة أو بطريق الندب للعمل في أحد مكاتبها بالخارج، إجازة خاصة بنصف مرتب لمرافقة الزوج طيلة مدة عمله بالخارج، وتحسب فترة هذه الإجازة مدة خدمة لها، ويلغى كل حكم يتعارض مع هذا الحكم .
مادة خامسة:
تضاف مادتان جديدتان برقمي (45) مكرر و(48) مكرر نصهما كالآتي:
مادة (45 مكرر):
تحدد الدول صعبة المعيشة بقرار من وزير الخارجية بناءً على توصية لجنة شؤون السلكين .
مادة (48 مكرر):
يعامل الموظفون الفنيون والملحقون الموفدون للعمل بالبعثات بالخارج معاملة نظرائهم من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في نفس البعثة وتطبق عليهم اللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية والقرارات المنفذة لها، ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بمعادلة هذه الوظائف بوظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي .
مادة سادسة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمَل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد
صدر بقصر السيف في: 21 جمادى الأولى 1405هـ
الموافق: 11 فبراير 1985م

مذكرة إيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي
نظرًا لوضع الكويت في الأسرة الدولية لما اكتسبته من مكانة دولية مرموقة وحيازتها على ثقة الأسرة الدولية لقيامها بدور بارز في المجال الدولي فإن الدولة تعمل دائمًا على دعم جهاز السلكين الدبلوماسي والقنصلي باعتباره العماد في هذا المجال لذلك تحرص الدولة على تشجيع أبنائها على العمل فيه وتوفير الاستقرار الاجتماعي والمعيشي والنفسي لهم حتى يتفرغوا لأداء هذا العمل على الوجه الأكمل.
وتحقيقًا لذلك فقد رُئي تعديل أحكام القانون القائم لتحقيق هذه الأهداف فتضمنت المادة الأولى من المشروع إعادة صياغة المادة الرابعة منه بحيث أدرجت وظيفة ملحق دبلوماسي أو قنصلي في فقرة مستقلة باعتبارها أدنى درجات التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي كما قضت بأن تحديد مرتبات هذه الوظائف وعلاواتها ومدد الترقية لها يكون بمرسوم إعمالاً للمادة (39) من القانون 15/ 1979 بشأن الخدمة المدنية.
وتضمنت المادة الثانية من المشروع تعديل الفقرة الثالثة من المادة (15) من القانون القائم بحيث يكون التعيين في وظيفة ملحق لمدة سنة على سبيل الاختبار فإذا ثبتت صلاحيته للعمل بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي يعتبر مثبتًا في الوظيفة بقرار من وزير الخارجية بعد موافقة لجنة شؤون السلكين على أن تسري بقية الأحكام المتعلقة بفترة التجربة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية على ما لم يرد به نص في هذه المادة.
أما المادة الثالثة من المشروع فتضمنت استبدال عبارة ملحق دبلوماسي أو ملحق قنصلي بدلاً من عبارة ملحق أو سكرتير قنصلية الواردة بصدر المادة (18) من القانون القائم وعبارة سكرتير ثالث الواردة بالفقرة الثالثة من المادة (24) منه وذلك ليتمشى مع ترتيب الوظائف بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي الوارد بالمادة الرابعة بعد تعديلها.
وتناولت المادة الرابعة من المشروع إضافة حكم مستحدث للفقرة الأولى من المادة (28) من القانون القائم مؤداه استحقاق الموظفون العاملون في الدول صعبة المعيشة بما في ذلك الإداريون مدة 15 يومًا إجازة بمرتب كامل إضافة إلى مدة الإجازة الدورية السنوية(1).
وتضمنت المادة الخامسة من المشروع إضافة مادتين جديدتين إلى القانون القائم إحداهما برقم (45) مكرر تتضمن تخويل وزير الخارجية تحديد الدول صعبة المعيشة بقرار منه وثانيهما برقم (48) مكرر تتضمن معاملة الموظفين الفنيين الموفودين للعمل بالبعثات بالخارج معاملة نظرائهم من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في نفس البعثة بتطبيق اللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية والقرارات المنفذة لها عليهم على أن يصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بمعادلة هذه الوظائف بوظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي وذلك لتحقيق المساواة في المعاملة المالية بين الموظفين الموفودين ونظرائهم من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

(1)أضاف مجلس الأمة عند مناقشة مشروع الحكومة تعديلاً للفقرة الثانية من المادة (28) على الوجه الوارد بالنص



الكويت اليوم
العدد 1471 - السنة التاسعة والعشرون

قانون رقم (73) لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي
بعد الاطلاع علىالدستور، وبخاصة المواد (65)،(74)،(79)،(109) منه، وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وعلى القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعدلبالقانون رقم (26) لسنة 1972، والقانون رقم (54) لسنة 1976، وبالمرسوم بالقانون رقم (110) لسنة 1976، وعلىالمرسوم الصادر في 4 من إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى:
يُستبدل بنص المادة (28) من القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي المشار إليه النص الآتي:
مادة (28):
يُعامل موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي فيما يتعلق بالإجازات بمقتضى الأحكام الواردةبالمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والمرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية، والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
واستثناءً من الأحكام المقررة في شأن الإجازات تمنح الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الجهات الحكومية الأخرى للعمل في البعثات التمثيلية إجازة خاصة بنصف مرتب لمرافقة الزوج طيلة مدة عمله بالخارج، ويجوز شغل الوظيفة بالتعيين بصفة مؤقتة على أن تخلى عند عودة الموظفة وتحسب فترة هذه الإجازة مدة خدمة لها ويُلغى كل حكم يتعارض مع هذا الحكم.
وفي كل الأحوال لا تحسب مدة الطريق للإجازة الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين بالخارج ضمن مدة الإجازة المصرح بها لهم بشرط ألا تزيد تلك المدة على المدة اللازمة بأقرب طريق.
مادة ثانية:
تُلغى الفقرة الثانية من المادة (47) من القانون رقم (21) لسنة 1962 المضافة بالمرسومبالقانون رقم (110) لسنة 1976.
مادة ثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد
صدر بقصر السيف في: 26 جمادى الثانية 1403هـ،
الموافق: 10 إبريل 1983م.

مذكرة إيضاحية
للاقتراح بمشروع القانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (21) لسنة 1962م بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي
من أهداف الدولة الأساسية تشجيع أبنائها المؤهلين على الانخراط في الوظيفة العامة والمساهمة الفعلية في إدارة دفة الأجهزة في كافة مرافقها.
وإذا كان العمل في الوظيفة العامة هو في حد ذاته أداءً لخدمة وطنية تناط بالقائمين بها حسبما نصت على ذلك المادة (26) من الدستور، فإن العمل في السلكين الدبلوماسي والقنصلي يتعدى هذا الأداء لكونه ينطلق بالخدمة الوطنية خارج حدود الوطن الإقليمية.
وقد اكتسبت الكويت مكانة دولية مرموقة وحازت ثقة الأسرة الدولية مما جعل لها دورًا بارزًا في المجال الدولي يفوق حجمها الجغرافي.
وحرصًا على هذه المكانة، ونظرًا لوضع الكويت في الأسرة الدولية، فإن الدولة تعمل على دعم جهاز السلكين الدبلوماسي والقنصلي بأبنائها المؤهلين وتشجيعهم على العمل فيه.
ويرمي التعديل المقترح إلى تحقيق هذه الأهداف إذ يتيح للزوجة الموظفة أن تلحق بزوجها الموظف بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الوزارات الأخرى ممثلين لدولة الكويت في الخارج القيام بإجازة خاصة بناءً على طلبها لا بناءً على رخصة جوازية للوزير، رغبةً في توفير الاستقرار الاجتماعي والمعيشي والنفسي للموظف حتى يؤدي واجبه على الوجه الأكمل.
وحفاظًا على المستوى المادي لأسرة الموظف الذي يعمل في الخارج في إحدى البعثات التمثيلية نص التعديل على أن الإجازة الخاصة المبينة في هذا التعديل التي تقوم بها الزوجة الموظفة تكون بنصف مرتب، لا بغير مرتب، وذلك تشجيعًا للزوجة الموظفة على مرافقة زوجها، ومراعاة لظروف ارتفاع نفقات المعيشة في أغلب دول العالم.
وترتيبًا على هذا التعديل فإن حق الزوجة الموظفة محفوظ في وظيفتها التي غابت عنها أثناء وجودها مع زوجها بالخارج، فلهذه الموظفة أن تعود إلى وظيفتها بعودتها إلى أرض الوطن، وإن جاز لأسباب تتعلق بمصلحة العمل ذاته، شغل وظيفتها بصفة مؤقتة بالتعيين أو بالترقية، على أن تخلى عند عودة الموظفة.
وهكذا فإن التعديل المقترح يهيئ للموظف الظروف التي تتيح له أن يؤدي واجبه مستقر النفس مطمئنًا بما وفر له المحيط العائلي فأنشأ حقًا لزوجته الموظفة بأن تقوم بإجازة خاصة مرافقة لزوجها، وحافظ على مستوى الأسرة المادي فجعل هذه الإجازة بنصف مرتب كما حفظ حقها في العودة إلى شغل وظيفتها عند عودتها.
لكل هذا كان من الضروري إجراء التعديل المتقدم مع النص فيه على حساب هذه الإجازة مدة خدمة لها، وإلغاء كل حكم وارد في قانون أو مرسوم على خلاف الحكم الذي استحدثته هذه المادة.
ولما كان الوضع الأنسب لهذا التعديل هو المادة (28) من القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وهي التي تناولت النص على إجازات موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي على وجه التخصيص، فقد أُلغيت الفقرة المصادفة بالمرسوم بالقانون رقم (110) لسنة 1976 كفقرة جديدة إلى المادة (47)، وأضيفت بعد تعديلها على الوجه المتقدم كفقرة ثالثة إلى المادة (28) بعد إدخال تعديل على الفقرة الأولى من هذه المادة ذاتها اقتضاه إلغاء القانون رقم (7) لسنة 1960 الخاص بالوظائف العامة المدنية بموجب المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
الكويت اليوم
العدد 1113 - السنة الثالثة والعشرون
مرسوم بالقانون رقم (110) لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي
نحن جابر الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد،
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 رمضان سنة 1396هـ، الموافق 29 أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور، وعلى المادة (61) من الدستور، وعلى المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1960 بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعدل بالقانون رقم (26) لسنة 1972 والقانون رقم (54) لسنة 1976، وبناءً على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة أولى:
تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة (47) من القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالنص الآتي:
" واستثناءً من أحكام المادة (95) من قانون الوظائف العامة المدنية المشار إليه تمنح الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الوزارات الأخرى للعمل في البعثات التمثيلية إجازة خاصة بغير مرتب لمرافقة الزوج طيلة مدة عمله بالخارج ويجوز شغل الوظيفة بالتعيين بصفة مؤقتة على أن تُخلى عند عودة الموظفة ".
مادة ثانية:
تعاد للخدمة بالدرجة والمرتب الذي كانت عليه وقت ترك الخدمة من أُنهيت خدمتها من زوجات هؤلاء الموظفين إذا كان إنهاء الخدمة بسبب استنفادها لمدة الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج قبل نفاذ هذا القانون على أن تقدم الموظفة طلب العودة إلى العمل خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة ثالثة:
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت
جابر الأحمد الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
جابر العلي السالم الصباح
وزير الخارجية
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 16 ذي الحجة 1396هـ
الموافق: 7 ديسمبر 1976م

مذكرة إيضاحية لمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي
تقضي المادة (95) من قانون الوظائف العامة المدنية بأنه " يجوز للوزير أن يمنح الموظفة إجازة خاصة بغير مرتب إذا نقل زوجها الموظف إلى خارج البلاد أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة.
ولا يجوز أن تزيد هذه الإجازة على أربع سنوات طوال مدة خدمة الموظفة ".
ولما كان بعض موظفي وزارة الخارجية والملحقين الذين توفدهم الوزارات الأخرى للعمل في البعثات التمثيلية متزوجين بموظفات يخضعن لنص المادة سالفة الذكر في حين أن طبيعة عمل هؤلاء الموظفين تقتضي أن يعملوا بالخارج مددًا طويلة، وقد تزيد في مجموعها عن الحد الأقصى للإجازة الخاصة المسموح بها لزوجاتهم الموظفات في حدود النص القائم.
وأخذًا بهذا الاعتبار وتشجيعًا لهؤلاء الموظفين على أداء واجبهم الوطني بعيدًا عن أرض الوطن بصحبة زوجاتهم الموظفات وأولادهم الذين يحتاجون لرعايتهم أعد مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة ثانية لنص المادة (47) من القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي تقضي بمنح الموظفة الخاضعة لأحكام قانون الوظائف العامة المدنية، المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الملحقين الذين توفدهم الوزارات الأخرى للعمل في البعثات التمثيلية إجازة خاصة بغير مرتب لمرافقة زوجها الذي يعمل في إحدى بعثات الكويت التمثيلية وذلك طوال مدة خدمته بالخارج دون التقيد بمدد محددة.
ولما كان إلغاء الحد الأقصى للإجازة الخاصة لمرافقة الزوج في هذه الحالة يؤدي إلى وجود درجات شاغرة لمدة طويلة بسبب وجود شاغلاتها في الخارج، فقد نص مشروع القانون على جواز الاستفادة من هذه الدرجات بالتعيين بصفة مؤقتة على أن تُخلى عند عودتهن من الخارج.
ونظرًا لأن بعض زوجات هؤلاء الموظفين قد فُصلن من الخدمة لتجاوزهن مدة الإجازة الخاصة المصرح بها في القانون الحالي، ورغبةً في توفير عدالة المعاملة بين الجميع، فقد نص مشروع القانون على إعادة من أُنهيت خدماتهن من الموظفات زوجات العاملين في البعثات التمثيلية بالخارج إلى الخدمة بالدرجة والمرتب اللذين كن عليهما وقت ترك الخدمة إذا كان إنهاء خدماتهن بسبب استنفادهن لمدة الإجازة الخاصة المقررة لمرافقة الزوج قبل نفاذ هذا القانون وذلك على أن يتقدمن بطلب العودة للعمل خلال ستة شهور من تاريخ نفاذه.

الكويت اليوم
العدد 1093 – السنة الثانية والعشرون
قانون رقم (54) لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 21/ 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي
نحن جابر الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد، بعد الاطلاع على المادتين (61 و65) من الدستور، وعلى القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعدل بالقانون رقم (26) لسنة 1972، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1):
تلغى الفقرة الثانية من المادة (46) من القانون رقم (21) لسنة 1962 المشار إليه، ويستعاض عنها بالفقرتين التاليتين:
" وفيما عدا الموظفين المحليين، يكون سكن الموظفين العاملين في مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وما يلزم من مياه وإنارة على نفقة الدولة ".
" واستثناءً من ذلك يجوز لوزير الخارجية من
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
 
قانون بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي
» قانون المعاملات التجارية الاماراتي - قانون اتحادي رقم 18 لسنة 1993
» قانون رقم 82 لسنة 2002 قانون حقوق الملكية الفكرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: تشريعات الكويت Legislation Kuwait-
انتقل الى: