شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
طعن على قرار ازالة Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
طعن على قرار ازالة Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
طعن على قرار ازالة Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
طعن على قرار ازالة Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
طعن على قرار ازالة Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
طعن على قرار ازالة Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
طعن على قرار ازالة Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
طعن على قرار ازالة Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
طعن على قرار ازالة Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
طعن على قرار ازالة Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
طعن على قرار ازالة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
طعن على قرار ازالة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
طعن على قرار ازالة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
طعن على قرار ازالة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
طعن على قرار ازالة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
طعن على قرار ازالة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
طعن على قرار ازالة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
طعن على قرار ازالة Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
طعن على قرار ازالة Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
طعن على قرار ازالة Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 طعن على قرار ازالة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

طعن على قرار ازالة Empty
مُساهمةموضوع: طعن على قرار ازالة   طعن على قرار ازالة Emptyالأربعاء مايو 05, 2010 9:47 am

طعن على قرار ازالة



السيد الأستاذ/ رئيس محكمة القضاء الإدارى

تحيه طيبه وبعد ،،،،

مقدمه لسيادتكم / ................. ومهنته ........ والمقيم ............. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...................

ضد

1- السيد / محافظ ..................... بصفته

2- السيد / وزير ................. بصفته

ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة

الموضوع


يمتلك الطالب قطعة أرض فضاء مساحتها .................. بزمام............ مركز............ حوض ........... بالقطعة ....... ومحدودة بحدود أربع البحرى/..................بطول. القبلى/ ................... الشرقى/.................... الغربى/ ..................ولما كانت تلك المساحة بوراً غير قابلة للزراعة فقد أقام الطالب عليها مبانى عبارة عن ...... لاستغلالها فى.............وأحاطها بسور من المبانى إلا أن الطالب فوجئ بوزارة الزراعة متمثلة فى الجمعية الزراعية................................. بتاريخ ..../..../.........تقوم بتحرير محضر ............ ضده بشأن إرتكابة أفعال من شأنها المساس بخصوبة التربة وتبويرها برغم توافر مقومات الزراعة وطلبت عقابه بالمواد 151/2 ، 155 من القانون 53 1966 معدلة بالقانون 116 لسنة 1983 وقيدت هذه المخالفة تحت رقم ......... لسنة ......... جنح...................

وتداولت هذه الدعوى أمام القضاء والذى ندبت فيه هيئة المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل للإنتقال إلى أرض المخالفة لبيان ما إذا كانت الأرض قدتم تبويرها من عدمه وبيان ما إذا كان المتهم هو القائم بالتبوير وما إذا كان من شأن تبوير الأرض فقد لخصوبتها ومصدر و طريق الرى من عدمه وباشر الخبير مأموريته وأنتقل للمسطح محل الإتهام وعاينه وأنتهى فيما إنتهى إليه إلى أن القدر محل الإتهام أصبح يقع ضمن كتلة سكنية حديثة وغير متوافر لها مصدر للرى لإحاطتها بالمبانى السكنية وبجلسة ...... حكمت المحكمة حضوريا بالقبول والإلغاء وبراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على ما أطمئنت إليه المحكمة فى تقرير خبير الدعوى من أن المبانى تقع ضمن مجموعة سكنية حديثة وغير متوافر لها مصدر رى وصرف .

ولما كانت الأحكام هى عنوان الحقيقة وذات حجية على الكافة فيما حوته من أسباب بنى عليها الحكم أو منطوق أصدرته المحكمة وحيث أن النيابة العامة لم تطعن على الحكم بالإستئناف فقد أصبح هذا الحكم نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه الأمر الذى حاز معه الحكم فى أسبابه ومنطوقه قوة الأمر المقضى ويعد سندا صحيحا للطالب فى دعواه .

وحيث أنه قد نما إلى علم الطالب ما احتواه القرار الرقيم ......... بتاريخ ...../../...... الصادر من سيادة المقدم ضده الأول/ محافظ ....... والقاضى بوقف كافة الأعمال المخالفة على المساحة ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى وعلى نفقه المخالف وضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة "فيما وصفه مصدر القرار بالجريمة " والمواد المتحصلة منها بالطريق الإدارى وعلى نفقه المخالف .

وحيث قد جاء هذا القرار فاقدا لأهم أركانه معيبا بعيب إنعدام الباعث فإن الطالب ينعى عليه عريه من أسبابه وفقدانه لسبب قيامه طاعنا عليه بالإلغاء لأسباب حاصلها :-

1- عيب إنعدام الباعث " فقد جاء القرار عاليه فاقدا لأهم أركانه وهو ركن المشروعية المتمثل فى فقد سبب قيامه فالأصل هو إفتراض صحة القرار الإدارى إلا أن هذه القرينة خاضعة لتقدير القضاء الإدارى من حيث ملاءمتها .

وهو ما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى حتى يستقيم السلوك الإدارى فى إصدار هذه القرارات ويعمل القضاء الإدارى برقابته تلك على التوفيق والموازنة بين مقتضيات فاعلية العمل الإدارى وكفالة حرية أفراده ، وفى ذلك أكدت المحكمة الإدارية العليا : " أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أى فى الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى 12/7/1958فى الطعن رقم 68 لسنة 4 ق منشور بمجموعة الأحكام س 3 العدد 3 ص 1929 )

ومن أشهر الأحكام فى القضاء الفرنسى والمتعلق بذات موضوع دعوانا هذه الحكم الصادر فى 3 إبريل 1914 فى قضية شهيرة تعرف بإسم jomel وتنحصر وقائعها فى أن أحد الأفراد طلب ترخيصا بإقامة بناء فى ميدان EAUVAU بباريس غير أن الإدارة رفضت طلبه بحجة أن البناء المطلوب يلحق ضررا بمكان أثرى وذلك وفقا للمادة 118 الواردة بقانون 13 يوليو 1911 .

ولما بحث مجلس الدولة الفرنسى هذا الأمر أتضح له أن هذا الميدان لا يدخل فى نطاق الأماكن الأثرية ويخرج عن نطاق القانون سالف الذكر وأسس قضاء هذا الحكم على أن الإدارة قد أخطأت فى التكيف القانونى للوقائع وتوصل المجلس بذلك إلى إلغاء القرار ( يراجع الحكم فى مجموعة سيرى 1917 القسم الثالث ص 25 )

ومن أمثلة القضاء الإدارى المصرى فى شأن عدم مشروعية السبب) الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى 14 ديسمبر 1957 المنشور بمؤلف الدكتور : سليمان محمد الطماوى النظرية العامة للقرارات الإدارية 3 س 1996 ص 56 )

وبإنزال ما سلف مما أستقر عليه قضاء مجلس الدولة ومحكمتنا العليا من إبساط رقابة القضاء الإدارى على شرط وركن مشروعية القرار الإدارى وسببه من حيث الواقع والقانون على ماديات دعوانا نجد أن واقع دعوانا هذه أن الأطيان محل القرار المطعون عليه القرار ...... لسنة ........ والصادر منالمطعون ضده الاول بتاريخ .../.../........ والذى علم به الطالب مصادفة هى أرض بورا غير زراعية وغير قابلة للزراعة مما يخرجها عن نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996 والذى يحظر على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إرتكاب أية أفعال أو الإمتناع عن أية عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها …… الخ ولما كان مناط قرار الحاكم العسكرى هو إرتكاب فعل أو الإمتناع عن فعل من شأنه المساس بخصوبة الأرض الزراعية أو تبويرها وكان الثابت من صحيفتنا ومن خلال المستندات المقدمة رفق الصحيفة بحافظة مستندات الطالب أن الأرض محل القرار المطعون عليه بالإلغاء هى أرض بور غير صالحة للزراعة لفقدانها لمصدرى الرى والصرف ولوقوعها ضمن كتلة سكنية حديثة ومحاطة بالمبانى من جميع الجهات وهو الأمر الذى حاز حجية الأمر المقضى به فى الدعوى .......... لسنة .......... جنح........... وأصبح عنوانا للحقيقة مما يخرجها عن نطاق تطبيق قرار الحاكم العسكرى مما يكون معه القرار المطعون عليه والصادر من الدكتور / محافظ ........... قد جاء فاقدا لأهم أركانه وهو ركن مشروعية السبب حريا بالإلغاء ولما كان الإستمرار فى تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج قد يتعذر تداركها فإن لطلب وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه أساس فى الواقع والقانون فالمستقر عليه وفقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 أن وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه رهين بتوافر ركنان أولهما :- ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار – بحسب الظاهر- على أسباب جديه تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع وثانيهما:- ركن الاستعجال بأن يكون من شأن الإستمرار فى القرار وتنفيذه ترتيب نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه فيما بعد وبإنزال الركنين على ماديات دعوانا نجد أولا:-وعن ركن الجدية فإنه وبالرجوع للقانون 53 لسنة 1966 وتعديلاته يستبين لعدالة المحكمة أن المستفاد من نصوص المواد 151 ، 155 هو حظر ترك الأرض بدون زراعة رغم توافر مقومات زراعتها وحظر إرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن عمل شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وبتطبيق ذلك فالبادى من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيذ – إنه ولأن كان مصدر القرار قد نسب للطالب مخالفته لنصوص القانون سالفة الذكر إلا أن الحقيقة وعنوانها الأحكام الصادرة فى هذا الشأن وتمتعها بحجية الأمر المقضى به لا ترتب سمة مخالفة من جانب الطالب فالأرض محل القرار هى أرض بورا غير صالحة للزراعة وعليه فالقرار الطعين بحسب الظاهر يكون قد بنيى على سند غير سليم وأستخلص استخلاصا غيرا سائغ من أصول لا تؤدى إليه الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ وثانيا :- وعن ركن الاستعجال فهو متوافر بطبيعة الحال بحسبان أن من شأن الإستمرار فى تنفيذ القرار حرمان الطالب من الإنتفاع بالأرض المذكورة و اعتداء على الملكية الخاصة وهى نتائج من المؤكد تعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء القرار


بناء عليه


يلتمس الطالب بعد الاطلاع تحديد أقرب جلسة للحكم بـ :-


أولا:- قبول الطعن شكلا لرفعة فى الموعد القانونى وبالطريق القانونى .

ثانيا:- و بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار ........ الصادر من السيد الدكتور/ محافظ.......... والمؤرخ ..../..../..... فيما تضمنه من وقف كافة الأعمال على مساحة.... بحوض...... بزمام ....... ملك الطالب وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وفى الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر لعدم مشروعية السبب وانعدام الباعث على إصداره على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام المقدم ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

للفائده منقول من موقع اخر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
 
طعن على قرار ازالة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوي الغاء قرار هدم
» دعوي إلغاء قرار نتيجة طالب مع شق مستعجل باعادة تصحيح
» دعاوى الطعن على قرار الجامعة بعدم دخول الطالب المدينة الجامعية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: صيغ الدعاوي و المذاكرات Proceedings and deliberations formats-
انتقل الى: