شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
مذكره بدفاع المدعى بالحق المدنى فى قضيه شيك Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
مذكره بدفاع المدعى بالحق المدنى فى قضيه شيك Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
مذكره بدفاع المدعى بالحق المدنى فى قضيه شيك Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
مذكره بدفاع المدعى بالحق المدنى فى قضيه شيك Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
مذكره بدفاع المدعى بالحق المدنى فى قضيه شيك Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
مذكره بدفاع المدعى بالحق المدنى فى قضيه شيك Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
مذكره بدفاع المدعى بالحق المدنى فى قضيه شيك Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
مذكره بدفاع المدعى بالحق المدنى فى قضيه شيك Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
مذكره بدفاع المدعى بالحق المدنى فى قضيه شيك Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
مذكره بدفاع المدعى بالحق المدنى فى قضيه شيك Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
مذكره بدفاع المدعى بالحق المدنى فى قضيه شيك Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
مذكره بدفاع المدعى بالحق المدنى فى قضيه شيك Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
مذكره بدفاع المدعى بالحق المدنى فى قضيه شيك Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
مذكره بدفاع المدعى بالحق المدنى فى قضيه شيك Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
مذكره بدفاع المدعى بالحق المدنى فى قضيه شيك Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
مذكره بدفاع المدعى بالحق المدنى فى قضيه شيك Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
مذكره بدفاع المدعى بالحق المدنى فى قضيه شيك Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
مذكره بدفاع المدعى بالحق المدنى فى قضيه شيك Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
مذكره بدفاع المدعى بالحق المدنى فى قضيه شيك Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
مذكره بدفاع المدعى بالحق المدنى فى قضيه شيك Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 مذكره بدفاع المدعى بالحق المدنى فى قضيه شيك

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الافوكاتومحمد

الافوكاتومحمد


عدد المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 30/04/2010

مذكره بدفاع المدعى بالحق المدنى فى قضيه شيك Empty
مُساهمةموضوع: مذكره بدفاع المدعى بالحق المدنى فى قضيه شيك   مذكره بدفاع المدعى بالحق المدنى فى قضيه شيك Emptyالجمعة مايو 20, 2011 10:07 am

ا
لسيد / ............................... المدعى بالحق المدني
ضـــــــــد
السيد / .............................. المتهم
في الجنحة رقم 9496 لسنه 2009 جنح الفشن
والمقدمة لجلسة 9/12/2009
الــــــــــــــوقائع
نحيل فيها إلى ما جاوبته عريضة الادعاء المباشر حرصا منا على ثمين وقت الهيئة الموقرة وما دارت بشأنه رحايا التداعي
الطلبــــــــــــــــــــات
يصمم المدعى بالحق المدني وبحق على طلباته الواردة بعريضة الادعاء المباشر :-
توقيع أقص العقوبة الواردة بالمادة 336 عقوبات و534 من قانون التجارة الجديد وصف انه أعطى وبسوء نية شيكا بنكيا زعم انه له حساب جارى وله رصيد ثم ثبت قطعا ان الشيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب
مع طلب إلزامه بان يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت مع المصاريف والأتعاب
الدفاع والأسانيد الفقهية والقضائية
سيدي الرئيس ........عدالة المحكمة الجنائية
حقا إن الحق ميزه لدى صاحبه يجعله في موقفا مشروع تتضافر فيه كل قوى النظام القضائي وعلى رأسها عدالة ألمحكمه لحمايته فمنذ كان الإنسان وحتى يكون سيبقى العدل جوهر شبائعه وسياج أمنه وأمل مفكريه ........والمدعى بالحق المدني وقد اعتصم بالحق لواء طلباته فانه يصمم عليها للأسباب الاتيه :-
أولا :-
بشأن الرد على ما أثاره المتهم من دفوع ودفاع
من طلب البراءة لان الشيك ظهر للمدعى بالحق المدني دون اتخاذ الإجراءات القانونية
مبدأ الكفاية الذاتية للشيك :-
حيث ان الشيك محرر مكتوب يشتمل على البيانات الإلزامية التي نص القانون على وجوب أدراجها في متن الشيك حيث متى وجدت هذه البيانات في الشيك تمتع بالحماية القانونية التي اصبغها المشرع عليه من أجل المحافظة على حقوق من آلت إليه ملكية الشيك وللمحافظة على الشيك كأداة وفاء وائتمان.
تنص مادة 473 : من قانون التجارة المصري:
يجب ان يشتمل الشيك على البيانات آلاتية :
1- كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغةالتى كتب بها .
2- أمر غير معلق بشرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام.
3- اسم البنك المسحوب منه
4- مكان الوفاء.
5- تاريخ ومكان إصدار الشيك.
6- اسم وتوقيع من أصدر الشيك.

مبدأ استقلال التوقيع:-
ان هذا المبدأ يعني ان كل شخص له توقيع على الشيك بصفته ساحب أو مظهر أو ضامن يعتبر مسئول تجاه حامله عن الوفاء بقيمته سواءً مسؤولية فردية أو تضامنية، ونتيجة لهذا المبدأ يعطى الحق لحامل الشيك الرجوع ومطالبة كل من قام بالتوقيع على الشيك من ساحب أو مظهر للوفاء أو ضامن بقيمته، كما يحق للحامل الرجوع على الساحب دون غيره ومطالبته بدفع قيمة الشيك باعتباره انه يبقى مسئولا مسؤلية شخصيه تجاه الحامل عن وفاء قيمته.
وهذا المبدأ هو تطبيق للغايات التي وضع من أجلها الشيك كأداة وفاء وائتمان يلعب دوراً مهماً في الحياة اليومية والتعاملات التجارية من حيث تسهيل تداول النقود بين الأشخاص وكذلك سرعة الائتمان وهو الأمر الذي يتطلبه التعامل التجاري.
فلقد نصت المادة 521
1- الأشخاص الملتزمين بموجب شيك مسئولين بالتضامن قبل حامله.
2- وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم.
مبدأ تطهير الدفوع:-
هو نتيجة أخرى لمبدأ استقلال التواقيع ومسؤولية الساحب تجاه الحامل للوفاء بقيمة الشيك بحيث لا يمكن للساحب ان يحتج تجاه حامل الشيك بالدفوع التي يمكن له إثارتها تجاه المظهرين للشيك.
و تنص".مادة 491من قانون التجارة المصري:
يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير انه حامله الشرعي متى كانت التظهيرات الواردة بالشيك غير منقطعة ولو كان أخرها تظهيرا علي بياض . والتظهيرات المشوبة تعتبر في هذا الشأن كان لم تكن وإذا أعقب التظهير علي بياض تظهيرا أخر , اعتبر الموقع علي هذا التظهير انه الذي آل إليه الشيك بالتظهير علي بياض .
مادة 494 :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 479 من هذا القانون ليس لمن أقيمت عليه دعوى بموجب شيك ان يحتج على حامله بالدفاع المبنية علي علاقاته الشخصية بساحب الشيك أو بحامليه السابقتين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله علي الشيك الأضرار بالمدين .
ويكون الشيك قابل للتداول بطرق التظهير لوجود كلمة لأمر في متن الشيك وكذلك لتحريره لشخص مسمى:-كقاله المادة 486 من قانون التجارة المصري:-
2- الشيك المشروط دفعة لشخص مسمى سواء نص فيه علي شرط الآمر أو لم يكون قابلا للتداول بالتظهير
وانتهج المشرع نهجا قوامه ان التظهير هو التوقيع على ظهر الشيك ( مادة 488 ) وهو ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الشيك الى المظهر اليه ( م 489/1) ، ويجب أن يكون التظهير ناجزاً أي أن يكون غير معلق على شرط ، ويعتبر الشرط كأن لم يكن ، ويعتبر التظهير صحيحاً 487/1ويجوز أن يكون التظهير على بياض ، بأن يوقع المظهر على ظهر الشيك دون ذكر اسم المظهر إليه (م488) ، وإذا كان التظهير على بياض ، جاز للحامل أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر ، أو أن يظهره مرة أخرى على بياض أو إلى شخص آخر ، أو أن يسلم الشيك إلى آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهره ( م 489 ) 0
ويعتبر حائز الشيك القابل للتظهير هو حامله الشرعي متى كانت هذه التظهيرات غير منقطعة ولو كان أخرها تظهيراً على بياض ( م 491) 0
ولم يخفى على فطنه المشرع تنظيم مسئولية المظهر فنص في المادة 490/1مسئولية المظهر باعتباره ضامن للوفاء بقيمة الشيك ،
وقد قضت محكمه النقض إن مجرد التوقيع على ظهر الشيك ، اعتباره ناقلاً للملكية ، مالم يثبت صاحب الشأن أن المراد به إنما يكون تظهيراً توكيلياً ،
نقض 4313 لسنة 61 – جلسة22/11/1995
ناهـــيك
أن المشرع افترض قرينة ان الساحب إذا لم يقم بإعطاء البنك (المسحوب عليه) أمر وقف صرف الشيك فإن ذلك يعني ان الشيك قابل للصرف ومطروح للتداول بطريقة مشروعة ولا تنطبق عليه الحالات التي نص عليها القانون فى المادة 431من قانون التجارة المصري : لا يقبل الاعتراض على وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو إفلاس حاملها أو الحجر علي وكذلك المادة 507من قانون التجارة
1- لا يقبل الاعتراض في وفاء الشيك ألا في حالة ضياعة أو إفلاس حامله أو الحجر عليه
. إما بشأن ..........
أركان جريمة إصدار شيك لا يقابه رصيد
مادة 534 من قانون التجارة المصري:

1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الأفعال الأتي-:
أ – إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
وبالبحث في عناصر جرم إصدار شيك لا يقابله وفاء وانطباق النص القانوني نجد ما يلي:-
لكل فعل مجرم في القانون ومعاقب عليه ثلاثة أركان وهى:-
الركن المادي:- والمتمثل بقيام الساحب بتحرير الشيك المستكمل لبيناته الإلزامية التي نص عليها القانون والتوقيع عليه من قبل الساحب ثم تظهيره من قبل المظهرين وطرحه للتداول حتى وصوله إلى حامله الشرعي مع علم الساحب عند تحريره للشيك بعدم وجود مقابل وفاء للشيك حين سحبه وتحريره
الركن المعنوي: وهو ما يعبر عنه بعلم الساحب بعدم وجود رصيد للشيك الذي قام بتحريره وتسليمه إلى حامله وطرحه للتداول.ان القصد الاجرمي للساحب يثبت من علم الساحب ان الشيك الذي يقوم بتحريره يقوم مقام النقود في التعامل، ولذلك عندما يقوم الساحب بتحرير شيك ليس له مقابل فهو بذلك يرتكب جرم إصدار شيك غير قابل للصرف عن قصد، حيث هنالك قرينه قانونية على علم الساحب بوجود أو عدم وجود مقابل الوفاء للشيك
والتي تنص علها المادة 497 من قانون التجارة المصري:
1- على ساحب الشيك أو من سحب الشيك لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الشيك . ويسال الساحب لحساب غيره قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء
. وبمفهوم المخالفة إذا تم التأشير من البنك على الشيك بما يفيد عدم صرفة لعدم وجود الرصيد فإن ذلك يثبت قصد الساحب سحب شيك وهو يعلم بعدم وجود الرصيد له مما يرتكب معه جرم إصدار شيك لا يقابه رصيد (مقابل وفاء) خلافاً لما نص عليه القانون وهو ما يعبر عنه بسوء النية لدى الساحب.
- الركن القانوني:-
هو تجريم المشرع لفعل ساحب الشيك الذي لا يقابله وفاء وذلك بالنص في المادة 534 من قانون التجارة المصري.
ونظراً لزيادة الثقة فيه وكثرة التعامل به كان من واجب القانون من أجل ضمان قيام الشيك بوظيفته أن يتدخل لحماية هذه الثقة وهذا التعامل، بضمانات قانونية تكفل عدم التلاعب به، وتكفل أيضا سريان أداء مهامه المنوط به، باعتباره أداة وفاء بين المتعاملين يحل محل النقود في المعاملات التجارية والالتزامات المالية لما يحققه من مزايا عدة
كما عرفه الفقهاء بتعريفات متعددة وإن اختلفت في صياغتها ولكنها تتحد جميعها في بيان طبيعة الشيك وخاصة في قيامه مقام النقود في الوفاء، من ذلك ما عرف به (بأنه أمر من الساحب إلي المسحوب عليه بأن يدفع بمجرد الإطلاع مبلغاً معيناً من النقود إلي المستفيد أو لأذنه أو إلي الحامل] وبأنه محرر مكتوب وفقاً لأوضاع حددها العرف يطلب به الساحب إلي المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه بمجرد الإطلاع عليه مبلغاً من النقود لشخص معين أو لإذن شخص معين أو لحامل
د. أمين بدر الأوراق التجارية في التشريع المصري 1953 ص20.
وبأنه محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية استقر عليها العرف يتضمن أمرا صادراً من شخص هو الساحب إلي شخص آخر هو المسحوب عليه، بأن يدفع من رصيده الدائن لديه لأمره (أي لأمر الساحب ذاته، أو لأمر شخص أخر أو للحامل مبلغاً بمجرد الإطلاع على الصك
د. محسن شفيق- الأوراق التجارية 1954 ص688
د. مصطفى طه – الأوراق التجارية 1958 ص297،
د. عل البارودي- القانون التجاري 1961 ص643.
أما بشأن الرد
على الدفع بعدم القبول الدعويين المدنية والجنائية
لان الدعوى قيدت في 29/3/2009 ورفض البنك في 19/5/2009
إعطاء شيك أو إصداره ليس له مقابل وفاء قابل للصرف :
يتحقق إعطاء الشيك أو إصداره بطرحه للتداول أي بخروجه من حوزة الساحب إذ ما دام في حوزته فإنه يستطيع أن يلغيه أو يتلفه أو يعدمه بأي وسيله – فبخروجه من حوزة الساحب تتحقق الحكمة من الحماية الجنائية أو القانونية التي أسبغها المشرع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداه وفاء يجري مجرى النقود في المعاملات، وبمجرد إعطاء الشيك على وضع يدل مظهره وصيغته على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع وأنه أداة وفاء لا أداه ائتمان يتم طرحة في التداول أما الأفعال السابقة على تحرير الشيك وتوقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية ما دام الشيك لم يسلم بعد إلى المستفيد.
ولا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك في تاريخ إصداره، بل تتحقق الجريمة لو تقدم المستفيد في تاريخ لاحق مادام الشيك قد استوفي الشكل الذي يتطلبه القانون لكي يجري مجرى النقود ويكون مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع دائماً.
وخروج الشيك من حوزة الساحب وطرحه للتداول واقعة مادية يقوم عليها الدليل بكافة وسائل الإثبات وفقاً للقواعد المقررة لذلك في الإجراءات الجنائية والغالب أن يتم إعطاء أو إصدار الشيك بتسليمه إلى المستفيد وهي تتطلب لتوافرها تدخل إرادي من جانب الساحب لإعطاء الشيك وكان النص كالتالي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيراً ناقلاً للملكية أو سلمه شيكاً مستحقاً الدفع لحامله مع علمه بأن ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف (المادة 534 )، وبناء على قاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فإن الحكم في هذه الحالة لا يقتصر فقط على فعل الإعطاءً أي طرح الشيك للتداول، ومن ثم فكل تصرف في الشيك لاحق لذلك يعد إعطاءً، طالما أن الموقع على الشيك سيئ النية أي يعلم وجود مقابل وفاء كاف وقابل للسحب، وثمة رأي آخر معارض يرى أن هذا الرأي لا يتفق مع الثقة الممنوحة للشيك، والحكمة في التجريم، لأن هذه الثقة لا تتطلب إلا بالنسبة لفعل ساحب الشيك، وأن المظهر إذا علم بعدم وجود مقابل الوفاء وتصرف في الشيك فإنه قد يكون مدفوعاً للتخلص من ضرر يحيق به
نقض 23/10/1972، أحكام النقض س 23ق 243 ص1083،
ومن جهة أخرى يرى القضاء أن جريمة إعطاء شيك بغير مقابل وفاء أو ليس له مقابل وفاء كاف هي جريمة وقتية تتم بمجرد الفعل المادي بتسليم الشيك إلى المستفيد أو إلى من يمثله، وهي لا تتوقف على تقديم الشيك إلى المسحوب عليه، لأن التعرف على وجود مقابل الوفاء من عدمه هو في تاريخ إعطاء الشيك الذي به تتحقق الجريمة، وكونها جريمة وقتية لها أهمية في التعرف على بدء سريان مدة انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم
راجع نقض مصري (23/10/1972- أحكام النقض س 23 ق 243 ص 1083
موسوعة داللوز ج1 ص 374 فقرة 22
وبالنسبة لعدم وجود مقابل وفاء أو عدم كفايته فإن قيام الصورة الأولي المشار إليها أنفاً يتطلب عند إعطاء الشيك توافر أحد أمرين أما عدم وجود مقابل الوفاء إطلاقاً أو عدم كفاية هذا المقابل بأن كان أقل من المبلغ المحرر في الصك، ويتحقق الأمر في الحالة الأولي حينما ينتفي مقابل الوفاء إطلاقا بأن كان الساحب غير دائن للمسحوب عليه وقت إصدار الشيك، حتى ولو أصبح دائناً فما بعد إذ العبرة في قيام الجريمة كما يقول الفقه هو بوجود مقابل الوفاء وقت إعطاء الشيك.
وقد يكون مقابل الوفاء قائماً لدى المسحوب عليه ومتمثلاً في مبلغ من النقود ومع هذه فهو غير قابل للسحب كما إذا كان قد أوقع عليه حجز ما للمدين لدى الغير، وتتحقق الجريمة حينئذٍ متى أعطى الساحب شيكاً رغم علمه بقيام هذا الحجز الذي يستغرق كل دينة لدى المسحوب عليه، ، لأن تقديم الشيك للصرف لا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك أو الرصيد من المصرف.
د0 أحمد فتحي سرور ص 846 وما بعدها-القسم الخاص )
وقد قضت محكمه النقض بأن 'تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب -إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات

الطعن رقم 1208 لسنة 30 ق جلسة 22/11/1960م س 11 ص 811،
وفى ذات المعنى الطعن رقم 759 لسنة 40 ق
جلسة 29/6/1970 م س 21 ص 935 )0
ومن المقرر أن 'جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب إنما تتم بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب أيا كانت صفته في التداول0 '
الطعن رقم 1210 لسنة 36 ق جلسة 31/10/1966 م س 17 ق 193 ص 1027،
وفى ذات المعنى
الطعن رقم 67 لسنة 48 ق جلسة 27/2/1978 س 29 ق 39 ص217 )0
وقد قضت محكمة النقض : " 000 لا عبرة - بعد ذلك - بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية "
طعن جنائي رقم 6927 لسنة 59 ق جلسة 9/1/1990
وقضت كذلك " لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره ،
طعن 5219 لسنة 53 ق - جلسة 5/6/1985
وقضت أيضا:- المقرر أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره ، وهو أمر مفروض في حق الساحب ولا يعفي من المسئولية الجنائية من يعطي شيكا له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغا بحيث يصبح الباقي غير كاف لسحب قيمة الشيك ، إذ أن علي الساحب أن يرقب تحركان رصيده محتفظا فيه بما يفي بقيمة الشيك حتي يتم صرفه ، متي كان ذلك وكانت المحكمة قد أسست قضاءها بالإدانة علي ما ثبت من إفادة البنك بعدم وجود حساب جارى للطاعن وهو يلتقي في معنى واحد وعبارة عدم وجود رصيد في الدلالة علي تخلف الرصيد.
(المادة 337 عقوبات - 302 ، 310 إجراءات )
( الطعن رقم 3512 لسنة 58 ق جلسة 12/11/1989 س 40 ص 918 )
وفى واحده من بواكير إحكامها قضت

لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك في تاريخ إصداره بل تتحقق الجريمة و لو تقدم به المستفيد فى تاريخ لاحق ما دام الشيك قد استوفى الشكل الذي تطلبه القانون لكي يجرى مجرى النقود و يكون مستحق الأداء بمجرد الإطلاع دائماً - فإذا كان الثابت بالحكم أن الشيك حرر فى تاريخ 20 من أكتوبر سنة 1954 و قدمه المستفيد للبنك فى 4 ديسمبر سنة 1954 لصرف قيمته فلم يجد له رصيداً قائماً قابلاً للسحب و كان الحكم قد أثبت على المتهم بأدلة سائغة مقبولة عامه وقت إصدار الشيك بأنه ليس له مقابل وفاء و قابل للسحب مما يتحقق به سوء النية فإن عناصر الجريمة تكون متوافرة و يكون النعي على الحكم بالقصور على غير أساس .
الطعن رقم 944 لسنة 28 مكتب فني 9 صفحة رقم 786
بتاريخ 7-10-1958
وقد استقر الفقه والقضاء على إن مجرد التوقيع على ظهر الشيك . اعتباره تظهيراً ناقلاً للملكية
أما بشأن طلب وقف الدعوى تعليقيا
لحين الفصل في الشكوى الرقيمه
36 لسنه 2009
فلقد استقر قضاء النقض في الرد على هذا الدفع بالرفض لأنه لا توجد جنحه مرفوعة يتوقف الحكم في هذه الجنحة عليها كليا أو جزئيا
وقد قضى تأكيدا لذلك ((أن المحكمة إنما توقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى ما يقتضى- على ما جاء بالمذكرة ألإيضاحيه للقانون – أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلا أمام القضاء, أما إذا كانت الدعوى لم تحقق ولم ترفع بعد فلامحل لوقف الدعوى
نقض جنائي 16/1/1964
الموسوعة الذهبية عبدا لمنعم حسنى ج 3 ص363
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك فىالتداول باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية .
( نص المادة 337 عقوبات والمادة 497 من القانون رقم 17 لسنة 1999 ( قانون التجارة )
( الطعن رقم 7554 لسنة 62 القضائية جلسة 10/1/1995 س 46 ص 106 ) .
وقالت في واحده من أهم إحكامها
من المقرر أنه لا عبرة بالأسباب التي دفعت إلى إصدار الشيك ، فانه لا يجدي الطاعن ما يثيره بصدد ذلك وبصدد الفصل في دعوى خيانة الأمانة التي أقامها ضد المدعية بالحق المدني .
( الطعن رقم 3391 لسنة 57 ق جلسة 13/11/1988 س 39 ص 1048)
( الطعن رقم 7121 لسنة 58 ق جلسة 22/2/1990 س 41 ص 434 )
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك فىالتداول باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية .
( الطعن رقم 282 لسنة 42 القضائية جلسة 10/5/1976 س 46 ص 106 )
وقد استقر الفقه على انه
مراد الشارع من العقاب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو حماية الشيك و قبوله في التداول على اعتبار أن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء . فلا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ أنها لا أثر لها على طبيعته و تعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة . ولعدالة المحكمة إن أثبت أن الشيك قد استوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجدى المتهم ما يثيره من جدل حول الأسباب و الظروف التي أحاطت بإصداره أو الدوافع التي أدت به إلى سحب الرصيد القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو القصد الجنائي العام فلا يستلزم فيها قصد جنائي خاص . و يتوافر هذا القصد لدى الجاني بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم له و قابل للسحب كما يتحقق القصد الجنائي بسحب الرصيد بعد إعطاء الشيك لأن الساحب يعلم أنه بفعله هذا إنما يعطل الوفاء بقيمة الشيك الذي أصدره من قبل
و ان الأصل أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كاف لسداد قيمة الشيك إذ انه بمجرد إعطاء الشيك على وضع يدل مظهره و صيغته على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع و أنه أداة وفاء لا أداة ائتمان يتم طرحه في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في مجرىالنقودفىالمعاملات
فمن المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين و إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأنه تظهيره متى وقع صحيحاً أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة التطهير من الدفوع ، مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذي حرر الشيك لأمره ، إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ، و من ثم فإن الجريمة المنصوص عليها في المادة 534 من قانون التجاره تقع على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً . و إذ كان ذلك ، و كان الظاهر من مدونات الدعوى أن الشيك موضوع التهمة صدر لأمر المستفيد و إذنه و هو ما لم ينازع فيه المتهم و قام المستفيد بتظهيره للمدعى المدني ، فإن هذا الأخير يكون هو المضرور من الجريمة ، و يكون ما أثاره المتهم من دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من المظهر إليه لا محل له.
وفى ذلك قضت محكمه النقض
من المستقر عليه أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين و إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأن تظهيره - متى وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة تظهير الدفوع مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذي حرر الشيك لأمره و إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذي يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره . و من ثم فإن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تقع على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ عنها و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً .
الطعن رقم 392 لسنة 36 مكتب فني 17 صفحة رقم 833
بتاريخ 20-6-1966
وقالت أيضا
إذا كان مظهر الشيك بصفته و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع و انه أداة وفاء لا أداة ائتمان ، فإن ما يقوله المتهم عن حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته - ذلك أن المسئولية الجنائية في صدر المادة 337 من قانون العقوبات ، لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطى من أجله الشيك ، و من ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن " مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم أو قابل على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود ، و إذن فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً ما دامت هذه الورقة قد استوفت المقومات التي تجعل منها أداة وفاء في نظر القانون " - ما أورده الحكم من ذلك صحيح في القانون
الطعن رقم 836 لسنة 31 مكتب فني 13 صفحة رقم 124
بتاريخ 06-02-1962
وأخيــرا .........
قال تعالى : " فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى القُلُوبُ الَتِي فِي الصُّدُورِ " [الحج:45ـ46].
** ندعوك يا ربنا سبحانك أن تفتح بيننا و بين قومنا بالحق و أنت خير الفاتحين**
بناء عليه
نصمم على الطلبـــــــــــات
وكيل المدعى بالحق المدني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مذكره بدفاع المدعى بالحق المدنى فى قضيه شيك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكره ايصال امانه
» مذكرة بدفاع متهم
» مذكرة بدفاع متهم في جنحة سرقة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: صيغ الدعاوي و المذاكرات Proceedings and deliberations formats-
انتقل الى: