شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
قانون رقم 12لسنة 1984  بإصدار قانون الري والصرف Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
قانون رقم 12لسنة 1984  بإصدار قانون الري والصرف Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
قانون رقم 12لسنة 1984  بإصدار قانون الري والصرف Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
قانون رقم 12لسنة 1984  بإصدار قانون الري والصرف Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
قانون رقم 12لسنة 1984  بإصدار قانون الري والصرف Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
قانون رقم 12لسنة 1984  بإصدار قانون الري والصرف Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
قانون رقم 12لسنة 1984  بإصدار قانون الري والصرف Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
قانون رقم 12لسنة 1984  بإصدار قانون الري والصرف Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
قانون رقم 12لسنة 1984  بإصدار قانون الري والصرف Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
قانون رقم 12لسنة 1984  بإصدار قانون الري والصرف Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
قانون رقم 12لسنة 1984  بإصدار قانون الري والصرف Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
قانون رقم 12لسنة 1984  بإصدار قانون الري والصرف Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
قانون رقم 12لسنة 1984  بإصدار قانون الري والصرف Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
قانون رقم 12لسنة 1984  بإصدار قانون الري والصرف Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
قانون رقم 12لسنة 1984  بإصدار قانون الري والصرف Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
قانون رقم 12لسنة 1984  بإصدار قانون الري والصرف Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
قانون رقم 12لسنة 1984  بإصدار قانون الري والصرف Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
قانون رقم 12لسنة 1984  بإصدار قانون الري والصرف Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
قانون رقم 12لسنة 1984  بإصدار قانون الري والصرف Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
قانون رقم 12لسنة 1984  بإصدار قانون الري والصرف Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 قانون رقم 12لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

قانون رقم 12لسنة 1984  بإصدار قانون الري والصرف Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 12لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف   قانون رقم 12لسنة 1984  بإصدار قانون الري والصرف Emptyالخميس يناير 06, 2011 2:26 pm

قانون رقم 12لسنة 1984
بإصدار قانون الري والصرف[1]
باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه , وقد أصدرناه


المادة الأولي

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الري والصرف

المادة الثانية

بلغي القانون رقم 74 لسنة 1971بشأن الري والصرف والمادة 11 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ,كما يلغي كل حكم يخالف هذا القانون.

المادة الثالثة

يعتمد وزير الري القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والإجراءات التي ننبع أمام اللجان المنصوص عليها فيه خلال سنى أشهر من تاريخ العمل به, وإلي أن تصدر هذه القرارات يستمر العلم باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعرض مع أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة

ينشر القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد شهرين من تاريخ يبصم القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها,

صدر برئاسة الجمهورية في 20 جمادى الأولي سنة 1404 (22 فبراير سنة 1984)

حسني مبارك

قانون الري والصرف

الباب الأول

في الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف

الفصل الأول

في الأملاك العامة

مادة 1- الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف هي:

‌أ- مجري النيل وجسوره , وتدخل في مجري النيل جميع الأراضي الواقعة بين الجسور , ويستثني من ذلك كل أرض أو منشاة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.

‌ب- الرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها, وتدخل فيها الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها. المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقاية الأراضي أو القروى من طغيان المياه أو من التآكل, وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالري والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة.

(د) الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض الري أو الصرف والأراضي المملوكة للدولة والتي نخصص لهذه الأغراض.

مادة 2- تعتبر ترعة عامة أو مصرفاً عاما ً كل مجري معد للري أو الصرف نكون الدولة قائمة بنفقات صيانته ويكون مدرجاً بسجلات وزارة الري أو فروعها في تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك المجاري التي تنشئها وزارة الري بوصفها ترعا عامة أو مصارف عامة وتدرجها في سجلات بهذا الوصف.

مادة 3- يجوز بقار من وزير الري أن تعتبر أية مسقاة خاصة أو مصرف خاص ترعة عامة أو مصرفاً في حكم المادتين السابقتين وذلك إذا كانت هذه المسقاه أو ذلك المصرف متصلاً مباشرة بالنيل أو ترعة أو بمصرف عام أو ببحيرة.

وبمراعاة أحكام القانون رقم 577 لسنة بشأن [1]1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين, يجوز بقرار من وزير الري نزع ملكية المسطحات الأخرى اللازمة لاستكمال منافع الترعة أو المصرف العام.

مادة 4- نشرف وزارة الري علي الأملاك العامة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون ومع ذلك يجوز للوزارة أن تعهد بالإشراف علي أي جزء من هذه الأملاك إلي إحدى الوزارات أو المصالح العامة أو وحدت الإدارة المحلية ([2]) أو الهيئات العامة, ولا يجوز لهذه الجهات أن تقيم منشآت أو تغرس أشجاراً في هذه الأملاك أو أن ترخص في ذلك إلا بعد موافقة وزاري الري.

مادة 5- تحمل بالقيود الآتية لخدمة لأغراض العامة للري والصرف الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة وكذلك الأراضي الواقعة خارج جسور النيل أو الترعة العامة أو المصاريف العامة وكذلك الأراضي الواقعة خارج جسور النيل لمسافة ثلاثين متراً وخارج منافع الترع والمصاريف لمسافة عشرين متراً ولو كان قد عهد بالإشراف عليها إلي إحدى الجهات المشار إليها في المادة السابقة:

أ-لوزارة الري أن تقوم في تلمك الأراضي بأي عمل تراه ضروريا ً لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها وأن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لذلك علي أن يعوض تعويضاً عادلاً.

‌أ- لوزارة الري أن ناتج تطهير الترع العامة والمصاريف العامة في تلك الأراضي مه تعويض أصحابها تعويضاً عادلا ً.

(ج) لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري إجراء أي عمل بالأراضي المذكورة أو إحداث حفر بها من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير في التيار تأثيراً يضر بهذه الجسور أو بأراضي أو منشات أو بأراضي أو منشآت أخرى

(د) لمهندسي وزارة الري دخول تلك الأراضي للتفتيش علي ما يجري بها من أعمال فإذا نبين لهم أن أعمالاً أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان لهم تكيف المخالف بإزالتها في موعد مناسب وإلا وقف العمل وإزالته إداريا غلي نفقته.

ولا يخل بتطبيق الأحكام للمتقدمة إشراف أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة علي جزء من الأملاك المشار أليها.

مادة6- لا مسئولية علي الدولة عما يحدث من ضرر للأراضي أو المنشآت الواقعة في مجري النيل أو مساطيحة أو مجري ترعة عامة أو مصرف عام إذا تغير منسوب المياه بسب ما تقتضيه أعمال الري والصرف أو موازناتها أو بسبب طاريء.

مادة 7- لا يجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل جسور النيل أو داخل جسور الترع والمصارف العامة والمصارف العامة أو استعمالها لأي غرض إلا بترخيص من وزارة الري وطبقاً للشروط التي تحددها.

مادة 8- تعتبر الأشجار التي زرعت أو تزرع في الجسور العامة أو في داخلها أو في المجاري العامة وغيرها من الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ملكاً لكلاك الأراضي المواجهة لها كل تجاه أرضه وله أن يتصرف بقطعها أو قلعها بترخيص من مدير عام الري المختص وبالشروط الآتية:

1- أن يكون قد مضي علي غرسها مدة ى تقل عن شهر سنوات.

2- أن يقوم المالك بغرس ثلاث أشجار مقابل كل شجرة يرخص له بقطعها من الأشجار المغروسة علي جانبي جسور الترع والمصارف المستخدمة طرقاً رئيسية أو فرعية وأن يتعهد برعايتها.

وتضع الإدارات العامة للري كل في دائرة اختصاصها نظام وأسلوب ومواقع زراعة الأشجار علي المجاري المائية.

وإذا ترتب علي وجود الغراس إعاقة المياه أو تعطيل الملاحة أو إعاقة تطهير أن توسيع لمجري أو الإضرار بالجسور أو عرقلة المرور عليها أو أية أضرار أخرى أو خشي من سقوطها كلفت الوزارة صاحبها بإزالتها أو قطع فروعها في الموعد الذي تعنيه وإلا قامت هي بذلك وتولت بيعها ودفع ثمنها إلي صاحبها بعد خصم نفقات الإزالة أو القطع.







[1] القانون السارى حالياهو القانون 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

[2]- استبدلت بعبارة "الحكم المحلي " عبارة "الإدارة المحلية " وفقاً للقانون رقم 145لسنة 1988- الجريدة الرسمية – العدد 23نابع (أ) في 9/ /6/ 1988.
الفصل الثاني

في الأعمال الخاصة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف

مادة 9- لا يجوز إجراء أي عمل خاص حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف أو أحداث تعديل فيها ألا بترخيص من وزارة الري وطبقاً للشروط التي تحددها ويمنح الترخيص لمدة لا نزيد علي عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم يصدر بتحديده الترخيص.

مادة 10- يجوز لوزارة الري أن تشرط للترخيص في أي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة السابقة اعتبار ذلك العمل عند إنهاء مدة الترخيص أو أي وقت خلالها من أملاك الدولة العامة بغير تعويض علي إذا أزيل العمل أو غير التخصيص فبل نهاية مدة الترخيص يعوض المرخص له عن نفقات العمل بنسبة المدة الباقية للترخيص إلا قامت الحكومة بتدبير من شأنه الاستغناء عن العمل المرخص فيه.

مادة 11- إذا كان الغرض من العمل المرخص به ري أرض أو صرف المياه منها جاز لوزارة الري أن تقيد الترخيص بشرط السماح لملاك الأراضي الأخرى أو لحائزيها الانتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جزءاً مناسباً من تكاليف إنشائه يحدده مدير عام الري.

ويجب أن ينص في الترخيص علي مساحة الأراضي المنتفعة بالعمل المرخص فيه.

وسامر انتفاع الأراضي ولو تغير حائزوها.

مادة 12- علي المرخص له صيانة العمل وحفظة في حالة جيدة ويلتزم بإجراء كل ترميم أو تعديل تري الوزارة ضرورته وذلك في الموعد الذي تعنيه له وطبقاً للمواصفات التي تقررها وإلا كان للوزارة أن تقوم بذلك علي نفقته وإذا كان الترخيص صادراً إلي أشخاص متعددين اعتبروا متضامون في التنفيذ.

مادة 13- لا يجوز للمرخص له بغير إذن كتابي من وزارة الري ترميم العمل أو تعديله.

مادة 14-يجوز بقرار من وزارة الري إلغاء الترخيص ومنع الانتفاع أو إزالته إذا وقعت مخالفة لأحد شروط الترخيص ولم يقم المرخص له بنعمها أو إزالتها في الموعد الذي نحدده له الوزارة بكتاب موصي بعلم الوصول.

مادة 15- يلغي الترخيص إذا قامت الحكومة بإجراء عمل يمكن به الاستغناء عم العمل المرخص به وفي هذه الحالة يجوز لوزارة الري أن تصدر بإبقاء العمل أو بإزالته دون تعويض في الحالتين

مادة16- إذا لم يجدد الترخيص ولم تقرر الوزارة ضم الأعمال التي كانت محلاً للرخيص إلي أملاك الدولة وجب علي أصحاب هذه الأعمال إزالتها وإعادة الملك العام إلي حالته الأصلية في الموعد الذي تعنيه وزارة الري وإلا قامت بذلك علي نفقتهم.

مادة 17- الكباري الخاصة التي تنشأ فوق ترعة عامة أو مصرف عام تصبح أنشائها وبغير تعويض من الأملاك العامة التي نشرف عليها وزارة الري.




الباب الثاني

في المساقي والمصارف الخاصة

مادة 18- لملاك الأراضي التي تنتفع بمسقاه واحدة مملوكة لهم أخذ المياه منها وبنسبة مساحة ما يملكه كل منهم من هذه الأراضى

ويضع مفتش رى الإقليم المختص جداول المطارفة للأراضى التى نخضع لهذا النظام ويتولى رجال الإدارة تنفيذها تحت إشرافه التظلم بقرار نهائي.

كما يختص مدير عام الري بالفصل في كل نزاع ينشأ عن كيفية استعمال حق الانتفاع المذكور.

مادة 19- يجب علي حائزي الأراضي المنتفعة بالمساقى الخاصة والمصارف الخاصة تطهيرها وإزالة نبات الهايسنت وغيره من النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه فيها وصيانتها وحفظ جسورها في حالة جيدة.

مادة 20-([1]) يجوز لمدير عام الري – بناء علي تقدير مفتشي ري- بناء علي تقرير مفتش ري الإقليم المختص أو شكوى من ذوي الشأن عن مخالفة المادة السابقة – أن يخطر رجال الإدارة لتكليف الحائزين بتطهير المسقاه أو المصرف أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق أو صانتها أو ترميم جسور أو إعادة إنشاء الجسور في موعد معين وإلا قامت الإدارة العامة للري بإجراء ذلك ويتم تحصيل التكاليف الفعلية بالطرق الإدارية من الحائزين, كل بنسبة مساحة ما يحوزه من الأراضى التي تنتفع بالمسقاه أوالمصرف, ويحسب ضمن هذه التكاليف قيمة التعويض عن كل أرض تكون قد شغلت بسبب التطهير.

مادة 21- إذا كانت الأراضي الواقعة علي جانب مسقاه خاصة أو مصرف خاص في حيازة أشخاص متعددين اعتبر محور المسقاه أو المصرف حداً فاصلاً بين ما يحوزون بالنسبة إلي أعمال التطهير والصيانة ما لم يقم دليل علي خلاف ذلك.

مادة 22- تعتبر الأراضي التي تمر فيها مسقاه خاصة أو مصرف خاص محملة لحق اتفاق لصالح الأراضي الأخرى التي تنتفع بتلك المسقاه أو بذلك المصرف ما لم يقم دليل علي خلاف ذلك.

مادة 23- إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلي الإدارة العامة للري بسبب منعه أو إعاقته بغير حق الانتفاع بمسقاه خاصة أو مصرف أو من دخول أي من الأراضي اللازمة لتطهير تلك المسقاه أو المصرف أو الترميم أيهما جاز لمدير عام الري إذا ثبت أن أرض الشاكي كانت تنتفع الحق المدعي به في السنة السابقة علي تقديم الشكوى أن يصدرا قراراً مؤقتا بتمكين الشاكي من استعمال الحق المدعي به مع تمكين غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم علي أن يتضمن القرار القواعد التي تنظم استعمال هذه الحقوق.

ويصدر القرار المذكور في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ورد الشكوى لمدير عام الرى وينم تنفيذه علي نفقة المشكو ويستمر تنفيذه حتى المحكمة المتخصة في الحقوق المذكورة.

مادة 24- إذا تعذر علي أحد الملاك ري أرضه أو صرفها علي وجه كاف إلا بإنشاء أو استعمال مسقاه خاصة أو مصرف خاص في أرض غيره وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها فيعرض شكواه علي مدير عام الري المختص ليأمر بالتحقيق فيها وعلي الإدارة أن تطلب جميع الخرائط والمستندات التي يستلزمها بحث الطلب في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الطلب إلي مدير الري ويتولى مفتش ري الإقليم إجراء التحقيق في موقع المسقاه أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول كل ذي شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالمكان والموعد اللذين يحدهما قبل الانتقال إلي الموقع المذكور بأربعة عشر يوماً علي الأقل وتعرض القرار وتعرض نتيجة هذا التحقيق علي مدير عام الري ليصدر قراراً مسبباً بإجابة الطلب أو رفضه ويجب أن يصدر القرار خلال شهرين من تاريخ استفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار لكل ذي شأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول, وتسري الأحكام المتقدمة في حالة طلب إقامة آلة رافعة علي أرض الغير عن

د مأخذ المياه أو مصبها وكذلك المجري اللازم لها الري أن يصدرا قراراً بإنشاء طريق للري أو الطرف طبقاً لإجراءات المادة السابقة.

ويكون تنفيذ القرار قبل قطع طريق الري أو الصرف وعلي نفقة الجهة التي أحدثت التغيير.

مادة 26- ينفذ القرار الصادر وفقاً لأحكام المادتين السابقتين بالطرق الإداري بعد أداء تعويض لجميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر منه.

وإذا أجاز القرار الانتفاع بمسقاه خاصة موجودة أو المصرف خاص يجب أن يشمل التعويض جزءاً مما تساويه تكاليف الإنشاء وقت تقرير الانتفاع محسوباً بنسبة مساحة الأرض التي تنتفع من أيهما.

وتكون مصروفات صيانة المسقاة أو المصرف بنسبة مساحة الأراضي التي تنتفع بأي منهما.

وإذ رفض صاحب الشأن قبول التعويض المقدر أو تعذر أداؤه إليه أودع خزانة التفتيش المختص لحساب ذوي الشأن مع إخطارهم بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وتعتبر الإبداع في حكم أداء التعويض.

مادة 27- إذا صدر قرار لصالح أكثر من شخص جاز للإدارة للري أن ترخص لواحد منهم أو أكثر في تنفيذ القرار نيابة عن الآخرين ولمن نفذ القرار الرجوع علي الباقين بما يخص كل من التكاليف بنسبة مساحة أرضه.

مادة 28- إذا رأي عام الري أن مسقاه خاصة أو مصرفاً خاصاً أصبح بغير فائدة لوجود طريق آخر للري أو الصرف فله أن يقرره سده أو إلغاءه.

كما يخص مدير عام الري في حالة ثبوت ضرر من مسقاه أو مصرف خاص أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع الضرر.

ويلتزم أصحاب المجري بتنفيذ القرار في الموعد الذي يحدده وإلا كان للإدارة العامة للري إجراء ذلك علي نفقتهم.

مادة 29- لكل ذي شأن أن يتظلم إلي وزير من القرارات الصادرة من مدير عام الري ما عدا القرارات الصادة طبقاً لأحكام المادتين 23,18ويقدم التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار.

ويترتب علي تقديم التظلم وقف القرار ما لم يكن منصوصاً فيه علي تنفيذ بصفة عاجلة.

ويتم البث في التظلم خلا ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله إلي مكتب الوزير فإذا لم يبت فيه خلال هذه المدة اعتبر التظلم مرفوضا.








[1]- مستبدلة بالقانون رقم 213- لسنة 1994- الجريدة الرسمية العدد 24(مكرر) في 18/6/1994
الباب الثالث

في المصارف الحقلية

مادة 30- تقسم الأراضي الزراعية من حيث الطرف المغطي إلي وحدات, كل وحدة عبارة عن مساحة من الأرض تزود بشبكة من المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة, والتي تصرف علي مصرف عمومي فرعي أو رئيسى أو سلسلة من المجمعات يجمعها مصب واحد علي المصرف العمومي.

ولوزير الري بقرار منه نزع ملكية الأرضي اللازمة شبكة المصارف العامة الرئيسية والفرعية والمباني السكنية اللازمة لأعمال الصيانة والحراسة,ولوزير الري الاستيلاء مؤقتا علي الأراضى اللازمة لإنشاء شبكة المصارف المكشوفة أو المغطاة, وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954[1] المشار إليه.

مادة 31- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 38لسنة 1976في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية تقوم وزارة الري بإنشاء شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة والمصارف المجمعة المغطاة أو المكشوفة علي أن تتصل جميع الأراضي الداخلة في نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية وتوزيع تكاليف إنشاء شبكة الصرف المغطي ومحلقاتها علي جميع الأراضي الواقعة في وحدة الصرف.

مادة32- اعد وزارة الري بياناً بما ينفق في إنشاء المصارف الحقلية بما في ذلك التعويضات التي تحملتها وفقاً لحكم المادة 30من هذا القانون ويضاف إلي هذه المبالغ 10% مقابل المصروفات الإدارية ثم يبين ما خص الفدان الواحد من الأراضي الداخلة في وحدة الصرف ويتحمل قيمة التكاليف إنشاء شبكة المصارف الحقلية حائز الأرض سواء كان مالكاً أم منتفعاً أم مستأجري ويتحملها الحائز والمالك معاً إذا كان استغلال الأرض بطريق المزارعة.

ويؤدي الحائز المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة أما دفعة واحدة أو علي أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف في مدة لا تجاوز عشرين سنة وبحيث لا تقل قيمته القسط عن جنيه واحد ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ.

وعي وزارة الري أن ترسل إلي الجهات المختصة بياناً بالأحواض التي تشملها وحدة الصرف وقيمته المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان. ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ في المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة.

ويعرض كشف نصيب كل منتفع من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التي تقع الأطيان في نطاق اختصاصها, وذلك لمدة أسبوعين علي الأقل, ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه في الوقائع المصرية, ولذوي الشأن خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة العرض حق المعارضة في قيمة النفقات وإلا أصبح تقدير النفقات نهائيا وتقديم المعارضة إلي تفتيش المساحة المختص أو وكليه وعضويته ممثل عن الزراعة والجمعية التعاونية وموظف فني من تفتيش المساحة وأحد مهندسي الري.

ويكون قرارها قابلاً للمعن أما المحكمة الابتدائية المختصة ولا يترتب علي الطعن وقف نتفيذ القرار.

مادة 33- تقوم وزارة الري خلال سنة واحدة من تاريخ إنشاء شبكة الصرف المغطي أو المكشوف وشبكة الصرف العام بإخطار مصلحة الضرائب العقارية عن الأراضي التي أنشأت بها الشبكة لإعادة تقدير الضريبة عليها.

مادة 34-يلتزم زارع ا|لأرض الأرض المنتفعة بالمصارف الحقلية المكشوفة بتطيرها وصيانتها فإذا لم يقم بذلك كان لمدير عام المختص أن يكلفه بتطهير المصرف أو صيانته في الميعاد الذي يحدده وإلا قامت الإدارة العامة للري علي نفقة.

تتولى الإدارة المختصة بوزارة الري صيانة المصارف المغطاه علي أن تتحمل وزارة الري نفقات الصيانة الدورية ويتحمل زارع الأرض ما عدا ذلك من نفقات.

مادة 35- يمتنع علي زارع الأراضي التعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية بنوعيها كغرف التفتيش وأعمدة والمصبات سواء كان ذلك فأتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو ألقاء مخلفات بها أو صرف مياه الري فيها أو توصيل أي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها أو أقامه أي منشآت عليها.

ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات يجب علي المهندس المختص إثبات أية مخالفة لحكم هذا المادة وله تكليف بإعادة الشيء إلي أصله في مدة زمنية قصيرة يحددها وذلك في الحالات التي يترتب فيها علي فعل المخالف ضرر بالغير وإلا قامت إدارة العامة للصرف المختصة بالتنفيذ علي نفقته.









[1] لاحظ أن القانون السارى حاليا هو القانون 10 لسنة 1990 بنزع الملكية للمنفعة العامة ويوجد بملف نوع ملكية العقارات .
الباب الرابع

في توزيع المياه

الفصل الأول

في تقسيم المياه

مادة 36- تتولى وزارة الري وتوزيع مياه الري بالمجاري العامة أياً كان نوعها علي المآخذ الخاصة ولها تعديل نظام الري والصرف بما يتناسب وطبيعية الأرض الزراعية.وتحدد الوزارة مواعيد المناويات علي اختلاف أنواعها وتواريخ السدة الشتوية وتنشرها في الوقائع المصرية كما تعلن ذلك تفصيلا كل إدارة عامة لري اختصاصها بالطرق الإدارية.

مادة (36مكررا)([1])- يظم وزير الأشغال العامة والموارد المائية بقرار منه أسلوب إدارة وانتفاع الزراعة بنظم الري الحقلي المتطور في الأراضي القديمة التي تنفيذ فيها هذه النظم.

مادة _ (36 مكررا) (1)- ينشأ صندوق خاص يتولى إتاحة التمويل اللازم لمشروعات تطوير وصيانة المساقى المطورة والإشراف علي تنفيذها والعلم علي رفع الوعي في مجال استخدام المياه.

وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التي تخصص له الموازن العامة للدولة ومن حصيلة القروض والهبات والأقساط التي يؤديها المنتفعون بمشروعات التطوير, وعائد استثمار أموال الصندوق.

ويصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية قراراً بالقواعد المنظمة للصندوق ونظامه المالي وتشكيل مجلس إدارته.

مادة 37- لمدير عام الري أن يأمر في وقت ولو خلال أدوار العمالة بمنع أخذ المياه من ترعة أو أكثر, وذلك لضمان توزيع المياه توزيعا عادلا أو لمنع إعطاء الأراضي مياها علي حاجتها أو لأي ظرف طارئ تقتضيه المصلحة العامة.

وللإدارة العامة للري أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أية مخالفة للقرارات التي تصدر تنفيذا لأحكام الفقرة السابقة ولها بصفة خاصة أن تمنع بالطرق الإدارية مرور المياه في إحدى المساقى أو فروعها ولها أن تعطل رفع المياه بالوسيلة المناسبة.

مادة 38- يحظر زراعة الأرز في غير المناطق التي تحددها وزارة الري سنويا ولا يجوز زراعته في غير المناطق وكذلك في ا|لأراضي التي تروي من الأباء الارتوازية أو من المصارف العامة إلا بترخيص من الإدارة العامة للري المختصة وطبقا للشروط التي تحددها









[1] المادتان 36 مكرر و36 مكرر (1) مضافتان بالقانون رقم 213 لسنة 1994.
الفصل الثاني

في مآخذ ومصبات المصارف

مادة 39- لا يحوز إنشاء مآخذ للمياه في جسور النيل أو جسور الترعة العامة إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها ويكون إجراء جميع الأعمال الواقعة تحت جسور النيل بواسطة الإدارة العامة وعلي نفقة المرخص له.

مادة 40- إذا تبين للإدارة العامة للري أن تصرف مآخذ المياه الخاصة للري والواقعة في جسور إحدى الترعة العامة يزيد أو ينقص عن حاجة الأرض المخصصة لها فللإدارة بعد تعرف وجهات نظر ملاك الأراضي في جلسة تحددها أن تقوم لإنقاص عدد المآخذ أو زيادتها أو توسعيها أو تضييقها ورفع مستوي فرشها أو خفضه بما يحق الغرض منها وذلك علي نفقة الحكومية ويعتمد التعديل النهائي من مدير عام الري علي أن ينفذ في المواعيد المناسبة للزارعة, وإذا طلب المالك من الإدارة العامة للري إجراء تعديلات أخري فإدارة أن تقوم بها علي نفقته.

مادة 41-إذا تبين للإدارة العامة للري بعد إجراء تحقيق أنم أحد مآخذ المياه الخاصة الواقعة في جسر النيل أو جسر إحدى الترع العامة يسبب خطراً للجسر أو المجري أو يلحق ضرراً لا غير بسبب عيب في إنشائه أو إهمال صيانته أو لغير ذلك من الأسباب فتقوم الإدارة بترميم المآخذ أو إعادة إنشائه أو إجراء ما يلزم فيه من التغييرات علي نفقته المالك.

مادة 42- إذا نبين للإدارة العامة للري أن أحد مآخذ المياه الخاصة الواقعة في جسر النيل أو جسر إحدى الترع يسبب خطراً للجسر جاز لها أن تكلف المالك أو صاحب الشأن بإزالته أو سده في موعد مناسب يعلن به وإلا قامت الإدارة العامة للري بتنفيذ ذلك علي نفقة المالك أو صاحب الشأن بعد أن تدبر الإدارة وسيلة أخرى لري أخري أرضه علي نفقه الدولة قبل قطع طريق الري.

مادة 43- يجوز للإدارة العامة للري إذا تبين لها وجود أكثر من طريق لري مساحة الأراضي أن تأمر بإبطال ما تراه زائدا علي حاجة المساحة المذكورة أو علي نصيبها في المياه ويكون الإلغاء علي نفقة الدولة بعد إعلان دوي الشأن به.

مادة 44- إذا قامت الدولة علي نفقتها باتخاذ الوسائل اللازمة لتوصيل المياه من النيل أو من إحدى الترع العامة لأرض تروي من أحد مآخذ المياه الخاصة والواقعة في جسور النيل أو في جسور إحدى الترع العامة جاز للإدارة العامة للري أن تأمر بإلغاء المآخذ الخاصة أو إزالتها علي نفقة الدولة

مادة 45- تسري أحكام هذه الفصل علي الفتحات التي تنشأ في جسور النيل أو في جسور المصارف العامة لتصريف مياه الصرف في النيل أو في أحد المصارف العامة.


__________________
محمد متولى
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

إذا أعجبك موضوع من مواضيعي فلا تقل شكـراً ... بل قل الآتـي ::
اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن



كمبوتة
مشاهدة ملفه الشخصي

إرسال رسالة خاصة إلى كمبوتة

البحث عن المشاركات التي كتبها كمبوتة

إضافة كمبوتة إلى الإتصالات الخاصة بك

07-25-2008, 03:00 PM
#2

كمبوتة
مـراقب عــام الشبكة والحملة



تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 15,565
معدل تقييم المستوى: 18

________________________________________
المحتوى الان غير مخفي
الفصل الرابع

في آلات رفع المياه

مادة 49- لا يحوز بغير ترخيص من الإدارة العامة للري إقامة أو إدارة طلمبة أو أي جهاز من الأجهزة التي تحركها آلة ثابتة متنقلة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) لرفع المياه الري أراض لصرفها.

ولا تزيد مدة الترخيص علي عشر سنوات قابلة للتجديد.

ويجوز لمدير عام الري أن يرخص بصفة مؤقتة في إقامة مجموعات المتنقلة خلف الفتحات أو أخذ من مجاري المياه بالأحباس النهائية عند الضرورة.

ويصدر وزير الري قرارا بالإجراءات والبيانات والشروط اللازمة للترخيص.

ويستحق علي الترخيص علي تجديه رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الري علي ألا يجاوز مقداره عشرين جنيها.

مادة 50-إذا كانت الطلمبة أو الجهاز أو الآلة المحركة أو ملحقات أي منها ستقام في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول علي إذن كتابي من مالك الأرض أما إذا كانت إقامتها علي المساقي الخاصة ذات الانتفاع المشترك فيصدر الترخيص بشرط إلا يخل المرخص بشرط ألا المرخص به بحقوق باقي المنتفعين ويكون الإدارة العامة للري خلال مدة الترخيص الحق في وقف الطلمبة أو الجهاز مدة معنية لمصلحة باقي المنتفعين بغير أن يكون للمرخص له الحق في المطالبة بتعويض.

مادة 51- يجب الحصول علي ترخيص جديد عند استبدال الآلة المحركة أو الطلمبة أو الجهاز إذا أدي ذلك إلي تغيير في التصرف وكذلك عند تغيير الموقع.

أما في حالة انتقال الملكية أو استبدال الآلة المحركة أو الجهاز أو الطلمبة دون تغيير في التصرف فيكتفي بالتأشير بذلك علي الرخصة ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلي أن يتم التأشير علي الرخصة.

مادة 52- يجب علي من يتجرون في الأجهزة المخصصة لرفع مياه الري أو الصرف المذكورة في المادة 49 أن يخطروا كلا من مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري عن كل بيع أو تصرف في الأجهزة البيانات التي صدر به قرار من وزير الري.

مادة 53- لا يجوز بغير ترخيص من الإدارة العامة للري إقامة السواقي أو التوابيت أو غيرها من الآلات التي تدار بالماشية لرفع المياه من النيل أو من أحد المجاري العامة أو الخاصة ذات الانتفاع المشترك أو لتصريف مياه الصرف في النيل أو في أحد المصارف العامة أو في البحيرات ولا يقيد الترخيص في هذه الآلات بمدة معنية.

ويؤدي طالب الترخيص الرسم الذي يحدده وزير الري بقرار منه بحيث يجاوز جنيهين, وتعين الإدارة العامة في الترخيص موقع الآلة الرافعة والشروط اللازمة لإقامتها وإدارتها, ويجوز الترخيص في إقامة الآلات المذكورة في المنافع العامة أو جسور الترع العامة والمصارف العامة, ويكون لوزارة الري في أي وقت أن تصدر أمرا بنقل أية آلة من هذه النوع تكون موجودة في المنافع والجسور المذكورة, ولها كذلك أن تأمر بإزالتها وذلك كله إذا وجد للأرض المنتفعة بالآلات المذكورة طريق آخر للري أو الصرف, وتكون النفقات النقل وإعادة التركيب والإزالة علي مالك الآلة أو المنتفع بها, أما مصروفات إنشاء الفتحة المغذية لآلة فتتحملها الدولة.

مادة 54- يجوز بغير ترخيص من وزارة الري تركيب وإدارة الشواديف والنطاولات والطنابير وسائر الآلات الرافعة للمياه التي تدار باليد بشرط إلا تقاوم هذه الآلات داخل المنافع العامة والمصارف العامة وجسور النيل.

مادة 55- يعفي الترخيص في إقامة آلة طبقاً لأحكام هذا القانون من وجوب الحصول علي أي ترخيص تقضي به القوانين الأخرى.

مادة 56- إذا اقتضى الترخيص القيام بأعمال إضافية ضرورية لأخذ المياه أو صرفها أجريت على نفقة طالب الترخيص.

مادة 57- يلتزم المرخص له فى إقامة آلة للرى أو للصرف بتمكين مستغلى جميع الأراضى الداخلة فى المساحة المبنية فى الترخيص من ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص.

مادة 58 – لا يترتب على إعطاء الترخيص أى حق فى مرور المياه فى أرض الغير ويكون المرخص له وحده مسئولا عن أى تصرف أو عمل يسبب ضررا للغير، وإذا تحول النيل عن مجراه وتخلف عن ذلك جزيرة أو طرح نهر تجاه أرض مقام عليها آلة رافعة مرخص فى إقامتها فيكون للمرخص له الحق فى حفر مسقاة فى الأرض الجديدة لإيصال المياه إلى تلك الآلة دون أداء أى تعويض.

مادة 59 – لوزارة الرى أن تقرر لوزارة الرى أن تقرر نقل أية آلة أو طلمبة أو جهاز مرخص فيه أو تغيير نوقع بئر ارتوازي مرخص فيه أو نقل الأعمال التي أنشئت من أجل أي من ذلك إلي موقع آخر لمنع الخطر عن الجسور أو عن منشآت الري الأخرى أو لإنشاء أعمال جديدة أو تعديل أعمال قائمة ذات منفعة عامة. وذلك كله نفقة الدولة.

مادة 60- لمدير عام الري أن يوقف عند الضرورة أية آلة تدار بالمخالفة لأحكام القانون أو يمنع وصول المياه, وذلك دون انتظار نتيجة الفصل في المخالفة.

مادة 61- لوزير الري أو من يفوضه أن يصدره قرار مسببا بإلغاء الترخيص إذا أية مخالفة لشروطه.




الفصل الخامس

في ري الأراضي الجديدة

مادة 62- تعتبر أراضي جديدة في تطبيق أحكام هذا الفصل كل أرض لم يسبق لها الترخيص في الري وفقاً لإحكام هذا القانون سواء كانت هذه الأراضي داخل حوض نهر النيل أو أي أرض أخري داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائية في خطة الدولة.

مادة 63- لا يجوز تخصيص أية أراضي للتوسع الزراعي الأفقي الجديد قبل أخذ رأي وزارة الري للتأكد من توفر مصدر مائي تحدده الوزارة لريها.

مادة 64-([1])يصدر الترخيص بري الأراضي الجديدة من الإدارة العامة للري المختصة ويلتزم المرخص له باتباع أحادى الطرق الري التي تحدد له في الترخيص.

وفي حالة مخالفة طريقة الري المرخص بها يكون للوزارة الحق في تنفيذ شبكة الري المتطور علي نفقة المالك أو الحائز بحسب الأحوال, وتحصل قيمتها بالطريقة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون.

مادة 65- علي طالب الترخيص أن يقدم طلبا للإدارة العامة للري المختصة متضمنا مساحة الأرض المطلوب ريها وتصنيف كامل للتربة ومصدر مياه الري المقترح استخدمها وطريقة الري والدورة الزراعية المقترحة.

مادة 66- تتولى الإدارة العامة للري المختصة مراجعة البيانات المقدمة من طالب الترخيص فإذا ثبت لها صحتها تقو م بتحديد طريقة الري الواجب استخدامها والمقنن المائي المقرر للأرض محل طلب الترخيص تخطر بذلك مقدم الطلب خلال شهرين علي الأكثر من تاريخ تقديم المستندات.

مادة 67- يجب علي طالب الترخيص عقب تسلمه الأخطار المشار إليه في المادة السابقة أت يتقدم بتعهد كتابي إلي |لإدارة العامة للري المختصة بالتزامه بطريقة الري والمقنن المائي والدورة الزراعية.

مادة 68- تقوم الإدارة العامة للري المختصة خلال أسبوعين من تقديم التعهد المشار إليه بالمادة السابقة بإصدار الترخيص متضمنا طريقة الري والدورة الزراعية ومصدر المياه والحصة المائية المصرح باستخدامها سنوياً.

مادة 69- يلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول علي المياه طبقا للبرامج التي تحدها الإدارة العامة للري المختصة.

مادة 70- فيما عدا ما نص عليه من أحكام خاصة بهذا القانون في شأن ري الأراضى الجديدة تسري في شأن ري هذه الأراضي كافة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 71- يصدر بتنفيض أحكام هذا الفصل قرار من وزير الري يحدد شروطه وأوضاع الترخيص بري الأراضي الجديدة وتكاليف وأجور توصيل وتوزيع المياه.







[1]- مستبدلة بالقانون رقم 213لسنة 1994
الفصل الثالث

في المياه الجوفية ومياه الصرف

مادة 46- يحظر حفر أية للمياه الجوفية سطحية أو عمقيه داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها, وفي حالة حقر الآبار في الأرضى الخاضعة لأحكام القانون143 رقم لسنة 1981في شأن الأراضي الصحراوية يصدر الترخيص من وزارة الري بعد موافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

مادة47- لا يجوز للمرخص له في بئر إنتاجي مخالفة باستغلال البئر أو تجاوز معدلات وكميات المياه المصرح بضخها.

مادة 48- لا يحوز استخدام مياه المصارف لأغراض الري بترخيص من وزارة الري وطبقا للشروط التي تحددها.


الباب الخامس

في أجور الري والصرف

مادة 72- تحدد القرار من وزير الري الأرضى وصرف المياه منها طلمبات الدولة وآلاتها, وذلك ما لم يكن قد روعي في تقدير ضريبة الأطيان انتفاع الأراضي بالري أو الصرف بغير مقابل.

مادة 73- تحدد بقار من وزير الري أجور بالآلات المقامة علي الآبار الارتوازية أو علي النيل أو الترع العامة و المساقى الخاصة, وكذلك أجور الصرف بالآلات الرفعة ولا يجوز اقتضاء أجر يزيد علي الأجور المحددة, ويرد ما حصل زائدا علي هذه الأجور ويكون إثبات

هذه الزيادة بجميع طرق الثبات أيا كانت قيمة النزاع.

مادة 74- يلتزم من يرخص له في استخدام له في استخدام المياه أو صرفها لغير الأغراض

الزراعية والتي ترفع مياها بالطلمبات الحكومية بأداء مقابل رفع المياه طبقا للقواعد والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الري.

مادة 75- لا يحوز لمستغلي الآبار الارتوازية والآلات الرافعة أن يمتنعوا عن ري الأراضي المنتفعة بها أو الواردة في الترخيص أو عن صرف المياه, كما لا يجوز لهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور الأسباب جدية.

مادة 76- لمدير عام الري في حالة وقوع مخالفة لأحكام المادتين السابقتين أن يعهد بإدارة البئر أو الآلة الرافعة بصفة مؤقتة إلي شخص يعين لهذا الغرض, وذلك علي نفقة المرخص له ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلي وزير الري ويفصل في التظلم خلا ثلاثين مرفوضا.




الباب السادس

في حماية الري والملاحة والشواطئ

الفصل الأول

في دفع أخطار ارتفاع مناسيب المياه

مادة 77- لوزير بقرار منه أن يعلن قيام حالة الخطر إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعا غير عادي يقتضي أجراء أعمال وقاية عاجلة.

مادة 78-لمدير عام الري في حالة الخطر المشار إليها في المادة السابقة استدعاء القادرين من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والخمسين وذلك للاشتراك في خفارة وملاحظة جسور النيل والترع العامة والمصارف العامة وفي سد ما يحدث من قطع في الجسور المذكورة وكذلك في أجراء الأعمال لوقاية الجسور ومنشآت الري الأخرى من الخطر, ويتخذ مديرو الأمن بالمحافظات الإجراءات اللازمة لتيسير جمع هؤلاء الأشخاص ونقلهم للمواقع التي يخشى عليها من طغيان المياه.

ويحدد وزير الري بقرار منه الأجور المناسبة للمكلفين بالمعاونة.

مادة 79- في حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يحوز لكل مهندس منوط الأشراف علي أعمال خفارة الجسور وملاحظتها أن يطلب فورا من مدير الأمن بالمحافظة استدعاء الأشخاص طبقا لما نصت عليه المادة بغير حاجة إلي صدور قرار من وزير الري بقيام حالة الخطر ويبلغ الوزارة بذلك.

ويجوز للعمدة أو من يقوم مقامه عند وقوع الخطر وعدم وجود موظف أعلي بأمر باستدعاء الأشخاص المذكورين الموجود في بلده للقيام بالمعاونة المطلوبة لدرء الخطر عن بلد مجلاور علي أن يبلغ الأمر فورا إلي مدير الأمن بالمحافظة ومأمور المركز أو ال5سم والإدارة العامة للري والتي عليها أن تبلغ الوزارة بذلك.

مادة 80- يجوز لكل مهندس مختص بالعمل وفقا لنص المادة السابقة أن يتولى علي أية الأرضي أو أدوات أو يجري حفر أو يهدم المباني أو يقطع الأشجار أو يقلع المز ورعات , وذلك بقدر الضروة اللازمة لمنعه الخطر أو وفقه, وذلك كله مقابل تعريض تؤديه وزارة الري.


الفصل الثاني

في حماية ورفع معوقات الري والملاحة والشواطئ

مادة 81- لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري:

1- الصرف في ترعة عامة.

2- مرور إحدى الآلات المتحركة أو الأحمال الثقيلة على الجسور أو الأعمال الصناعية التابعة لوزارة الرى إذا كان من شأن الأضرار بالجسور أو الأعمال الصناعية.

مادة 82 – يحظر القيام بأى من الأفعال الآتية:

1- تبديد مياه الرى بصرفها فى مصرف خاص أو عام أو عام أو أراض غير منزرعة أو غير مرخص بريها.

2- وضع أوتار لربط شباك في جسور ترعة عامة أو مصرف عام أو في قاع أيهما أو في جسور حوض إحدى القناطر أو
|لأهوسة أو الكباري أو في السدود المقامة في النيل أو في أي ترعة أو مصرف عام

3- إعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف عام أو أجراء أى عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.

4- فتح أو إغلاق أى هويس أو قنطرة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشآت في الترع العامة أو المصارف العامة أو المصارف العامة المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى الترع العامة أو المصارف العامة.

5- إلحاق أي تلف بأحد الأعمال الصناعية التابعة لمصلحة الري أو الشبكات الصرف الحقلي المغطي أو لشبكات الري بالرش أو غيرها من طرق الري الحديثة والتطورة

6- قطع جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة.

7- الحفر في جسور النيل أو الترع أو المصارف العامة أو في قاع أي منها أوفي
أو مسطح أي جسر من هذه الجسور.

8-أخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل جسور الترع العامة أو المصارف العامة أو من الأعمال الناعية أو أي عمل آخر في الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف.

9- القاء طمي أو أتربة أو أية مادة في ترعة عامة أو مصرف عام أو علي جسور أيهما أو علي جسور النيل.

مادة 83- لا يجوز لصاحب المركب أو صاحب شحنته مطالبة الحكومية بتعويض عن أي تأخير بسبب أقفال القناطر العامة المقامة علي النيل أو إحدى الترع العامة أو المصارف العامة أو بسبب نقص المياه في أي مجري من المجاري.

مادة 84- إذا أرتطم مركب أو غرق أو توقف عن السير بسبب نقص المياه سواء كان ذلك في النيل أو في ترعة أو في مصرف وجب علي مالكه أو قائدة إبلاغ ذلك فروا إلي أقرب نقطة شرطة بتحرير محضر حالة إثبات المركب وشحنته ويرسل هذا المحضر إلي إدارة العامة للري المختصة التي تتولى إبلاغ صاحب شحنته أو قائدة ليقوم بإخراج المركب أو إزالة أنقاضه في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام وإلا قامت الإدارة بذلك علي أنه ‘ذا رأت إدارة الري أن المصلحة العامة تقتضي إخراج المركب أو إزالة أنقاضه فورا كان لها ذلك دون التقيد بالإجراءات السابقة.

ولا يجوز مطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالمركب أو سحنته أثناء إخراجه بواسطة الإدارة العامة للري, وفي جميع الأحوال يكون صاحب المركب وصاحب الشحنة مسئولين بالتضامن عن أداء نفقات الإخراج أو إزالة إلي إدارة العامة للري ويكون للإدارة الحق في حبس المركب وشحنته ضمانا لتحصيل هذه النفقات خلال المدة التي تحددها وإلا لها بيع المركب أو شحنته أو كليهما بالمزاد العلني.

مادة 85- لا يجوز للجهات المختصة إعطاء تراخيص في رسو العوامات أو الذهبيات أو أية عائمة أخري علي شاطئ النيل أو فروعه أو الترع العامة أو المصارف العامة أو مجري عام أو تشغيل معديات للنقل إلا بعد موافقة وزارة الري في كل حالة وطبقا للشروط التي تضعها لذلك.

مادة 86- يحظر إقامة أية منشآت علي الساحل الشمالي من البلاد المطلة علي البحر المتوسط علي امتداده من الحدود الغربية للجمهورية حوتى الحدود الشرقية لمسافة مائتي متر إلي الداخل من خط المياه الساحلي.

مادة 87- تقوم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بتحديد خط النهائي من واقع دراستها في هذا الشأن ويصبح هذا الخط بعد تحديده هن الخط النهائي تجاوزه بإقامة أية منشآت, ويستمر الحظر الوارد بالمادة 86 ساريا حتى يتم تحديد الخط النهائي بمعرفة الهيئة وأخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به وبعدها يلغي الخط الوارد بالمادة (86).

مادة 88- في حالات الضرورة القصوى التي تستوجب إقامة منشآت ذات صفة خاصة داخل الحظر المشار إليه بالمادة 86 يشترط الحصول مسبقا علي موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وعليها تضمن موافقتها علي أقامه المنشأ تحديد أعمال الحماية اللازمة له.


الباب السابع

في العقوبات

مادة 89- مع عدم الآخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أوأي آخر يعاقب علي مخالفة هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية.

مادة 90- يعاقب علي مخالفة كل حكم مما ينص عليه في البند (ج) من المادة (5) وفي المواد 81,54,19,7خطت والبند 2 من المادة 82بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد علي مائة جنية.

مادة 91- يعاقب علي مخالفة كل حكم مما نص عليه في المواد 53,52,51,48,39,18,9,

والبند 1 من المادة 81 بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد علي مائتي جنية.

مادة 92- يعاقب عاب مخالفة نص المادة بقطع الأشجار والنخيل دون الحصول علي ترخيص بذلك من وزارة الري بغرامة ى تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد علي مائتي جنيه ويعاقب علي مخالفة البند 2 من المادة المذكورة سواء بعدم الغرس أو عدم الرعاية بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد علي مائتي جنية. ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية علي نفقة المخل بتعهده.

مادة 93- يعاقب هاب مخالفة كل حكم مما نص عليه المواد 75, 73,57,49,45,37,35,24,23 والبنود 9,8,7,6,5,4,3من المادة 82 والقرارات الصادرة وفقا للمادة 6 بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه.

مادة 94- يعاقب علي مخالفة حكم المادة 38 بغرامة لا تقل عن 30جنيها علي مائة جنية عن الفدان أو كسور الفدان.

مادة 95- يعاقب علي مخالفة حكم المادة 46بغرامة ى تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنيه ويعاقب علي مخالفة أحكام المادة 47 بغرامة لا تقل عن 50جنيها ولا تزيد علي مائتي جنية. ولا يخل توقيع العقوبات بسبب مخالفة المادتين 47,46بحق وزارة الري في إعادة إلي أصلة علي نفقة المخالف.

مادة 96- يعاقب علي مخالفة حكم المادة 64 بغرامة لا تتجاوز ألف سواء المخالف مالكا أو حائز أو واضع يد ويعاقب علي مخالفة حكم المادة بغرامة 69بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد علي مائة جنية ولوزارة الري إلغاء الترخيص أو وقف العمل به لحين إزالة أسباب المخالفة بحسب الأحوال.

مادة 97- يكون لمهندسي الري أو الصرف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالأنفاق مع وزير الري صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وكذلك مهندسي الهيئة العامة حماية الشواطئ بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد 88,87,86 من هذا القانون.

مادة 98- لمهندس الري المختص عند وقوع تعد علي منافع الري والصرف أ يكلف من استفاد من هذا التعدي بإعادة الشيء أصلة في ميعاد يحدده وإلا قام بذلك قام بذلك علي نفقه ويتم أخطاره المستفيد بخطاب مسجل وفي الحالات العاجلة بإشارة تبلغ عن طريق مركز الشرطة المختص وإثبات هذه الإجراءات في محضر المخالفة الذي يحرره مهندس الري.

فإذا لم يقم المستفيد بإعادة الشيء أصلة في الموعد المحدد يكون لمدير عام الري المختص إصدار قرار بإزالة التعدي إداريا, وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون. ويحظر المستفيد بقيمة تكاليف إعادة الشيء لأصله ويلتزم بأداء هذا القيمة خلال شهر من تاريخ أخطاره وألا قامت وزارة الري بتحصيلها بطريق الحجز الإداري.

مادة 99- يعاقب علي مخالفة المواد 88,87,86 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنية ولا يحوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغارمة. ويجب في جميع الأحوال ودون انتظار الحكم في الدعوى وقف الأعمال المخالفة بالطرق الإداري علي نفقة المخالف, وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة, وتتم مصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

مادة 100- مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بهذا القانون يلتزم المخالف لشروط الترخيص لري الأرضى بأداء تعريض عن كميات المياه التي تستخدم بالزيادة عن الكمية المصرح بها, وذلك وقفا للقواعد التي يضعها وزير الري.

ويجوز اقتضاء هذا بالطريق الإداري


الباب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
 
قانون رقم 12لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة إيضاحية لمشروع قانون الري والصرف المعدل
» قانون الرى والصرف
» انون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: تشريعات مصر Legislation in Egypt-
انتقل الى: