شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى  Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى  Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى  Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى  Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى  Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى  Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى  Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى  Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى  Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى  Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى  Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى  Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى  Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى  Empty
مُساهمةموضوع: قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى    قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى  Emptyالخميس يناير 06, 2011 2:32 pm

قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى


باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه:

بشأن مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي - (ملحق مضبطة الجلسة رقم 47 - 1994/4/2 المادة 1 في 14 أغسطس 1976 وعلى ضوء تغير المعالم والظروف الاقتصادية وانتهاج الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادي، صدر القانون رقم 97 لسنة 1976 واتسمت أحكامه بقدر أكبر من المرونة مقارنة بالأوضاع السابقة. وفي إطار القانون رقم 97 لسنة 1976 تم السماح بحيازة النقد الأجنبي عن غير عمليات التصدير السلعي والسياحة وكل ما يؤول الى الجهاز الحكومي والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام من نقد أجنبي حيث نصت مواد القانون (مادة 1، 2) على ضرورة استرداد الحصائل المتعلقة بالتصدير السلعي والسياحة وكذا كل ما يؤول للجهاز الحكومي والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام، إلا أن هذا القانون أجاز تجنيب كل أو جزء من الحصائل الواجبة الاسترداد بموافقة الوزير المختص (مادة 3) (وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية)، كما خول القانون للوزير المختص سلطة وضع شروط إخراج النقد صحبة المغادرين للبلاد مع مراعاة عدم وضع قيود على إخراج النقد الأجنبي الثابت إدخاله للبلاد (الفقرة الأخيرة من المادة 1). كما نص القانون رقم 97 لسنة 1976 على ضرورة إثبات الاستيراد منعا من تحويل مبالغ الى الخارج لأغراض الاستيراد ويتم الاحتفاظ بها خارج البلاد بالمخالفة للغرض من التحويل (مادة 4، 5)، كما أخضع القانون تصدير واستيراد المعادن الثمينة والتحف والأعمال الفنية والأشياء ذات القيمة المالية للنظم والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص باعتبار أن تصدير هذه الأشياء يعتبر بديلا لإخراج النقد الأجنبي من البلاد. وفي إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تم تعديل القواعد المنفذة للقانون رقم 97 لسنة 1976 والتي استهدفت المزيد من تحرير معاملات النقد الأجنبي حيث أنشئت السوق الحرة للنقد الأجنبي التي في ظلها تم إعطاء المصارف المعتمدة الحق في تحديد أسعار شراء وبيع النقد الأجنبي على ضوء ظروف العرض والطلب، كما تم الترخيص لجهات غير مصرفية بالتعامل في النقد الأجنبي وإطلاق حرية الشراء دون أي حدود ودون تقديم مستندات من موارد السوق الحرة للنقد الأجنبي وتحويل ما يتم شراؤه للخارج دون أية قيود أو حدود، وكذا السماح بإخراج النقد الأجنبي وأي أدوات دفع أخرى بالنقد الأجنبي صحبة المغادرين للبلاد. كما استمر العمل بوجوب استرداد حصائل التصدير السلعي والسياحة والحصائل غير المنظورة التي تتحقق للجهاز الحكومي والهيئات العامة وشركات القطاع العام والعمل بالأحكام المتعلقة بتجنيب حصائل النقد الأجنبي الواجبة الاسترداد. ونظرا لما أسفر عنه التطبيق العملي في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي المتكامل من تحقيق درجة عالية من الاستقرار في أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي وزيادة تدفق موارد النقل الأجنبي على البلاد وتحقيق فائض كبير في ميزان المدفوعات وزيادة كبيرة في احتياطيات النقد الأجنبي على البلاد وتحقيق فائض كبير في ميزان المدفوعات وزيادة كبيرة في احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، استقر رأي خبراء الاقتصاد على ضرورة إجراء تعديل جذري قي قانون النقد بحيث يتماشى مع ما طرأ من تطورات في البيئة الاقتصادية بمصر والتخلص من القيود والإجراءات التي أصبحت لا تتفق مع واقع سوق الصرف في مصر خاصة بعد إطلاق حرية تحويل النقد الأجنبي من خلال السوق الحرة للنقد الأجنبي بعد توحيد سعر صرف الجنيه المصري في مصر، وكذا السماح بإخراج النقد الأجنبي صحبة المغادرين من البلاد دون أية قيود أو مستندات. وقد ترتب على المتغيرات المشار إليها أنه لم يعد هناك حاجة لمن يريد تحويل مبالغ بالنقد الأجنبي للخارج أن يلجأ الى الاحتفاظ بحصائل التصدير أو السياحة في الخارج دون استردادها وفتح اعتمادات للاستيراد من الخارج دون إحضار البضائع المحول قيمتها الى الخارج، كما أنه بصدور القانون رقم 203 لسنة 1991 – بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والذي قضى بأن هذه الوحدات أصبحت تعامل معاملة وحدات القطاع الخاص، فلم يعد هناك حاجة لإصدار موازنة بالنقد الأجنبي للقطاع العام وقد توقف ذلك فعلا مند عام 1992/91، وبالنسبة للجهاز الحكومي والهيئات العامة، فقد استقر الرأي على عدم الحاجة لوضع تنظيم خاص لمعاملاته بالنقد الأجنبي حيث أنه يخضع بطبيعته للقواعد والنظم التي تحددها وزارة المالية، كما أنه يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. في ضوء ما سبق، تضمن مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الجديد الأحكام الهامة التالية: (1) تم صياغة هذه المادة بحيث لا تتضمن الالتزام باسترداد حصائل التصدير السلعي وحصيلة السياحة ما يؤول للجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بالنقد الأجنبي مع الترخيص بالقيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا على أن تتم هذه العمليات عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى التي يرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام القانون. (2) تضمنت المادة (2) في صدرها نصا يقضي بأن تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بسوق الصرف الأجنبي وسياسة سعر الصرف وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وفي إطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل بأحكام هذا القانون، وذلك بما يتماشى وما تضمنه القرار الجمهوري رقم 40 لسنة 1988 المحدد لاختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. (3) قضت المادة (3) من هذا القانون بأن يكون إجراء التحويلات والمعاملات ذات الطابع الرأسمالي والمتعلقة بتصرف الأجانب المقيمين بالخارج في الأصول الرأسمالية المملوكة لهم بالبلاد وفقا للشروط والأوضاع التي يضعها الوزير المختص، وقد حددت هذه المادة أن المخاطب بأحكامها هم الأجانب المقيمين خارج البلاد. (4) قضت المادة (4) بأن يكون إدخال أو إخراج النقد المصري وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. (5) تضمنت المادة (5) كيفية تسوية ناتج عمليات النقد الأجنبي التي يديرها البنك المركزي نيابة عن وزير المالية بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي المصري. (6) قضت المادة (6) بأن تقوم المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المصرح لها في التعامل بالنقد الأجنبي بأن تقدم لوزارة الاقتصاد والبنك المركزي بيانا عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي وفقا للقواعد التي يضعها البنك المركزي المصري، كما تضمنت قيام البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي. (7) بالنسبة للمادة رقم (Cool والخاصة بالعقوبات، فقد روعي قصر عقوبة الحبس على مخالفة أحكام المادة الرابعة من القانون وأن يكون بالنسبة لباقي المخالفات قاصرا على المصادرة والغرامة أو أي من الجزاءات الإدارية التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. (Cool تقضي المادة (12) بأن لا تخل أحكام هذا القانون بالأحكام المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 لإيجاد التنسيق بين هذا القانون وقانون الاستثمار فيما قرره من استثناءات من أحكام قانون النقد، على أنه سيراعى بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها أحد المشروعات الخاصة لأحكام قانون الاستثمار المشار إليه عدم طلب رفع الدعوى العمومية إلا بعد الرجوع الى الهيئة العامة للاستثمار في إطار حكم المادة (21) من قانون الاستثمار. لذلك فقد رؤى إعداد مشروع القانون المرفق بشأن تنظيم التداول بالنقد الأجنبي. 1993/12/13 وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمود محمد محمود
01
لكل شخص طبيعي او معنوي ان يحتفظ بكل ما يؤول اليه او يملكه او يحوزه من نقد اجنبي، وله الحق في القيام باية عملية من عمليات النقد الاجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا، على ان تتم هذه العمليات عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الاجنبي والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لاحكام هذا القانون في جمهورية مصر العربية.
02
تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الاجنبي وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وفي اطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل باحكام هذا القانون. وللمصارف المعتمدة القيام باية عملية من عمليات النقد الاجنبي بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من ارصدة بالنقد الاجنبي. ويجوز للوزير المختص ان يرخص بالتعامل في النقد الاجنبي لجهات اخرى غير المصارف المعتمدة، ويحدد قرار الوزير الصادر في هذا الشان قواعد واجراءات هذا التعامل، وله في حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والاجراءات المشار اليها ايقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، كما يكون له الغاؤه في حالة تكرار المخالفة، وفي هذه الحالة يتم شطب قيدها من السجل المقيدة فيه في البنك المركزي.
03
ملغاة. (1) (1) الغيت المادة 3 بالقانون رقم 228 لسنة 1996 - الجريدة الرسمية العدد 27 (مكرر) في 1996/7/14
04
يكون ادخال او اخراج النقد المصري وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
05
تتم تسوية ناتج عمليات النقد الاجنبي التي يديرها البنك المركزي المصري - نيابة عن الحكومة - في حسابات بالبنك المركزي المصري ويحدد وزير المالية بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي المصري ما يتم قيده فيها اضافة وخصما.
06
على المصارف المعتمدة والجهات الاخرى المرخص لها في التعامل في النقد الاجنبي ان تقدم للوزير المختص والبنك المركزي بيانا عما تباشره من عمليات النقد الاجنبي وفقا للنظم والقواعد التي يضعها البنك المركزي المصري. ويقوم البنك المركزي المصري بمراقبة تنفيذ عمليات النقد وذلك وفقا لاحكام هذا القانون والقرارات التي يصدرها الوزير المختص.
07
يكون للعاملين بالوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة ماموري الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون للعاملين بالبنك المركزي المصري الذين يصدر بتحديدهم من قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك صفة ماموري الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ احكام المادة (6) من هذا القانون.
08
كل من خالف او شرع في مخالفة الشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص طبقا لحكم المادة (4) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على الفي جنيه او باحدى هاتين العقوبتين، وكل من خالف احكام باقي مواد هذا القانون او القرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على الفي جنيه. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. وفي جميع الاحوال تضبط المبالغ والاشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فان لم تضبط حكم بغرامة اضافية تعادل قيمتها.
09
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة الى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له او اتخاذ اجراء فيها الا بناء على طلب الوزير المختص او من ينيبه. وللوزير المختص او من ينيبه في حالة عدم طلب رفع الدعوى او نزوله عنها الى ما قبل صدور حكم بات فيها ان يتخذ احد الاجراءات الاتية: (ا) ان يصدر قرارا بالتصالح مقابل نزول المخالف عن المبالغ والاشياء موضوع الجريمة الى خزانة الدولة. (1) (ب) ان يصدر قرارا بعرض التصالح على المخالف مقابل ايلولة المبالغ او الاشياء المضبوطة الى خزانة الدولة واداء تعويض يعادل قيمتها بحسب الاحوال، فاذا لم يعارض المخالف في هذا القرار بطلب يقدمه الى الوزير المختص او من ينيبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه به او نشره اعتبر ذلك بمثابة موافقة منه على التصالح الذي تضمنه ذلك القرار الصادر في هذا الشان بمثابة سند تنفيذي، ويترتب على المعارضة الغاء هذا القرار. ويتم تقدير قيمة الاشياء موضوع الجريمة وتنظيم طريق الاعلان او النشر طبقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويجوز للوزير المختص او من ينيبه طلب رفع الدعوى الجنائية او استمرار السير فيها بحسب الاحوال وذلك في حالة رفض التصالح طبقا للبند (ا) او في حالة المعارضة في قرار عرض التصالح طبقا للند (ب) . (ج) ان يصدر قرارا بالتصرف في المبالغ او الاشياء موضوع الجريمة سواء بردها الى اصحابها او بيعها لحسابهم وفقا للشروط والاجراءات التي تصدر بقرار من الوزير المختص. (1) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 في 1994/6/23 .
10
مع عدم الاخلال بحكم المادة (36) من قانون العقوبات يحكم بعقوبة عن كل جريمة اذا ارتكب شخص واحد جرائم متعددة قبل الحكم عليه في جريمة منها.
11
يكون المسئول عن الجريمة في حالة وقوعها من شخص اعتباري او احدى الجهات الحكومية او وحدات القطاع العام او وحدات قطاع الاعمال هو مرتكب الجريمة من العاملين لدى الشخص او الجهة او الوحدة مع مسئوليته التضامنية معه في العقوبات المالية التي يحكم بها.
12
للوزير المختص حق توزيع بعض المبالغ المصادرة والغرامات الاضافية على كل من ارشد او عاون في ضبط الجريمة او اكتشافها او في استيفاء الاجراءات المتصلة بها، وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
13
لا تخل احكام هذا القانون بالاحكام المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989.
14
يلغى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي، كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
15
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.
16
يقصد بالوزير المختص في تطبيق احكام هذا القانون الوزير الذي يتبعه قطاع النقد الاجنبي.
17
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 8 ذي الحجة سنة 1414 هـ ( الموافق 19 مايو سنة 1994 م ) . حسني مبارك



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
 
قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى
» قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية
» قانون رقم 12لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: تشريعات مصر Legislation in Egypt-
انتقل الى: