شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
اكواد قانون المواريث Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
اكواد قانون المواريث Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
اكواد قانون المواريث Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
اكواد قانون المواريث Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
اكواد قانون المواريث Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
اكواد قانون المواريث Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
اكواد قانون المواريث Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
اكواد قانون المواريث Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
اكواد قانون المواريث Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
اكواد قانون المواريث Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
اكواد قانون المواريث Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
اكواد قانون المواريث Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
اكواد قانون المواريث Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
اكواد قانون المواريث Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
اكواد قانون المواريث Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
اكواد قانون المواريث Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
اكواد قانون المواريث Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
اكواد قانون المواريث Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
اكواد قانون المواريث Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
اكواد قانون المواريث Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 اكواد قانون المواريث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

اكواد قانون المواريث Empty
مُساهمةموضوع: اكواد قانون المواريث   اكواد قانون المواريث Emptyالخميس مايو 06, 2010 12:17 am

اكواد قانون المواريث
________________________________________
قانون المواريثرقـــم 77 لســنـة 1943أحكام المواريثالبابالأول : في أحكام عامةمادة 1يستحـق الإرث بموت المورث أو باعتبارهميتا بحكم القاضي.

مادة 2يجـب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقـتمـوت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا.


مادة : 3إذا مات اثنانولم يعلم أيهما مات أولا فـلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهمـا فيحادث واحـد أم لا.

مادة 4يؤدي مـن التركة بحسب الترتيب الآتـي :
أولا : ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن.
ثانيا : ديون الميت.
ثالثا : ما أوصى بـه في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقيبعـد ذلك علـى الورثـة , فإذا لم توجد ورثـة قضى من التركة بالترتيب الآتي :
أولا : استحقاق من أقر لـه الميـت بنسب على غيره.
ثانيا : ما أوصى به فيمازاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصيةفإذا لم يوجـد أحد من هؤلاء آلت التركة أومـا بقـي منهـا إلى الخزانة العامة.

مادة : 5من موانع الإرث قتلالمورث عمدا سـواء أكــان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهـد زور أدتشهادتـه إلى الحكم بالإعدام وتنفيـذه إذا كان القتل بلا حـق ولا عـذر وكان القاتلعاقلا بالغا من العمر خمس عشـرة سنة.
ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.

مادة : 6لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غيـر المسلمين بعضهم مـنبعض واختـلاف الـدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غيـر المسلمينإلا إذا كانـت شريعـة الـدار الأجنبيـة تمنـع مـن توريث الأجنبي منها.

الباب الثانيفي أسباب الإرث وأنواعهمادة 7أسباب الإرثالزوجية والقرابة والعصوبة السببية ويكون الإرث بالقرابة بطريق الفـرض أو التعصيـبأو بهما معا أو بالـرحم مـع مراعاة قواعـد الحجب والرد. فإذا كان لوارث جهتا إرثورث بهمـا معا مـع مـراعــاة أحكام المادتين 14 , 27 .

القسم الأولفيالإرث بالفرضمادة : 8الفرض سهم مقدر للـوارث فـي التركـة ويبـدأ فيالتوريث بأصحاب الفروض وهم :
الأبالجـد الصحـيح وإن علاالأخ لأمالأخت لأمالـــزوجالزوجـةالبناتبنات الابن وإن نزلالأخوات لأبوأم الأخــوات لأبالأمالجـدة الصحيحــة وإن علت.

مادة : 9مـع مراعاة حكـم الـمادة 12 للأب فرض السدس إذا وجـد للميتولد أو ولد ابـن وإن نـزل والجد الصحيح هـو الذي لا يدخـل في نسبته إلى الميـت أنثىولـه فرض السدس علـى الوجــه المبيـن في الفقـرة السابقة.

مادة : 10لأولاد الأم فرض السدس للـواحد والثلث للاثنيـن فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمةسواء.
وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخالشقيق والإخوة الأشقاء بالانفراد أو مـع أخـت شقيقة أو أكثر ويقسم الثلث بينهم علىالوجـه المتقدم.

مادة : 11للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابـنوإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزلوللزوجة - ولو كانت مطلقا رجعيا - إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات :
فرض الربع : عند عدم الولد وولدالابن وإن نزل.
والثمن : مع الولد أو ولد الابـن وإن نزل.
وتعتبر المطلقةبائنا في مرض الموت في حكم الزوجـة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرضوهي في عدتـه.

مادة : 12مع مراعاة حكم المادة 9 :
( أ ) للواحدةمـن البنات فـرض النصـف وللاثنتين فأكثر الثلثـان.
( ب ) ولبنات الابن الفـرضالمتقدم ذكـره عنـد وجـود بنـت أو بنـت ابـن أعلى منهـن درجة , ولهـن واحدة أو أكثر - السدس مـع البنت وبنت الابـن الأعلـى درجـة.

مادة : 13مع مراعاة حكمالمادتين 19 , 20 :
( أ ) للواحدة مـن الأخوات الشقيقات فـرض النصـف وللاثنتيـنفأكثر الثلثـان.
( ب ) وللأخوات لأب الفـرض المتقـدم ذكره عنـد عــدم وجود أخـتشقيقـة , ولهن - واحـدة أو أكثر - السدس مـع الأخت الشقيقة.

مادة : 14للأم فرض السدس مـع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مـع اثنيـن أو أكثر مـنالإخوة والأخوات ولهـا الثلـث غير هـذه الأحوال.
غير أنها إذا اجتمعت مع أحدالزوجيـن والأب فقط كان لهـا ثلث ما تبقـى بعد فرض الزوج والجــدة الصحيحة هـي أمأحـد الأبويـن أو الجــد الصحيـح وإن علت.
وللجـدة أو الجدات السدس ويقسـمبينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة قرابتين.

مادة : 15إذا زادتأنصبـاء أصحاب الفروض علـى التـركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.

القسم الثانيفي الإرث بالتعصيبمادة : 16إذا لم يوجـدأحد من ذوي الفروض أو وجـد ولم تستغرق الفروض التـركة كانت التـركـة أو ما بقـيمنها بعد الفروض للعصبة مـن النسب .

والعصبة من النسب ثلاثة أنواع :
( 1 ) عصبة بالنفس.
( 2 ) عصبة بالغير.
( 3 ) عصبة مع الغير.

مادة : 17
للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعـض في الإرث على التـرتيـب الآتي :
( 1 ) البنوة : وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
( 2 ) الأبوة : وتشمل الأب والجـد الصـحيح وإن علا.
( 3 ) الأخوة : وتشمل الإخـوة لأبويـنوالإخـوة لأب وأبناء الأخ لأبـويـن وأبنـاء الأخ لأب وإن نــزل كـل منهما.
( 4 ) العمومة : وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده الصحيح وإن علا سواء أكانوالأبوين أم لأب وأبناء من ذكروا وأبناء أبنائهم وإن نزلوا.

مادة : 18إذا اتحدت العصبـة بالنفــس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجـة إلىالميت.
فـإذا اتحـدوا في الجهة والـدرجة كـان التقديم بالقوة فمن كـان ذاقرابتين للميت قدم على مـن كان ذا قرابة واحدة فإذا اتحدوا في الجهة والدرجةوالقـوة كـان الإرث بينهم علـى السواء.

مادة : 19العصبة بالغير هن :
( 1 ) البنات مع الأبناء.
( 2 ) بنات الابـن وإن نزل مع أبناء الابن وإننزل إذا كانوا فى درجتهم مطلقا أو كانوا أنزل منهن إذا لـم يـرثـن بغير ذلك.
( 3 ) الأخوات لأبوين مـع الإخـوة لأبوين والأخوات لأب مـع الإخوة لأب ويكون الإرثبينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

مادة : 20العصبة مـعالغير هن : الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نـزل ويكون لهنالباقي من التركة بعد الفروض.
وفي هـذه الحالـة يعتبـرن بالنسبة لباقي العصباتكالإخـوة لأبويـن أو لأب ويأخـذن أحكامهم فـي التقديـم بالجهـة والدرجة والقوة.

مادة : 21إذا اجـتمع الأب أو الجـد مع الـبنـت أو بنت الابن وإن نزل, استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.

مادة : 22إذا اجتمع الجد مـعالإخـوة والأخوات لأبويـن أو لأب كانت له حالتان :
الأولى : أن يقاسمهم كأخ إنكانوا ذكـورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مـع الفرع الوارث من الإناث.
الثانية : أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيـب إذا كان مع أخـواتلم يعصبن بالذكـور أو مع الفرع الوارث من الإناث.
على أنـه إذا كانت المقاسمةأو الإرث بالتعصيب علـى الوجه المتقدم تحرم الجد مـن الإرث أو تنقصه عـن السدسأعتبر صاحب فرض بالسدس ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخـوة أو الأخـواتلأب.

الباب الثالثفي الحجبمادة : 23الحجب هـو أن يكونلشخـص أهـليـة الإرث ولكنـه لا يرث بسبب وجود وارث آخر والمحجوب يحجب غيره.

مادة : 24المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من الورثة.

مادة : 25تحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة القريبـة الجدةالبعيـدة ويحجب الأب الجدة لأب كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلا له.

مادة : 26يحجب أولاد الأم كل مـن الأب والجد الصحيح وإن علا والولدوولد الابن وإن نزل.

مادة : 27يحجب كل من الابن وإن نزل بنت الابنالتـي تكون أنزل منـه درجـة ويحجبها أيضـا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لميكن معها من يعصبها طبقا لحكم المادة 9 .

مادة : 28يحجب الأخـت لأبوينكل مـن الابن وابن الابن وإن نزل والأب.

مادة : 29يحجب الأخت لأب كـلمن الأب والابن وابن الابن وإن نزل , كما يحجبها الأخ لأبوين والأخـت لأبوين إذاكانت عصبة مـع غيـرها طبقـا لحكم المادة 20 والأختان لأبـويـن إذا لـم يوجد أخ لأب.

الباب الرابعفي الردمادة : 30إذا لم تستغرق الفروضالتركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين أصحاب الفروض بنسبةفروضهم.
ويرد باقي التركة إلـى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحــدأصـحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.

الباب الخامسفي إرث ذويالأرحاممادة : 31إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحـد مـن ذويالفـروض النسبية كانت التركـة أو الباقـي منهــا منها لذوي الأرحام وذوو الأرحامأربعة أصناف بعضهـا على بعض في الإرث على التـرتيب الآتي :
الصنف الأول : أولادالبنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزل.
الصنف الثاني : الجد غيـر الصحيحوإن علا, والجدة غيـر الصحيحة وإن علت.
الصنف الثالث : أبناء الإخـوة لأموأولادهم وإن نزلوا وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا وبنات الإخوةلأبوين أو لأحدهما وأولادهـن وإن نزلوا, وبنات أبناء الإخوة لأبـويـن أو لأب وإننزلوا وأولادهن وإن نزلوا.
الصنف الرابع : يشمل ست طوائف مقدم بعضها علـى بعضفي الإرث على الترتيب الآتي :
الأولى : أعمام المـيـت لأم وعمـاته وأخوالهوخالاتـه لأبوين أو لأحدهما.
الثانية : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإننزلـوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهـم وإن نزلوا وأولاد من ذكرنوإن نزلوا.
الثالثة : أعمام أبي الميت لأم وعماته وأخواله وخالاتـه لأبـوين أولأحدهما وأعمام أم الميت وعماتهـا وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.
الرابعة : أولاد من ذكروا فـي الفقرة السابقة وإن نزلـوا وبنات أعمام أبي الميتلأبويـن أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلـوا وأولاد من ذكرن وإن نـزلوا.
الخامسة : أعمام أبي أبي الميـت لأم وأعمـام أبي أم الميـت وعماتهما وأخـوالهما وخالاتهمالأبويـن أو لأحدهمـا وأعمـام أم أم الميت وأم أبيه وعمـاتهما وأخـوالهمـا وخالاتهمالأبوين أو لأحدهما.
السادسة : أولاد من ذكروا فـي الفقرة السابقة وإن نزلواوبنات أعمام أبي أبـي الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرنوإن نزلوا وهكذا.

مادة : 32الصنف الأول من ذوي الأرحـام : أولاهمبالميراث أقـربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولدذي الرحموإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلونبصاحب فرض اشتركوا في الإرث.

مادة : 33الصنف الثاني من ذوي الأرحـام : أولاهم بالميراث أقـربهم إلى الميت درجة فإن استووا فـي الـدرجة قدم من كـان يدليبصاحب فرض.
وإن استووا في الدرجـة وليس فيهم من يدلي بصاحـب فرض أو كانوا كلهميدلون بصـاحب فرض فإن اتحـدوا فـي حيز القرابة اشتركوا في الإرث وإن اختـلفوا فـيالحيز فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.

مادة : 34الصنفالثالث من ذوي الأرحام : أولاهم بالميراث أقربهم إلـى الميت درجة فإن استووا فيالدرجة وكان فيهم ولـد عاصب فهو أولى من ولد ذي رحم وإلا قدم أقواهم قرابة للميت.
فمن كان أصله لأبوين فهـو أولى ممن كان أصله لأب, ومن كان أصلـه لأب فهـو أولىممن كان أصله لأم فإن اتحـدوا في الدرجـة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.

مادة : 35في الطائفـة الأولى من طوائف الصنـف الـرابع المبينة بالمادة 31 :
إذا انفرد فريق الأب وهـم أعمام الميت لأم وعماتـه أو فريق الأم وهمأخواله وخالاته قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب ومن كان لأبفهو أولى ممن كـان لأم وإن تسـاووا في القرابة اشتركوا في الإرث وعند اجتماعالفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلـث لقـرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق علـىالنحـو المتقدم.
وتطـبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثةوالخامسة.

مادة : 36في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة علـىالأبعد ولـو مـن غير حيزة وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى في القرابة إنكانوا أولاد عاصب أو أولاد ذي رحم.
فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولدذي رحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابـة الأم ومـا أصـابكـل فريق يقسم عليه بالطرق المتقدمة.
وتطبـق أحكام الفقرتين السابقتين علـىالطائفتين الرابعة والسادسة.

مادة : 37لا اعتبار لتعدد جهات القرابةفي وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الحيـز.

مادة : 38في إرث ذويالأرحـام يكون للذكـر مثـل حـظ الأنثيين.

الباب السادسفي الإرثبالعصوبة السببيةمادة : 39العاصب السببي يشمل :
( 1 ) مولىالعتاقة ومن أعتقه أو أعتق مـن أعتقه.
( 2 ) عصبة المعتق أو عصبة مـن أعتقه أوأعتق من أعتقه.
( 3 ) من لـه الولاء على مورث أمة غير حرة الأصل بواسطة أبيهسواء كان بطريق الجر أم بغيره أو بواسطة جـده بـدون جـر.

مادة : 40يرثالمولى ذكـرا كـان أو أنثى معتقة علـى أي وجه كان العتق , وعند عدمه يقوم مقامهعصبته بالنفس على ترتيبهم المبين بالمادة 17 .
على ألا ينقص نصيب الجـد عـنالسـدس وعند عدمه ينتقل الإرث إلى معتق المولى ذكرا كان أو أنثى ثم إلـى عصبتـهبالنفس وهكـذا وكذلك يرث على الترتيب السابـق من له الولاء على أبي الميت ثم من لهالـولاء على جده وهكذا.

الباب السابعفي استحقاق التركة بغير إرث فيالمقر له بالنسبمادة : 41إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحـق المقرله التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن إقراره.
ويشترط في هـذه الحالة أن يكون المقر له حيا وقـت موت المقر أو وقـت الحكمباعتباره ميتا وألا يقوم به مانع من موانع الإرث.

الباب الثامن : في أحكاممتنوعةالقسم الأول : في الحملمادة : 42يوقف للحمل من تركةالمتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.

مادة : 43إذا توفىالرجل عن زوجته أو عن معدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستيـن وثلاثمائةيوم على الأكثـر مـن تاريخ الوفاة أو الفرقـة ولا يرث الحمل غير أبيـه إلا فـيالحالتيـن الآتيتين :
الأولـى : أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم يوم علىالأكثر من تاريـخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة ومات المورث فيأثناء العدة.
الثانية : أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر مـن تاريـخوفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.

مادة : 44إذا نقصالموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثةوإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

القسم الثاني : في المفقـودمادة : 45يوقف للمفقود من تركةمورثه نصيبه فيها فـإن ظهر حيا أخـذه , وإن حكـم بموته رد نصيبه إلى مـن يستحقه منالورثة وقـت موت مورثه فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقـي من نصيبه بأيديالورثة.

القسم الثالثفي الخنثىمادة : 46للخنثى المشكل - وهو الذي لا يعرف أذكـر هو أم أنثى أقل النصيبين ومـا بقي مـن التركة يعطى لباقيالورثة.

القسم الرابعولد الزنا وولد اللعانمادة : 47مـعمراعاة المادة المبينة بالفقـرة الأخيرة من المـادة 43 يـرث ولد الزنا وولد اللعانمن الأم وقرابتهـا وترثهما الأم وقرابتها.

القسم الخامسفي التخارجمادة : 48التخارج هـو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراثعلى شـيء معلوم فإذا تخارج أحد الورثة مـع آخر منهم استحق نصيبه وحـل محله فيالتركة.
وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسمنصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارجعلى طريقة قسمة نصيب الخارج قسـم عليهم بالسوية بينهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
 
اكواد قانون المواريث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: تشريعات مصر Legislation in Egypt-
انتقل الى: