شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
سين و جيم فى الإعلان القضائى Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
سين و جيم فى الإعلان القضائى Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
سين و جيم فى الإعلان القضائى Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
سين و جيم فى الإعلان القضائى Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
سين و جيم فى الإعلان القضائى Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
سين و جيم فى الإعلان القضائى Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
سين و جيم فى الإعلان القضائى Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
سين و جيم فى الإعلان القضائى Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
سين و جيم فى الإعلان القضائى Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
سين و جيم فى الإعلان القضائى Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
سين و جيم فى الإعلان القضائى Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
سين و جيم فى الإعلان القضائى Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
سين و جيم فى الإعلان القضائى Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
سين و جيم فى الإعلان القضائى Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
سين و جيم فى الإعلان القضائى Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
سين و جيم فى الإعلان القضائى Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
سين و جيم فى الإعلان القضائى Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
سين و جيم فى الإعلان القضائى Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
سين و جيم فى الإعلان القضائى Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
سين و جيم فى الإعلان القضائى Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 سين و جيم فى الإعلان القضائى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد محمود الزهيرى




عدد المساهمات : 8
تاريخ التسجيل : 05/05/2011

سين و جيم فى الإعلان القضائى Empty
مُساهمةموضوع: سين و جيم فى الإعلان القضائى   سين و جيم فى الإعلان القضائى Emptyالجمعة مايو 20, 2011 10:15 am

سؤال و جواب فى الإعلان القضائى
مزيلة بأحكام و مبادئ محكمة النق
ض
س1: ما هى القاعدة العامة فى ميعاد الإعلان؟
ج1: القاعدة العامة فى ميعاد الإعلان هى أنه: إذا ما نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ..، و الميعاد الحتمى هو الميعاد الذى يترتب على عدم مراعاته و إحترامه السقوط و البطلان.
التطبيق القضائى/
(و متى إستلزم المشرع الإعلان فلا يغنى عنه ثبوت إطلاع الخصم على الورقة أو علمه بها أو حتى تقديمه لها كمستند)
(نقض 23/4/1970 ـ سنة 21ق ـ ص 689)
التطبيق القضائى/
(أى تعجيل للخصومة لا يعتبر قد تم إلا بتمام إعلان الخصم به ، و لا يكفى مجرد تقديم طلب التعجيل إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم لينقطع أى ميعاد من مواعيد السقوط)
(نقض 20/1/1970 ـ سنة 21ق ـ ص 139)
********************
س2: هل هناك أصل عام فى إعلان الأوراق القضائية؟
ج2: الأصل العام هو الإعلان بواسطة المحضرين ، عدا ما ينص القانون عليه فى الأحوال الإستثنائية مثل إثبات الإجراء الشفاهى فى محضر الجلسة (مادة 6).
التطبيق القضائى/
(متى إتبع المحضر القواعد المقررة فى القانون لضمان وصول صورة إلى المعلن إليه فإنه يفترض وصول الإعلان إليه ، و لا يجوز دحض هذه القرينة إلا بالطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من إجراءات)
(طعن 183 لسنة 51ق ـ جلسة 18/1/1989)
********************
س3: ما هى شروط ميعاد الإعلان القضائى؟
ج3: ألا يتم الإعلان قبل السابعة صباحاً أو بعد الخامسة مساءاً ، أو فى العطلات الرسمية إلا بإذن من قاضى الأمور الوقتية (مادة 7).
التطبيق القضائى/
(متى إتبع المحضر القواعد المقررة فى القانون لضمان وصول صورة إلى المعلن إليه فإنه يفترض وصول الإعلان إليه ، و لا يجوز دحض هذه القرينة إلا بالطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من إجراءات)
(طعن 183 لسنة 51ق ـ جلسة 18/1/1989)
********************
س4: ما الفرق بين الدفع بعدم الإعلان بواسطة المحضرين ، و بين الدفع بعدم الإعلان فى الميعاد القانونى؟
ج4: الدفع الأول من النظام العام ، أما الدفع الثانى فلا يتعلق بالنظام العام و يجوز التنازل عنه ، و لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
التطبيق القضائى/
(عدم ذكر الساعة فى ورقة الإعلان ، لا جدوى من تمسك المطعون ضده بذلك ما دام لم يدع حصول الإعلان فى ساعة لا يجوز إجراؤه فيها)
(نقض 23/12/1969 سنة 20ق ـ ص 1303)
********************
س5: ما هى البيانات التى يجب أن تشتمل عليها الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها؟
ج5: يجب أن يشتمل الإعلان على البيانات التى نصت عليها (مادة 9) و هى:
1ـ تاريخ اليوم و الشهر و السنة و الساعة التى حصل فيها الإعلان .
2ـ إسم الطالب و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه و إسم من يمثله و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه .
3ـ إسم المحضر و المحكمة التى يعمل بها .
4ـ إسم المعلن إليه و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه ، فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
5ـ إسم و صفة من سلمت إليه الورقة و توقيعه على الأصل بالإستلام .
6ـ توقيع المحضر على الأصل و الصورة .
التطبيق القضائى/
(لا يجدى تمسك الحكم ببطلان صحيفة الإستئناف لإختلاف توقيع المحضر على أصل إعلانها و صورته ما دام لم يحصل إدعاؤه بأن من قام بإعلان الصحيفة إليه من غير المحضرين)
(نقض 25/12/1969 سنة 20ق ـ ص 1322)
(خلو صورة إعلان المحضرين من بيان تاريخ و وقت حصول الإعلان و إسم المحضر الذى باشر الإعلان و توقيعه و المحكمة التى يتبعها و إسم من سلمت إليه و صفته ، يترتب عليه بطلان الإعلان ـ حضور المعلن إليه بالجلسة لا يزيل البطلان)
(نقض 27/3/1986 سنة 52ق ـ طعن 2232)
(إعلان الخصوم و صحة تمثيلهم فى الدعوى مسألة تستقل بتحقيقها محكمة الموضوع متى كان لها سنداً بأوراق الدعوى)
(نقض 31/1/1991 ـ طعن 1275 ـ سنة 57ق)
********************
س6: كيف يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها ؟
ج6: تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، كما يجوز تسليمها فى موطنه المختار فى الأحوال المبينة قانوناً ، و فى حالة عدم وجود الشخص المعلن إليه فى موطنه يجب على المحضر تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو يخدمه أو من أقاربه.
التطبيق القضائى/
(متى إتبع المحضر القواعد المقررة فى القانون لضمان وصول صورة إلى المعلن إليه فإنه يفترض وصول الإعلان إليه ، و لا يجوز دحض هذه القرينة إلا بالطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من إجراءات)
(طعن 183 لسنة 51ق ـ جلسة 18/1/1989)
********************
س7: ما المقصود بموطن المعلن إليه؟
ج7: الموطن هو المكان الذى يتوافر فيه عنصرا الإقامة و الإستقرار ، و لا يعتبر محل عمل الموظف موطناً له ، و إذا تعددت مواطن المعلن إليه صح الإعلان فى أى منهم بما يخضع للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع .
التطبيق القضائى/
(الإعلان فى الموطن يفترض أن المراد إعلانه يقيم فيه على وجه الإعتياد و الإستقرار)
(نقض 10/3/1966 ـ سنة 17ق ـ ص 155)
(تسليم صورة الإعلان إلى الأزواج و الأقارب و الأصهار ـ شرطه ـ إقامتهم مع المعلن إليه فى المكان الذى تم فيه الإعلان)
(نقض 5/12/1982 ـ طعن 812 ـ سنة 48ق)
(منزل العائلة ـ إعتباره موطناً للمراد إعلانه ـ شرطه ـ إقامته فيه على وجه الإعتياد و الإستقرار)
(نقض 5/12/1982 ـ طعن 812 ـ سنة 48ق)
********************
س8: ما الفرق بين الموطن الخاص و الموطن القانونى ؟
ج8: الموطن الخاص هو موطن إدارة الأعمال الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة ، أما الموطن القانونى فهو الموطن الذى ينسبه القانون للشخص و لو لم يقم فيه عادة (موطن القاصر هو موطن وليه)
التطبيق القضائى/
(موطن الأعمال ، قيامه طالما بقى النشاط التجارى مستمراً و له مظهره الواقعى ، تقدير توافر العناصر الواقعية لموطن الأعمال من سلطة قاضى الموضوع)
(طعن 183 لسنة 51ق ـ جلسة 18/1/1989)
********************
س9: كيف يتم إعلان الأشخاص الإعتبارية ؟
ج9: يتم إعلان الشخص الإعتبارى كما نصت (مادة 13) من قانون المرافعات على النحو التالى:
1ـ ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه .
2ـ ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
3ـ ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو كيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل.
التطبيق القضائى/
(الخطأ فى الإسم الحقيقي لممثل الشركة لا يرتب أى بطلان ما دام الإعلان قد تم فى مركز إدارتها)
(نقض 10/12/1970 ـ سنة 21ق ـ ص 1216)
(الإعلانات الموجهة إلى الشركات التجارية و المدنية و الجمعيات و سائر الأشخاص الإعتبارية ـ تمامها بإجراءات خاصة ـ ، إمتناع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على ورقة الإعلان بالإستلام أو عن إستلام الصورة ـ أثره ـ وجوب إثبات المحضر ذلك فى الأصل و الصورة و تسليم الصورة للنيابة العامة)
(نقض 26/5/1986 ـ طعن 2278 سنة 55ق)
********************
س10: هل الدفع ببطلان الإعلان لعدم تسليمه لشخص المعلن إليه أو فى موطنه متعلق بالنظام العام؟
ج10: هذا الدفع غير متعلق بالنظام العام ، و يجوز التنازل عنه ، و البطلان المقرر هنا هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع له .
التطبيق القضائى/
(بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان يجب التمسك به فى صحيفة الإستئناف و إلا سقط الحق فيه ، و هو بطلان نسبى لا يتمسك به إلا الخصم الذى شرع البطلان لمصلحته)
(نقض 3/6/1986 ـ رقم 1252 و 1269 سنة 52ق)
********************
س11: ما المقصود بالإعلان لجهة الإدارة؟
ج11: إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة له أو إمتنع الموجودين عن تسلم الورقة ، وجب على المحضر أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته ، و على المحضر أن يوجه خطاباً مسجلاً للمعلن إليه يخبره فيه أن الصورة سلمت لجهة الإدارة (مادة 11)
التطبيق القضائى/
(لم يقصد المشرع ترتيباً معيناً بين رجال الإدارة المذكورين ، فيصح تسليم الصورة إلى أى واحد منهم مع مراعاة الإختصاص المحلى لمن تسلم إليه الصورة و إلا بطل الإعلان)
(نقض 19/4/1951 ـ سنة 1ق ـ ص 227)
********************
س12: ما هي الأوراق التى يجوز إعلانها بهيئة قضايا الدولة؟
ج12: نصت (مادة 13) على إعلان صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالدولة أو بالأشخاص العامة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها .
التطبيق القضائى/
(متى إتبع المحضر القواعد المقررة فى القانون لضمان وصول صورة إلى المعلن إليه فإنه يفترض وصول الإعلان إليه ، و لا يجوز دحض هذه القرينة إلا بالطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من إجراءات)
(طعن 183 لسنة 51ق ـ جلسة 18/1/1989)
(عدم بيان صفة مستلم الصورة يرتب بطلان الإعلان)
(نقض 28/5/1955 ـ المحاماة 36 ـ ص 1043)
********************
س9: ما هو الموطن المختار؟
ج9: هو الموطن الذى يتفق الخصوم على تحديده لتنفيذ عمل قانونى معين ، و يتعين أن يثبت كتابة .
التطبيق القضائى/
(الإعلان فى الموطن المختار جائز بالنسبة للأوراق المتعلقة بهذا العمل دون غيره ، فإذا كان الإعلان لا يتعلق بهذا العمل ، كان إجراؤه فى الموطن المختار لتنفيذ العمل باطلاً)
(نقض 6/3/1952 ـ سنة 3ق ـ ص 572)
(يجوز إتخاذ الموطن التجارى موطناً مختاراً لتنفيذ عمل قانونى معين ، و تغيير الموطن التجارى فى هذه الحالة لا يترتب عليه تغيير الموطن المختار لهذا العمل ، و يجب الإ‘فصاح بالكتابة عن أى تغيير لهذا الموطن)
(نقض 21/12/1971 ـ سنة 22ق ـ ص 1071)
********************
س14: هل نص القانون على طريق معين لإعلان أفراد القوات المسلحة ؟
ج14: يتم إعلان أفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة ، و المقصود بمن فى حكم القوات المسلحة المستدعون للإحتياط و رجال مصلحة خفر السواحل و الموانى و المنائر و سلاح حرس الحدود ، و هذا النص لا ينطبق على رجال الشرطة .
التطبيق القضائى/
(الموظفين المدنيين الذين يلحقون بالمعسكرات الحربية أو ثكنات الجيش ، من الواجب أن يبين هؤلاء بجلاء صفتهم هذه التى تستوجب إعلانهم وفق هذه المادة ، و إلا صح إعلانهم عملاً بالقواعد العامة)
(نقض 15/2/1978 رقم 768 ـ سنة 44ق)
(و يبطل الإعلان إذا لم يبين فى أصله و صورته أن الصورة سلمت إلى الإدارة القضائية المختصة)
(نقض31/5/1973 ـ سنة 24ق ـ ص 850)
********************
س15: ما هو الطريق القانونى لإعلان المسجونين ؟
ج15: الإعلانات المتعلقة بالمسجونين تسلم صورها لمأمور السجن ، و ذلك لصعوبة إعلان المسجون لشخصه ، و لعدم جدوى إعلانه فى موطنه و هو غير موجود فيه .
التطبيق القضائى/
(أن الطاعن سبق و أعلنه بصحيفة إفتتاح الدعوى ، و رغم ذلك أعلنه بصحيفة الإستئناف على محل إقامته بشقة النزاع ، فلم يلتزم ما أوجبته المادة 13 من قانون المرافعات ـ فإن هذا الإعلان يقع باطلاً و لا يصححه حضور محام عن الطاعن بعد إنقضاء الثلاثة أشهر فى جلسة تالية للجلسة التى أعلن بها ليتمسك قبل التكلم فى الموضوع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن)
(نقض 2/6/1997 ـ طعن 4933 لسنة 61ق)
********************
س16: ما هى شروط إعلان بحارة السفن التجارية و العاملين بها ؟
ج16: تتمثل هذه الشروط فى وجوب تسليم صور الإعلانات للربان ، و يسرى هذا النص على العاملين فى السفينة من البحارة و غيرهم ، سواء كانت السفن مصرية أم أجنبية ، و ينطبق على السفن الراسية بالموانى المصرية .
التطبيق القضائى/
(نظم القانون فى المادة 13 و إستثناءاً منه أوضاعاً خاصة أوجب فيها تسلم صور الإعلانات إلى جهات معينة بالنسبة لأشخاص معينين حددتهم هذه المادة ، و منهم بحارة السفن التجارية أو العاملين بها ، فقى بأن تسلم صورة الإعلان للربان ، و بهذا يكون القانون قد إعتبر السفينة بمثابة الموطن إليهم)
(نقض 15/6/1986 ـ طعن 1671 لسنة 48ق)
********************
س17: ما هو حكم إعلان الأشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج ؟
ج17: إذا كان موطن المعلن إليه معلوم فى الخارج ، يسلم الإعلان للنيابة العامة ، و على النيابة العامة إرساله لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، و يجوز أيضاً ـ و بشرط المعاملة بالمثل ـ تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها له.
التطبيق القضائى/
(لا يكفى لإمكان إعلان الشخص فى الخارج أن يقيم فى الخارج ما دام قد إحتفظ بموطنه الأصلى فى مصر)
(نقض 3/2/1968 ـ طعن 223 ـ سنة 19ق)
********************
س18: ما هو البيان الواجب الحصول إذا كان المعلن إليه بدون موطن معلوم ؟
ج18: إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم ، وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى مصر أو فى الخارج و تسلم صورتها للنيابة .
التطبيق القضائى/
(إذا كان طالب الإعلان يعلم موطن المعلن إليه سواء كان هذا الموطن فى مصر أو فى الخارج ، فلا يصح الإعلان للنيابة)
(نقض 10/2/1970 ـ سنة 21ق ـ ص 262)
********************
س19: كيف يتم حساب المواعيد القانونية ؟
ج19: إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد ، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء ، وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها علي الوجه المتقدم ، وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالنسبة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون علي غير ذلك (مادة 15).
التطبيق القضائى/
(ميعاد الطعن بالنقض لا يبدأ إلا من اليوم التالى لحصول الإجراء المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد ـ فإذا صادف آخر يوم عطلة رسمية فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعدها)
(نقض21/1/1985 ـ طعن 2039ـ سنة 50ق)
********************
س20: ما هو الجزاء المترتب على تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه؟
ج20: تقضى المحكمة وجوباً بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد عن أربعمائة جنيه على طالب الإعلان ، و يجوز للمعلن إليه الرجوع على المعلن بالتعويض لما قام به من كيد و تلاعب ، كما يجوز له الدفع ببطلان الإعلان ، أو بإعتبار الدعوى كان لم تكن

نقلا عن موقع
alawyers.net
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سين و جيم فى الإعلان القضائى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اختصاص مأمورى الضبط القضائى ج3
» الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: صيغ الدعاوي و المذاكرات Proceedings and deliberations formats-
انتقل الى: