شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
عريضه دعوى عدم الاعتداد بمحضر حجز Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
عريضه دعوى عدم الاعتداد بمحضر حجز Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
عريضه دعوى عدم الاعتداد بمحضر حجز Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
عريضه دعوى عدم الاعتداد بمحضر حجز Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
عريضه دعوى عدم الاعتداد بمحضر حجز Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
عريضه دعوى عدم الاعتداد بمحضر حجز Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
عريضه دعوى عدم الاعتداد بمحضر حجز Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
عريضه دعوى عدم الاعتداد بمحضر حجز Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
عريضه دعوى عدم الاعتداد بمحضر حجز Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
عريضه دعوى عدم الاعتداد بمحضر حجز Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
عريضه دعوى عدم الاعتداد بمحضر حجز Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
عريضه دعوى عدم الاعتداد بمحضر حجز Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
عريضه دعوى عدم الاعتداد بمحضر حجز Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
عريضه دعوى عدم الاعتداد بمحضر حجز Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
عريضه دعوى عدم الاعتداد بمحضر حجز Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
عريضه دعوى عدم الاعتداد بمحضر حجز Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
عريضه دعوى عدم الاعتداد بمحضر حجز Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
عريضه دعوى عدم الاعتداد بمحضر حجز Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
عريضه دعوى عدم الاعتداد بمحضر حجز Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
عريضه دعوى عدم الاعتداد بمحضر حجز Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 عريضه دعوى عدم الاعتداد بمحضر حجز

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد محمود الزهيرى




عدد المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 05/05/2011

عريضه دعوى عدم الاعتداد بمحضر حجز Empty
مُساهمةموضوع: عريضه دعوى عدم الاعتداد بمحضر حجز   عريضه دعوى عدم الاعتداد بمحضر حجز Emptyالجمعة مايو 20, 2011 10:17 am

دعوى عدم اعتاد بمحضر حجز ومحو جميع الاثار القانونية المترتبة عليه
انه في يوم الموافق / /2010
بناء على طلب السيد/ المقيــــم بند سمسطا / شارع بورسعيد ومحله المختار مكتب الأستاذ/مصطفى السعداوى المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
إنا المحضر بمحكمه بنى سويف انتقلت وأعلنت
السيد الدكتور /وزير المالية بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمقبل ببني سويف
مخاطبــــــــــا مع
السيد /رئيس مصلحه الضرائب العامة ببا بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمقبل ببني سويف
مخاطبـــــــــا مع
الموضوع
على زعم من القول ينئ عن الحق والحقيقة ادعت مصلحه الضرائب العامة ببا على خلاف الحقيقة مديونية والد الطالب إليها بمبلغ35؛78838 جنيه (ثمانية وسبعون إلف و ثمنمائه وثمانية وثلاثون جنيه وخمسه وثلاثون قرش )) بموجب تنبيه بدفع الضريبة الموحدة عن السنوات من 2002 وحتى عام 2004 عن الملف الضريبي رقم بقاله أن السيد / مدين إليها بالمبلغ انف البيان ((حسبما جاء في التنبيه الوارد إلى الطالب من المصلحة والمؤرخ 31/1/2010)) وذلك عن نشاط
مستودع البوتوجاز وفى سبيل ذلك قام مندوب الجهة الاداريه بتوقيع محضر حجز
منقولات مؤرخ في 31/1/2010 وبيانها كالاتى :-

1- عدد 1000 × 200 جنيه =200000 مائتان ألف جنيه
وفى سبيل إتمام إجراءات الحجز المزورة زعم انه تواجد مع الطالب وعينه حارسا وتمادى فيما زعمه وقال بأنه رفض التوقيع وحدد يوم 28/2/2010 للبيع ومهما يكن من أمر فان الحجز وقع باطلا لمخالفته القانون 308 لسنه 1955 وكذلك لتزوير إجراءاته وفق ما يلي :-
أولها:- انقضاء حق مصلحه الضرائب في تحصيل هذا الدين بالتقادم الخمسى وعدم وجود أمر حجز
وثانيهما :- أن الدين متنازع عليه في الدعوى رقم 805 لسنه 2009 م ك ببا المقامة من المدين الاصلى عبد العظيم تهامى ضد المعلن إليهم بطلب براءة ذمته المالية من هذا الدين
ثالثها :- عدم إعلان محضر الحجز للمحجوز عليه خلال ثمانية أيام عملا بنص المادة 1/29 من القانون رقم 308 لسنة 1955
رابعهما :- تزوير محضر الحجز وأدله ذلك نوجزها في الاتى
أ-عدم تواجد الطالب بدائرة مركز سمسطا كما زعم بل كان متواجد بالغردقة حسب تذكره الطائرة المقدمة ((ذهاب وعوده )) فكيف قابله مندوب الجهة الاداريه وعينه حارس ورفض التوقيع
ب _أن اجمالى طاقه المستودع حسب المستندات المقدمة 500 أنبوبه ولا يستطيع المدعى ولا والده الاحتفاظ بأنبوبه زيادة عن المسموح حيث إن المستودع يخضع لرقابه من التموين وان عدد الأنابيب المصرح باستخدامها 500 أنبوبه
ج_ إن التوقيع المنسوب صدوره إلى الشاهدين /احمد محمد رياض ؛؛خلف مصطفى عبد الهادي مزور وليس توقيعهم والطالب يركن في إثبات ذلك إلى الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير لإثبات إن الكاتب لمحضر الحجز والتبديد المدعو / عصمت صادق شحاتة هو ذاته الكاتب لاسم الشهود لإضفاء المشروعية على محضر الحجز الباطل
د- ومن أدله تزوير محضر الحجز والتبديد أن محضر الحجز والتبديد موقع بتاريخ 31/1/2010 وتم تحديد يوم 28/2/2010 للبيع فيه إلا أن مندوب الجهة الحاجزة قام بالتبديد على الطالب بتاريخ 18/2/2010 اى قبل يوم البيه بعشره إياه وثابت ذلك من الإنذار بتجهيز المحجوزات
ه:-عدم وجود أمر حجز صادر من الجهة الحاجزة
تأسيس الدعوى قانونا
إن حق المصلحة في تحصيل اى مبلغ ضريبي عن الفترة من 2002 وحتى 2004 قد انقضى
بالتقادم الخمسى وان المعلن إليهم أدعو ذلك في مخالفه لما هو ثابت
ولما كان الأصل في الإنسان هو براءة الزمه وانشغالها عارض ويقع عب الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلا مدعيا كان أو مدعى عليه
نقض 14/1/1967المكتب الفني سنه 18 ص 190
نقض 19/6/1973 سنه 24 ص 940
نقض 16/5/1993 طعن رقم 6485 لسنه 62 قضائية
ولما كان أخطار المصلحة إلى الطالب بتنبيه بأداء بمبلغ35؛78838 جنيه ((ثمانية وسبعون إلف و ثمنمائه وثمانية وثلاثون جنيه وخمسه وثلاثون قرش ))))بموجب تنبيه بدفع الضريبة الموحدة عن السنوات من 2002 وحتى عام 2004 مؤرخ في 3/1/2010 وهو ما يؤكد عدم أحقيه الضرائب المطالبة منذ تاريخ 2004 وحتى انقضاء أكثر من خمس سنوات . وهو الميعاد المقرر لسقوط حق مصلحه الضرائب في المطالبة بديونها قبل الغير
كما استقر الفقه وقضاء النقض
لما كان ما سبق وكان المقرر قانونا وفق المادة الأولي من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أنه " تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون علي مدة أطول ومؤدي ما سبق سقوط المطالبة بالضرائب بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها أي من 2004 وحتى الإعلان بالمطالبة في 2010.
وقد قضي تطبيقا لذلك أن " الضرائب وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة هي نوع من الرسوم المستحقة للدولة فتدخل في مدلولها وعمومها , إذ تنص المادة الأولي من القانون رقم 646 لسنة 1953 علي انه ( تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون علي مدة أطول ) فإن يتعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون في 26/12/1953 وبحكم عمومه وإطلاقه أصبحت الضرائب تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقا لنص المادة 377 من القانون المدني " .
الطعن رقم 915 لسنة 43 ق جلسة 1/3/1977
ولا ينال مما سبق القول بأن الإعلان بمحضر الحجز يقطع مدة التقادم لأن هناك ثمة مفترض أولي أن يكون هذا الإعلان قد حدث خلال مدة التقادم وقبل اكتمالها وهذا ما يخالفه الثابت بالأوراق . لاسيما وأن استحقاق الضرائب يبدأ من تاريخ استحقاقها, وليس من تاريخ الإعلان
ونهيب بوزارة المالية في هذا الصدد أن تعطي للقائمين علي هذا الأمر دورات تدريبية نظرا لخطورته علي المتقاضين في حالة طلب غير المستحق وخطورته أيضا علي خزانة الدولة في حالة التقاعس عن المطالبة بالضرائب او إن يسلك القائم على تحرير محضر الحجز والتبديد إلى اختلاق وقائع غير قانونيه كقالته إن الطالب كان متواجد وعينه حارساً في حين انه كان متواجد بمدينه الغردقة
ومن جماع ما تقدم فإن طلب المدعي بسقوط المطالبة بالضرائب بالتقادم الخمسي قد صادف صحيح القانون والواقع جديرا بقبوله وهو ما أسس عليه المدعى الدعوى رقم 805 لسنه 2010 م ك ببا بشأن المنازعة في الدين محل الحجز
ناهيـــــك
أن الدين متنازع عليه في الدعوى رقم 805 لسنه 2009 م ك ببا المقامة من المدين الاصلى عبد العظيم تهامى ضد المعلن إليهم بطلب براءة ذمته المالية من هذا الدين وفى ذلك قضت محكمتنا العليا
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 75 من قانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري تقضى بأن تسرى على الحجز الإداري جميع أحكام المرافعات التي تتعارض مع أحكام ذلك القانون ، وكان يشترط في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبراً وفقاً لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وشرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعاً فيه نزاعاً جديداً وأن يكون بيد الدائن الدليل عليه ويلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز بمعنى أنه إذا كان دين الحاجز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز فإن الحجز يكون باطلاً وأن تقدير تحقق الشروط اللازم توافرها في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبراً هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
( المادتان 75 من القانون 308 لسنة 1955 ، 280 مرافعات )
( الطعن رقم 2324 لسنة 57 ق جلسة 11/1/1995 س 46 ج 1 ص 131 )
فضلا على ...........
عدم إعلان محضر الحجز للمحجوز عليه خلال ثمانية أيام عملا بنص المادة 1/29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري
أعمالا للقاعدة .......
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحجز الإداري تحت يد الغير يقع بنص المادة 1/29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وإن تخلف ما أوجبه المشرع في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز خلال الثمانية ـ الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن لا يؤثر على الحجز الذي سبقه وأن ما قرره المشرع من اعتبار الحجز كأن لم يكن إنما هو جزاء غير متعلق بالنظام العام فيجوز لكل ذي مصلحة في التحلل من الواجبات التي يفرضها عليه قيام الحجز النزول عنه صراحة أو ضمنا ولئن كان مجرد تقرير المحجوز لديه للجهة الحاجزة بما في ذمته للمحجوز عليه إذعانا لما تفرضه عليه المادة 30 من القانون لا يمكن أن يعتبر وحده تنازلا عن ذلك العيب الذي شاب الإجراء اللاحق ، إلا أنه لما كان البين من الإطلاع على الإطارين الصادرين من الشركة الطاعنة أنها لم تقتصر فيهما على التقرير بما في ذمتها للمحجوز عليه ببيان كافة ما تحت يدها لمدين مصلحة الضرائب بل أردفت ذلك باستعدادها لأداء مبالغ وثائق التأمين فور الحصول على إذن مراقبة النقد وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ذلك نزول الطاعنة عن العيب وهو عدم إعلان المحجوز عليه بالحجز في الميعاد المحدد فإنه مما يستقل به قاضى الموضوع ما دام استخلاصه سائغا له سنده من الأوراق ولا يخرج عن حدود المقبول منطقا و عقلا.
م 29 ، 30 ق 308 لسنة 1955 178 مرافعات 13 لسنة 1968 الماده
( الطعن رقم 383 لسنة 39 ق جلسة 30/4/1975 س 26 ص873 )

ومن المقرر قانونا إن المادة 214 من القانون المدني تنص على انه ((على الدائن إثبات دينه وعلى المدين إثبات برائته من الدين ))فإذا اثبت اولهما دينه على الثاني إثبات براءة ذمته منه لان الأصل خلوص الذمة وانشغالها عارض ومن ثم كان الإثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلا وعرضا مدعيا كان أو مدعيا عليه
نقض 6/31947 مجموعه القواعد القانونية ص 30 قاعدة رقم 30
وفى واحده من أهم إحكامها قضت
لا يجوز الاتفاق على اعتبار البيانات التي يقدمها احد الخصوم حجه على الأخر
نقض 18/10/1966 سنه 17 ص 1543
إما بشأن تزوير إجراءات الحجز الادارى
والمتمثلة في :-
عدم وجود امر حجز صادر من الجهه الحاجزه
أ-عدم تواجد الطالب بدائرة مركز سمسطا كما زعم بل كان متواجد بالغردقة حسب تذكره الطائرة المقدمة ((ذهاب وعوده )) فكيف قابله مندوب الجهة الاداريه وعينه حارس ورفض التوقيع
ب _أن اجمالى طاقه المستودع حسب المستندات المقدمة 500 أنبوبه ولا يستطيع المدعى ولا والده الاحتفاظ بأنبوبه زيادة عن المسموح حيث إن المستودع يخضع لرقابه من التموين وان عدد الأنابيب المصرح باستخدامها 500 أنبوبه
ج_ إن التوقيع المنسوب صدوره إلى الشاهدين /احمد محمد رياض ؛؛خلف مصطفى عبد الهادي مزور وليس توقيعهم والطالب يركن في إثبات ذلك إلى الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير لإثبات إن الكاتب لمحضر الحجز والتبديد المدعو / عصمت صادق شحاتة هو ذاته الكاتب لاسم الشهود لإضفاء المشروعية على محضر الحجز الباطل
د- ومن أدله تزوير محضر الحجز والتبديد أن محضر الحجز والتبديد موقع بتاريخ 31/1/2010 وتم تحديد يوم 28/2/2010 للبيع فيه إلا أن مندوب الجهة الحاجزة قام بالتبديد على الطالب بتاريخ 18/2/2010 اى قبل يوم البيه بعشره إياه وثابت ذلك من الإنذار بتجهيز المحجوزات
بادئ ذي بــــدء وبعد ما طرحنا أمام عدالة الهيئة الموقرة عناصر الدعوى فأنه يبقى لعدالتها وقضائها وفطنتها بعدئذ ان تستخلص الحقيقة الواقعية والقانونية بكافه الطرق من استنباط واستقراء واستنتاج وكافه الممكنات العقلية والقانونية الأخرى طالما كان ذلك متفقا مع حكم العقل والمنطق واليقين والقانون وان المدعى على يقين ان خير سبيل للهيئة الموقرة في ذلك هو إعمال نصوص القانون أبلج المهاج وأنوار السراج وذلك بعد أن نميط اللثام عن عين مخالفه القانون في أصل ذلك الحق المزعوم الذي أقيم بمقتضاه ذلك الادعاء الظليم ونقصد بذلك إجراءات محضر الحجز الادارى التي حصلت بالمخالفة لنصوص القانون الامره منها وغير الأمره بعدما تستبين الهيئة الموقرة ما هو أت من قابل الحجج والدفوع بالأسانيد القانونية والواقعية لان الهيئة الموقرة هي ملاذ المدعى في تطبيق القانون فعدل القانون يرجى حيثما وجد القانون وان الهيئة الموقرة وبيقين ستصدر حكما يسمعه الغافلون زئير يصرخ بان السيادة لاتكون إلا للقانون ونصوصه في تحقيق العدالة ويعلن ان صله القضاء بسيادة القانون مستمده من صلته المباشرة بتحقيق العدالة الناجزه وليس هناك أدل على ذلك أكثر من نص ألماده 64 من دستورنا الحالي التي تقضى بان (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة) إذ العدالة شأنها شأن اى قانون طبيعي من قوانين الحياة التي فطر عليها الإنسان لا يستريح ضميره بغير إرضائه.
وأنه حق علينا ونحن في قدس القضاء ان نتمسك أمام عدالتكم بأن الدليل في ذلك الادعاء الظليم هو دليل باطل بحكم القانون ونصوصه القاطعة بل أنه يعد كأم لم يكن وأنه قبيل ان نكشف الحقائق لبصر وبصيرة الهيئة الموقرة إذ اللبيب من خلال النظر يعرف المبتدأ فيدرك الخبر
ونتمسك بالدفاع ببطلان إجراءات ومحضر الحجز الادارى سند الادعاء لتزويره لعدم تواجد المدعى وقت الحجز وعدد الأنابيب المصرح للمستودع بها 500 أنبوبه فمن أين جاء المندوب بعدد 1000 أنبوبه وكذلك تزويره توقيع شاهدين والتبديد على المدعى بتاريخ 18/2/2010 اى قبل يوم البيع بعشره أيام ذلك إن يوم البيع 28/2/2010 وهو ما سوف يتم أبلاغ النيابة العامة عنه
فقد تعلمنا من احامكم الموقرة ان القضاء بين الناس كما يقوم عاطفة العدل التي تخالج القلب البشرى فأنه وبذات القدر يقوم على تطبيق علم القانون والا فإننا نكون قد أضعنا حكمة ما نعلم ....
السند الأول :
إن أوراق وأجراءت الحجز الادارى الموقع صوريا في تاريخ 31/1/2010 قد خلت خلوا تاما من وجود أمر حجز أدارى مكتوب بما يشوب إجراءات الحجز الادارى سند الادعاء بعوار البطلان المطلق ليعيب جوهري في الشكل إذ ان الحجز الادارى المذكور قد توقع دون أمر حجز مكتوب طبقا لما يمليه قانون المرافعات المدنية والتجارية وكذا نص المادة (2 ) من قانون الحجز الادارى رقم 308 لسنه 1955 فكل أولئك كان شهيداً على ان المشرع استلزم لصحة إجراءات الحجز الادارى ان تصدر بناء على أمر حجز مكتوب وان يكون الحجز الذي يوقع بمقتضاه صادراً من شخص مفوض قانونا بإصدار الأمر وان يكون قد خول رئيس الجهة الاداريه الحاجزة أمر لمن ينيبه بتحديد الدين المراد الحجز بمقتضاه مستهدفا بذلك طبقا لما أوضحته المذكرة الايضاحيه للقانون مما مفاده انه إذا توقع الحجز بناء على أمر حجز غير مكتوب وغير مستوفى لهذة الشرائط أو إذا أصدر الحجز بدون أمر فيكون الحجز والبيع إن حدث باطلين وهذا ما استقر عليه القانون.
(حكم نقض في الطعن رقم 383 لسنه 39 ق
جلسة 30 / 4/ 1957 س 26 ص 873)
وانه لا يقدح في انعدام وجود أمر حجز مكتوب في شأن الحجز الادارى سند الادعاء الماثل ما قد ورد ذكره عرضاً في محضر الحجز الادارى ذاته المؤرخ في 31/1/2010 (((تنبيه بالدفع وإنذار بالحجز ومحضر حجز منقولات لدى المدين ))) ولا يعوض عن وجوب وجود أمر الحجز الادارى المكتوب ذاته على النحو الذي أسلفناه طبقا لقضاء النقض وان الدليل اليقيني بالأوراق والذي يدلل على عدم وجود أمر حجز أدارى مكتوب بأوراق الحجز الادارى سند الادعاء الماثل انه حتى لم يذكر أية ثمة رقم لأمر حجز أدارى في إنذار الحجز من المصلحة إلى المدعى بالمخالفة للقانون والمقدم ضمن أوراق الادعاء إمام الهيئة الموقرة فانه يستبان لعدالة المحكمة الموقرة انه لا يوجد بتلك المرفقات أمر الحجز الادارى
وان البطلان هنا هو بطلان متعلق بالنظام العام يقضى به القاضي من تلقاء نفسه مما يبين معه للهيئة الموقرة مدى ما عاث فيه محضر الحجز الادارى من فساد ظاهر
وهل يمكن القول......
بادانه شخص وإلقائه في غياهب السجون وتقييد حريته يلاقى الويل والثبور على أساس فاسد يفترش مخالفه القانون ويلتحف بالهوى إذ أن فقدان إجراءات الحجز الادارى لآمر حجز أدارى مكتوب يؤدى بذلك الحجز إلى فقدان ركن من الأركان الجوهرية مما يضحى به مجردا من معنى الحجز الادارى المعتبر قانوناً ويسلكه في عداد التعدي الصارخ الذي لا عاصم له من حكم القانون وأن عماد التشديد في وجوب إصدار أمر حجز مكتوب يؤوب إلى ما ينطوي عليه نص النموذج القانوني الرقيم (2) من قانون الحجز الحجز الادارى رقم 308 لسنه 1955 من خروج عن الأصل المقرر وآيته عدم جواز ترك أمر تحديد الدين للدائن ثم تسليطه على مدينه لاقتضاء حقه منه جبراً ومن ثم فان الحكم الوارد بهذا النموذج يكون قد جاء على سبيل الاستثناء بما لا يسع في شأنه قياساً أو توسعاً في التأويل والتفسير وإنما استلزاماً ووجوباً في وجود أمر الحجز الإداري المكتوب في الحياة القانونية فان كان معدوم الوجود وتم التعويل على إجراءات الحجز الداري لكانت السيادة ليست للقانون وإنما لكانت لشهوات الأقوياء وأحقاد الضعفاء وانه لا يمكن ان تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل في القانون لذا كانت تكمن العلة في فتح الباب إمام القاضي على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر مع حرية في تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية من كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها بغيته الحقيقة ينشدها في وجدها من أي سبيل يجده مؤدياً إليها لا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده.
((طعن رقم 2045 لسنة 38ق جلسة 2/1/69 س22 ص 194))
وانه لا يمكن ان تبنى إدانة صحيحة على دليل يعتريه الشك ويقوضه البطلان لان العبرة في المواد المدنية هي بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة وانعدام علمه بإجراءات الحجز الإداري المزعوم يجعل من البنيان القانوني الإجرائي الجنائي أشبه ما يكون بقلعة كبيرة يحسبها الرائي حصناً للامان في حين أنها فخاً منصوباً للإيقاع بالأبرياء أو هو أشبه ما يكون بسفينة تختال زهواً على الماء لكن في جوفها ثغرة خفية تتهدد كل من فيها بضياع محتوم وأيهما لا موضع له في أي مجتمع حريص على حماية الضعيف من القوي ذلك ان المسئولية الجنائية هي اخطر صور المسئوليات على وجه الإطلاق لفرط اتصالاً بحرمات وحريات الأفراد وهي أمور أجل شأناً وأعظم وطأة من مصالحهم المادية فإذا وقع فيها خطأ كان أشد ايلاماً وأعمق غوراً وقلماً يكون في مصدور أحد تداركه أو إصلاحه لذا كانت الضمانات التي أرستها قواعد القانون ومبادئ قضاء النقض من وجوب التعرض بالفصل في كافة المسائل المتعلقة بإظهار الحق في الدعوى هذه الضمانات هي التي تميز بالأخص عمل القضاء عن عمل غيره من السلطات فتنأى به عن مواطن الزلل والشبهات وتحقق طوداً للعدالة ودرعاً يحمي الابرياء وحسبنا إن نقول انه إذا كان القانون في محضر الحجز الإداري مهيص الجانب فكيف يقوم به تبديد مزعوم ؟ وإذا كانت العدالة مضطربة فيه فكيف يستقيم به عدل ؟ فالقانون والعدل فاقدين للحق في وجودهما بمحضر الحجز الإداري وفاقد الشيء لا يعطيه.
ثانيا :-تزوير صورية إجراءات الحجز الإداري وانعدام إجراءاته المزعومة وتلفيقه وانعدام تواجد الطالب في موقع الحجز الإداري الصوري المزعوم إبان تاريخ تحريره في 31/0/2010
وان أدلة الدفع وحججه وسوانده تخلص فيما هو آت :
الدليل الأول :
أنه لم يحدث على وجه الإطلاق إن كان الطالب متواجداً في الزمان والمكان الوارد ذكرهما في محضر الحجز الإداري الصوري المؤرخ في 31/1/2010 – وذلك على النحو الثابت من المستندات المقدمة المصلحة الموقرة والذي قام بتحريره مكتبياً وبصورة صورية المدعو/ عصمت صادق شحاتة الذي ادعى انه مندوب تنفيذ من قبل المصلحة وان الطالب كان متواجد بمدينه الغردقة حسب تذكره السفر المقدمة انه في ذات التاريخ كان متواجد بالغردقة
الدليل الثاني :
إن مندوب التنفيذ المزعوم وبسبب ان محضر الحجز الإداري صوري لذلك فقد اثبت على خلاف الواقع والحقيقة ان المتهم رفض التوقيع على محضر الحجز الإداري وفى سبيل ذلك قام بأصطناع توقيع شاهدين والطالب يركن إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير لإثبات إن الخط المكتوب به توقيع الشاهدين هو لذات الشخص الذي قام بأصطناع محضر الحجز والتبديد
الدليل الثالث :
انه مما يضفي الشك والريب على واقعة التبديد المزعومة برمتها انه باستقراء عدالة الهيئة الموقرة لمحضر الحجز المقدم بأوراق الادعاء والمؤرخ في 31/1/20106 والمزعوم فانه يبين لعدالة المحكمة الموقرة انه ثابت فيه تاريخ البيه 28/2/2010 في حين إن التبديد تم على الطالب بتاريخ 18/2/2010 كما هو ثابت من الإنذار بتجهيز المحجوزات ولقد صدق في شأن تلفيق التبديد ومحضر الحجز الإداري الصوري الباطل قول قائل :
لا خيـر في حشو الكلام .... إذا اهتديت إلى عيوبـه
والصمت أجمـل بالقائـل .... من منطق في غير حينه
الدليل الرابع :
وما يدلل على صورية إجراءات الحجز الإداري والتي تمت في غيبه الطالب بها ولم يعلم بها طبقاً للقانون وهو الأمر الذي يتمسك معه المتهم بانعدام الحجز إن مندوب الجهة الحاجزة قرر انه قام بالحجز على عدد1000 أنبوبه في حين إن عدد الأنابيب المصرح بها للمستودع 500 أنبوبه فمن أين جاء مندوب الجهة الحاجزة بالعدد الباقي وحسبناالقاعده التي تقرر إن )) النوم على يقين أفضل من صلاة على شك)).
وان بني البشر هم في حاجة إلى القضاء ما عاشوا ولبثوا يتنفسون الهواء فإذا فرض عليهم احترامه لزم ان يحسوا بأنه محل ثقتهم وموضع طمأنينتهم وان تلك الغاية لها من وسيلة ألا وهي تطبيق القضاء بحكمته لنصوص القانون فيظل سامياً سرمدياً أصلاً ثابتاً وفرعاً في السماء مجسداً ذلك في أحكام صادرة من عقيدة تنبئ بذاتها دون ريب عن توافقها تام توافق مع روح القانون والعدالة وعندئذ يهز المتقاضون بجزع القضاء إذ هو يرتفع فوق الرؤوس فتساقط عليهم عدلاً جلياً.
وان الضعيف في مواجهة الباطل قوي بحقه في قدس القضاء والمغلوب على أمره عزيز بنطقه في ساحة القضاء ، والخائف من بطش خصمه أمن لنفسه في حمى القضاء وان حكماً عادلاً يصدر من قاضي عادل خير من عبادة سبعون عاماً لان العدل جنة المظلوم وحجيم الظالم.
بناء عليــــــــــــــه

أكلف المعلن أليهم الحضور إمام محكمه سمسطا الجزئية بجلستها المنعقدة علنا في يوم الموافق / / 2010 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها للمرافعة وسماع المعلن أليهم:-
بعدم الاعتداد بمحضر الحجز والتبديد المؤرخ 31/1/2010 ومحو جميع الآثار القانونية المترتبة عليه مع إلزام المعلن إليهم بالمصاريف والأتعاب والنفاذ
ولأجل العلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عريضه دعوى عدم الاعتداد بمحضر حجز
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عريضه طعن بعدم دستوريه الماده 341 عقوبات
» صيغة دعوى بدل عدوى
» صيغة دعوى استرداد شبكة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: صيغ الدعاوي و المذاكرات Proceedings and deliberations formats-
انتقل الى: