شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969  Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969  Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969  Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969  Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969  Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969  Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969  Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969  Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969  Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969  Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969  Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969  Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مرجان




عدد المساهمات : 19
تاريخ التسجيل : 12/10/2010

قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969  Empty
مُساهمةموضوع: قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969    قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969  Emptyالسبت أبريل 23, 2011 2:41 am

قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969

نحن صباح السالم الصباح،
امير الكويت،
بعد الاطلاع على المواد (22) و (65) و (179) من الدستور.
وعلى القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي المعدل والمصحح بالقانون رقم (43) لسنة 1968.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.
المادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون، يقصد: أ- بالاعمال النفطية: 1- العمليات الخاصة بالبحث او الكشف عن النفط او الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الارض او البحر. 2- العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام او الغاز الطبيعي او تصفية اي منهما او تصنيعه او نقله او شحنه. ب- باصحاب الاعمال النفطية: اصحاب العمل الذين يزاولون الاعمال النفطية بموجب امتياز او ترخيص من الحكومة او يقومون بتنفيذ تلك الاعمال كمقاولين او مقاولين من الباطن، ولا يترتب على منح اي عمل من الاعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) لمقاول اي مساس ببناء العامل الكويتي في عمله او النيل من حقوقه. ج- بعمال النفط: العمال الذين يشتغلون لدى اصحاب الاعمال النفطية وذلك بالاستثناء ين التاليين: 1- يطبق هذا القانون على العمال الكويتيين المشتغلين في اعمال البناء واقامة التركيبات والاجهزة وصيانتها وتشغليها وكافة اعمال الخدمات المتصلة بها. 2- يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية على العمال الكويتيين فيها فقط.
المادة 2
تسرى احكام هذا القانون على عمال النفط دون غيرهم. وتسرى عليهم كذلك، فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له، احكام القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي.
المادة 3
لا يخل تطبيق احكام هذا القانون بالمزايا الاكثر فائدة لعمال النفط والمقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية او القواعد والنظم المعمول بها لدى اصحاب الاعمال النفطية. ويعتبر باطلا كل شرط او اتفاق يخالف احكام هذا القانون ولو ابرم قبل العمل به، ما لم يكن الشرط او الاتفاق يمثل فائدة اكبر للعامل. ويعتبر ماسا بالمزايا المقررة للعامل تغيير نوع عمله بدون رضاه.
المادة 4
يكون تعيين عمال النفط بعقد كتابي يبين فيه على وجه الخصوص تاريخ التعاقد وقيمة الاجر وطبيعة العمل، ومدة العقد اذا كان محدد المدة. ويحرر العقد من نسختين على الاقل يعطى العامل احداها. فاذا لم يحرر عقد جاز للعامل اثبات حقه بجميع طرق الاثبات. وعلى رب العمل ان يعطي العامل ايصالا باللغة العربية بما يكون قد اودعته عنده من اوراق او شهادات.
المادة 5
متوسط ساعات العمل اربعون ساعة في الاسبوع خلال فترة دورة المناوبة، ويعوض العامل عن ساعات العمل الاضافية وفق احكام هذا القانون. اما الاحداث فلا يجوز تشغيلهم اكثر من ست ساعات يوميا.
المادة 6
اذا كان مكان العمل في منطقة بعيدة عن العمران، استحق العامل اجرا يساوي اجره العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة ذهابا وايابا بين مركز التجمع المحدد له ومكان العمل.
المادة 7
يستحق العامل- عن كل ساعة عمل اضافية يؤديها- اجرا يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا اليه 25% منه اذا كان العمل الاضافي نهارا و 50% منه اذا كان العمل الاضافي ليلا. وتؤدي اجور ساعات العمل الاضافي في مواعيد دفع الاجور عادة. ويصدر بتعريف المقصود بالليل قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 8
يكون يوم الراحة الاسبوعية لعمال النفط بأجر كامل. فاذا استدعت ظروف العمل الاضافي تشغيل عامل في يوم الراحة الاسبوعية استحق أجرا اضافيا عن كل ساعة يوازي 50% على الاقل من اجره العادي وعلى صاحب العمل في هذه الحالة تعويض العامل عن يوم راحته بيوم اخر. ويحدد صاحب العمل يوم الراحة الاسبوعية للعمال وفق ظروف العمل.
المادة 9
الاجازات الرسمية التي تمنح للعامل باجر كامل هي: عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد العيد الوطني يوم واحد عيد الاسراء والمعراج يوم واحد عيد الفطر 3 ايام وقفة عرفات يوم واحد عيد الاضحى 3 ايام عيد المولد النبوي الشريف يوم واحد عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد واذا استدعت ظروف العمل الاضافي تشغيل العامل في يوم اجازة رسمية استحق-فضلا عن اجره العادي- أجرا اضافيا عن كل ساعة عمل يوازي مثل اجره عنها.
المادة 10
لا يجوز بحال ان تزيد ساعات العمل- بما فيها ساعات العمل الاضافية- عن 48 ساعة في الاسبوع الواحد الا بالقدر الضروري لمنع وقوع حادث خطر او اصلاح ما نشأ عنه او تلافي خسارة محققة او لمواجهة الاعمال الاضافية ذات الصفة غير العادية، وبشرط ان لا يجاوز العمل الاضافي في هذه الحالات ساعتين في اليوم الواحد.
المادة 11
يستحق عمال النفط- خلال السنة- الاجازات المرضية التالية: ستة اشهر بأجر كامل شهرين بثلاثة ارباع الأجر شهرا ونصف بنصف الأجر شهرا واحدا بربع الأجر شهرا واحد بدون أجر فاذا كان المرض ناشئا عن المهنة او اصابة عمل او متفاقما بسببها، استحق العامل أجره كاملا عن مدد الاجازة المرضية السابقة، الا اذا انقضت اجازته بتمام شفائه او ثبوت عاهته او وفاته. فاذا انتهت هذه المدد دون ان يتمكن العامل من العودة الى عمله جاز لصاحب العمل ابقاؤه دون مرتب او الاستغناء عن خدمته مع منحه ما يستحقه من مكافأة وفق احكام هذا القانون مع احتساب الاجازة المرضية ضمن مدة الخدمة. ويثبت المرض بتقرير من الهيئة الطبية الحكومية اذا زادت مدته عن خمسة عشر يوما وبشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل او الطبيب المسؤول باحدى الوحدات الصحية الحكومية اذا لم تجاوز مدته ذلك. واذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فان شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل.
المادة 12
يستحق عمال النفط المعينون باجر شهري اجازة سنوية قدرها ثلاثون يوما بأجر كامل تزاد الى اربعين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة. ويستحق غيرهم من عمال النفط اجازة سنوية قدرها واحد وعشرين يوما باجر كامل تزاد الى ثلاثين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة. وتحسب الاجازة السنوية بحيث تكون مدتها ومدة العمل معا سنة واحدة كاملة. ولا يستحق العامل اجازة قبل اتمامه السنة في الخدمة.
المادة 13
يجوز لصاحب العمل تجميع اجازة العامل المستحقة خلال مدة لا تجاوز سنتين اذا ابدى العامل رغبته في ذلك كتابة. واذا ترك العامل العمل او انهى عمله استحق مقابلا نقديا عن اجازته التي لم يستفد بها.
المادة 14
يجوز منح اجازة خاصة باجر كامل لعمال النفط المرشحين لدورات التدريب المهني او الثقافة العمالية او في تمثيل البلاد في مؤتمرات عربية او دولية.
المادة 15
يجب على كل من اصحاب الاعمال النفطية- من يستخدمون مائتي (200) عامل على الاقل- ان يعهد الى طبيب او اكثر بعيادة عماله وعائلاتهم، وبعلاج في المكان الذي يعده صاحب العمل لهذا الغرض. كما يجب عليه ان يوفر لهم جميع وسائل العلاج الاخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة باطباء اخصائيين، او اجراء عمليات جراحية او غيرها مع تقديم الادوية اللازمة. وتؤدي هذه الخدمات للعمال وعائلاتهم بالمجان.
المادة 16
على جميع اصحاب الاعمال النفطية- ممن يستخدمون مائتي (200) عامل على الاقل- توفير السكن الملائم للعمال وعائلاتهم، وتعويض من لم توفر لهم هذا السكن يمنحهم بدل سكن مناسب.
المادة 17
اذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأي من الطرفين فسخه بعد اعلان الطرف الاخر كتابة، ويكون الاعلان على الوجه التالي: أ- قبل فسخ العقد بثلاثين يوما على الاقل بالنسبة للعمال بأجر شهري. ب- قبل فسخ العقد بخمسة عشر يوما على الاقل بالنسبة للعمال الآخرين. ويجوز ان يؤدي الطرف الذي فسخ العقد بدل اعلان للطرف الآخر مساويا لأجر العامل عن المدة المحددة للاعلان او الجزء الباقي منها. ولا يجوز لرب العمل ان يفسخ العقد اثناء قيام العامل باجازته السنوية والا اعتبرت الاجازة منقطعة بمجرد اعلان الفسخ.
المادة 18
مع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة، يستحق للعامل، عند انتهاء مدة العقد،او عند صدور الالغاء من جانب صاحب العمل في العقود غير محددة المدة، مكافأة عن مدة خدمته تحسب على اساس (30) ثلاثين يوما عن كل سنة خدمة عن السنوات الخمس الاولى واجر (45) يوما عن كل سنة من السنوات التالية، ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الاجر الاخير اساس لحساب المكافأة. ويجوز للعامل بعد اعلان صاحب العمل طبقا للمادة السابقة ان يستقيل من العمل و يستحق في هذه الحالة نصف المكافأة المشار اليها في الفقرة السابقة اذا تجاوزت مدة خدمته سنتين ولم تبلغ خمس سنوات وثلاثة ارباعها اذا تجاوزت هذه المدة خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق العامل المكافأة اذا استقال بعد عشر سنوات من الخدمة المتصلة، على ان تسرى احكام هذه المادة على العمال الكويتيين من تاريخ التحاقهم بالعمل، واما غيرهم فتسرى أحكامها عليهم من تاريخ صدور هذا القانون وذلك كله بدون اخلال باحكام المادة (57) من القانون رقم (38) لسنة 1964.
المادة 19
يحق للعامل الخاضع لنظام التقاعد او ادخار او توفير او أي اتفاق اخر من هذا القبيل، الحصول- عند انتهاء خدمته- على كافة الاستحقاقات المقررة له بموجب شروط النظام او الاتفاق المشار اليه والمعتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك بالاضافة الى مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة الا اذا نصت هذه الشروط على غير ذلك. ويقع باطلا اي شرط يحرم العامل من استرداد ما دفعه من مبالغ الى تلك الصناديق مع فوائدها، بالاضافة الى مبلغ لا يقل عن مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها طبقا لهذا القانون.
المادة 20
على اصحاب الاعمال النفطية- ممن يستخدمون مائتي عامل على الاقل- ان يعدوا برامج تدريبية بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة تتيح لاكبر عدد ممكن من المواطنين اكتساب المهارات والخبرات في مختلف وجوه الاعمال النفطية لتأهيلهم لتولي المناصب الفنية والقيادية لدى اصحاب الاعمال النفطية. وعلى اصحاب العمل ان يقدموا الى الجهات الحكومية المختصة تقارير دورية عن سير العمل في تنفيذ تلك البرامج سنويا.
المادة 21
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب: اولا: بغرامة قدرها ثلاثة دنانير كل من خالف احكام المواد (4) ، (5)، (6)، (7)، (Cool، (9)، (10)، (11)، (12)، (13)، (17)، (18) من هذا القانون، فاذا لم تصحح المخالفة خلال شهر من تاريخ الحكم بالعقوبة، عوقب المخالف بغرامة اخرى قدرها خمسة دنانير. ثانيا: بغرامة قدرها عشرون دينارا كل من خالف احكام المواد (15)، (16)، (19)، (20) من هذا القانون، فاذا لم تصحح المخالفة خلال شهر من تاريخ الحكم بالعقوبة عوقب المخالف بغرامة اخرى قدرها خمسون دينارا.
المادة 22
في تطبيق احكام المادة السابقة توجه الجهة الحكومية المختصة الى المخالف اخطارا بضرورة تصحيح المخالفة خلال فترة تحددها، فاذا لم تصحح المخالفة خلال الفترة المحددة احيلت الاوراق الى الجهة المختصة لاقامة الدعوى العمومية. ويكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لتحقيق هذه المخالفات صفة الضبطية القضائية.
المادة 23
تلغى المادة الاولى من القانون رقم (43) لسنة 1968 بتعديل وتصحيح القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي والمتضمنة اضافة باب بعنوان الباب السادس عشر، الى ذلك القانون.
المادة 24
على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من يوم 14 يوليو سنة 1968.


امير الكويت
صباح السالم الصباح

مذكرة تفسيرية
لمشروع القانون الخاص بالعمل في قطاع الاعمال النفطية

حرصت دولة الكويت - حتى قبل صدور دستورها على رعاية مصالح العمال والتوفيق بينها وبين مصالح اصحاب الاعمال، حفاظا منها على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية معا.

ثم جاء الدستور ليقرر في المادة 16 منه ان المكلية ورأس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي والثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.

ومعلوم ان العمل في الكويت يتوزع بين ثلاثة قطاعات هي : القطاع الحكومي، القطاع الاهلي بصورته العامة، وقطاع الاعمال النفطية. وقد نظم القانون الكويتي احكام العمل في القطاعين الحكومي والاهلي بصورته العامة، وقطاع الاعمال النفطية. وقد نظم القانون الكويتي احكام العمل في القطاعين الحكومي والاهلي في قانون امفصلين. وحين اريد تنظيم العمل في قطاع الاعمال النفطية صدر القانون رقم 43 لسنة 1968 متضمنا اضافة جديد على قانون العمل في القطاع الاهلي يسري على عمال النفط، وقد تضمن ذات القانون تعديلات على قانون العمل في القطاع الاهلي وتصحيحا لبعض مواده.

لا شك ان الاعمال النفطية (بالمعنى الدقيق) ذات طابع خاص يحتاج الى تشريع يستقل باحكام العمل فيها ويحقق لعمال النفط مزايا تجاوز المزايا التي رعاها تشريع العمل في القطاع الاهلي دون اخلال بالثروة الوطنية. ولذلك يتضح للمطالع لقانون العمل في القطاع الاهلي بعد اضافة الباب السادس عشر اليه بالمادة الاولى من القانون رقم 43 لسنة 1968 ان القانون اصبح يعوزه الانسجام الواجب في القانون الواحد. فليس من المناسب ان يتضمن تشريع للعمل فائدة اكبر لفئة دون فئة. فاذا اقتضت المصلحة العامة هذه التفرقة وجب ان تستقل كل فئة بقانون خاص.

فاذا اضفنا الى ذلك ان القانون رقم 43 لسنة 1968 اثار لبساعند التطبيق في مواضع كثيرة اول ما يلفت النظر منها تحديده للاعمال النفطية فانه جعل الاعمال العرضية التي يقوم بها مقاولون عاديون كاعمال البناء واقامة التركيبات والخدمات المتصلة بعملية النفط من الاعمال النفطية فانه جعل الاعمال العرضية التي يقوم بها مقاولون عاديون كاعمال البناء واقامة التركيبات والخدمات المتصلة بعملية النفط من الاعمال النفطية واجرى على العمال فيها احكام العمال في صناعة النفط. وواضح ان عبارة كافة اعمال الخدمات المتصلة بالاعمال النفطية عبارة غير محددة المعنى تثير لبسا عند التطبيق وتفرق بين عمال المقاول الواحد الذين يقومون بذات العمل لمجرد ان عملهم صلة عرضية بمؤسسات تقوم على صناعة النفط.

وقد اورد الباب المشار اليه انفا احكاما خاصة بمكافأة نهاية الخدمة، من شأنها ان تشجع الكثير من عمال النفط الحاليين على ترك العمل بعد ان اكتسبوا خبرة كافية، فتضر بالمصالح العامة الخاصة بالثروة الوطنية. في حين لا يستفيد المواطنون العاملون في شركات النفط فعلا من تلك الاحكام لان معظم الشركات وضعت لهم نظاما للتقاعد يحقق لهم فائدة اكبر.

ولوحظ ايضا على سبيل المثال ان المادة 105 من القانون قررت للعمال اجازات مرضية يستحقها خلال السنة الواحدة تبلغ اربعة عشر شهرا. اي تفتح الباب للتحاليل في الاجازة المرضية سنة بعد سنة دون امكان انهاء خدمات العامل لتعيين غيره محله.

كما ان المادة 100 التي حددت مكافأة نهاية الخدمة لم تحدد تاريخ نفاذها، او بمعنى اخر لم تحدد بدء مدة الخدمة التي ينطبق عليها هذا النص. وقد ادى هذا الغموض الى احتمال القول باحتساب مدد الخدمة السابقة على صدور القانون ضمن مدة الخدمة في استحقاق المكافأة، الامر الذي لم يتحسب له اصحاب الاعمال النفطية والذي لا يمكن بحال تداركه اذا اردنا الاحتافظ (وعلى الاخص للعمال المواطنين) بالمزايا الاخرى التي توفرها لهم هذه المؤسسات.

لكل هذه الاعتبارات رات الوزارة ان تتقدم بمشروع القانون المرفق لتلغى به المادة الاولى من القانون رقم 43 لسنة 68 المتضمنة اضافة باب جديد الى القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الاهلي، بعنوان الباب السادس عشر في شأن تشغيل العمال في صناعة النفط. ولتضمنه - كقانون مستقل - الاحكام الخاصة بالعمل في قطاع الاعمال النفطية وذلك تحقيقا للانسجام التشريعي وتوضيحا للاحكام التي تسري في شأن هؤلاء العمال وتحديدا للاعمال النفطية بمفوهمها الصحيح. دون ان يعنى ذلك التنصل من الاحكام العامة الواردة في القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الاهلي وما اورده من مزايا بالنسبة للعمال كافة .

وقد اوضحت المادة الاولى من مشروع القانون تعريفا للاعمال النفطية في نطاق التنقيب عن البترول او انتاجه او تكريره او تصديره، فاخرجت بذلك الاعمال العارضة التي قد يقوم بها مقاولون في مناطق صناعة النفط من بناء او توريد او غيرها. وتبعا لهذا التحديد عرفت المقصود باصحاب الاعمال النفطية وبعمال النفط.

ونصت المادة الثانية على سريان احكام هذا القانون على عمال النفط دون غيرهم ولكنها اوضحت ان احكام قانون العمل في القطاع الاهلي باعتباره القانون العام، يسرى على عمال النفط فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له.

وحفظت المادة الثالثة لعمال النفط المزايا الاكثر فائدة المقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية او القواعد والنظم المعمول بها لدى اصحاب الاعمال النفطية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قـانـــــــــــــــــون رقم 145 لسنة 2006بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائيةالصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
» قانون العمل الكويتي
» قانون العمل في القطاع الاهلي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: تشريعات الكويت Legislation Kuwait-
انتقل الى: