شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Empty
مُساهمةموضوع: القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948   القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالخميس يناير 06, 2011 1:47 pm

القانون المدنى
وفقاً لآخر تعديلاته
قانون رقم 131 لسنة 1948
مادة 1: يلغى القانون المدنى المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر فى 28 أكتوبر سنة 1883 والقانون المدنى المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر فى 28 يونيه سنة 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدنى المرافق لهذا القانون.
مادة 2: على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15أكتوبر سنة 1949.
تأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقصر القبة فى 9 رمضان سنة 1367(16يوليو سنة 1948).
باب تمهيدى /أحكام عامة
الفصل الأول. القانون وتطبيقه
1: القانون والحق
مادة 1: (1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها.
(2) فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه, حكم القاضى بمقتضى العرف, فإذا لم يوجد, فمبقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة.
مادة2: لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء, أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم, أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
مادة3: تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى, ما لم ينص هذا القانون على غير ذلك.
مادة4: من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
مادة5: يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية:
1 إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
2 إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضر بسببها.
3 إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة.

2: تطبيق القانون
تنازع القوانين من حيث الزمان:
مادة6 (1) النصوص المتعلقة بالأهلية يسرى على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة فى هذه النصوص.
(2) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية, بحسب نصوص قديمة, ناقصة الأهلية بحسب نصوص جديدة, فإن ذلك لا يؤثر فى تصرفاته السابق.
مادة7: (1) تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم تقدم لم يكتمل.
(2) على أن النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه, وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
مادة 8: (1) إذا قرر النص الجديد مدة التقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
(2) أما إذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التى قررها نص الجديد , فإن التقادم يتم بإنقضاء هذا الباقى.
مادة 9: تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل, أو فى الوقت الذى كان ينبغى فيه اعداده.
تنازع القوانين من حيث المكان:
مادة10: القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينهما.
مادة 11: (1) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسر عليها قانون الدولة التى ينتمون إليها بجنسيتهم ومع ذلك ففى التصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب أثارها فيها, إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه, فإن هذا السبب لا يؤثر فى أهليته.
(2) أما النظام القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية, من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها فيسرى عليه قانون الدولة التى اتخذت فيها هذه الأشخاص مراكز إدارتها الرئيسى الفعلى, ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسى فى مصر, فإن القانون المصرى هو الذى يسرى.
مادة 12: يرجع فى الشروط الموضوعة لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.
مادة 13: (1) يسرى قانون الدولة الى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج, بما فى ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
(2) أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق, ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الدعوى.
مادة 14: فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج يسرى القانون المصرى وحده, على شرط الأهلية للزواج.
مادة 15: يسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها.
مادة 16: تسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص التى تجب حمايته.
مادة 17: يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته.
(2) ومع ذلك يسرى على شكل الوصية, قانون الموصى وقت الأيصاء أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
مادة 18: يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسرى بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التى يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقيق السبب الذى ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.
مادة 19: (1) يسرى على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا فإن اختلفا موطنا يسرى قانون الدولة تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدين أو يتبين من الظروف أن قانونا أخر هو الذى يراد تطبيقه.
(2) على أن قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى ابرمت فى شأن هذا العقار.
مادة 20: العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد الذى تمت فيه ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذى يسرى على احكامها الموضوعية كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطنى المشترك.
مادة 21:(1) يسرى على الالتزامات غير المتعاقدين قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المنشئ اللالتزام.
(2) على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التى تحدث فى الخارج وتكون مشروعة فى مصر وإن كانت تعد غير مشروعة فى البلد الذى وقعت فيه.
مادة 22: يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.
مادة23: لا تسرى أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك فى قانون خاص أو فى معاهدة دولية نافذة فى مصر.
مادة 24: تتبع فيما لم يرد فى شأنه نص فى المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولى الخاص.
مادة25: (1) يعين القاضى الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسيه, أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد.
(2)على أن الأشخاص الذين تثبت لهم ى وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية, وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول قالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه.
مادة 26: متى ظهر من الأحكام الواردة فى المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة تتعدد فيها الشرائع فإن القانون الداخلى لتلك الدولة هو الذى يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.
مادة 27: إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التى تتعلق بالقانون الدولى الخاص.
مادة 28: لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب فى مصر.
الفصل الثانى
الأشخاص
1: الشخص الطبيعى
مادة29: (1) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهى بموته.
(2)ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.
مادة 30: (1)تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.
(2) فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز بالإثبات بأية طريقة أخرى.
مادة 31: دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ينظمها قانون خاص.
مادة 32: يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة, فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة33: الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص.
مادة34:
مادة35:(1) القرابة المباشرة هى الصلة مابين الأصول والفروع.
(2) وقرابة الحواشى هى الرابطة مابين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.
مادة 36: يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الأخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.
مادة 37: أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.
مادة 38: يكون لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق أولاده.
مادة 39: ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها.
مادة 40: (1) الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة.
(2) ويجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن كما يجوز أن يكون له موطن ما.
مادة41: يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى ادارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.
مادة 42: (1) موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.
(2)ومع ذلك يكون للقاصر الذى بلغ ثمانى عشرة سنة ومن فى حكمه موطن خاص بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التى يعتبره القانون أهلا لمباشرتها.
مادة 43:(1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين.
(2)ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
(3) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبرى إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.
مادة 44:(1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواة العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
(2) وسن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.
مادة 45: (1) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التميز لصغر فى السن أو عته أو جنون.
(2) ولكن من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتميزا.
مادة 46: كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.
مادة47: يخضع فاقدوا الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة فى القانون.
مادة 48: ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل فى أحكامها.
مادة 49: ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية.
مادة 50:لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
مادة 51:لكل من نازعة الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر, ومن انتحل الغير اسمه دون حق أن يطلب وقف هذا العتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر
2: الشخص الاعتبارى
مادة52: الأشخاص الاعتبارية هى:
(1) الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشأت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
(2) الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
(3) الأوقاف.
(4) الشركات التجارية والمدنية.
(5) الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا للأحكام التى ستأتى فيما بعد.
(6) كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون.
مادة53: (1) الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعة وذلك فى الحدود الى قررها القانون.
(2) فيكون له:
* ذمة مالية مستقلة.
*أهلية فى الحدود التى يعينها سند إنشائه, أو التى يقررها القانون.
* حق التقاضى.
* موطن مستقل ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز إدارته والشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلى والمكان الذى توجد فيه الإدارة المحلية.
(3)ويكون له نائب يعبر عن أرادته:
الجمعيات: المواد من 54 إلى 80 .
الفصل الثالث
تقسم الأشياء والأموال
مادة 81: (1) كل شئ غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية.
(2) الأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التى لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها وأما الخارجة بحكم القانون فهى التى لا يجيز القانون أنتكون محلا للحقوق المالية.
مادة 82:(1)كل شئ مستقر بحيزة ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكلما عدا ذلك من شئ فهو منقول.
(2)
مادة 83: (1) يعتبر مالا عقاريا كل حق عينى يقع على عقار بما فى ذلك حق الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار.
(2)ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية.
مادة 84:(1)الأشياء القابلة للاستهلاك هى التى ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له فى استهلاكها أو انفاقها.
(2)فيعتبر قابلا للاستهلاك كل ما أعد فى المتاجر للبيع.
مادة85: الأشياء المثالية هى التى يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتى تقدر عادة فى التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن.
مادة86: الحقوق التى ترد على شئ غير مادى تنظمها قوانين خاصة.
مادة 87 :(1)تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.
(2)وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
مادة88 :- تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بإنتهاء الغرض الذى من اجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.
القسم الأول - الالتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول/ الالتزامات بوجه عام
الباب الأول/مصادر الالتزام
1:أركان العقد
الرضاء:
مادة89: يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
مادة90:(1) التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة و بالإشاره المتداولة عرفا كما يكون بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود.
(2) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا.
مادرة91: ينتج التعبير عن الإرادة أثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه إليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
مادة92: إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره, فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الاثر عند إتصال التعبير بعلم من وجه إليه هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل.
مادة93: (1) إذا عين ميعاد القبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضى هذا الميعاد.
(2)وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.
مادة94:(1) إذا صدر الإيجاب فى مجلس العقد دون أن يعين ميعاد القبول فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى أخر بطريق التليفون أو بأى طريق مماثل.
(2)ومع ذلك يتم العقد ولو لم يصدر فورا إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه فى الفترة ما بين الإيجاب والقبول وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.
مادة 95: :إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم وإذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم الاتفاق عليها فإن المحكمة تقضى فيها طبقة لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.
مادة96: إذا اقترن القبول بما يزيد فى الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا.
مادة97: (1)يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذان يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانونى يقضى بغير ذلك .
(2)ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول.
مادة 98: (1)إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجارى أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول فإن العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب فى وقت مناسب.
(2)ويعتبر السكوت عن الرد قبولا إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه.
مادة 99: لا يتم العقد فى المزايدات إلا برسو المزاد ويسقط العطاء يزيد عليه ولو كان باطلا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948   القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالخميس يناير 06, 2011 1:48 pm

مادة100: القبول فى عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
مادة 101:(1)الاتفاق الذى يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو احدهما بإبرام عقد معين فى المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التى يجب إبرامه فيها.
(2)وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا فى الاتفاق الذى يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.
مادة 102: إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد بخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة الشئ المقضى به مقام العقد.
مادة 103: (1) دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
(2)فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رد ضعفه هذا ولو لم يترتب على العدول أى ضرر.
مادة 104: (1)إذا تم العقد بطرفين النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر فى عيوب الإرادة أو فى أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها حتما.
(2)ومع ذلك إذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض حتما أن يعلمها.
مادة105 : إذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقد باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.
مادة106: إذا لم يعلم العاقد وقت إبرام العقد أن يتعاقد بصفته نائبا فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا إلا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
مادة107: :إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذى يبرمه حقا كان أو التزاما يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.
مادة 108: لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.
مادة 109: كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.
مادة 110: ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة.
مادة 111: (1)إذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضا وباطله متى كانت ضارة ضررا محضا.
(2)أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الأجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.
مادة 112: إذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشر من عمره وأذن له فى تسلم أمواله لإدارتها.. أو تسلمها بحكم القانون كانت أعمال الإدارة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.
مادة 113: المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة وترفع الحجر عنهم وفقا للقواعد وللإجراءات المقررة فى القانون.
مادة 114: (1)يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
(2)أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العتة شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينه منه.
مادة 115: (1)إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سرى نتيجة استغلال أو تواطؤ.
مادة 116 (1)يكون تصرف المحجور لعيه لسفه أو غفله بالوقف أو بالوصية صحيحا متى أذنته المحكمة فى ذلك.
(2)وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.
مادة 117: (1) إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك.
(2)ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة القضائية فيها متى صدر من الشخص الذى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعدة إذ صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.
مادة 118: التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.
مادة 119: يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض إذا لجأ إلى طريق احتياله ليخفى نقص أهليته.
مادة120: إذا وقع المتعاقد فى غل جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
مادة 121: (1) يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقدين عن إبرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط.
(2) ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص.
أ- إذا وقع فى صفة للشئ تكون جوهرية فى اعتبار المتعاقدين أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى فى التعامل من حسن نيه.
ب- إذا وقع فى ذات التعاقد أو فى صفة من صفاته وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسى فى التعاقد.
مادة122: يكون العقد قابلا للإبطال لغلط فى القانون إذا توافرت فيه شروط الغلط فى الواقع للمادتين السابقتين هذا ما لم يقض القانون بغيره.
مادة 123: لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب ولا غلطات القلم ولن يجب تصحيح الغلط.
مادة 124: (1) ليس لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النيه.
(2) ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذى قصد إبرامه إذا أظهر الظرف الآخر استعداداه لتنفيذ هذا العقد.
مادة 125: يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد.
(2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
مادة 26: إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين فليس للمتعاقدين المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان من المفروض أن يعلم بهذا التدليس.
مادة 127: (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس.
(2)وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
(3) ويراعى فى تقدير الاكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامه الإكراه.
مادة 128: إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه.
المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد.
(2)ويجب أن نرفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقبوله.
(3) ويجوز فى عقود المعارضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال إذا عرض ما يراه القاضى كافيا لرفع الغبن.
مادة 120: يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود أو بسعر الفائدة.
المحل:
مادة 131:(1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا.
(2) غير أن التعامل فى تركه إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه إلا فى الأحوال التى وإلا كان العقد باطلا.
(3)ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ا يستطاع به تعيين مقداره وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشئ من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى طرف آخر التزام المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.
مادة 134: إذا كان محل الالتزام نقوداً التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لإرتفاع قمية هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر.
مادة135: إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا:
السبب:
مادة136: إذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الأداب كان العقد باطلا.
مادة 137: (1)كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
(2) ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فإذا قام الدليل على صوريه السبب فعلى من يدعى أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه.
البطلان:
مادة 138: إذا جعل القانون لاحد المتعاقدين حقا فى إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.
مادة 139: (1)يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.
(2) وتستند الإجازة إلى التاريخ الذى تم فيه العقد دون إخلال بحقوق الغير.
مادة 140: (1) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
(2) ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذى ينكشف فيه وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
مادة 141: إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.
(2)وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد.
مادة 142: (1) فى حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فإن كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.
(2)ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية إذا أبطل العقد لنقص أهليته أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
مادة 143: إذا كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحدة هو الذى يبطل إلىإذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلا للإبطال فيبطل العقد كله.
مادة 144: إذا كانت العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوافرت فهي أركان عقد آخر فإن العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذى توافرت أركانه إذا تبين أن نيه المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.
2: أثار العقد
مادة 145: ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.
مادة 146: إذا انشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف فى الوقت الذى ينتقل فيه الشئ إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخالص يعلم بها وقت انتقال الشئ إليه.
مادة 147: (1)العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون.
(2)ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى وأن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة 148: (1)يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
(2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعداله بحسب طبيعة الالتزام.
مادة 149: إذا تم العقد بطريقة الاذعان وكان قد تضمن شرطا تعسفياً جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منه وذلك وفقا لما تفضى به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة 150: (1)إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
(2) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجارى فى المعاملات.
مادة 151:(1) يفسر الشك فى مصلحة المدين:
(2)ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.
مادة 152: ولا يرتب العقد التزاما فى ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا.
مادة 153: (1) إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير تعهده فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ اللاتزام الذى تعهد به.
(2) أما إذا قبل الغير هذا التعهد فإنه قبولا لا ينتج أثرا إلا من وقت صدوره ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذى صدر فيه التعهد.
مادة: 154:(1)يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزمات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له فى تنفيذ هذه الالتزمات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.
(2) ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد.
(3) ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أ، المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك.
مادة 155: (1) يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المتنفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته فى الاستفادة منها ما لم يكن مخالفا لما يقتضيه العقد.
(2) ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ أذمة المتعهد قبل المشترط إلا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك وللمشترط أحلال متنفع أخر محل المنتفع الأول كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.
مادة 156: يجوز فى الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينها وقت العقد متى كان تعيينها مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة.
3: انحلال العقد
مادة 157: (1) فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض.
(2) ويجوز للقاضى أن يمنح المدين إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته.
مادة 158: يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفى من الاعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
مادة 159: فى العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
مادة160: إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كان عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
مادة161: فى العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزمات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به
الفصل الثانى
الإرادة المنفردة
مادة 162: (1)من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
(2) وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع فى وعده بإعلان للجمهور على ألا يؤثر ذلك فى حق من أتم الفعل قبل الرجوع فى الوعد, وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور.
الفصل الثالث
العمل غير المشروع
1- المسئولية عن الأعمال الشخصية
مادة 163: كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
مادة 164: (1) يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
(2) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول جاز للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا فى ذلك مركز الخصوم.
مادة 165: إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.
مادة 166: من أحدث ضررا وهو فى حالة دفاع عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسئول على ألا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى و إلا أصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
مادة 167: لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذى أضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدرإليه من رئيسه متى كانت إطاعه هذا الأمر واجبه عليه أو كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة وأنه راعى فى علمه جانب الحيطة.
مادة 168: من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره لايكون ملزما إلا بتالعويض الذى يراه القاضى مناسبا.
مادة 169: إذا تعدد المسئولين عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى إلا إذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض.
مادة 170: يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221,و222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة, فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا فله أن يحتفظ المضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظرفى التقرير.
مادة 171: (1) يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ويجوز فى هاتين الحالتين الزام المدين بأن يقدم تأمينا.
(2)وبقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضى تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وأن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض.
مادة172(1)تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
(2)على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
2- على أنه إذا اكنت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية

2: المسئولية عن عمل الغير
مادة 173: (1) كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو سبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
(2) ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ الخامسة عشرة سنة أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معمله في المدرسة أو المشرف على الحرفة مادام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها إلى من يتولى الرقابة على الزوج.
(3) ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية.
مادة 174: (1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها.
(2) وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعة متى كانت له عليه سلطة في رقابته وفي توجيهه.
مادة (175): للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر.
3: المسئولية الناشئة عن الأشياء
مادة (176): حارس الحيوان ولو لم يكن مالكا له مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ولو ضل الحيوان أو تسرب ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبى لا يد له فيه.
مادة (177): (1) حارس البناء ولو لم يكن مالكا له مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداما جزئياً ما لم يثبت الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو في البناء أو عيب فيه.
(2) ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لذرء الخطر فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذه هذه التدابير على حسابه.
مادة 178:كل من تولى حراسة أشياء تطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لايد له فيه هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاص.
الفصل الرابع
الإثراء بلا سبب
مادة 179: كل شخص ولو غير مميز يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد.
مادة 180:تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بإنقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
1: دفع غير المستحق
مادة 181: (1) كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده.
(2) على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء.
مادة 182: يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً الالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.
مادة 183: (1) يصح كذلك استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا الالتزام ولم يحل أجله وكان الموفى جاهلا قيام الأجل.
(2) على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر فإذا كان الالتزام الذي لم يحل أجله نقودا التزام الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانونى أو الاتفاقى عن المدة الباقية لحلول الأجل.
مادة 184: لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء عن غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل سند الدين أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم ويلزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء.
مادة 185: (1) إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم.
(2) أما إذا كان سيء النية فإنه يلتزم أن يرد الفوائد والأرباح التي جناها أو التى قصر فى جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق ذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية.
(3) وعلى أية حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى.
مادة 186: إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما إلا بالقدر الذي أثرى به.
مادة 187: تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشر سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
2- الفضالة
مادة 188:الفضالة هى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك.
مادة 189: تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي في أثناء توليه شأنا لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يكن معه القيام بإحداهما منفصلا عن الآخر.
مادة 190: تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي.
مادة 191: يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.
مادة 192: (1) يجب على الفضولى أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادى ويكون مسئولا عن خطئه ومع ذلك يجوز للقاضى أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ إذا كانت الظروف تبرر ذلك.
(2) وإذا عهد الفضولى إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن تصرفاته نائبه دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.
(3) وإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد كانوا متضامنين في المسئولية.
مادة 193: يلتزم الفضولى بما يلتزم به الوكيل عن رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به.
مادة 194: (1) إذا مات الفضولى التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام المادة 717 فقرة 2.
(2) وإذا مات رب العمل بقى الفضولى ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.
مادة 195: يعتبر الفضولى نائباً عن رب العمل متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادى ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولى لحسابه وأن يعوضه عن التعهدات التى التزم بها وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة الى سوغتها الظروف مضاف إليها فوائدها من يوم دفعها وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولى أجرا على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.
مادة 196: (1) إذا لم تتوافر فى الفضولى أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن إدارته إلا بالقدر الذى أثرى به ما لم يكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.
(2)أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه أهليه التعاقد.
مادة 197: تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه وتسقط كذلك في جميع الأحوال بإنقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
الفصل الخامس/ القانون
مادة 198: الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التى أنشأها.
الباب الثاني / آثار الالتزام
مادة 199:(1) ينفذ الالتزام جبرا على المدين.
(2) ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعيا فلا جبر في تنفيذه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948   القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالخميس يناير 06, 2011 1:48 pm

مادة 200: يقدر القاضى عند عدم النص ما إذا كان هناك التزام طبيعى وفى كل حالة لا يجوز أن يقوم التزام طبيعى يخالف النظام العام.
مادة 201: لا يسترد المدين ما أداه باختيار قاصدا أن يوفى التزاما طبيعيا.
مادة 202: الالتزام الطبيعى يصلح سببا لالتزام مدنى.
الفصل الأول/ التنفيذ العينى
مادة 203: (1) يجبر المدين عند اعذاره طبقا للمادتين 219و 220 على تنفيذ التزامه عينيا متى كان ذلك ممكنا.
(2) على أنه كان فى التنفيذ العينى إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدى إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.
مادة 204: الالتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
مادة 205: (1) إذا ورد الالتزام بنقل حق عينى على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء.
(2) فإذا لم يقم المدين التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضى أو دود استئذانه في حالة الاستعجال كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض.
مادة 206: الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.
مادة 207: (1) إذا التزم المدين أن ينقل حقا عينينا أو أن يقوم بعمل وتضمنه التزام أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد أن عذر فإن هلاك الشيء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الأعذار على الدائن.
(2)ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر إذا أثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعه الحوادث المفاجئة.
(3) على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت تبعة الهلاك تقع على السارق.
مادة 208: في الالتزام بعمل إذا نص الاتفاق أو استجوبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.
مادة209: (1) في الالتزام بعمل إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا.
(2) ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء.
مادة 210: في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.
مادة 211: (1) في الالتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
(2) وفي كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.
مادة 212: إذا التزم بالامتناع عن عمل وأخذ بهذا الالتزام جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للإلتزام وله أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين.
مادة 213: إذا كانت تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية أن امتنع عن ذلك.
(2) وإذا رأى القاضى أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة.
مادة 214: إذا تم التنفيذ العينى واصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضى مقدار التعويض الذى يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذى أصاب الدائن والعنت الذي بدأ من المدين.
الفصل الثانى/ التنفيذ بطريق التعويض
مادة 215: إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا يحكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بإلتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لا يد له فيه ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.
مادة 216: يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في أحداث الضرر أو زاد فيه.
مادة 217: (1) يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجيء والقوة القاهرة.
(2) وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذى يقع من أشخاص المترتبة على العمل غير المشروع.
مادة 218: لا يستحق التعويض إلا بعد أعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك.
مادة 219: يكون أعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ويجوز أن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضى بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أى إجراء آخر.
مادة 220: لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات التالية:
* إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
* إذا كان محل الإلتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
* إذا كان محل الإلتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم.
* إذا صرح كتابته أنه لا يريد القيام بالتزامه.
مادة 221: إذا لم يكن التعويض مقدار في العقد أو بنص في القانون فالقاضى هو الذى يقدره ويمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعة لعدم الوفاء بالإلتزام أو التأخير في الوفاء به ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعته الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.
(2) ومع ذلك إذا كان الإلتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
مادة 222: (1) يشمل التعويض الضرر الأدبى ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء.
(2) ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.
مادة 223:يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لا حق ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215إلى 220.
مادة 224: (1) لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
(2) ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ في جزء منه.
(3) ويقع باطلا كل اتفاق يخالف الفقرتين السابقتين.
مادة 225: إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.
مادة 226: إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
مادة 227: (1) يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.
(2) وكل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا مشروعة.
مادة 228: لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير.
مادة 229: إذا تسبب الدائن بسوء نيته وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع فللقاضى إن يخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضى بها إطلاقا عن المدة التى فيها النزاع بلا مبرر.
مادة 230: عند توزيع ثمن الشيء الذي بيع جبرا ألا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين بعد رسوا لمزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التى تقررت لهم في هذا التوزيع إلا إذا كانالراسى عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن. أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها على ألا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسى عليه المزاد أو خزانة المحكمة وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعا قسمة غرماء.
مادة 231: يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلى يضاف إلى الفوائد إذا ثبت أن الضرر الذى يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نيه.
مادة 232: لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حالة أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاه الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.
مادة 233: الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى باختلاف الجهات ويتبع في طريقه حساب الفوائد المركبة في الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى.
الفصل الثالث
ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان
مادة 234: (1) أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.
(2) وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.
1: وسائل التنفيذ:
مادة 235: (1) لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينة جميع حقوقه هذا المدين إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.
(2) ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينة مقبولة إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب اعساره أو أن يزيد في هذا الاعسار ولا يشترط أعذار المدين لاستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصما في الدعاوى.
مادة 236: يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه.
مادة 237:لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد التزاماته وترتب على اعسار المدين أو الزيادة في إعساره وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليه في المادة التالية.
مادة 238: (1) إذا كان تصرف المدين بعوض اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطويا على غش من المدين وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش ويكفى لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر.
(2) أما إذا كان التصرف تبرعا فإنه لا ينفذ في حق الدائن ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا.
(3) وإذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثانى يعلم غش المدين وعلم الخلف الأول بهذا الغش أن كان المدين قد تصرف بعوض أو كان هذا الخلف الثانى يعلم إعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول أن كان المدين قد تصرف له تبرعا.
مادة 239: إذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من يدون وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له ما لا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها.
مادة 240: متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف أضرارا بهم.
مادة 241: إذا كان من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه فإنه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل وقام بإيداعه خزانة المحكمة.
مادة 242: (1) إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على آخر دون حق فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة.
(2) وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذى عين أصلا للوفاء فلا يسرى هذا الوفاء في حق باقى الدائنين وكذلك لا يسرى في حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذى استوفى حقه.
مادة 243: تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.
مادة 244: (1)إذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقد ووللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضر بهم.
(2) وإذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين.
مادة 245: إذا استتر المتعاقدان عقد حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين، والخلف العام هو العقد الحقيقى.
2- إحدى وسائل الضمان: الحق في الحبس
مادة 246: (1) لكل من التزم بأداء شيء أن يمنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه.
(2) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفى ما هو مستحق له إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عم عمل غير مشروع.
مادة 247: (1) مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه.
(2) وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا لأحكام رهن الحيازة وعليه أن يقدم حسابا عن غلته.
(3) إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف فللحابس أن يحصل على أذن من القضاء في بيعه وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 1119، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.
مادة 248: (1) ينقضى الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه.
(2) ومع ذلك يجوز لحابس الشيء إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته أن يطلب استرداده إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.
3- الإعسار
مادة 249: يجوز أن يشهر اعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفى لوفاء ديونه المستحقة الأداء.
مادة 250: يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الإبتدائية التى يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه وتنظر الدعوى على وجه السرعة.
مادة 251: على المحكمة في كل حال قبل أن تشهر أعسار المدين أن تراعى في تقديرها جميع الظروف التى أحاطت به سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة فننظر إلى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التي أدت إلى إعساره ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.
مادة 252: مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شأن الأعسار ثمانية أيام ومدة استئنافها خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام.
مادة253: (1) على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الأعسار أن يسجل صحيفتها في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المعسرين وعليه أن يؤثر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه وذلك كله يوم صدور الحكم.
(2) وعلى الكاتب أيضا أن يرسل إلى قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لإثباتها في سجل عام ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل.
مادة 254: يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التى يتبعها موطنه السابق وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أخطره المدين أو علم ذلك من أي طريق آخر أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الأعسار ومن البينات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التى يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.
مادة 255: (1) يترتب على الحكم بشهر الإعسار أن يحل كل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الإتفاقية أو القانونية عن المدة التى سقطت بسقوط الأجل.
(2) ومع ذلك يجوز للقاضى أن يحكم بناء على طلب المدين وفي مواجهة ذوي الشأن من دائنيه بإبقاء الأجل أو مدة بالنسبة إلى الديون الحالية إذا رأى أن هذا الإجراء تبزره الظروف وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا.
مادة 256: (1) لا يحول شهر الإعسار دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين.
(2) على أنه لا يجوز أنه يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الأعسار بأى اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل.
مادة 257: متى سجلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسرى في حق الدائنين أى تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته كما يسرى في حقهم أى وفاء يقوم به المدين.
مادة 258: (1) يجوز للمدين أن يتصرف في ماله ولو بغير رضاء الدائنين على أن يكون ذلك بثمن المثل وأن يقوم المشترى بإيداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا لإجراءات التوزيع.
(2) فإذا كان الثمن الذي بيع به المال من ثمن المثل كان التصرف غير سار في حق الدائنين إلا إذا أودع المشترى فوق الثمن الذي اشترى به ما نقص من ثمن المثل.
مادة 259:
مادة 260: يعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الأعسار بقصد الإضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر أعساره.
ب- أن كان بعد الحكم بشهر إعساره أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو اصطنع ديوناً صورية أو مبالغا فيها وذلك كله بقصد الأضرار بدائنيه.
مادة 261: (1) تنتهى حالة الأعسار بحكم تصدره المحكمة الإبتدائية التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذي شأن في الحالتين الآتيتين:-
أ- متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله.
ب- متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الأعسار أثر في حلولها وفي هذه الحالة تعود أجال الديون التي حلت بشهر الإعسار إلى ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة 263.
(2) ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الإعسار يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة 253، وعليه أن يرسل صورة منه إلى قلم كتاب المحكمة مصر للتأشير به كذلك.
مادة 262:
مادة 263: يجوز للمدين عند انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الأعسار ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق بشرط أن يكون قد وفى ديونه التى حلت دون لشهر الإعسار في حلولها.
مادة 264: انتهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد من 235 إلى 243.
الباب الثالث
الأوصاف المعدلة الأثر الالتزام
الفصل الأول/ الشروط والأجل
1: الشرط
مادة 265: يكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.
مادة 266: (1) لا يكون الإلتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام هذا إذا كان الشرط واقفاً أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر بغير قائم.
(2) ومع ذلك لا يقوم الإلتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العادي هذا إذا كان الشرط واقفا أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.
مادة 267: لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم.
مادة 268: إذا كان الالتزام معلقا عن شرط واقف فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط أما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهري ولا للتنفيذ القهرى ولا للتنفيذ الاختيارى على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.
مادة269: (1) يترتب على تحقق الشروط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن مالزما برد ما أخذه فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض.
(2) على أن أعمال الإدارة التى تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.
مادة270: (1) إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذى نشأ فيه الالتزام إذ تبين من إرادة المتعاقدين أن من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله إنما يكون في الوقت الذى تحقق فيه الشرط.
(2) ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعى إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبى لابد للمدين فيه.
2: الأجل
مادة271: (1) يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع.
(2) ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتمل ولم يعرف الوقت الذى يقع فيه.
مادة272: إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم إلا عند المقدرة أ, الميسرة عين القاضى ميعاد مناسباً لحلول الأجل مراعياً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضيا منه عناية الراجل الحريص على الوفاء بالتزامه.
مادة273: يسقط حق المدين في الأجل:
(1) إذا أشهر إفلاسه أو إصداره وفقاً للنصوص القانون.
(2) إذا أضعف بفعله على حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لا حق أو بمقتضى القانون هذا ما يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين أما إذا كان أضاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً.
(3) إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.
مادة274: (1) إذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذى ينقضى فيه الأجل على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقوقه وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشى "إفلاس المدين أو إعساره واستند في ذلك إلى سبب معقول".
(2)ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعى.
الفصل الثانى
تعدد محل الالتزام
1: الالتزام التخييرى
مادة275: يكون الالتزام تخييرياً إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أ>ى واحدا منها ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
مادة276: (1) إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار- أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم جاز للدائن أن يعاقب من القاضى تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون فإذا لم يتم ذلك تولى القاضى بنفسه تعيين محل الالتزام.
(2) أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم عين القاضى أجلاً إن طلب المدين ذلك فإذا الأجل انتقل الخيار إلى المدين.
مادة277: إذا كان الخيار للمدين ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التى اشتمل عليها محل الالتزام وكان المدين مسئول عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحدةمن هذه الأشياء كان ملزما بأن يدفع قيمة أخر شئ استحال تنفيذه.
2: الالتزام البدلي
مادة278: (1) يكون الالتزام بدليا إذا لم يشمل محله إلا شيئاً واحد ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أ>ى بدلا منه شيئا آخر.
(2) والشئ الذى يشمله محل الالتزام لا البديل الذى تبرأ ذمة المدين بأدائه وهو وحده محل الالتزام هو الذى يعين طبيعته.
الفصل الثالث
تعدد طرفى الالتزام
1: التضامن
مادة279: التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون.
مادة280: (1) إذا كان التضامن بين الدائنين جاز للمدين أن يوفى الدين لأى منهم إلا إذا مانع أحدهم في ذلك.
(2) ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.
مادة281: (1) يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة الدين بالوفاء ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين.
(2) لا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعاً.
مادة282: (1) إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل باقى الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذى برئت ذمة المدين قبله.
(2) ولا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتى عملاً من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين.
مادة283: (1) كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا يتقاسمون فيه.
(2) وتكون القسمة بينهم بالتساوى إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
مادة284: إذا كان التضامن بين المدينين فإن وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين.
مادة285: (1) يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين.
(2) ولا يجوز للمدين الذى يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدنينين ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدنيين جميعاً.
مادة287: لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التى تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين.
مادة288: إذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين فإن الدين لا ينقضى بالنسبة إلى باقى المدينين إلا بقدر حصة المدين الذى اتحدت ذمته مع الدائن.
مادة289: (1) إذا أبرأ الدائن أحد المدنيين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك.
(2) فإذا لم يصدر منه هذا التصريح لم يكن له أن يطالب باقى المدينين المتضامنين إلا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذى أبراه إلا أن يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وفي هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذى صدر الإبراء لصالحه بحصته في الدين.
مادة290: إذا أبرأ أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقى حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة291: (1) في جميع الأحوال التى يبرأ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن يكون لباقى المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقاً للمادة298.
(2) على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذى أبرأه من كل مسئولية عن الدين فإن هذا الدائن هو الذى يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
مادة292: (1) إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقى المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
(2) وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقى المدينين.
مادة293: (1) لا يكون المدين المتضامن مسئولاً في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله.
(2) وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقى المدينين أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن فإن باقى المدينين يستفيدون من هذا الإعذا ر.
مادة294: إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى استفاد منه الباقون أما إذا كان من شأن هذا الصلح أنيرتب في ذمتهم التزاماً أو يزيد فيما هم ملتزمون به فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه.
مادة295: (1) إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسرى هذا الإقرار في حق الباقين.
(2) وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقى المدينين.
(3) وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.
مادة296: (1) إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين.
(2) أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم فيستفيد منه الباقون إلا إذا كان الحكم مبيناً على سبب خاص بالمدين الذى صدر الحكم لصالحه.
مادة297: (1) إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين فلا يجوز له أن يرجع على أى من الباقين إلا بقدر حصته في الدين ولو كان بماله من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن.
(2) وينقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
مادة298: إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذى وفى بالدين وسائر المدينين الموسرين كل بقدر حصته.
مادة299: إذا كان أ؛د المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذى يتحمل به كل نحو الباقين.
2- عدم القابلية للانقسام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948   القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالخميس يناير 06, 2011 1:49 pm

مادة300ك يكون الالتزام غير قابل للانقسام.
1 إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.
2 إذا تبين من الغرض الذى رمى إليه المتعاقدون أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.
مادة301: (1) إذا تعدد المدينون فى التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملاً.
(2) وللمدين الذى وفى بالدين حق على الباقين كل بقدر حصته إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.
مادة302: (1) إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملاً فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك كان المدين ملزماً بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشئ محل الالتزام.
(2) ويرجع الدائنون على الدائن الذى استوفى الالتزام كل بقدر حصته.
الباب الرابع/ انتقال الالتزام
الفصل الأول/ حوالة الحق
مادة303: يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أ, إتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.
مادة304: لا تجوز حوالة إلا بمقدار ما يكون منه قابلاً للحجز.
مادة305: لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.
مادة306: يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذى انتقل إليه.
مادة307: تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة والامتياز والرهن كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.
مادة308: (1) إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
(2) أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق.
مادة309: (1) لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.
(2) وإذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت أحواله ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة310: إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
مادة311: يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان.
مادة312: للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
مادة313: إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التى تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.
مادة314: (1) إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر.
(2) وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.
الفصل الثانى
حوالة الدين
مادة315: تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين.
مادة316: (1) لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.
(2) وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلى بإعلان الحوالة إلى الدائن وعين له أجلا معقولاً ليقر الحوالة ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة.
مادة317: (1) ما دام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقراراً أو رفضاً كان المحال عليه ملزماً قبل المدين الأصلى بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ويسرى هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.
(2) على أنه لا يجوز للمدين الأصلى أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ما دام هو لم يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.
مادة318: (1) تبقى للدين المحال به ضماناته.
(2) ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينيا كان أو شخصياً ملتزما قبل الدائن إلا إذا رضى بالحوالة.
مادة319: يضمن المدين الاصلى أن يكون المحال عليه موسراً وقت إقرار الدائن للحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة320: للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التى كان للمدين الأصلى أن يتمسك بها كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
مادة321: (1) يجوز أيضاً أن يتم الدين حوالة باتفاق بين الدائن والحال عليه يتقرر فيه ان يحل محل المدين الأصلى في التزامه.
(2) وتسرى في هذه الحالة أحكام المادتين 318، 320.
مادة322: (1) لا يستتبع بين العقار المرهون رهناً رسمياً انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشترى إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.
(2) فإذا اتفق البائع والمشترى على حوالة الدين وسجل عقد البيع تعين على الدائن متى أعلن رسمياً بالحوالة أن يقرها أو يرفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يبت برأى اعتبر سكوته إقراراً.
الباب الخامس/ انقضاء الالتزام
الفصل الأول/ الوفاء
1: طرفا الوفاء
مادة323: (1) يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أى شخص آخر له مصلحة فى الوفاء وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 208.
(2) ويصح الوفاء أيضاً مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن هذا الاعتراض.
مادة324: (1) إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.
(2) ومع ذلك يجوز للمدين الذى حصل الوفاء بغير إرداته أن يمنع رجوع الموفى بما وفاه عنه كلا أو بعضا إذا أثبت أن له أية مصلحة في الاعتراض على الوفاء.
مادة325: (1) يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفى مالكا للشئ الذى وفى به وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.
(2) ومع ذلك فالوفاء بالشئ المستحق ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضى به الالتزام إذا لم يلحق الوفاء ضررا بالموفى.
مادة326: إذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفى محل الدائن الذى استوفى حقه في الأحوال الآتية:
* إذا كان الموفى ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه.
* إذا كان الموفى دائناً ووفى دائناً آخر مقدما عليه بما له من تأمين عينى ولو لم يكن للموفى أى تأمين.
* إذا كان الموفى قد اشترى عقارا ودفع ثمنه. وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم.
* إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفى حق الحلول.
مادة327: للدائن الذن استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله ولو لم يقبل المدين ذلك ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.
مادة328: يجوز أيضاً للمدين إذا اقترض مالا وفى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذين استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن على أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء وفى المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذى أقرضه الدائن الجديد.
مادة329: من حل قانونا أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكلفه من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ويكون هذا الحلول بالقدر الذى أداه من ماله من حل محل الدائن.
مادة330: (1) إذا وفى الغير للدائن جزءا من حفه وحل محله فيه فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
(2) فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقى له من حق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.
مادة331: إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين وحل محل الدائنين فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون فى ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار.
مادة332: يكون الوفاء للدائن أو لنائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً.
مادة333: إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين فى حيازته.
مادة334: إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عرضاً صحيحاً أو رفض القيام بالأعمال التى لا يتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء اعتبر أنه قد تم إعذاره من الوقت الذى يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.
مادة335: إذا تم إعذار الدائن تحمل تبعة هلاك الشئ أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشئ على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.
مادة336: إذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً بالذات وكان الواجب أن يسلم في المكان الذى يوجد فيه جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه فإذا كان هذا الشئ عقارا أو شيئاً معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
مادة337: (1) يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلنى الاشياء التى يسرع إليها التلف أو التى تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراستها وأن يودع الثمن خزانة المحكمة.
(2) فإذا كان الشئ له سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولاً في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.
مادة338: يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من أجراء جائزاً أيضاً إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو كان الدائن عديم الأهلية او ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء أو كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.
مادة339: يقوم العرض الحقيقى بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات أو تلاه أى إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.
مادة340: (1) إذا عرض المدين واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن له لم يقبله أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين.
(2) فإذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه في تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.
2- محل الوفاء
مادة341: الشئ المستحق أصلاً هو الذى به يكون الوفاء فلا يجبر الدائن على قبول شئ غيره ولو كان هذا الشئ مساوياً له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى.
مادة342: (1) لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
(2) فإذا كان الدين متنازعاً في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفى الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.
مادة343: إذا كان المدين ملزماً بأن يوفى مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما أداه لا يفى بالدين مع هذه الملحقات خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين كل هذا ما لم يتفق على غيره.
مادة344: إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفى بهذه الديون جميعا جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذى يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانونى أو اتفاقى يحول دون هذا التعيين.
مادة345: إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الخصم من حساب الدين الذى حل فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذى يعينه الدائن.
مادة346: (1) يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتيب الالتزام نهائياً في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
(2) على أنه يجوز للقاضى في حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص في القانون أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.
مادة347: (1) إذا كان محل الالتزام شيئاً معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذى كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
(2) أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو فى المكان الذى يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال.
مادة348: تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
مادة349: (1) لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء فإذا وفى الدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاءه فإن كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابه بضياع السند.
(2) فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة جاز للمدين أن يودع الشئ المستحق إيداعاً قضائياً.
الفصل الثانى
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
1- الوفاء بمقابل
مادة350: إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشئ المستحق قام هذا مقام الوفاء.
مادة351: يسرى على الوفاء بمقابل فيما إذا كان ينقل ملكية شئ أعطى في مقابلة الدين أحكام البيع وبالأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية ويسرى عليه من حيث أنه يقضى الدين أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات.
2- التجديد والإنابة
مادة352: يتجدد الالتزام:
أولاً: بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلى التزاما جديدا يختلف عنه في محله أو في مصدره.
ثانياً: بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبى على أن يكون هذا الأجنبى مدينا مكان المدين الأصلى وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلى دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى قبل أن يكون هو المدين الجديد.
ثالثاً: بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبى على أن يكون هذا الأجنبى هو الدائن الجديد.
مادة353: (1) لا يتم التجديد إلا إذا كان الالتزامات القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان.
(2)أما إذا كان الالتزام القديم ناشئاً عن عقد قابل للبطلان فلا يكون التجديد صحيحا إلا إذا قصد بالالتزام الجديد إجازة العقد وأن يحل محله.
مادة354: (1) التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف.
(2) وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات أو سعر الفائدة كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره.
مادة355: (1) لا يكون تجديدا مجرد تقييد الالتزام في حساب جار.
(2) وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره على أنه إذا كان الالتزام مكفولا بتأمين خاص فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة356: (1) يترتب على التجديد أن ينقضى الالتزام الأصلى بتوابعه وأن ينشأ مكانه التزام جديد.
(2) ولا ينتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التى كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلى إلا بنص في القانون أو إلا إذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك.
مادة357: (1) إذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الأصلى فإن الاتفاق على نقل هذه التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعى فيه الأحكام الآتية:
1 إذا كان التجديد بتغيير الدين جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام الجديد في الحدود التى لا تلحق ضررا بالغير.
2 إذا كان التجديد بتغيير المدين جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استيفاء التأمينات العينية دون حاجة إلى رضاء المدين القديم.
3 إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استيفاء التأمينات.
(2) ولا يكون الإتفاق على نقل التأمينات العينية نافذا فى حق الغير إلا إذا تم مع التجديد فى وقت واحد هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل.
مادة358: لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة عينية كانت أو شخصية ولا التضامن إلا إذا رضى بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.
مادة359: (1) تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى يلتزم بوفاء الدين مكان المدين.
(2) ولا تقتضى الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبى.
مادة360: (1) إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يستبدلوا بالتزام سابق إلتزام جديدا كانت هذه الإنابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه على أن يكون الالتزام الجديد الذى ارتضاه المناب صحيحاً وألا يكون المناب معسراً وقت الإنابة.
(2) ومع ذلك لا يفترض التجديد في الإنابة فإذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول.
مادة361: يكون التزام المناب قبل المناب لديه صحيحا ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا أو كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوع ولا يبقى للمناب إلا حق الرجوع على المنيب كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره.
3: المقاصة
مادة362: (1) للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنيه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين وإذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من التزام مستحق لاداء صالحا للمطالبة به قضاء.
(2) ولا يمنع المقاصة أن يتأخر معاد الوفاء لمهلة منحها القاضى أو تبرع بها الدائن.
مادة363: يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ماله من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذى عين لذلك.
مادة364: تقع المقاصة فى الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية:
1- إذا كان أحد الدينين شيئاً نزع دون حق من يد مالكة وكان مطلوبا رده.
(2) إذا كان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز.
مادة 365: (1) لاتقع المقاصة إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولايجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها0
(2) ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر أقل منهما ، منذ الوقت الذى يصبحان فيه صالحين للمقاصة ، ويكون تعيين جهة الدفع فى المقاصة كتعيينها فى الوفاء 0
مادة366: إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت فى الوقت الذى أصبحت فيه المقاصة ممكنة.
مادة367: (1) لا يجوز أن تقع المقاصة إضرارا بحقوق كسبها الغير.
(2) فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ثم أصبح المدين دائناً لدائنه فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة أضرارا بالحاجز.
مادة368: (1) إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التى كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل.
(2) أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من ان يتمسك بالمقاصة.
مادة369: إذا وفى المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز أن يتمسك إضراراً بالغير بالتأمينات التى تكفل حقه إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.
4- اتحاد الذمة
مادة370: (1) إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة على دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة.
(2) وإذا زال السبب الذى أدى لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى عاد الدين إلى وجوده وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعاً ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.
الفصل الثالث
انقضاء الالتزام دون الوفاء به
1: الإبراء
مادة371: ينقضى الالتزام إذا برأ الدائن دينه مختارا ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده.
مادة372: (1) يسرى على الإبراء الأحكام الموضوعية التى تسرى على كل تبرع.
(2) ولا يشترط فيه شكل خاص ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل قرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.
استحالة التنفيذ
مادة 373: ينقضى الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبى لايد له فيه
3: التقادم المسقط
مادة274: يتقادم الالتزام بإنقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.
مادة375: (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين كأجره المبانى والأراضى الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
(2) ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سئ النية ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
مادة376: تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاءاً عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
مادة377: (1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها وفى الرسوم عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت في شأن الوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
(2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.
مادة378: (1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية:
1 حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
2 حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً وهذه اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم أن كانوا قصرا بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.
مادة379: (1) يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376 و 179 من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.
(2) وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
مادة380: تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.
مادة381: (1) لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى أصبح فيه الدين مستحق الأداء.
(2) وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذى يتحقق فيه الشرط وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذى ينقضى فيه الأجل.
(3) وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.
مادة382: (1) لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المناع أدبياً وكذلك لا يسرى التقادم فيما بين الأصيل والنائب.
(2) ولا يسرى التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات فى حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو فى حق الغائب أو فى حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً.
مادة383: ينقطع التقادم بالمقابلة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذى يتقدم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.
مادة384: (1) ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنياً.
(2) ويعتبر إقرارا ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين.
مادة385: (1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هى مدة التقادم الأولى.
(2) على أنه حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى أو إذا كان الدين ما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمة بإقرار المدين كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.
مادة386: (1) يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعى.
(2) وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحات.
مادة387: (1) لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
(2) ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.
مادة388: (1) لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون.
(2) وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه إن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر أضرارا بهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948   القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالخميس يناير 06, 2011 1:50 pm

الباب السادس
إثبات الإلتزام
المواد من 389 إلى 417 ملغاة
الكتاب الثاني
العقود المساة - الباب الأول
العقود التى تقع على الملكية- الفصل الأول
البيع
1- البيع بوجه عام
أركان البيع:
مادة418: البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شئ أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدى.
مادة419: (1) يجب أن يكون المشترى عالما بالبيع علما كافياً ويعتبر العلم كافيا إذا أشتمل العقد على بيان البيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه.
(2) وإذا ذكر فى عقد البيع أن المشترى عالم بالمبيع سقط حقه فى طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.
مادة 420: (1) إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون المبيع مطابقا لها 0
(2) وإذا تلفت العينة أو هلكت فى يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ ، كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشىء مطابق للعينة أو غير مطابق 0
مادة421: (1) في البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى أن يقبل المبيع أو يرفضه وعلى البائع أن يمكنه من التجربة فإذا رفض المشترى المبيع وجب أن يعلن الرفض فى المدة المتفق عليها فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة معقولة يعينها البائع فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً.
(2) ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.
مادة422: إذا بيع الشئ بشرط المذاق كان للمشترى أن يقبل البيع إن شاء ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التى يعينها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذى يتم فيه هذا الإعلان.
مادة423: (1) يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد.
(2) وإذا اتفق على أن الثمن سعر السوق في المكان والزمات الذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشترى فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذى يقضى العرف أن تكون أسعاره هى السارية.
مادة424: إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذى جرى عليه التعامل بينهما.
مادة425: (1) إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل.
(2) ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.
مادة426: (1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذى يموت فيه صاحب العقار المبيع.
(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقاً عينياً على العقار المبيع.
مادة427: لا يجوز الطعن بالغبن فى بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلنى.
التزامات البائع:
مادة428: يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى وأن يكف عن أى عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.
مادة429: إذا كان البيع جزافا انتقلت الملكية إلى المشترى على النحو الذى تنتقل به في الشئ المعين بالذات ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع.
مادة430: (1) إذا كان البيع مؤجلاً الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشترى موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.
(2) فإذا كان الثمن يدفع أقساطاً جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقاً للفقرة الثانية من المادة224.
(3) وإذا وفيت الأقساط جميعا فإن انتقال الملكية إلى المشترى يعتبر سند إلى وقت البيع.
(4) وتسرى أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدين البيع إيجاراً.
مادة431: يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع.
مادة432: يشمل التسليم ملحقات الشئ المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشئ وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
مادة433: (1) إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد.
(2) أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة وجب على المشترى إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.
مادة434: إذا وجد في المبيع عجزاً أو زيادة فإن حق المشترى في طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً.
مادة435: (1) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشئ المبيع.
(2) ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين إذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.
مادة436: إذا وجب تصدير المبيع للمشترى فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
مادة437: إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ البيع واسترد المشترى الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد أعذار المشترى لتسليم المبيع.
مادة438: إذا انقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف إصابة جاز المشترى أما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع وأما أن يبقى البيع مع انقاص الثمن.
مادة439: يضمن البائع عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبى قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد إليه من البائع نفسه.
مادة440: (1) إذا رفعت على المشترى دعوة باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع وكان على البائع بحسب الأحوال ووفقاً لقانون المرافعات أن يتدخل فى الدعوى إلى جانب المشترى أو أن يحل فيها محله.
(2) فإذا تم الأخطار فى الوقت الملائم ولم يتدخل البائع فى الدعوى وجب عليه الضمان إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر فى الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشترى أو خطأ جسيم منه.
(3) وإذا لم يخطر المشترى البائع بالدعوى فى الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضى فقد حقه فى الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله فى الدعوى كان يؤدى إلى رفض دعوى الاستحقاق.
مادة441: يثبت حق المشترى فى الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبى بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر فى ذلك صدور حكم قضائي متى كان قد أخطر البائع بالدعوى فى الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبى لم يكن على حق فى دعواه.
مادة442: إذا توقى المشترى استحقاق المبيع كله أو بعضه يدفع مبلغ من النقود أو بأداء شئ آخر كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشترى المبلغ الذى دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.
مادة443: إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع:
(1) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
(2) قيمة الثمار التى ألزم المشترى بردها لمن استحق المبيع.
(3) المصروفات النافعة التى لا يستطيع المشترى أن يلزمها بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سئ النية.
(4) جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان للمشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة440.
(5) وبوجه عام تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.
كل هذا ما لم يكون رجوع المشترى مبيناً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.
مادة444: (1) إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلا بتكليف وكان خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.
(2) فإذا اختار المشترى استبقاء المبيع أو كانت الخسارة التى لحقته لم تبلغ القدر المبين فى الفقرة السابقة لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
مادة445: (1) يجوز للمتعاقدين بإتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق أو أن ينقص منه أو أن يسقط هذا الضمان.
(2) ويفترض في حق الاتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهرا أو كان البائع قد أبان عنه المشترى.
(3) ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبى.
مادة 446: (1) إذا إتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولا عن أى استحقاق ينشأ من فعله ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك0
(2) أما إذا كان إستحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير فإن البئع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه اشترى ساقط الخيار
مادة447: (1) يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة والمستفادة مما هو مبين فى العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشئ أ,الغرض الذى اعد له ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.
(2) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التى كان المشترى يعرفها وقت البيع أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادى إلا إذا اثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه.
مادة448: لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.
مادة449: (1) إذا استلم المشترى المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف فى التعامل فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة فإذا لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع.
(2) أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشترى وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.
مادة450: إذا أخطر المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين فى المادة444.
مادة451: تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأى سبب كان.
مادة452: (1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب إلا به ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
(2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد أخفاء العيب غشا منه.
مادة453: يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا فى الضمان أو أن ينقصا منه أن يسقطا هذا الضمان على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب فى المبيع غشا منه.
مادة454: لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا فى البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.
مادة455: إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المبيع فعلى المشترى أن يخطر البائع بهذا الخلل فى مدة شهر مكن ظهوره وأن يرفع الدعوى فى مدة ستة شهور من هذا الإخطار وإلا سقط حقه فى الضمان كل هذا ما لم يتفق على غيره.
التزامات المشترى:
مادة456: (1) يكون الثمن مستحق الوفاء فى المكان الذى سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.
(2) فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به فى المكان الذى يوجد فيه موطن المشترى وقت استحقاق الثمن.
مادة457: (1) يكون الثمن مستحق الوفاء فى الوقت الذى يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.
(2) فإذا تعرض أحد للمشترى مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيال من البائع أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشترى جاز له ما لم يمنعه شرط فى العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر ومع ذلك يجوز للبائع فى هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً.
(3) ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة ما إذا كشف المشترى عيبا فى المبيع.
مادة458: (1) لا حق للبائع فى الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشترى أو إذا سلم الشئ للمبيع وكان هذا الشئ قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى هذا ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغيره.
(2) وللمشترى ثمن المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً وهذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره.
مادة459: (1) إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع فى الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له ولو قدم المشترى رهنا أو كفالة هذا ما لم يمنح البائع المشترى أجلاً بعد البيع.
(2) وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشترى فى الأجل طبقاً لأحكام المادة 273.
مادة460: إذا هلك فى يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشترى ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
مادة461: فى بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى أعذار أن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك وهذا مالم يوجد اتفاق على غيره.
مادة462: نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشترى ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.
مادة463: إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع وجب على المشترى أن يتسلمه فى المكان الذى يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن.
مادة464: نفقات التسليم على المشترى ما لم يوجد عرف او اتفاق يقتضى بغير ذلك.
2: بعض أنواع البيوع:
بيع الوفاء:
مادة465: إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلاً.
بيع ملك الغير:
مادة466: (1) إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار سجل العقد أو لم يسجل.
(2) وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد.
مادة467: (1) إذا أقر المالك البيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحا فى حق المشترى.
(2) وكذلك ينقلب العقد صحيحاً فى حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.
مادة468: إذا حكم للمشترى بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية.
بيع الحقوق المتنازع عليها:
مادة469: (1) إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقى الذى دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع.
(2) ويعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام فى شأنه نزاع جدى.
مادة470: لا تسرى أحكام الفائدة السابقة في الأحوال الآتية:
3 إذا كان الحق المتنازع فيه داخلاً ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد.
4 إذا كان الحق المتنازع فيه شائعاً بين ورثه أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للآخر
5 إذا نزل المدين للدائن عن حق المتنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته.
6 إذا كان الحق المتنازع فيه ينقل عقار وبيع الحق لحائز العقار.
مادة471: لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلاً.
مادة472: لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولوا الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاً.
بيع التركة:
مادة473: من باع تركه دون أن يفصل مشتملاتها ولا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة474: إذا بيعت تركه فلا يسرى البيع فى حق الغير إلا إذا استوفى المشترى الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين وجب أيضاً أن تستوفى هذه الإجراءات.
مادة475: إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركه من الديون أو باع شيئاً مما اشتملت عليه وجب أن يرد للمشترى ما استولى عليه ما لم يكن عقد البيع قد اشترط صراحة عدم الرد.
مادة476: يرد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
البيع فى مرض الموت:
مادة477: (1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.
(2) أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما يفى بتكملة الثلثين.
(3) ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة916.
مادة478: لا تسرى أحكام المادة السابقة إضرار بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينينا على العين المبيعة.
بيع النائب لنفسه:
مادة479: لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطات المختصة أن يشترى بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلنى ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه فى قوانين أخرى.
مادة480: لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم فى بيعها أو فى تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.
مادة481: يصح العقد فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه.
الفصل الثانى
المقايضة
مادة482: المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر ملكية مال ليس من النقود.
مادة483: إذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقويم المتعاقدين جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلاً.
مادة484: مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يوجد أتفاق بغير ذلك.
مادة385: تسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ويعتبر كل المتقايضين بائعاً للشئ الذى قايض به ومشترياً للشئ الذى قايض عليه.
الفصل الثالث
الهبة
1: أركان الهبة:
مادة386: (1) الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال له دون عوض.
(2) ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.
مادة487: (1) لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.
(2) فإذا كان الواهب هو ولى الموهوب له أو وصيه ناب عنه فى قبول الهبة وقبض الشئ الموهوب.
مادة488: (1) تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر
(2) ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون حاجة إلى ورقة رسمية.
مادة489: إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه.
مادة490: الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية.
مادة491: إذا وردت الهبة على شئ معين بالذات غير مملوك للواهب سرت عليها أحكام المادتين466- 467.
مادة492: تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.
2: آثار الهبة:
مادة493: إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشئ الموهوب فإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه وتسرى فى ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.
مادة494: (1) لا يضمن الواهب استحقاق الشئ الموهوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض وفى الحالة الأولى يقدر القاضي للموهوب له تعويضا عادلا عما أصابه من الضرر وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض كل هذا ما لم يتفق علي غيره.
(2) وإذا استحق الشىء الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.
مادة 495: (1) لا يضمن الواهب خلو الشىء الموهوب من العيب.
(2)على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب أو ضمن خلو الشىء الموهوب من العيوب كان ملزما بتعويض الواهب له عن الضرر الذي يسببه العيب ويكون كذلك ملزما بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قد ما أداه الموهوب له من هذا التعويض.
مادة 496: لا يكون الواهب مسئولاً إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.
مادة 497: يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.
مادة 498: إذا تبين أن الشىء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدى من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشىء الموهوب.
مادة 499: (1) إذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره.
(2) وإذا كان الشىء الموهوب مثقلا بحق عيني ضمانا لدين في ذمة الواهب أو في ذمة شخص أخر فإنا لموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يوجد افاق علي غير ذلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948   القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالخميس يناير 06, 2011 1:51 pm

: الرجوع في الهبة
مادة 500: (1) يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك
(2) فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متي كان يستند في ذلك إلي عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع.
مادة 501: يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة.
2 أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد من أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.
3 أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
4 أن يرزق الواهب بعد الهبة ولد يظل حيا إلى وقت الرجوع أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حى.
5 مادة 502: يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:
6 إذا حصل للشىء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
7 إذا مات أحد طرفي عقد الهبة .
8 إذا تصرف الموهوب له في الشىء الموهوب تصرفا نهائيا فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
9 إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
10 إذا كانت الهبة لذى رحم محرم.
11 إذا هالك الشئ الموهوب في يد الموهوب له سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لايد له فيه أو بسبب الاستعمال فإن لم يهلك إلا بعض الشىء جاز الرجوع في الباقي.
12 إذا قدم الموهوب له عرضا عن الهبة.
13 إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر.
مادة 503: (1) يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن.
(2) ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع أو من وقت رفع الدعوى وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذى زاد في قيمة الشىء الموهوب.
مادة 504: (1) إذا استولي الواهب على الشىء الموهوب بغير التراضي أو التقاضي كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الشىء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يدله فيه أو بسبب الاستعمال.
(2) أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشىء في يد الموهوب له بعد أعذاره بالتسليم فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك ولو كان الهلاك بسبب أجنبي.
الفصل الرابع - الشركة
مادة 505: الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.
مادة 506: (1) تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون.
ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها.
1: أركان الشركة
مادة 507: (1) يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد.
(2) غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريط الحكم بالبطلان.
مادة 508: تعتبر حصص الشركات متساوية القيمة وأنها واردة على ملكية المال لا عل مجرد الانتفاع به ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
مادة 509: لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ أو علي ما يتمتع به من ثقة مالية.
مادة 510: إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغا من النقود ولم يقدم هذا المبلغ لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.
مادة 511: (1) إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني أخر فإن أحكام البيع هى التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص
(2) أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام الإيجار هى التي تسري في كل ذلك.
مادة 512: (1) إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملا وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها وأن يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولة العمل الذي قدمه حصه له.
(2) على أن لا يكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 513: إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هى ديون له في ذمة الغير فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون ويكون الشريك فوق ذلك مسؤلا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها.
مادة 514: (1) إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة خصته في رأس المال.
(2) فإذا اقتصر العقد على تعين نصيب الشركاء في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضا وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة.
(3) وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عملة وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقودا أو أي شىء أخر كان له نصيب عن العمل وأخر عما قدمه فوقه.
مادة 515: (1) إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها كان عقد الشركة باطلا.
(2) ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر من عمله.
2: إدارة الشركة
مادة 516: (1) للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة متي كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ما دامت الشركة باقية.
(2) وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لا حقا لعقد الشركة جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادى.
(3) أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل.
مادة 517: (1) إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفرادي أي منهم بالإدارة كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أعمال الإدارة على أن يكون لكل من باقى الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض فإذا تساوي الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً.
(2) إما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية فلا يجوز الخروج على ذلك إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.
مادة 518: إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 519: الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل.
مادة 520: إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة اعتبر كل شريك مفوضا من الأخرين في إدارة الشركة وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء ولأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.
3: آثار الشركة
مادة 521: (1) على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفا للغرض الذى انشئت لتحقيقه.
(2) وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحة الخاصة إلا إذا كان منتدبا للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
مادة 522: (1) إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.
(2) وإذا أمد الشريك الشركة من ماله أو أنفق في مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.
مادة 523: (1) إذا لم تف أموال الشركة بديونها كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخري ويكون باطلا كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة.
(2) وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدر الحصه التي تخصصت له في أرباح الشركة.
مادة 524: (1) لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلا منهم من ديون الشركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
(2) غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء وزعت حصته في الدين على الباقين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة.
مادة 525: إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس المال وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه في الأرباح أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين.
4: طرق انقضاء الشركة
مادة 526: (1) تنتهى الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.
(2) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهي العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
(3) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.
مادة 527: (1) تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقي فائدة في استمرارها.
02) وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشىء قبل تقديمه أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء.
مادة 528: (1) تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أوبالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.
(2) ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا.
(3) ويجوز أيضا الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجز عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفقا لأحكام المادة التالية تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلي خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوقه إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.
مادة 529: (1) تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير معينة على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله وإلا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق.
(2) وتنتهى أيضا بإجماع على حلها.
مادة 530: (1) يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعد م وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب أخر لا يرجع إلي الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.
(2) ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 531: (1) يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد آثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين.
(2) ويجوز أيضا لأي شريك إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متي استند في ذلك إلي أسباب معقوله وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها
5: تصفية الشركة وقسمتها.
مادو 532: تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الأتية.
مادة 533: تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقي بالقدر اللازم للتصفية وإلي أن تنتهي هذه التصفية.
مادة 534: (1) يقوم بالتصفية عند الاقتضاء أما جميع الشركاء وأما مصفي واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.
(2) وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي تولي القاضي تعيينه بناء على طلب أحدهم.
03) وفي الحالات التي تكون فيه الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي وتحدد طريقة التصفية بناء على طلب كل ذي شأن.
(4) وحتي يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين.
مادة 535: (1) ليس للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.
(2) ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا أما بالمزاد وأما بالممارسة مما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة .
مادة 536: (1) تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو المتنازع فيها وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.
(2) ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال كما هى مبينة في العقد أو يعادل قيمة هذه الحصة وقد تسليهما إذا لم تبين قيمتها في العقد ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شىء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به.
(3) وإذا بقي شىء بعد ذلك وجب قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.
(4) أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فإن الخسارة توزع عليهم جميعاً بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.
مادة 537: تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع
الفصل الخامس
القروض والدخل الدائم
1 القرض
مادة 538:
3: الرجوع في الهبة
مادة 500: (1) يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك
(2) فإذا لم يقبل الموهوب هل جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متي كان يستند في ذلك إلي عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع.
مادة 501: يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة.
14 أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد من أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.
15 أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
16 أن يرزق الواهب بعد الهبة ولد يظل حيا إلى وقت الرجوع أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حى.
17 مادة 502: يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:
18 إذا حصل للشىء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
19 إذا مات أحد طرفي عقد الهبة .
20 إذا تصرف الموهوب له في الشىء الموهوب تصرفا نهائيا فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
21 إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
22 إذا كانت الهبة لذى رحم محرم.
23 إذا هالك الشئ الموهوب في يد الموهوب له سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لابد له فيه أو بسبب الاستعمال فإن لم يهلك إلا بعض الشىء جاز الرجوع في الباقي.
24 إذا قدم الموهوب له عرضا عن الهبة.
25 إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر.
مادة 503: (1) يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن.
(2) ولا يرد الموهوب هل الثمرات إلا من وقت الانفاق على الرجوع أو من وقت رفع الدعوى وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذى زاد في قيمة الشىء الموهوب.
مادة 504: (1) إذا استولي الواهب على الشىء الموهوب بغير التراضي أو التقاضي كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الشىء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يدله فيه أو بسبب الاستعمال.
(2) أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشىء في يد الموهوب له بعد أعذاره بالتسليم فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك ولو كان الهلاك بسبب أجنبي.
الفصل الرابع / الشركة
مادة 505: الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.
مادة 506: 01) تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون.
ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها.
1: أركان الشركة
مادة 507: (1) يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد.
(2) غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريط الحكم بالبطلان.
مادو 508: تعتبر حصص الشركات متساوية القيمة وأنها واردة على ملكية المال لا عل مجرد الانتفاع به ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
مادة 509: لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ أو علي ما يتمتع به من ثقة مالية.
مادة 510: إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغا من النقود ولم يقدم هذا المبلغ لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.
مادة 511: (1) إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني أخر فإن أحكام البيع هى التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص
(2) أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام الإيجار هى التي تسري في كل ذلك.
مادة 512: (1) إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملا وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها وأن يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولة العمل الذي قدمه حصه له.
(2) على أن لا يكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 513: إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هى ديون له في ذمة الغير فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون ويكون الشريك فوق ذلك مسؤلا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها.
مادة 514: (1) إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة خصته في رأس المال.
(2) فإذا اقتصر العقد على تعين نصيب الشركاء في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضا وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة.
(3) وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عملة وجب أن يقدر نصيبه في الربع والخسارة تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقودا أو أي شىء أخر كان له نصيب عن العمل وأخر عما قدمه فوقه.
مادة 515: (1) إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها كان عقد الشركة باطلا.
(2) ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر من عمله.
2: إدارة الشركة
مادة 516: (1) للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة متي كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ما دامت الشركة باقية.
(2) وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لا حقا لعقد الشركة جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادى.
(3) أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل.
مادة 517: (1) إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفرادي أي منهم بالإدارة كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أعمال الإدارة على أن يكون لكل من باق بالشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض فإذا تساوي الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً.
(2) إما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية فلا يجوز الخروج على ذلك إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.
مادة 518: إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 519: الشركة غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل.
مادة 520: إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة اعتبر كل شريك مفوضا من الآخرين في إدارة الشركة وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء ولأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.
3: آثار الشركة
مادة 521: (1) على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفا للغرض الذى انشئت لتحقيقه.
(2) وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبر مصالحة الخاصة إلا إذا كان منتدبا للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
مادة 522: (1) إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه بغير حاجة على مطالبة قضائية أو أعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق لشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.
(2) وإذا مد الشريك الشركة من ماله أو أنفق في مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.
مادة 523: (1) إذا لم تف أموال الشركة بديونها كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخري ويكون باطلا كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة.
(2) وفي كل حال كن لدائني الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقرد لحصته التي تخصصت في أرباح الشركة.
مادة 524: (1) لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلا منهم من ديون الشركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
(2) غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء وزعت حصته في الدين على الباقين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة.
مادة 525: إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس المال وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه في الأرباح أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم م نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين.
4: طرق انقضاء الشركة
مادة 526: (1) تنتهى الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.
(2) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهي العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
(3) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.
مادة 527: (1) تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقي فائدة في استمرارها.
02) وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشىء قبل تقديمه أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء.
مادة 528: (1) تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أوبـ الحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.
(2) ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا.
(3) ويجوز أيضا الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجز عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفقا لأحكام المادة التالية تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورقته إلا نصيبه في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلي خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوقه إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.
مادة 529: (1) تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير معينة على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله وإلا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق.
(2) وتنتهى أيضا بإجماع على حلها.
مادة 530: (1) يجوز المحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعد م وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب أخر لا يرجع إلي الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.
(2) ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 531: (1) يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد آثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين.
(2) ويجوز أيضا لأي شريك إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متي استند في ذلك إلي أسباب معقوله وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها
5: تصفية الشركة وقسمتها.
مادة 532: تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية.
مادة 533: (1) تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقي بالقدر اللازم للتصفية وإلي أن تنتهي هذه التصفية.
مادة 534: (1) يقوم بالتصفية عند الاقتضاء أما جميع الشركاء وأما مصفي واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.
(2) وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي تولي القاضي تعيينه بناء على طلب أحدهم.
03) وفي الحالات التي تكون فيه الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي وتحدد طريقة التصفية بناء على طلب كل ذي شأن.
(4) وحتي يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين.
مادة 535: (1) ليس للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.
(2) ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا أما بالمزاد وأما بالممارسة مما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة .
مادة 536: (1) تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو المتنازع فيها وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.
(2) ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال كما هى مبينة في العقد أو يعادل قيمة هذه الحصة وقد تسليهما إذا لم تبين قيمتها في العقد ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شىء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به.
(3) وإذا بقي شىء بعد ذلك وجب قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.
(4) أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فإن الخسارة توزع عليهم جميعاً بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.
مادة 537: تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع
الفصل الخامس
القروض والدخل الدائم
1 القرض
مادة 538: القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أى شيء مثلى آخر على أن يرد إلى المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفاته.
مادة 539: (1) يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المقترض ولا يجوز له أن يطالبه برد المثل إلا عند انتهاء القرض.
(2) وإذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المقترض كان الهلاك على المقرض.
مادة 540: إذا استحق الشيء فإن كان القرض بأجر سرت أحكام البيع وإلا فأحكام العارية.
مادة 541: (1) إذا ظهر في الشيء عيب خفي وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استيفاء الشيء فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً.
(2) أما إذا كان القرض بأجر أو كان بغير أجر ولكن المقترض قد تعمد إخفاء العيب فيكون للمقترض أن يطلب أما إصلاح العيب وإما استبدال شيء سليم بالشيء المعيب.
مادة 542: على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها فإذا لم يكن هناك اتفاق على الفوائد اعتبار القرض بغير أجر.
مادة 543 : ينتهى القرض بإنتهاء الميعاد المتفق عليه0
مادة 544: إذا اتفق على الفوائد كان للمدين إذا انتقضت ستة أشهرعلى القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه،على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية ، ولا يجوز بوجه من الوجه إلزامه بأن يؤدى فائدة أو مقابلا من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه.
2: الدخل الدائم
مادة 545: (1) يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدى على الدوام إلى شخص آخر وإلى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود أو مقدار معينا من أشياء مثلية أخرى ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة أو التبرع أو بطريق الوصية.
(2) فإذا كان ترتب الدخل بعقد من عقود المعاوضة اتبع في شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التي تسرى على القرض ذي الفائدة.
مادة 546: (1) يشترط في الدخل الدائم أن يكون قابلا للاستبدال في أي وقت شاء المدين ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك.
(2) غير أنه يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال مادام مستحق الدخل حيا أو على ألا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة.
(3) وفي كل حال لا يجوز استعمال حق الاستبدال إلا بعد إعلان الرغبة في ذلك وانقضاء سنة على هذا الإعلان.
مادة 457: يجبر المدين على الاستبدال في الأحوال الآتية:
أ- إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين رغم أعذاره.
ب- إذا قصر في تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها.
ت- إذا أفلس أو أعسر.
مادة 548: (1) إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود تم الاستبدال برد المبلغ بتمامه أو برد المبلغ أقل منه إذا اتفق على ذلك.
(2) وفي الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانونى مساوية للدخل.
الفصل السادس
الصلح
1- أركان الصلح
مادة 549: الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.
مادة 550: يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلال للتصرف بعوض في الحقوق التى يشملها عقد الصلح.
مادة 551: لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التى تترتب على الحالة الشخصية أو التى تنشأ عن ارتكاب إحدى جرائم.
مادة 552: لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمى.
2: آثار الصلح.
مادة 553: (1) تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها.
(2) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين نزلا نهائيا.
مادة 554: للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق يقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.
مادة 555: يجب أن تفسر عبارات التنازل التى يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا وأيا كانت كانت تلك العبارات فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التى كان وحدها بصفة جليلة محلا لنزاع الذى حسمه الصلح.
3: بطلان الصلح
مادة 556: لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون.
مادة 557: (1) الصلح لا يتجزأ فبطلان جزء منه يقتضى بطلان العقد كله.
(2) على أن هذا الحكم لا يسرى إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد اتفقا على أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.
الباب الثانى
العقود الواردة على الانتفاع بالشىء
الفصل الأول/ الإيجار
1: الإيجار بوجه عام
أركان الإيجار:
مادة 558: الإيجار عقد يلتزم المؤجز بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
مادة 559: لا يجوز لمن لا يملك حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك انقضت المدة إلى ثلاث سنوات كل هذا ما لم يوجد نص يقتضى بغيره.
مادة 560: الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة على أن تراعى المواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.
مادة 561: يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أى تقدمة أخرى.
مادة 562: إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجر أو على كيفية تقديرها أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة وجبت اعتبار أجرة المثل.
مادة 563: إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتى بيانها.
* في الأراضى الزراعية والأراضى البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر فإذا كانت المدة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف.
* وفي المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجر أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
*في المساكن، والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم فإذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
آثار الإيجار:
مادة 564: يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقا لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين.
مادة 565: (1) إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذى أجرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الإجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتضى.
(2) فإذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ولو كان قد سبق له نزل عن هذا الحق.
مادة 566: يسرى على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسرى على الالتزام بتسليم العين المعيبة من أحكام وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة تحديد ملحقاتها.
مادة 567: (1) على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات (التأجيرية).
(2) وعليه أن يجرى الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه.
(3)ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه إذا قدر جزافيا فإذا كان تقديره بالعداد كان على المستأجر أما ثمن الكهرباء والغاز وغيره ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصى فيتحمله المستأجر.
(4) كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
مادة 568: (1) إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة في المادة السابقة جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
(2) ويجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة أو التر ميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر سواء كان العيب موجودا وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك إذا لم يقم المؤجر بعد إعذاره بتنفيذ هذا الالتزام فى ميعاد مناسب على أن يستوفى المستأجر ما أنفقه خصما من الأجرة 0
مادة 569: (1) إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الايجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه 0
(2) أما إذا كان هلاك العين جزئيا أو إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذى أوجزت من أجله أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيراً أو لم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك فيجوز له إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها أن يطلب تبعا للظروف أما انقاض الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقا لإحكام المادة السابقة.
(3) ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه.
مادة 570: (1) لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التى تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال كلى أو جزئى بالانتفاع بالعين جاز المستأجر أن يطلب تبعا للظروف إما فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة.
(2) ومع ذلك إذا بقى المستأجر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات سقط حقه في طلب الفسخ.
مادة 571: (1) على المؤجر أ ن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الانتفاع.
(2) ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التى تصدر منه أو من أتباعه بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبنى على سبب قانونى يصدر من أى مستأجر أخر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر.
مادة 572: (1) إذا ادعى أجنبى حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار وجب على المستأجر أن يبادر بإخطار المؤجر بذلك وكان له أن يخرج من الدعوى وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر.
(2) فإذا ترتب على هذا الإدعاء ان حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذى له بموجب عقد الإيجار جاز له تبعا للظروف أنه يطلب الفسخ أو انقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.
مادة 573: (1) إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش فإذا كان مستأجر عقارا قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر أخر يده على العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره فإنه هو الذي يفضل.
(2) فإذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم إلا طلب التعويض.
مادة 574: إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة وله أن يطالب المؤجر بتعويضه إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئول عنه كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
مادة 575: (1) لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادى إذا صدر من أجنبى ما دام المتعرض لا يدعى حقا ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعوى وضع اليد.
(2) على أنه إذا وقع التعرض المادى لسبب لا يد للمستأجر فيه وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
مادة 576: (1) يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها أو تنتقص من هذا الانتفاع انقاصا كبيرا ولكنه لا يضمن العيوب التى جرى العرف بالتسامح فيها وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافر أو عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
(2) ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد.
مادة 577: (1) إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الأجرة وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يبهظ المؤجر.
(2) فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب.
مادة 578: يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.
مادة 579: يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.
مادة 580: (1) لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أى ضرر للمؤجر.
(2) فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة مجاوزا في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتض.
مادة 581: (1) يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائى والغاز والتليفون والراديو وما إلى ذلك ما دامت الطريقة التى توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار.
(2) فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإتمام شيء من ذلك جاز للمستأجر أن يقتضى منه هذا التدخل على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر.
مادة 582: يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية" التى يقضى بها العرف ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
مادة 583: (1) يجب على المستأجر أن يبذل من العناية فى استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد0
(2) وهو مسئول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشيء عن استعماله استعمالا مألوفا.
مادة 584: (1) المستأجر مسئولا عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه.
(2) فإن تعدد المستأجرون لعقار واحد كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذى يشغله ويتناول ذلك المؤجر إن كان مقيما في العقار هذا ما لم يثبت أن النار ابتداء شبوبها في الجزء إلى يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسئول عن الحريق.
مادة 585: يجب على المستأجر أن يبادر إلى أخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة أو ينكشف عيب بها أو يقع اغتصاب عليها أو يعتد أجبنى بالتعرض لها أو بإحداث ضرر بها.
مادة 586: (1) يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التى يعينها عرف الجهة.
(2) ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.
مادة 587: الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
مادة 588: يجب على كل من استأجر منزلا أو مخزنا أو حانوتا أو مكان مماثلا لذلك أو أرضا زراعية أن يضع في العين المؤجرة أثاثا أو بضائع أو محصولات أو مواشي وأدوات تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن سنتين أو عن كل مدة الإيجار إذا قلت عن سنتين هذا ما لم تكن الأجرة قد عجلت ويعفى المستأجر من هذا الالتزام إذا تم الاتفاق على هذا الإعفاء أو إذا قدم المستأجر تأمينا أخر.
مادة 589: (1) يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها فإذا نقلت رغم معارضته أو دون معارضته أو دون علمه كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.
(2) وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمرا اقتضه حرفه المستأجر أو المألوف من شئون الحياة أو كانت المنقولات التى تركت في العين المؤجرة أو التى تم استردادها تفى بضمان الأجرة وفاء تماما.
مادة 590: يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.
مادة 591: (1) على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليه إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.
(2) فإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس أن المستأجر قد سلم العين في حالة حسنة.
مادة 592: (1) إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك.
(2) فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته كان له أيضا أن يطلب من المستأجر إزالتها وله أن يطلب فوق لك تعويضا عن الضرر الذى يصيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتض.
(3) فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد إحدى القيمتين المتقدم ذكرهما جاز للمحكمة أن تنذره إلى أجل للوفاء بها.
التنازل عن الإيجار من الباطن
مادة 593: للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948   القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالخميس يناير 06, 2011 1:52 pm

مادة 600: إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
موت المستأجر أو إعساره
مادة 601: (1) لا ينتهى الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.
(2) ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أن بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة في المادة 563 وأن يكون انهاء العقد في مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر.
مادة 602: إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد.
مادة 603: (1) لا يترتب على إعسار المستأجر أن تحل أجرة لم تستحق.
(2) ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم تقدم له في ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التى لم تحل وكذلك يجوز للمستأجر إذا لم يرخص له التنازل عن الإيجار أو في الإيجار من الباطن أن يطلب الفسخ على أن يدفع تعويضا عادلا.
مادة 604: (1) إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختياريا أو جبرا إلى شخص آخر فلا يكون الإيجار نافذا في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ سابق على التصرف الذي نقل الملكية.
(2) ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه.
مادة 605: (1) لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الإيجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد التنبيه عليه بذلك في المواعيد المبينة في المادة 563.
(2)فإذا نبه على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا ما لم يتفق على غير ذلك ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.
مادة 606: لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا أثبت أن هذا المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم فإذا عجز من انتقلت الملكية عن الإثبات فلا يكون له الرجوع على المؤجر.
مادة 607: إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهى العقد إذا وجدت له حاجة شخصية للعين وجب عليه في استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 563 ما لم يقضى الاتفاق بغير ذلك.
مادة 608: (1) إذا كان الإيجار معين المدة جاز لكل لمن المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل إنقضاء مدته إذا وجدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه مرهقا على أن يراعى من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة 563 وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضا عادلا.
(2) فإذا كان المؤجر هو الذى يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفى التعويض أو يحصل على تأمين كاف.
مادة 609: يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين المدة على أن يراعى المواعيد المبينة في المادة 653 ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.
2: بعض أنواع الإيجار
إيجار الأراضى الزراعية
مادة 610: إذا كانت العين المؤجرة أرضا زراعية فلا يكون المؤجر ملزما بتسليم المستأجر المواشى والأدوات الزراعية التى توجد في الأرض إلا إذا كان الإيجار يشملها.
مادة 611: إذا تسلم المستأجر مواشى وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استغلالها.
مادة 612: إذا ذكر في عقد إيجار الأرض الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدوره زراعية سنوية أو لعدة دورات.
مادة 613: (1) يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقا لمقتضيات الاستغلال المألوف وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج.
(2) ولا يجوز له دون رضا المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أى تغيير جوهرى يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.
مادة 614: (1) على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التى يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمبانى المعدة للسكنى أو للإستغلال كل هذا ما لم يقضى الاتفاق أو العرف بغيره.
(2) أما إقامة المبانى والإصلاحات الكبرى للمبانى القائمة وغيرها من ملحقات العين فيلتزم بها المؤجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك وكذلك يكون الحكم في الإصلاحات اللازمة للآبار والترع ومجارى المياه والخزانات.
مادة 615: إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره وكان ذلك بسبب قوة قاهرة برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره.
مادة 616: (1) إذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة جاز للمستأجر أن يطلب اسقاط الأجرة.
(2) أما إذا لم يهلك إلا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير في ريع الأرض كان للمستأجر أن يطلب انقاص الأجرة.
(3) وليس للمتسأجر أن يطلب اسقاط الأجرة أو انقاصها إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح في مدة الأجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أى طرف آخر.
مادة 617: يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند الإيجار بسبب لابد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة تنضج الغلة على أن يؤدى الأجرة المناسبة.
مادة 618: لا يجوز للمستأجر أن يأتى عملا يكون من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك.
المزارعة
مادة 619: يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزءا معينا من المحصول.
مادة 620: تسرى أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.
مادة 621: إذا لم تعين مدة المزارعة كانت المدة دورة زراعية سنوية.
مادة 622: الإيجار في المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشى التى توجد في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر.
مادة623: (1) يجب على المستأجر أن يبذل في المزرعة وفي المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله في شئون نفسه.
(2) وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف في أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل في المحافظة عليها وفي صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.
(3) ولا يلزم المستأجر أن يعوض ما نفق من المواشى ولا ما يلى من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه.
مادة 624: (1) توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التى يعينها العرف فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة.
(2) فإن هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة، تحمل الطرفان معا تبعة هذا الهلاك ولا يرجع أحد منهما على الآخر.
مادة 625: لا يجوز في المزارعة أن ينزل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض من الباطن إلا برضاء المؤجر.
مادة 626: لا تنقضى المزارعة بموت المؤجر ولكنها تنقضى بموت المستأجر.
مادة 627: (1) إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها وجب أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذى لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل.
(2)مع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر جاز لورثته عوضا عن استعمال حقهم في استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا مورثهم حتى ينضج المحصول ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضى.
إيجار الوقف
مادة 628: (1) للناظر ولاية إجازة الوقف.
(2) فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاض.
مادة 629: ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا إذا أذن له الناظر في قبضها.
مادة: 630: (1) لا يجوز للناظر أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل.
(2) ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل.
مادة 631: لا تصح أجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف فتجوز إجازته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.
مادة 632: (1) في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المقل بالوقف الذى أبرم فيه عقد الإيجار ولا يعتد بالتغيير الحاصل على بعد ذلك.
(2) وإذا أجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش وجب على المستأجر تكملة الأجرة إلى أجر المثل وإلا فسخ العقد.
مادة 633: (1) لا يجوز للناظر بغير إذن للقاضى أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنوات ولو كان ذلك بعقود مترادفة فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول انقضت المدة إلى ثلاث سنين.
(2) ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد جاز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضى وهذا دون إخلال بحق الناظر الذى يخلفه في طلب انقاص المدة إلى ثلاث سنين.
مادة 634: تسرى أحكام عقد الإيجار على أجازة الوقف إلا إذا تعارضت مع النصوص السابقة.
الفصل الثانى
العارية
مادة 635: العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.
(1) التزامات المعير
مادة:636 يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التى يكون وقت انعقاد العارية وأن يتركه المستعير طول مدة العارية.
مادة 637: (1) إذا اضطر المستعير إلى الانفاق للمحافظة على الشيء أثناء العارية التزم المعير أن يرد إليه ما نفقه من المصروفات.
(2) أما المصروفات النافعة فتتبع في شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات التى ينفقها من يحوز الشيء وهو سيء النية.
مادة 638: (1) لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.
(2) ولاضمان عليه كذلك في العيوب الخفية غير أنه تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشيء منه لزمه تعويض المستعير.
(2) التزامات المستعير
مادة 639: (1) ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد وذلك طبقا لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع.
(2) ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذي تبيحه العارية.
مادة 640: (1) إذا اقتضى استعمال الشيء نفقه من المستعير فليس له استردادها وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة.
(2) وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضاف إليه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.
مادة 641: (1) على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التى يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
(2) وفي كل حالة يكون ضامنا لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجيء أو قوة قاهرة وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص، أو كان بين أن ينقذ شيئا مملوكا له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه.
مادة 642: (1) متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف.
(2) ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
انتهاء العارية
مادة 643: (1) تنتهى العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله.
(2) فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية جاز للمعبر أن يطلب إنهاءها في أي وقت.
(3) وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.
مادة 644: يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية:
(1) إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة.
(2) إذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.
(3) إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان معسرا قبل ذلك دون علم من المعير.
مادة 645: تنتهى العارية بموت المستعير ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره.
الباب الثالث
العقود الواردة على العمل
الفصل الأول
المقاولة والتزام المرافق العامة
1- عقد المقاولة
مادة 646: المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدى عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الأخر.
التزامات المقاول:
مادة 647: (1) يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على أن يقدم رب العمل المادة التى يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله.
(2) كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً.
مادة 648: إذا يتعهد المقاول بتقديم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان مسئولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل.
مادة 649: إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعى أصول الفن في استخدامه لها وأن يؤدى حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد إليه ما بقى منها، فإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفاية الفنية، التزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل.
(2)وعلى المقاول أن ياتى بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من أدوات ومهمات إضافية ويكون ذلك على نفقته، هذا ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغيره.
مادة 650: (1) إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقه التنفيذ خلال أجل معقول بعينه له فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة، جاز لرب العمل أن يطلب أما فسخ العقد وإما أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام المادة 209.
(2) على أ نه يجوز طلب فسخ العقد في الحال دون حاجة إلى تعيين أجل إذا كان إصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.
مادة 651: (1) يضمن المهندس المعمارى والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئى فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها، أو كان رب العمل أجاز إقامة المنشآت المعيبة وما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات.
(2) ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.
(3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل، ولا تسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن.
مادة 652: إذا اقتصر المهندس المعمارى على وضع التصميم دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ، لم يكن مسئولا إلا عن العيوب التى أتت من التصميم.
مادة 653: يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهند س المعمارى والمقاول من الضمان أو الحد منه.
مادة 654: تسقط دعوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.
التزامات رب العمل
مادة 655: متى أتم المقاول ووضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب الجارى في المعاملات، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسليم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمى، أعتبر أن العمل قد سلم إليه.
مادة 656: يستحق دفع الأجر عند تسلم العمل، إلا إذا قضى العرف أو الاتفاق بغير ذلك.
مادة 657: (1) إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبين في أثناء العمل أن من الضرورى لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة، وجب على المقاول أن يخطر في الحال رب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن، فإن لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.
(2) فإذا كانت المجاوزة التى يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
مادة 658: (1) إذا أبرم العقد بأجر إجمالى على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول أن يطالبه بأية زيادة في الأجر ولو حدث في هذا التصميم تعديل أو إضافة إلا أن يكون ذلك راجعا إلى خطا من رب العمل أو يكون مأذونا به منه واتفق مع المقاول على أجرة.
(2) ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة، إلا إذا كان العقد الأصلى ذاته قد اتفق عليه مشافهة.
(3) وليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدى العاملة أو غيرها من التكاليف أن يستند إلى ذلك ليطلب زيادة في الأجر ولو بلغ هذا الارتفاع حدا يجعل تنفيذ العقد عسيراً.
(4) على أنه إذا إنهار التوازن الاقتصادى بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد، وتداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالى لعقد المقاولة، جاز للقاضى أن يحكم بزيادة الأجر أو يفسخ العقد.
مادة 659: إذا لم يحدد الأجر سلفا وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول.
مادة 660: (1) يستحق المهندس المعمارى أجرا مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة وآخر عن إدارة الأعمال.
(2) فإن لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقا للعرف الجارى.
(3) غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه المهندس، وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذى استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل.
المقولة من الباطن:
مادة 661: (1) يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية.
(2) ولكنه يبقى في هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل.
مادة 662: (1) يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الأصلى وقت رفع الدعوى، ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلى ورب العمل.
(2) ولهم في حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يد رب العمل أو المقاول الأصلى امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلى أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز، ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه، ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة.
(3) وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة، مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل.
انقضاء المقاولة:
مادة 663: (1) لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات، وما أنجزه من الأعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
(2) على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلاً، ويتعين عليها بوجه خاص أن أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر.
مادة 564: ينقضى عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.
مادة 665: (1) إن هلك الشيء بسبب حادث مفاجيء قبل تسليمه لرب العمل فليس للمقاول أن يطلب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين.
(2) أما إذا كان المقاول قد أعذر أن يسلم الشيء أو كان هلاك الشيء أو تلفه قبل التسليم راجعاً إلى خطئه وجب عليه أن يعوض رب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة العمل.
(3) فإذا كان رب العمل هو الذى أعذر أن يتسلم الشيء أو كان هلاك الشيء أو تلفه راجعا إلى خطأ منه أو عيب في المادة التي قام بتوريدها، كان هلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق في الأجر وفي التعويض عند الاقتضاء.
مادة 666: ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، فإن لم تكن محل اعتبار ينتهي العقد من تلقاء نفسه، ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة (663) إلا إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
مادة 667: (1) إذا انقضى العقد بموت المقاول، وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم، وذلك بقدر النفع الذى يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات.
(2) ويجوز لرب العمل في نظير ذلك أن يطالب بتسليم المواد التى تم إعدادها والرسوم التى بدأ في تنفيذها، على أن يدفع عنها تعويضا عادلا.
(3) وتسرى هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا يد له فيه.
2- التزامات المرافق العامة
مادة 668: التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها بإستغلال المرفق فترة معينة من الزمن.
مادة 669: ملتزم المرفق العام بتعهد بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عميله بأن يؤدى لهذا العميل على الوجه المألوف، الخدمات المقابلة للأجر الذى يقبضه وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد الالتزام وملحقاته، للشروط التى تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من القوانين.
مادة 670: (1) إذا كان ملتزم المرفق محتكرا له احتكارا قانونيا أو فعليا وجب عليه أن يحقق المساواة التامة بين عملائه سواء في الخدمات العامة أو في تقاضي الأجور.
(2) ولا تحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوى على تخفيض الأجور، أو الإعفاء منها، على أن ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن توافرت فيه شروط بعينها الملتزم بوجه عام، ولكن المساواة تحرم على الملتزم أن يمنح أحد عملائه مميزات يرفض منحها للآخرين.
(3) وكل تمييز يمنح على خلاف ما تقضى به الفقرة السابقة يوجب على الملتزم أن يعوض الضرر الذى قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من إخلال التوازن الطبيعى في المنافسة المشروعة.
مادة 671: (1) يكون لتعريفات الأسعار التى قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة إلى العقود التى يبرمها الملتزم مع عملائه فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالفها.
(2) ويجوز إعادة النظر في هذه القوائم وتعديلها فإذا عدلت الأسعار المعمول بها وصدق على التعديل، سرت الأسعار الجديدة دون أثر رجعى من الوقت الذى عينه قرار التصديق لسريانها، وما يكون جاريا وقت التعديل من اشتراكات في المرفق العام يسرى عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص في الأجور وذلك فيما بقى من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الأسعار الجديدة.
مادة 672: كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق الأسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح.
(2) فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل، كان له الحق في استرداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة، وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام، كان له الحق في إستكمال ما نقص من الأسعار المقررة ويكون باطل كل اتفاق يخالف ذلك ويسقط الحق في الحالين بانقضاء سنة من وقت قبض الأجور التى لا تتفق مع الأسعار المقررة.
مادة 673: (1) على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى المحركة وما شبه ذلك أن يتحملوا ما يلازم والأدوات المرافق عادة من عطل أو خلل لمدة قصيرة، كهذا الذى تقتضيه صيانة الأدوات التى يدار بها المرافق.
(2) ولملتزمى هذه المرافق أن يدفعوا مسئوليتهم عما يصيب المرافق من عطل أو خلل يزيد على المألوف في مدته أو في جسامته، إذا أثبتوا أن ذلك يرجع إلى قوة خارجه عن إدارة المرفق أو إلى حادث مفاجيء وقع في هذه الإدارة دون أن يكون في وسع أية إدارة يقظة غير مقدرة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه، ويعتبر الاضراب حاثا مفاجئا إذا استطاع الملتزم إقامة الدليل على أن وقوع الإضراب كان دون خطأ منه، وأنه لم يكن في وسعه أن يستبدل بالعمال المضربين غيرهم أو أن يتلافى نتيجة إضرابهم بأية وسيلة أخرى.
الفصل الثانى
عقد العمل
مادة 674: عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر.
مادة 675: (1) لا تسرى الأحكام الواردة في هذا الفصل إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل.
(2) وتبين هذه التشريعات طوائف العمال الذين لا تسرى عليهم هذه الأحكام.
مادة 676: (1) تسرى أحكام عقد العمل على العلاقة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين جوابين ومندوبى التأمين وغيرهم من الوسطاء، ولو كانوا مأجورين بطريق العمالة أو كانوا يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال، ما دام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم.
(2) وإذا انتهت خدمات الممثل التجارى أو المندوب الجواب ولو كان ذلك بانتهاء المدة المعينة في عقد استخدامه، كان له الحق في أن يتقاضى على سبيل الأجر العمالة أو لخصم المتفق عليه أو الذى يقضى به العرف عن التوصيات التى لم تبلغ رب العمل إلا بعد خروج الممثل التجارى أو المندوب الجواب من خدمته، متى كانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاء المستخدمون من سعى لدى العملاء أثناء مدة خدمتهم، على أنه لا يجوز لهم المطالبة بهذا الحق إلا خلال المدة المعتادة التى يقررها العرف بالنسبة إلى كل مهنة.
1: أركان العقد
مادة 677: لا يشترط في عقد العمل أي شكل خاص، ما لم تنص القوانين واللوائح الإدارية على خلاف ذلك.
مادة 678: (1) يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة كما يجوز أن يكون غير معين المدة.
(2) فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس سنوات، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض، على أن ينذر رب العمل إلى ستة أشهر.
مادة 679: (1) إذا كان عقد العمل معين المدة انتهى من تلقاء نفسه بإنقضاء مدته.
(2) فإذا استمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك. منهما تجديدا للعقد لمدة غير معينة.
مادة 680: (1) إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه.
(2) فإذا كان العمل قابلا بطبيعته لأن يتجدد، واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه، اعتبر العقد قد تجدد تجديدا ضمنيا المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى.
مادة 681: يفترض في أداء الخدمة أن تكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة بالتبرع به أو عملا داخلا في مهنة من أداءه.
مادة 682: (1) إذا تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع على الأجر الذي يلتزم به صاحب المصنع، أخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة وعرف الجهة التى يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى القاضى تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة.
(2) ويتبع ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفي تحديد مداها.
مادة 683: تعتبر المبالغ الآتية جزءا لا يتجزأ من الأجر تحسب في تعيين القدر الجائر الحجز عليه:
(1)- العمالة التى تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين.
(2)- النسب المئوية التى تدفع إلى مستخدمى المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التى تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.
(3) كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو في مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزءا من الأجر لا تبرعا، على أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز.
مادة 684: (1) لا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبه إلا في الصناعة أو التجارة التى جرى فيها العرف بدفع وهبه وتكون لها قواعد تسمح بضبطها.
(2) وتعتبر الوهبة جزء من الأجر، إذا كان ما يدفعه منها العملاء إلى مستخدمى المتجر الواحد يجمع في صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت إشرافه.
(3) ويجوز في بعض الصناعات كصناعية الفنادق والمطاعم والمقاهى والمشارب، ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبه وما يتناول من طعام.
2: أحكام العقد
التزامات العامل:
مادة 685: يجب على العامل:
(أ) أن يؤدى العمل بنفسه، وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد.
(ب) أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذي يدخل في وظيفة العامل، إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب، ولم يكن في إطاعتها ما يعرضه للخطر.
(جـ) أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله.
(د) أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد إنقضاء العقد.
مادة 686: (1) إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالإطلاع على سر أعماله، كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل، ولا أن يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسته.
(2) غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه ما يأتى:
(أ) أن يكون العامل بالغاً رشده وقت إبرام العقد.
(ب) أن يكون القيد مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضرورى لحماية مصالح رب العمل المشروعة.
(3) ولا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الإتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق إذا وقع منه هو ما يبرر فسخ العامل للعقد.
مادة687: إذا اتفق على شرط جزائي فى حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة وكان فى الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء فى صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها كان هذا الشرط باطلاً وينسحب بطلانه أيضاً إلى شرط عدم المنافسة في جملته.
مادة688: (1) إذا وفق العامل إلى اختراع جديد فى أثناء خدمة رب العمل فلا يكون لهذا أى حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة رب العمل.
(2) على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات فى أثناء عمله يكون من حق رب العمل إذا كانت طبيعة الأعمال التى تعهد بها العامل تقتضى منه أفراغ جهده فى الابتداع أو إذا كان رب العمل قد اشترط فى العقد صراحة أن يكون الحق فيما يهتدى إليه من المخترعات.
(3) وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية جاز للعامل فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة ويراعى فى تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التى قدمها رب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته.
مادة 689: يجب على العامل إلى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة أن يقوم بالالتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة.
التزامات رب العمل
مادة 690: يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان الذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة في ذلك.
مادة 691: (1) إذ نص العقد علي أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلا منه حق في جزء من أرباح العمل أو في نسبة مئويه من جملة الإيراد أو من مقدار الإنتاج ومن قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك وجب علي رب العمل أن يقدم إلى العامل بعد كل جرد بيانا بما يستحقه من ذلك.
(2) ويجب على رب العمل فوق هذا أن يقدم إلي العامل أو إلي شخص موثوق به يعينه ذو الشأن أو يعنيه القاضي المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان وأن يأذن له في ذلك بالإطلاع على دفاتره.
مادة 692: إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل, أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه من العمل إلا سبب راجع إلي رب العمل كان له الحق في أجر ذلك اليوم.
مادة 693: يجب على رب العمل إلي جانب التزاماته المبينة في المواد السابقة أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة.
3- انتهاء عقد العمل
مادة 694: (1) ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته أو بإنجاز العمل الذي أبرم من أجله وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 678، 679.
(2) فإن لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو نوع العمل أو بالغرض منه جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الاخر ويجب في استعمال هذا الحق أن يسبقه أخطار وطريقه الأخطار ومدته تبينها القوانين الخاصة.
مادة 695: (1) إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الأخطار أو قبل انقضاء هذا الميعاد لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد عن المدة الباقية منه ويشمل التعويض فوق الأجر المحدد الذى كان يستحق خلال هذه المدة جميع ملحقات الأجر التي تكون ثابته ومعينة مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة.
(2) وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر إلي جانب التعويض الذي يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الأخطار الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا ويعتبر الفصل تعسفيا إذا وقع بسبب حجوز أوقعت تحت يد رب العمل أو وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل قد التزم بها للغير.
مادة 696: (1) يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شروط العقد إلي أن يكون هو في الظاهر الذي أنهي العقد.
(2) ونقل العامل إلي مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب جناه لا يعد عملا تعسفيا بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه إساءة العامل.
مادة 697: (1) لا ينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل.
(2) ويراعي في فسخ العقد لوفاة العامل أو لمرضه مرضا طويلا أو لسبب قاهر أخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار في العمل للأحكام التي نصت عليها القوانين الخاصة.
مادة 698: (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة من عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعماله والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإبرام فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم في رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد.
(2) ولا يسرى هذه التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو تنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلي ضمان احترام هذه الأسرار.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948   القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالخميس يناير 06, 2011 1:53 pm

الفصل الثالث
الوكالة
1: أركان الوكالة
مادة 699: الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.
مادة 700: يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
مادة 701: (1) الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتي لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة.
(2) ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه بنية التلف وشراء ما يستلزمه الشىء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله.
مادة 702: (1) لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
(2) والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات.
(3) والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحدود فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كلا أمر وللعرف الجاري.
2- آثار الوكالة
مادة 703: (1) الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة
(2) على أن له يخرج عن هذه الحدود متي كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.
مادة 704: (1) إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.
(2) فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد.
مادة 705: على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة أن يقدم له حسابا عنها.
مادة 706: (1) ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه.
(2) وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحة من وقت استخدامها وعليه أيضا فوائد ما تبقي في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.
مادة 707: (1) إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متي كانت الوكالة غير قابلة للانقسام أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك على أن الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة أو متعسفا في تنفيذها.
(2) وإذا عين الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخص في انفرادهم في العمل كان عليهم أن يعلموا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلي تبادل الرأي كقبض الدين أو وفاته.
مادة 708: (1) إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له في ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية.
(2) أما إذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات.
(3) ويجوز في الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الأخر.
مادة 709: (1) الوكالة تبرعية ما لم يتفق علي غي ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من حالة الوكيل.
(2) فإذا اتفق على أجر الوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضي إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.
مادة 710: على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة فإذا اقتضي تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شئون الوكالة وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك.
مادة 711: يكون الموكل مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا.
مادة 712: إذا وكل أشخاص متعدون وكيلا واحدا في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 713: تطبق المواد من 104-107 الخاصة بالنيابة في علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.
3 - انتهاء الوكالة
مادة 714: تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بإنتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل.
مادة 715: (1) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كان الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
(2) على أنه إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
مادة 716: (1) يجوز للوكيل أن ينزل في أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ويتم التنازل بإعلانه للموكل فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنازل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.
(2) غير أنه لا يجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متي كانت صادرة لصالح أجنبي إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك على ألا يخطر الأجنبي بهذا التنازل وأن يمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحة.
مادة 717: (1) على أي وجه كان انتهاء الوكالة يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف.
(2) وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا إلى أخطار الموكل بموت موريثتهم وأن يتخذوا من التدابيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.
الفصل الرابع
الوديعة
مادة 718: الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يستلم شيئا من أخر على أن يتولي حفظ هذا الشىء وعلى أن يرده عينا.
1: التزامات المودع عنده.
مادة 719: (1) على المودع عنده أن يتسلم الوديعة
(2) وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع في ذلك صرحا أو ضمنا
مادة 720: (1) إذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع عنده أن يبذل من العناية في حفظ الشىء ما يبذله في حفظ ما له دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.
(2) أما إذا كانت الوديعة بأجر فيجب أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد.
مادة 721: ليس المودع عنده أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع إلا أن يكون مضطرا إلي ذلك بسبب ضرورة ملحة عاجلة.
مادة 722: يجب على المودع عنده أن يسلم الشىء إلى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده والمودع عنده أن يلزم المودع بتسليم الشىء في أي وقت إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع.
مادة 723: إذا باع وارث المودع عنده الشىء المودع و هو حسن النية فليس عليه لمالكة إلا رد ما قبضه من الثمن أو التنازل له عن حقوقه عن المشتري وأما إذا تصرف فيه تبرعا فإنه يلتزم بقيمته وقت التبرع.
2: التزامات المودع
مادة 724: الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك.
مادة 725: على المودع أن يرد إلي المودع عنده ما أنفقه في حفظ الشىء وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة.
3- بعض أنواع الوديعة
مادة 726: إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أن أي شىء أخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا.
مادة 727: (1) يكون أصحاب الفنادق والحانات وما ماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها المسافرون والنزلاء مسئولين حتي عن فعل المترددين على الفندق أو الحان.
(2) غير أنهم لا يكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسين جنيها ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتها أو يكونا قد رفضوا دون مسواغ أن يتسلموها. عهده في ذمتهم أو يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطر جسيم منهم أو من أحد تابعيهم.
مادة 728: (1) على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الحان بسرقة الشئ أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شىء من ذلك فإن أبطأ في الإخطار دون مسوغ سقطت حقوقه .
(2) وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الحان بانقضاء ستة اشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفندق أو الحان.
الفصل الخامس
الحراسة
مادة 729: الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلي شخص أخر بمنقول أو عقار أو مجموعة من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق في غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضه إلي من يثبت له الحق فيه.
مادة 730: يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة:
(1) في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة .
(2) إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه.
(3) في الأحوال الأخري المنصوص عليها في القانون.
مادة 731: تجوز الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة في الأحوال الآتية:
(1) إذا أن الوقف شاغرا أو قام نزاع بين نظاره أو نزاع من أشخاص يدعون حق النظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر وكل هذا إذا تبين أن الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عين ناظر على الوقف سواء أكان بصفة مؤقتة أما كان بصفة نهائية.
(2) إذا كان الوقف مدينا.
(3) إذا كان أحد المستحقين مدينا معسرا وتكون الحراسة على حصته وحدها إن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة وإلا فعلي الوقف كله ويشترط أن تكون الحراسة في الحالتين هى الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة الناظر أو سوء نيته.
مادة 732: يكون تعيين الحارس سواء أكان الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية بإتفاق ذوى الشأن جميعا فإذا لم يتفقوا تولي القاضي تعيينه.
مادة 733: يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطه وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الأحكام الآتية:
مادة 734: (1) يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد.
(2) ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى الشأن دون رضاء الآخرين.
مادة 735: لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء.
مادة 736: للحارس أن يتقاضي أجرا ما لم يكن قد نزل عنه.
مادة 737: (1) يلتزم الحارس بإتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضي إلزامه بإتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة.
(2) ويلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حسبا بما تسلمه وبما أنفقه معززا بما يثبت ذلك من مستندات وإن كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها.
مادة 738: (1) تنتهي الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء .
(2) وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشىء المعهود إليه حراسته إلي من يختاره ذوو الشأن أو يعينه القاضي.
الباب الرابع : عقود الغرر
الفصل الأول: المقامرة والرهان
مادة 739: (1) يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان.
(2) ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي أدي فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق.
مادة 740: (1) يستثني من أحكام المادة السابقة الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصيا في الألعاب الرياضية ولكن للقاضي أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغا فيه.
(2) ويستثني أيضا ما رخص فيه قانونا من أوراق النصيب.
الفصل الثاني
المرتب مدى الحياة.
مادة 741: (1) يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض أو بغير عوض.
(2) ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية.
مادة 742: (1) يجوز أن يكون المرتب مقررا مدى الحياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة شخص آخر.
(2) ويعتبر المرتب مقرر مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك
مادة 743: العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحا إلا إذا كان مكتوبا وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.
مادة 744: لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب إلا إذا كان قد قرر على سبيل التبرع.
مادة 745: (1) لا يكون للمستحق حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرار المرتب مدى حياته.
(2) على أنه إذا اشترط الدفع مقدما كان للمستحق حق في القسط الذي حل.
مادة 746: إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطالب تنفيذ العقد فإذا كان العقد بعوض جاز له أن يطلب فسخه مع التعويض إن كان له محل.
الفصل الثالث
عقد الـتأمين
1-أحكام عامة.
مادة 747: التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلي المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخري يؤدها المؤمن له للمؤمن.
مادة 748: الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة.
مادة 749: يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود علي الشخص من عدم وقوع خطر معين.
مادة 750: يقع باطلا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:
(1) الشرط التي يقضي بسقوط الحق في الـتأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح إلا إذا إنطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.
(2) الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلي السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.
(3) كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلي بطلان أو السقوط.
(4) شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
(5) كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.
مادة 751: لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين.
مادة 752: (1) يسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الـتأمين بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
(2) ومع ذلك لا تسري هذه المدة.
* في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.
* في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
مادة 753: يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.
2- بعض أنواع التأمين
التأمين على الحياة:
مادة 754: المبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة يدفعها إلي المؤمن له أو إلي المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون حاجة إلي إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد.
مادة 755: (1) يقع باطلا التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيا إلا بموافقة من يمثله قانونا.
(2) وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق.
مادة 756: (1) تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغا يساوي قيمة احتياطي التأمين.
(2) فإذا كان سبب الانتحار مرضا أفقد المريض إرادته بقي التزام المؤمن قائما بأكمله وعلي المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرا وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن علي حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.
(3) وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك فلا يكون هذا الشرط نافذا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
مادة 757: (1) إذا كان التأمين على حياة الشخص غير المؤمن له برئت ذمة المؤمن من التزامته متي تسبب المؤمن له عمدا في وفاة ذلك الشخص أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.
(2) وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمدا في وفاة الشخص المؤمن على حياته أو وقعت الوفاة بناء علي تحريض منه فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في أحداث الوفاة كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصا آخر ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.
مادة 758: (1) يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ الـتأمين إما إلي أشخاص معينين وإما إلي أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد..
(2) ويعتبر التأمين معقودا لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذكر المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجة أو أولاد أو وفروعه من ولد منهم ومن لم يولد أو لورثته دون ذكر أسمائهم فإذا كان الـتأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه في الميراث ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث.
(3) ويقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ويقصد بالأولاد بالفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الإرث.
مادة 759: يجوز للمؤمن له الذى التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد بأخطار كتابي يرسله إلي المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.
مادة 760: (1) في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن علي حياته حيا مدة معينة،وفي جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين يجوز للمؤمن له متي كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل الوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض في قيمة مبلغ التأمين ولو اتفق على غير ذلك كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.
(2) ولا يكون قابلا للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتا.
مادة 761: إذا خفض التأمين فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية.
(أ‌) في العقود المبرمة مدي الحياة لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التي كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعدل احتياطي التأمين في تاريخ التخفيض مخصوما منه 1% من مبلغ التأمين الأصلي باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذي يجب دفعه مرة واحدة في تأمين من ذات النوع وطبقا لتعريفه التأمين التي كانت مرعية في عقد التأمين الأصلي.
( ب) في العقود المتفق فيها على مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ الـتأمين الأصلي بنسبة ما دفع من أقساط.
مادة 762: (1) يجوز أيضا للمؤمن له متي كان قد دفع ثلاث أقساط سنوية على الأصل يصفي التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.
(2) لا يكون قابلا للتصفية التأمين على الحياة إذا كان مؤقتا.
مادة 763: تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءا من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر وثيقة التأمين.
مادة 764: (1) لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين إلا إذا كانت السن الحقيقة للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعريفه الـتأمين.
(2) وفي غير ذلك من الأحوال إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط أو القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداؤه وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية.
(3) أما إذا كان القسط المتفق علي دفعة أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته وجب على المؤمن أن يرد دون فوائد الزيادة التي حصل عليها وأن يخفض الأقساط التالية إلي الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه.
مادة 765: في التأمين علي الحياة لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ الـتأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث.
التأمين من الحريق.
مادة 766: (1) في التأمين من الحريق يكون المؤمن مسئولا عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقا كاملا أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق.
(2) ولا يقتصر التزامه على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق بل يتناول أيضا الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الانقاذ أو لمنع امتداد الحريق.
(3) ويكون مسئولا عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة كل هذا ولو اتفق علي غيره.
مادة 767: يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشىء المؤمن عليه.
مادة 768: (1) يكون المؤمن مسئولا عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد وكذلك مسئولا عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة.
(2) أما الخسائر والأضرار التي حدثها المؤمن له عمدا أو غشا فلا يكون مسئولا عنها ولو اتفق على غير ذلك.
مادة 769: يسأل المؤمن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولا عنه مهما يكون نوع خطئهم ومداه.
مادة 770: (1) إذا كان الشىء المؤمن عليه مثقلا برهن حيازي أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية انتقلت هذه الحقوق إلي التعويض.
(2) فإذا أشهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى المؤمن ولو بكتاب موصي عليه فلا يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين.
(3) فإذا حجز على الشىء المؤمن عليه أو وضع هذا الشىء تحت الحراسة فلا يجوز للمؤمن إذا أعلن بذلك على الوجه المبين في الفقرة السابقة أن يدفع للمؤمن له شيئا مما في ذمته.
مادة 771: يحل للمؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن ما لم يكن من أحدث الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله.
الباب الخامس / الكفالة
الفصل الأول: أركان الكفالة.
مادة 272: الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفى بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.
مادة 773: لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة ولو كان من الجائز ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلى بالبينة.
مادة 774: إذا التزم المدين بتقديم كفيل وجب أن يقدم شخصا موسرا ومقيما في مصر وله أن يقدم عوضا عن الكفيل تأمينا عينيا كافيا.
مادة 775:تجوز كفالة المدين بغير علمه وتجوز أيضا رغم معارضته.
مادة 776: لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحا.
مادة 777: من كفل التزام نقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية كان ملزما بتنفيذ إذا لم ينفذه المدين المكفول.
مادة778: (1) تجوز الكفالة في الدين المستقل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول كما تجوز الكفالة في الدين الشرطى.
(2) على أنه إذا كان الكفيل في الدين المستقبل لم يعين مدة الكفالة كان له في أي وقت أن يرجع فيها ما دام الدين المكفول لم ينشأ.
(1) كفالة الدين التجارى تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا.
(2) على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احيتاطيا أو عن تطهير هذه الأوراق تعتبر دائما عملا تجاريا.
مادة 780: (1) لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول.
(2) ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون.
مادة 781: إذا لم يكن هناك اتفاق خاص فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل.
الفصل الثانى/ آثار الكفالة
1: العلاقة ما بين الكفيل والدائن
مادة 782: (1) يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين وله أن يتمسك بجميع الأوجه التى يحتج بها المدين.
(2) على أنه إذا كان الوجه الذى يحتج به المدين هو نقص أهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد فليس له أن يحتج بهذا الوجه.
مادة 783: إذا قبل الدائن أن يستوفى في مقابل الدين شيئا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.
مادة 784: (1) تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه في الضمانات.
(2) ويقصد بالضمان في هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة ولكل تأمين مقرر بحكم القانون.
مادة 785: (1) لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن في اتخاذ الإجراءات أو لمجرد أنه لم يتخذها.
(2) على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.
مادة 786: إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن.
مادة 787: (1) يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع.
(2) فإذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل.
(3) أما إذا كان الدين مضمونا بتأمين عقارى فإن الدائن يلتزم أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع بها على المدين.
مادة 788: (1) لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين.
(2) ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق.
مادة 789: (1) إذا طلب الكفيل التجريد وجب عليه أن يقوم نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفى بالدين كله.
(2) ولا عبره بالأموال التى يدل عليها الكفيل إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضى المصرية أو كانت أموالا متنازعا فيها.
مادة 790: في كل الأحوال التى يدل فيها الكفيل على أموال المدين يكون الدائن مسئولا قبل الكفيل عن إعسار المدين الذى يترتب على عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
مادة 791: إذا كان هناك تأمين عينى خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التى خصصت لهذا التأمين.
مادة 792: (1) إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم قسم الدين عليهم ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل بقدر نصيبه في الكفالة.
(2) أما إذا كان الكفلاء التزموا بعقود متوالية فإن كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم.
مادة 793: لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد.
مادة 794: يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.
مادة 795: في الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين.
مادة 796: إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم أووفى أحدهم الدين عند حلوله كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصر المعسر منهم.
مادة 797: تجوز كفالة الكفيل وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع عليه قبل رجوعه على الكفيل إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل.
2: العلاقة ما بين الكفيل والمدين
مادة 798: (1) يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان قد وفى الدين أو كان عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضى ببطلان الدين أو بانقضاء.
(2) فإذا لم يعارض المدين في الوفاء بقى للكفيل حقه في الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه أسباب تقضى ببطلانه أو بانقضائه.
مادة 799: إذا وفى الكفيل كان له أن يحل محل الدائن في جميع ماله من حقوق قبل المدين ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفى الدائن كل حقه في المدين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948   القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالخميس يناير 06, 2011 1:54 pm

مادة 800: (1) للكفيل الذى وفى الدين أن يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه.
(2) ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات على أنه في المصروفات لا يرجع إلا بالذى دفعه من وقت إخباره المدين الأصلى بالإجراءات التى اتخذت ضده.
(3) ويكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قدم بدفعه ابتداء من يوم الدفع.
مادة 801: إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذى ضمنهم جميعا أن يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين.
القسم الثانى/ الحقوق العينية
الكتاب الثالث/ الحقوق العينية الأصلية
الباب الأول/ حق الملكية/ الفصل الأول
حق الملكية بوجه عام
1: نطاقه ووسائل حمايته
مادة 802: لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.
مادة 803: (1) مالك الشىء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.
(2) وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوا أو عمقا.
(3) ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو تحتها.
مادة 804: لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتاجته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.
مادة 805: لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل.
2: القيود التى ترد على حق الملكية
مادة 806: على المالك أن يراعى في استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة.
وعليه أيضا مراعاة الأحكام الآتية:
مادة 807: (1) على المالك ألا يغلوا في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.
(2) وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التى لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذا المضار إذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة إلى الآخر والغرض الذى خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون إستعمال هذا الحق.
مادة 808: (1) من أنشأ مسقاة أو مصرفا خصوصيا طبقا للوائح الخاصة بذلك له وحده حق استعمالها.
(2) ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين أن يستعملوا المسقاة أو المصرف بما تحتاجه أراضيهم من ري أو صرف بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوفى حاجته منها وعلى الملاك المجاورين في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء المسقاة أو المصرف وصيانتها بنسبة مساحة أراضيهم التى تنتفع منها.
مادة 809: يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لري الأراضى البعيدة عن مورد المياه وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضى المجاورة لتصب في أقرب مصرف عمومى بشرط أن يعوض عن ذلك تعويضا عادلاً.
مادة 810: إذا أصاب الأرض ضرر من مسقاة أو مصرف يمر بها سواء كان ذلك ناشئا عن عدم التطهير أم عن سوء حالة الجسور فإن لمالك الأرض أن يطلب تعويضا كافيا عما أصابه من ضرر.
مادة 811: إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالإصلاحات الضرورية جاز إلزامهم بالإشتراك فيها بناء على طلب أى واحد منهم.
مادة 812: (1) مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام أو التى لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة له حق المرور في الأراضى المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف ما دامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام وكذلك في نظير تعويض عادل ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذى يكون المرور فيه أخف ضررا وفى موضع منه يتحقق فيه ذلك.
(2) على أنه إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تم بناء على تصرف قانونى وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في إجزاء هذا العقار فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء.
مادة: 813: لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة وتكون نفقات التحديد شركة بينهما0
مادة:814 (1) لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذى أعد له وأن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون أن يحمل الحائط فوق طاقته.
(2) فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذى خصص له عادة فنفقة إصلاحه أو تجريده على الشركاء كلا بنسبة حصته فيه.
مادة 815: (1) للمالك إذا كانت له مصلحة جدية في تعلية الحائط المشترك أن يعليه بشرط إلا يلحق بشريكة ضررا بليغا وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء عن التعلية دون أن يفقد من متانته.
(2) فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته بحيث يقع ما زاد من سمكة في ناحيته هو بقدر الاستطاعة ويظل الحائط المجدد في الجزء العلى مشتركا دون أن يكون للجار الذى أحدث التعلية حق في التعويض.
مادة 816: للجار الذى لم يساهم في نفقات التعلية أن يصبح شريكا في الجزء المعلى إذا هو دفع نصف ما أنفق عليه وقيمة نصف الأرض التى تقوم عليها زيادة السمك إن كانت زيادة.
مادة 817: الحائط الذى يكون في وقت إنشائه فاصلا بين بنائين يعد مشتركا حتى مفرقهما ما لم يقم دليل على العكس.
مادة 818: (1) ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الأراضى التى عليه الحائط إلا في الحالة المذكورة في المادة 816.
(2) ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قوى أن كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط.
مادة 819: (1) لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة.
(2) وإذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجهة لملك الجار على مسافة تقل عن متر فلا يحق لهذا الجار أن يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل.
مادة 820: لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل ولكن يرتفع هذا الخطر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام.
مادة 821: لا تشترط أية مسافة لفتح المناور وهى التى تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة ولا يقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ النور دون أن يستطاع الإطلاع منها على العقار المجاور.
مادة 822: المصانع والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تنشأ على المسافة المبينة في اللوائح وبالشروط التى تفرضها.
مادة 823: (1) إذا تضمن عقد الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف في مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة له.
(2) ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للتصرف أو للمتصرف أو للمتصرف إليه أو الغير.
مادة 824:إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحة طبقا لأحكام المادة السابقة فكل تصرف مخالف له يقع باطلا.
3: الملكية الشائعة
أحكام الشيوع:
مادة 825: إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقدم دليل على غير ذلك.
مادة 826: (1) كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
(2) وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق التصرف إليه في وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى التصرف بطريقة القسمة وللمتصرف إليه إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة الحق في إبطال التصرف.
مادة 827: تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين مالم يوجد اتفقاق يخالف ذلك0
مادة : 828 : (1) ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.
(2) وللاغلبية أيضا أن تختار مديرا كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أو خاصا.
(3) وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.
مادة 829: (1) للشركاء يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان.
(2) وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية أن تقرر مع هذا ما تراه مناسبا منا لتدابير ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.
مادة 830: لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء.
مادة 831: نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.
مادة 832: للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاث أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان والمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا.
مادة 833: (1) للشريك في المنقول الشائع أو المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة التى باعها شريك غيره لأجنبى بطريق الممارسة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى ويحل المسترد محل المشترى في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه.
(2) وإذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته.
إنقضاء الشيوع بالقسمة.
مادة 834: لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبورا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.
مادة 835: الشركاء إذا انعقد أجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانون.
مادة 836: (1) إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحاكم الجزئية.
(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته.
مادة 837: (1) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى ولو كانت القسمة جزئية فإذا تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.
(2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا عوض بمعدل عما نقص من نصيبه.
مادة 838: (1) تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التى تدخل في اختصاصها.
(2) فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الإبتدائية وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا في تلك المنازعات.
مادة 839: (1) متى انتهى الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب أصدرت المحكمة الجزئية حكما بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى آل إليه.
(2) فإذا كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب تجرى القسمة بطريق الاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
مادة 840: وإذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائيا وذلك وفقا لما يقرره القانون.
مادة 841: إذا لم تمكن القسمة عينا أو كان من شأنها أحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته بيع هذا المال بالطريقة المبينة في قانون المرافعات وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.
مادة 842: (1) لدائنى كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم وتوجه المعارضة إلى كل الشركاء ويترتب عليهم إلزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين في جميع الإجراءات وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم ويجب على كل حال إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة.
(2) أما إذا تمت القسمة فليس للدائنين الذين لم يتداخلوا فيها أن يطعنوا عليها إلا في حالة الغش.
مادة 843: يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا في بقية الحصص.
مادة 844: (1) يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان على أن تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة فإذا كان أحد المتقاسمين معسرا وزع القدر الذى يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.
(2) غير أنه لا محل للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضى بالإعفاء منه في الحالة الخاصة التى نشأ عنها ويمتنع الضمان أيضا إذا كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه.
مادة845: (1) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضى إذا أثبت أحد المتقاسمون أنه قد لحقه نمها غبن يزيد على الخمس على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة.
(2) ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته.
مادة 846: (1) في قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جرأ مفرز يوازى حصته في المال الشائع متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقى الأجزاء ولا يصح هذا الاتفاق لمدة لا تزيد على خمس سنين فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة التجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد.
(2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة انقلبت قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك وإذا حاز الشريك على الشيوع فجزاء مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة.
مادة 847: تكون قسمة المهايأة أيضا بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.
مادة 848: تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير من حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرف الإثبات لأحكام عقد الإيجار ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة.
مادة 849: (1) للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءاتهم القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية.
(2) فإذا تعذر انتفاء الشركاء على قسمة المهايأة جاز للقاضى الجزئى إذا طلب منه ذلك احد الشركاء أن يأمر بها بعد الاستعانة بخبير إذا اقتضى الأمر ذلك.
الشيوع الإجبارى:
مادة 850: ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذى أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع.
ملكية الأسرة:
مادة 851: لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية الأسرة وتتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للأسرة وإما من أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية.
مادة 852: (1) يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجر المتفق عليه إذا وجد مبرر قوى لذلك.
(2) وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته في إخراج نصيبه.
مادة 853: (1) ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبى عن آل الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعا.
(2) وإذا تملك أجنبى عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبرا عليه فلا يكون هذا الأجنبى شريكا في ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقى الشركاء.
مادة 854: (1) للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للإدارة واحدا أو أكثر وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
(2) ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها ولو اتفق على غير ذلك كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناء على طلب أي شريك إذا وجد سبب قوى يبرر هذا العزل.
مادة 855: فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الأٍسرة.
ملكية الطبقات:
مادة 856: (1) إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء في ملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة، كل هذا ما لم يوجد في سندات المالك ما يخالفه.
(2) وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة ويكون ونصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار وليس لمالك أن يتصرف في نصيبه هذا مستقلا عن الجزء الذي يملكه.
(3) والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين.
مادة 857: (1) كل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار حر في أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول دون استعمال باقى الشركاء لحقوقهم.
(2) ولا يجوز إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء إلا إذا كان التعديل الذي يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة من شأنه أن يسهل استعمال تلك الإجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين.
مادة 858: (1) على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
(2) ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف المتقدمة الذكر.
مادة 859: (1) على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.
(2) فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل ويجوز في كل حال لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة.
مادة 860: (1) إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله فإذا امتنع جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه.
(2) وفي الحالة الأخيرة يجوز بسبب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدى ما في ذمته ويجوز له أيضا أن يحصل على إذن في إيجار السفل أو سكناه إستيفاء لحقه.
مادة 861: لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل.
اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد
مادة 862: (1) حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحادا فيما بينهم.
(2) ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها.
مادة 863: للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته.
مادة 864: إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الاتحاد وتكون قراراته في ذلك ملزمة بشرط أن يدعى جميع ذوى الشأن بكتاب موصى عليه إلى الاجتماع وأن يصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء.
مادة 865: للاتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في المادة السابقة أن يفرض أي تأمين مشترك من الأخطار التى تهدد العقار أو الشركاء في جملتهم وله أن يأذن في إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليه زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما يضعه الاتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء.
مادة 866: (1) يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ويعين الأغلبية المشار إليها في المادة 864 فإن لم تتحقق الأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم وعلى المأمور إذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ هذه الالتزامات كل هذا ما لم يوجد نص في نظام الاتحاد يخالفه.
(2) ويمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء حتى في مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر.
مادة 867: (1) أجر المأمور يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعيينه.
(2) ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار إليها في المادة 864 أو بأمر يصدر من رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن في دائرتها العقار بعد إعلان الشركاء لسماع أقوالهم في هذا العزل.
مادة 868: (1) إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 864 ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
(2) فإذا قرر الاتحاد تجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد دون إخلال بحقوق أصحاب الديون المقيدة.
مادة 869: (1) كل قرض يمنحه الاتحاد أحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضمونا بامتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة من العقار (2) وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده.
الفصل الثانى
أسباب كسب الملكية/ 1- الاستيلاء
الاستيلاء على منقول ليس له مالك:
مادة 870: من وضع يده على منقولا لا مالك له بنية تملكه ملكه.
مادة 871: (1) يصبح المنقولا لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه يقصد النزول عن ملكيته.
(2) وتعتبر الحيوانات غير الأليفة لا مالك لها ما دامت طليقة وإذا اعتقل حيوان منها ثم أُطلق عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المالك فورا وإذا كف عن تتبعه، وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك به.
مادة 872: (1) الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو المالك رقبته.
(2) والكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفة يكون ملكا خاصا للواقف ولورثته.
مادة873: الحق في صيد البر ، والبحر واللقطة والأشياء الأثرية ننظمه لوائح خاصة.
الاستيلاء علىعقار ليس له مالك
مادة 874: (1) الأراضى غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة.
(2) ولا يجوز تملك هذه الأراضى أو وضع اليد عليه إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح.
(3) إلا أنه إذا زرع مصرى أرض غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمسة عشرة. سنة التالية للتمليك.
2: الميراث: وتصفية التركة
مادة 875: (1) تعيين الوراثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسرى في شأنهم أحكام الشريعة الإسلامية وللقوانين الصادرة في شأنها.
(2) وتتبع في تصفية التركة الأحكام الآتية.
تعين مصف للتركة:
مادة 876: إذا لم يعين المورث وصيا لتركته وطلب أحد ذوى الشأن تعيين مصف لها عينت المحكمة إذا رأت موجبا لذلك من تجمع الوراثة على اختياره فإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضى اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء.
مادة 877: (1) لمن عين مصفيا أن يرفض تولى هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد توليتها وذلك طبقا لأحكام الوكالة.
(2) وللقاضى أيضا إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفى واستبدال غيره به متى وجدت أسباب تبرر ذلك.
مادة 878: (1) إذا عين المورث وصيا للتركة وجب أن يقر القاضى هذا التعيين.
(2) ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصفى من أحكام.
مادة 879: (1) على كاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما الأوامر الصادرة بتعيين المصفين وبتثبيت أوصياء التركة في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل.
(2) ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 914.
مادة 880: (1) يتسلم المصفى أموال التركة بمجرد تعيينه ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة وله أن يطلب منها أجرا عادلا على قيامه بمهمته.
(2) ونفقات التصفية تتحملها التركة ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية.
مادة 881: على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة وذلك بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو بناء على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.
مادة 882: (1) على المصفى أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمة بما يناسب حالته وعليه أيضا أن يستصدر أمر من قاضى الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهى التصفية على أن تخصم النفقة التى يستولى عليها كل وارث من نصيبه في الإرث.
(2) وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضى الأمور الوقتية.
جرد التركة:
مادة 883: (1) لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى أن يتخذ الدائنون أي إجراء على التركة كما لايجوز لهم أن يستمروا في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة المصفى.
(2) وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديوان التركة متى طلب ذلك أحد ذوى الشأن.
مادة 884: لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها في المادة (901) أن يتصرف في مال التركة كما لا يجوز له أن يستوفى ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصا بدين التركة.
مادة 885: (1) على المصفى في إثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة وعليه أيضا أن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفى ما لها من ديون قد حلت.
(2) ويكون المصفى ولو لم يكن مأجورا مسئولا الوكيل المأجور وللقاضى أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد دورية.
مادة 886: (1) على المصفى أن يوجه تكليفا علينا لدائنى التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي ينشر فيه التكليف آخر مرة.
(2) ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسى لمقر العمدة في المدينة أو القرية التي توجد بها أعيان التركة أو على الباب الرئيسى لمركز البوليس في المدن التي تقع في دائرتها هذا الأعيان وفي لوحة المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها آخر موطن للمورث وفي صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار.
مادة 887: (1) على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال وعليه أيضا أن يخطر بكتاب موصى عليه في الميعاد المتقدم كل ذي شأن بحصول هذا الإيداع.
(2) ويجوز أن يطلب إلى القاضى مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك.
مادة 888: (1) للمصفى أن يستعين في الجرد وفي تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة.
(2) ويجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أي طريق كان وعلى الورثة أن يبلغوا المصفى عما يعلمونه من ديونه على التركة وحقوق لها.
مادة 889:يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشاء على شيء من مال التركة ولو كان وارثا.
مادة 890: (1) كل منازعة في حصة الجرد وبخاصة ما كان متعلقا بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذي شأن خلال الثلاثين يوما التالية للأخطار بإيداع قائمة الجرد.
(2) وتجري المحكمة تحقيقا فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمر بقبولها ويصح التظلم من هذا الأمر وفقا لأحكام قانون المرافعات.
(3) وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عينت المحكمة أجلا يرفع فيه ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال.
تسوية ديون التركة:
مادة 891: بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفى بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التي لم يقم في شأنها نزاع أما الديوان التي توزع فيها فتسوى بعد الفصل في النزاع نهائيا.
مادة 892: على المصفى في حالة إعسار التركة أو في حالة احتمال إعسارها أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يكن في شأنه نزاع حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.
مادة 893: (1) يقوم المصفى بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية ومن ثمن ما في التركة من منقول فإن لم يكن كل ذلك كافيا فمن ثمن ما في التركة من عقار.
(2) وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلنى وفقا للأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة فإذا كانت التركة معسرة لزمت أيضا موافقة جميع الدائنين وللورثة في جميع الأحوال الحق في أن يدخلوا في المزاد.
مادة 894: للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن مراعيه في ذلك حكم المادة 544.
مادة 895: (1) إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون نتيجته معادلا لصافى حصته في الإرث.
(2) وترتب المحكمة لكل دائن من دائنى التركة تأمينا كافيا على عقار أو منقول على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين فإن استحال تحقيق ذلك ولو بإضافة ضمان تكميلى يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها.
(3) وفي جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره وجب أن يشهر هذا التأمين وفقا للأحكام المقررة في شهر حق الاختصاص.
مادة 896: يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذي اختص به قبل أن يحل الأجل طبقا للمادة 894.
مادة 897: دائنوا التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب اثرائهم.
مادة 898: يتولى المصفى بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف.
تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال:
مادة 899: بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948   القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالخميس يناير 06, 2011 1:54 pm

مادة 900: (1) يسلم المصفى إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة.
(2) ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد المطالبة بأن يتسلموا بصفة مؤقتة الأشياء أو النقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة أو أن يتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها.
مادة 901: تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاما شرعيا بالورثة أو ما يقوم مقام هذا الإعلام شهادة تقرر حقه في الإرث وتبين ما آل إليه من أموال التركة.
مادة 902: لكل وارث أن يطلب من المصفى أن يسلمه نصيبه من الإرث مفرزا إلا إذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون.
مادة 903: (1) إذا كان طلب القسمة واجب القبول تولى المصفى إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع.
(2) فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك فعلى المصفى أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقا لأحكام القانون وتستزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين.
مادة 904: تسرى على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق وبالغبن وبامتيار المتقاسم وتسرى عليها أيضا الأحكام الآتية.
مادة 905: إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية الأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث أمرت المحكمة أما ببيع هذه الأشياء أو بإعطائها لأحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه في الميراث أو دون استنزال ويراعى في ذلك ما جرى عليه العرف وما يحبط بالورثة من ظروف شخصية.
مادة906: إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها وجب تخصيصة برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث في التركة فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.
مادة 907: إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين التركة فإن باقى الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
مادة 908: تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ماعين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية
مادة 909: القسمة المضاف إلى ما بعد الموت ويجوز الرجوع فيها دائما وتصبح لازمة بوفاة الموصى.
مادة 910: إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث.
مادة 911: إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث.
مادة 912: تسرى في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن.
مادة 913: إذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز عند عدم تسوية الديون بالإنفاق مع الدائنين أن يطلب أي وارث قسمة التركة طبقا للماد 895 على أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها.
أحكام التركات التي لم تصف:
مادة 914: إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام النصوص السابقة جاز لدائنى التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى بها لهم على عقارات التركة التى حصل التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون.
3: الوصية
مادة 915: تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.
مادة 916: (1) كل عمل قانونى يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف.
(2) وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا.
(3) وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت أعتبر التصرف صادرا عن سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك كل ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه.
مادة 917: إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.
4: الالتصاق
الالتصاق بالعقار:
مادة 918: الأرض التي تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكا للملاك المجاورين.
مادة 919: (1) الأرض التي ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة.
(2) ولا يجوز التعدي على أرض البحر إلا إذا كان ذلك لإعادة حدود الملك الذي طغى عليه البحر.
مادة 920: ملاك الأراضى الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك لا يملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من أراضى ولا تزول عنه ملكية ما تطغى عليه هذه المياه.
مادة 921: الأراضى التي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التي تتكون في مجراه تكون ملكيتها خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بها.
مادة 922: (1) كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غرس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض إقامة على نفقته ويكون مملوكا له.
(2) ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبيا أقام هذه المنشآت على نفقته كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خوله أجنبيا ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامه هذه المنشآت وتملكها.
مادة 923: (1) يكون ملكا خالصا لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها مملوكه لغيره إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم أو كان ممكنا نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فية مالك المواد أنها اندمجت في هذه المنشآت.
(2) فإن تملك صاحب الأرض المواد كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض إن كان له وجه أما إذا استرد المواد صاحبها فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض.
مادة 924: (1) إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامه مع التعويض إن كان له وجه وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت أو أن يطلب استيفاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغ يساوى ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت.
(2) ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا إذا اختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
مادة 925: (1) إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها في المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوى ما زاد في ثمن الارض بسبب هذه المنشآت هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها.
(2) إلا أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل.
مادة 926: إذا أقام أجبنى منشآت بمواد من عنده بعد الحصول على ترخيص من مالك الأرض فلا يجوز لهذا المالك إذا لم يوجد اتفاق في شأن هذه المنشآت أن يطلب إزالتها ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المنشآت نزعها أن يؤدى إليه إحدى القيمتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من المادة السابقة.
مادة 927: تسرى أحكام المادة 982- في أداء التعويض المنصوص عليه في المواد الثلاثة السابقة.
مادة 928: إذ كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة جاز للمحكمة إذا رأت محلا لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء وذلك في نظير تعويضات عادل.
مادة 929: المنشآت الصغيرة كالأكشاك والحوانيت والمآوى التي تقام على أرض الغير دون أن يكون مقصودا بقاؤها على الدوام تكون ملكا لمن أقامها.
مادة 930: إذا قام أجنبى منشآت بمواد مملوكه لغيره فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها وإنما يكون له أن يرجع بالتعويض على هذا الأجنبى كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد على ما هو باق في ذمته من قيمة تلك المنشآت.
الالتصاق بالمنقول:
مادة 931: إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في الأمر مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.
5- العقد
مادة 932: تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقا للمادة 204 وذلك مع مراعاة النصوص الآتية:
مادة 933: المنقول الذي لم يعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه طبقا للمادة 205.
مادة 934: (1) في المواد العقارية لا ينتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقارى.
(2) ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر.
6: الشفعة
شروط الأخذ بالشفعة:
مادة 935: الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشترى في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية:
مادة 936: يثبت الحق في الشفعة:
*لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضها.
* للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجبنى.
* لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.
* لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.
* للجار المالك في الأحوال الآتية:
(1) إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت في المدن أو في القرى.
(2) إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاع على أرض الجار أو كان حق الرتقاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.
(3) إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
مادة 937: (1) إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليها في المادة السابقة.
(2) وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه.
(3) فإذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التي كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى.
مادة 938: إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 943 فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التي اشترى بها.
مادة 939: (1) لا يجوز الأخذ بالشفعة:
* إذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لإجراءات رسمها القانون.
* إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
* إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.
(2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.
إجراءات الشفعة:
مادة 940: على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البيع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذي يوجه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه وزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.
مادة 941: يشمل الإنذار الرسمى المنصوص عليه في المادة السابقة على البيانات الآتية إلا كان باطلا:
*بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.
* بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه.
مادة 942: (1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.
(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.
مادة 943: ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها وبحكم في الدعوى على وجه السرعة.
مادة 944: الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
آثار الشفعة:
مادة 945: (1) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى في جميع حقوقه والتزاماته.
(2) وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى في دفع الثمن إلا برضاء البائع.
(3) وإذا استحق للغير بعد أخذه الشفعة فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.
مادة 946: (1) إذا بنى المشترى في العقار المشفوع أو غرس فيه أشجار قبل إعلانه الرغبة في الشفعة كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له إما المبلغ الذي أنفقه أو مقدار ما زاد في قيمة بسبب البناء أو الغراس.
(2) وإما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة في الشفعة كان للشفيع أن يطلب الإزالة فإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يتلزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس.
مادة 947: لا يسرى في حق الشفيع أي رهن رسمى أو أي حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أي بيع صدر من المشترى ولا أي حق عينى رتبة أو ترتيب ضده إذا كان ذلك قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حق الأولوية فيما آل للمشترى من ثمن العقار.
سقوط الشفعة:
مادة 948: يسقط الحق في الأخذ بالشفعة في الأحوال الآتية:
* إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.
* إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.
* في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون.
7: الحيازة
كسب الحيازة وانتقالها وزوالها:
مادة 949: (1) لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.
(2) وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها ليس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أوالتبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.
مادة 950: يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية.
مادة 951: (1) تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذا الحيازة.
(2) وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يحوز لنفسه فإن كانت استمرار الحيازة سابقة افرض أن هذا الاستمرار هو لحساب الباديء بها.
مادة 952: تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه حيازة ولو لم يكن هناك تسلم مادى للشيء موضوع هذا الحق.
مادة 953: يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادى إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه فيا لحيازة أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه.
مادة 954: (1) تسليم السندات المعطاه عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها.
(2) على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضائع ذاتها وكان كلاهما حسن النية تكون الأفضلية لمن تسلم البضاعة.
مادة 955: (1) تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها على انه إذا كان السلف سيء النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن النية.
(2) ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.
مادة 956: تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعليه على الحق أو إذا فقد السيطرة بأية طريقة أخرى.
مادة 957: (1) لا تنقضى الحيازة إذا حالا دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي.
(2) ولكن الحيازة تنقضى إذا استمر هذا المانع سنة كاملة، وكل ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا بدأت علنا أو من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية.
حماية الحيازة (دعاوى الحيازة الثلاث):
مادة 958: (1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه فإن كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك.
(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره.
مادة 959: (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفصيل والحيازة الأحق بالتفصيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانونى فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ.
(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدي.
مادة960: للحائز أن يرفع في الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه الحيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية.
مادة 961: من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.
مادة 962: (1) من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر.
(2) وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن في استمرارها وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لإصلاح الضرر الناشيء من هذا الوقف متى تبين بحكم نهائى أن الإعتراض على استمرارها كان على غير أساس وتكون في حالة الحكم باستمرارها كان على غير أساس وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائى في مصلحته.
مادة 963: إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزة هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معينة.
مادة 963: إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزة هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معينة.
مادة 964: من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه يقوم الدليل على العكس.
مادة 965: (1) يعد حسن النية من يجوز الحق وهو يجهل أن يعتدى على حق الغير إذا كان هذا الحق ناشئا عن خطأ جسيم.
(2) فإذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثلة.
(3) وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الليل على العكس.
مادة 966: (1) لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير.
(2) ويزول حسن النية من وقت إعلان لحائز بعيوب حيازته في صحيفته الدعوى ويعد سيء النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره.
مادة 967: تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
آثار الحيازة: التقادم المكسب:
مادة 968: من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.
مادة 969: (1) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عينى عقارى وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
(2) ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلفى الحق.
(3) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون.
مادة 970: في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث إلا إذ دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عينى على هذه الأموال بالتقادم.
ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفي حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا.
مادة 971: إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالا فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين ما لم يقم الدليل على العكس.
مادة 972: (1) ليس لأحد أن يكسب التقادم على خلاف سنده فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة.
(2) ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته أما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك ولكن في هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغيير.
مادة 973: تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام الآتية:
مادة 974: أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب الوقف.
مادة 975: (1) ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
(2) غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردادها الحائز خلال سنة أو رفع الدعوى باستردادها في هذا الميعاد.
تملك المنقول بالحياز:
مادة 976: (1) من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سند لحامله فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته.
(2) فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافر لدى الحائز في اعتباره الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية فإنه يكسب الملكية الخالصة منها.
(3) والحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
مادة 977: (1) يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة.
(2) فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق أو مزاد علنى أو اشتراه ممن ينجز في مثله فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يعجل له الثمن الذي دفعه.
تملك الثمار بالحيازة.
مادة 978: (1) يكسب الحائز مايقبضه من ثمار ما دام حسن النية.
(2) والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما.
مادة 979: يكون الحائز سيء النية مسئولا من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.
استرداد المصروفات:
مادة 980: (1) على المالك الذي يرد إليه ملكه إن يؤدى إلى الحاجز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.
(2) أما المصروفات النافعة فيسرى في شأنها أحكام المادتين 924 و 925.
(3) فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى إلا إذا اختار المالك أن يستبقها مقابل دفع قيمتها مستحق الإزالة.
مادة 981: إذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق وأثبت أنه أدى إلى سلفه ما أنفق من مصروفات فإن له أن يطالب بها المسترد.
مادة 982: يجوز للقاضى بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين وله أن يقضى بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة للمالك أن يتحلل من هذا الالتزام إذا هو عجل مبلغا يوازى قيمة هذه الأقساط مخصوصا منها فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد استحقاقها.
المسئولية عن الهلاك:
مادة 983: (1) إذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشيء وفقا لما يحسبه من حقه فلا يكون مسئولا قبل ما هو ملزم يرد الشيء إليه عن أي تعويض بسبب هذا الانتفاع.
(2) ولا يكون الحائز مسئول عما يصيب الشيء من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد إليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.
مادة 984: إذا كان الحائز سيء النية فإنه يكون مسئولا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجيء إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان باقيا في يد من يستحقه.
الباب الثانى/ الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الفصل الأول
حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى
1. حق الانتفاع
مادة 985: (1) حق الانتفاع يكسب بعمل قانونى أو بالشفعة أو بالتقادم.
(2) ويجوز أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقدين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية كما يجوز للحمل المستكين.
مادة 986: يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية.
مادة 987: تكون ثمار المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة إنتفاعه مع مراعاة أحكام الفترة الثانية من المادة (993).
مادة 988: (1) على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له أو يدبره إدارة حسنة.
(2) وللمالك أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء فإذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات فإن لم يقدمها المنفع أو ظن على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها فللقاضى أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسملها إلى آخر يتولى إدارتها بل له تبعا لخطورة الحال أن يحكم بإنتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير.
مادة 989: (1) المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة.
(2) أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع فإنها تكون على المالك ويلتزم المنتفع بأن يؤدى للمالك فوائد ما أنفقه في ذلك فإن كان المنتفع هو الذي قام بالانفاق كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع.
مادة 990: (1) على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذلة الشخص المعتاد.
(2) وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبى إذا كان قد تأخر عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع.
مادة 991: إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى اصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته أو إلى اتخاذ إجرء بقية من خطر لم يكن منظورا فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك وعليه إخطاره أيضا إذا استمسك أجنبى بحق يدعيه على الشيء نفسه.
مادة992: (1) إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفالة به فإن لم يقدمها بيع المال المذكور ووظف ثمنه في شراء سندات عامة يستولى المنتفع على أرباحها.
(2) وللمنتفع الذي قدم الكفالة أن يستعمل الأشياء القابلة للاستهلاك وإنما عليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقه في الانتفاع وله إنتاج المواشى بعد أن يعوض منها ما نفق من الأصل يحادث مفاجيء.
مادة993: (1) ينتهى حق الانتفاع بإنقضاء الأجل المعين فإن لم يعين له أجل عد مقرر لحياة المنتفع وهو ينتهى على أي حالة بموت المنتفع قبل انقضاء الأجل المعين.
(2) وإذا كان الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين أدراك الزرع على أن يدفعوا أجرة الأرض علن هذه الفترة من الزمن.
مادة 994: (1) ينتهى حق الانتفاع بهلاك الشيء إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض.
(2) وإذا لم يكن الهلاك راجعا إلى الخطأ المالك فلا يجبر على إعادة الشيء لأصله ولكنه إذا أعادة رجع المنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه وفي هذه الحالة تطبق المادة 989 الفقرة الثانية.
مادة 995: ينتهى حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.
2- حق الاستعمال وحق السكنى
مادة 996: نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشيء للحق من أحكام.
مادة 997: لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوى.
مادة 998: فيما عدا الأحكام المتقدمة تسرى الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.
الفصل الثانى/ حق الحكر
مادة 999: لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين فإذا عنيت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقودا لمدة ستين سنة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948   القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالخميس يناير 06, 2011 1:55 pm

مادة 1000: لا يجوز التحكير إلا لضرورة أو مصلحة وبإذن من المحكمة الإبتدائية الشرعية التي تقع في دائرتها الأرض كلها أو أكثرها قيمة ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاة أو الموثقين ويجب شهره وفقاً لأحكام قانون تنظيم الشهر العارى.
مادة 1001: للمحتكر أن يتصرف في حقه وينتقل هذا الحق بالميراث.
مادة 1002: (1) على المحتكر أن يؤدى الأجرة المتفق عليها إلى المحكر.
(2) وتكون الأجرة مستحقة الدفع في نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك.
مادة 1004: (1) لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل.
(2) وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير في أجرة المثل حدا يجاوز الخمس زيادة أو نقصا على أن يكون قد مضى ثمانى سنوات على آخر تقرير.
مادة 1005: يرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة إيجارية وقت التقدير ويراعى في ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد من بناء أو غراس ودون اعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو اتلاف في ذات الأرض أو في صقع الجهة ودون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار.
مادة 1006: لا يسرى التقدير الجديد إلا من الوقت الذى يتفق الطرفان عليه وإلا فمن يوم رفع الدعوى.
مادة 1007: على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستغلال مراعيا في ذلك الشروط المتفق عليها وطبيعة الأرض والغرض الذي أعدت له وما يقضى به عرف الجهة.
مادة 1008: (1) ينتهى حق الحكر بحلول الأجل المعين له.
(2) ومع ذلك ينتهى هذا الحق قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل أن بينى أو يغرس إلا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر.
(3) وينتهى حق الحكر أيضا قبل حلول الأجل إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف في وقفة أو إنقاصه لمدته ففي هذه الحالة يبقى الحكر إلى انتهاء مدته.
مادة 1009: يجوز للمحتكر إذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد.
مادة 1010: (1) عقد فسخ العقد أو انتهائه يكون للمحكر أن يطلب أما إزالة البناء والغراس أو استقاءهما مقابل دفع أقل قيمتها مستحقى الإزالة أو البقاء وهذا كله ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره.
(2) وللمحكمة أن تمهل المحكر في الدفع إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الإهمال وفي هذه الحالة يقدم المحكر كفالة لضمان الوفاء بما يستحق في ذمته.
مدة 1011: ينتهي حق الحكر بعدم استعمالة مدة خمس عشرة سنة إلا إذا كان الحكر موقوفا فينتهي بعدم استعماله مدة ثلاث وثلاثين سنة.
مادة 1012: (1) من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 1008- الفقرة الثالثة.
(2) والأحكام القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسرى في شأنها الأحكام المبينة في المواد السابقة.
بعض أنواع الحكر
مادة 1013: (1) عقد الإيجارتين هو أن يحكر الوقف أرضا عليها بناء في حاجة إلى الإصلاح مقابل مبلغا منجز من المال مساوى لقيمة هذا البناء وأجرة سنوية للأرض مساوية لأجر المثل.
(2) وتسرى عليه أحكام الحكر إلا فيما نصت عليه الفقرة السابقة.
مادة 1014: (1) خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا ولو بغير إذن القاضى مقابل أجرة ثابتة لزمن غير معين.
(2) ويلتزم المستأجر بمقتضى هذا العقد أن يجعل العين صالحة للإستغلال ويحق للواقف أن يفسخ العقد في أي وقت بعد التنبيه في الميعاد القانونى طبقا للقواعد الخاصة بعقد الإجارة على شرط أن يعوض الوقف المستأجر عن النفقات طبقا لأحكام المادة 179.
(3) وتسرى عليه الأحكام الخاصة بإيجاز العقارات الموقوفة دون إخلال بما نصت عليه الفقرتان السابقتان.
الفصل الثالث
حق الارتفاق
مادة 1015: الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذى خصص له هذا المال0
مادة 1016: حق الارتفاق يكسب بعمل قانونى أو بالميراث.
(2) ولا يكسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور.
مادة 1017: (1) يجوز في الارتفاقات الظاهرة أن تترتب أيضا بتخصيص من المالك الأصلى.
(2) ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلى إذا تبين بأي طريق من طريق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أٌقام بينهما علامة ظاهرة فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين ففى هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أيدى ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما عد الارتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك.
مادة 1018: (1) إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد معين في الارتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغيره.
(2) وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عينا ومع ذلك يجوز الاقتصار على التعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك.
مادة 1019: تخضع حقوق الإرتفاق للقواعد المقررة في سند إنشائها ولما جرى بعرف الجهة والأحكام الآتية:
مادة 1020: (1) لمالك العقار المرتفق أن يجرى من الأعمال ما هو ضرورى لاستعمال حقه في الارتفاق وما يلزم للمحافظة عليه وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن.
(2) ولا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة في عبء الارتفاق.
مادة 1021: لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي عمل لمصلحة العقار المرتفق إلا أن يكون عملا إضافيا يقتضيه استعمال الاتفاق على الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك.
مادة 1022: (1) نفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك.
(2) فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته كان له دائما أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلى عن العقار المرفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق.
(3) وإذا كانت الأعمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.
مادة 1023: (1) لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدى إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة ولا يجوز بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو أن يبدل بالموضع المعين أصلا لاستعمال حق الارتفاق موضعا آخر.
(2) ومع ذلك إذا كان الموضع الذي عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد من عبء الاتفاق أو أصبح الارتفاق مانعا من أحداث تحسينات في العقار المرتفق به فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكه أجنبى إذا قبل الأجنبى ذلك على هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسورا به في وضعه السابق.
مادة 1024: (1) إذا جزيء العقار المرفق بقى الارتفاق لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به.
(2) غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزءا من هذه الأجزاء فمالك العقار المرتفق به أن يطلق زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى.
مادة 1025: (1) إذا جزيء العقار المرتفق به بقى حق الارتقاء واقعا على كل جزء منه.
(2)غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليه فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذي يملكه.
مادة 1026: تنتهى حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكا تاما وبإجتماع العقارين في يد مالك واحدا إلا أنه إذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالا يرجع أثره إلى الماضى فإن حق الارتفاق يعود.
مادة 1027: (1) تنتهى حقوق الارتفاق بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة فإن كان الارتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاث وثلاثين سنة وكما يسقط التقادم حق الارتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التي يستعمل بها.
(2)وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فإنتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم.
مادة 1028: (1) ينتهى حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق.
(2) ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق إلا أن يكون قد انتهى بعد الاستعمال.
مادة 1029: لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الاتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.
الكتاب الرابع
الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية
الرهن الرسمى
مادة 1030: الرهن الرسمى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنون التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.
الفصل الأول
إنشاء الرهن
مادة 1031: (1) لا ينعقد الرهن إلا إذا كان بورقة رسمية.
(2) ونفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك
مادة 1032: (1) يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون شخصا آخر يقدم رهنا لمصلحة المدين .
(2) وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا العقار المرهون وأهلا للتصرف فيه.
مادة 1033: (1) إذا كان الراهن غير مالك العقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحا إذا أقره المالك الحقيقى بورقة رسمية وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن.
(2) ويقع باطلا رهن المال المستقبل.
مادة 1034: يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغائه أو زواله لأي سبب آخر إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن.
مادة 1035: (1) لا يجوز أن يرد الرهن الرسمى إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.
(2) ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلنى وأن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعتة وموقعه وأن يرد هذا التعيين أما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمى لاحق وإلا وقع الرهن باطلا.
مادة 1036: يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التي تعود بمنفعة على المالك ما لم يتفق على غير ذلك مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعمارين المنصوص عليه في المادة 1148.
مادة 1037: يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن المدة التي أعقبت التسجيل ويجرى في توزيع هذه الغلة ما يجرى فى توزيع ثمن العقار.
مادة 1038: يجوز لمالك المبانى القائمة على أرض الغير أن يرهنها وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المبانى ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المبانى وفقا للأحكام الخاصة بالالتصاق.
مادة 1039: (1) يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته.
(2) وإذا رهن أحد الشركاء حصته في العقار أو جزءا غير مفرزا من هذا العقار ثم وقع في نصيبه عند القسمة أعيان التي رهنها انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذي كان مرهونا في الأصل ويعين هذا القدر بأمر على عريضة ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن خلا تسعين يوما من الوقت الذي يخسره فيه أي ذي شأن بتسجيل القسمة ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين.
مادة 1040: يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالى كما يجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي يتنهى إليه هذا الدين.
مادة 1041: كل جزء من العقار أو من العقارات المرهونة ضامن لكل دين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ما لم ينص القانون أو يقضى الاتفاق بغير ذلك.
مادة 1042: (1) لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون بل يكون تابعا في حصته وفي انقضائه ما لم ينص القانون على غير ذلك.
(2) وإذا كان الراهن غير المدين كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاص به أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.
الفصل الثانى/ آثار الرهن
1: أثر الرهن فيما بين المتعاقدين.
بالنسبة إلى الراهن:
مادة 1042: يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون وأي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن.
مادة 1044: للراهن الحق في إدارة العقار المرهون وفي قبض ثماره إلى وقت التحاقها بالعقار.
مادة 1045: (1) الإيجار الصادر من الراهن لاينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه أو كان قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة فلا يكون نافذا إلا إذا أمكن اعتباره داخلا في أعمال الإدارة الحسنة.
(2) وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات فلا يكون نافذا في حق الدائن المرتهن إلا لمدة تسع سنوات ما لم يكن قد سجل قيد الرهن.
مادة 1046: (1) لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تنبيه نزع الملكية.
(2) إما إذا كان مخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن وإلا خفضت المدة إلا ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة.
مادة 1047: يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل او تقصير يكون من شأنه انقاص ضمانه انقاصا كبيرا وله في حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية وأن يرجع على الراهن بما يتفق في ذلك.
مادة 1048: (1) إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أن قلة كان الدائن المرتهن مخيرا بين أن يقتضى تأمنيا كافيا أو أن يستوفى حقه فورا.
(2) فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبى ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفى الادين فورا قبل حلول الأجل وفي الحالة الأخيرة إذا لم يكن للدين فوائد فلا يكون للدائن حق إلا في استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصا منها الفوائد بالسعر القانونى عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين.
(3) وفي جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضمان كان للدائن أن يطلب إلى القاضى وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التى تمنع وقوع الضرر.
مادة1049: إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأى سبب كان انتقل الرهن برتبته إلى الحق الذى يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذي يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة.
بالنسبة إلى الدائن المرتهن:
مادة 1050:إذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك.
مادة 1051: (1) للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه في المواعيد ووفقا للأوضاع المقررة في قانون المرافعات.
(2) وإذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين يجاز له أن يتفادى أي إجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التى يتبعها الحاذز في تخليه العقار.
مادة 1052: (1) يقع باطلا كل اتفاق يجعل الدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يمتلك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أيا كانت أو في أن يبيعه دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.
(2) ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه.
2: أثر الرهن بالنسبة إلى الغير
مادة 1053: (1) لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير عينا على العقار وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس.
(2) لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ولا التمسك بالحق الناشيء من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق ولا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد بحكم القانون أو بالاتفاق ولا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلى.
مادة 1054: يتبع في إجراء القيد وتجديده ومحوه وإلغاء المحو الآثار المترتبة على ذلك كله الأحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقارى.
مادة 1055: مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ما لم يتفق على غير ذلك.
حق التقدم وحق التتبع.
مادة 1056: يستوفى الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد.
مادة 1057: تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا.
مادة 1058: (1) يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد إدخالا ضمنيا في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسه.
(2) وإذا ذكر سعر الفائدة في العقد فإنه يترتب على قيد الرهن أن يدخل في التوزيع مع أصل الدين وفي نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التى تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسوا المزاد دون مساس بالقيود الخاصة التي تؤخذ ضمانا لفوائد أخرى قد استحقت والتي تحسب مرتبتها من وقت إجرائها وإذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل.
مادة 1059: للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنة في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع إلى التى يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول عدا ما كان منها متعلقا بإنقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة.
مادة 1060: (1) يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون في يد الحائز لهذا العقار إلا إذا اختار الحائز أن يقضى الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه.
(2) ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عينى آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.
مادة 1061:يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقتضيه هو و ملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إنذاره ويبقى حقه هذا قائما إلى يوم رسوا المزاد ويكون له في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق إلا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.
مادة 1062: يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن وأن يجدده عند الاقتضاء وذلك إلى أن تمحى القيود التى كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.
مادة1063 : (1) إذ كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفى لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل.
(2) فإذا كان الدين في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين أو مغايرا لها جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ويكون الدفع طبقا للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفي الأجل المتفق على الدفع فيه.
(3) وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار ولكن إذا هو وفّى لهم فإن العقار يعتبر خالصا من كل رهن ويكون للحائز الحق في طلب محو ماعلى العقار من القيود.
مادة 1064: (1) يجوز للحائز إذا سجل سند ملكيته أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذه السند.
(2) وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه إلى المدين أو الإنذار إلى هذا الحائز ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع.
مادة 1065: إذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجه إلى الدائنين المقيدة حقوقهم في مواطنهم المختارة المذكورة في القيد إعلانات تشتمل على البيانات الآتية:
* خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه واسم المالك السابق للعقار مع تعيين هذا الملك تعيينا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه وتحديده بالدقة وإذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وما عسى أن يوجد من تكاليف تعتبر جزء من هذا الثمن.
* تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل.
* المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار ولو كان التصرف بيعا ويجب ألا يقل هذا المبلغ عن السعر الذي يتخذ أساسا لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية ولا أن يقل في أي حال عن الباقى في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعا وإذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة وجب تقدير قيمة كل جزء على حدة.
* قائمة بالحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشتمل على بيان تاريخ هذه القيود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين.
مادة 1066: يجب على الحائز أن يذكر في الإعلان أنه مستعد أن يوفي الديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدا بل ينحصر العرض في إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أيا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.
مادة 1067: يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوما من آخر إعلان رسمى يضاف إليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصلى للدائن وموطنه المختار على ألا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوما أخرى.
مادة1068: (1) يكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق ويوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد (ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه في المصروفات إذا لم يرسى المزاد) بثمن أعلى من المبلغ المعروض الذي عرضه الحائز ويكون الطلب باطلا إذا لم تستوف هذه الشروط.
(2)ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء.
مادة1069: (1) إذا طلب بيع العقار وجب اتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر في إعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار.
(2) ويلتزم الراسى عليه المزاد أن يرد إلى الحائز الذي نزعت ملكيته المصروفات التى أنفقها في سند ملكيته وفي تسجيل هذا السند وفيما قام به من الإعلانات وذلك إلى جانب التزاماته بالثمن الذي رسا به المزاد وبالمصروفات التي اقتضتها إجراءات التطهير.
مادة 1070: إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد وبالأوضاع المقررة استقرت ملكية العقار نهائيا للحائز خالصة من كل حق مقيد إذا هو دفع المبلغ الذي قوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم بإستيفاء حقوقهم منه أو إذا أودع هو المبلغ خزانة المحكمة.
مادة 1071: (1)تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الإبتدائية المختصة ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك في هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية وأن يعلم الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية في خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها.
(2)ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل إلى أن يطلب أي قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية.
ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك.
مادة 1072ك إذا لم يختر الحائز أن يقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام قانون المرافعات إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخليه العقار ويكون الإنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه في وقت واحد.
مادة 1073: (1) يجوز للحائز الذي سجل ملكيته ولم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين بالدين أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها إذا كان الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز.
(2) ويجوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها.
مادة 1074: يحق للحائز أن يدخل في المزاد على شرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقى من ثمن العقار الجارى بيعه.
مادة 1075: إذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز نفسه اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلى ويتطهر العقار من كل حق مقيدا إذا مع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد أو أودع خزانة المحكمة.
مادة 1076: إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على "شخص" أخر غيرالحائز فإن هذا الشخص الآخر يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد.
مادة 1077: إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين أن يطلبوا من الحائز أن يستوفوا حقوقهم في هذه الزيادة.
مادة 1078: يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاع وحقوق عينية أخرى.
مادة 1079: على الحائز أن يرد ثمن الثمار من وقت إنذاره بالدفع أو تخليه فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد.
مادة 1080: (1) يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعا.
(2) ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين.
مادة 1081: الحائز مسئول شخصيا قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه.
الفصل الثالث
انقضاء الرهن
مادة 1082: ينقضى حق الرهن الرسمى بإنقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.
مادة 1083: إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمى نهائيا ولو زال أي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار.
مادة 1084: إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالزاد العلنى سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضى بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد أو يدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم بإستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.
الباب الثانى/ حق الإختصاص
الفصل الأول/ إنشاء حق الاختصاص
مادة 1085: (1) يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل متى كان حسن النية على حق اختصاص بعقارات مدينة ضمانا لأصل الدين والفوائد والمصروفات.
(2) ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار في التركة.
مادة 1086: لا يجوز للحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية أو على قرار صادر من محكمين إلا أصبح الحكم أو القرار واجب التنفيذ.
مادة 1087: يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحا أو اتفاقا تم بيع الخصوم ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع.
مادة 1088: لا يجوز أخذ حق الاختصاص إلا على عقار أو عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلنى.
مادة 1089: (1) على الدائن الذي يريد أخذ اختصاص على عقارات مدينة أن يقدم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة الإبتدائية التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد أخذ الاختصاص بها.
(2) وهذه العريضة يجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم وأن تشمل على البيانات الآتية:
*اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلى والموطن المختار الذي يعينه في البلدة التي يقع فيها مقر المحكمة.
* اسم المدين ولقبه صناعته وموطنه.
تاريخ الحكم وبيان المحكمة التي أصدرته.
* مقدار الدين فإذا كان الدين المذكور في الحكم غير محدد المقدار تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا وعين المبلغ الذي يؤخذ به حق الاختصاص.
* تعين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها.
مادة 1090: (1) يدون رئيس المحكمة في ذيل العريضة أمره بالاختصاص.
(2) وإنما يجب عليه عند الترخيص به أن يراعى مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب وعند الاقتضاء يجعل الاختصاص مقصورا على هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها إذا رأى أن ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنين.
مادة 1091: على قلم الكتاب إعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص في نفس اليوم الذي يصدر فيه هذا الأمر وعليه أيضا أن يؤشر بهذا الأمر على هذه صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الاختصاص وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمها للدائن.
مادة 1092: (1) إذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص أمام الأمر كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم إلى المحكمة الإبتدائية.
(2) ويجب أن يؤشر على القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص.
مادة 1093: إذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص المقدم من الدائن سواء كان الرفض من باديء الأمر أو بعد تظلم المدين جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الإبتدائية.
الفصل الثالث
آثار حق الاختصاص وأنقاصه وانقضاؤه
مادة 1094: (1) يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب إنقاص الاختصاص إلى الحد المناسب إذا كانت الأعيان التي رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفى لضمان الدين.
(2) ويكون إنقاص الاختصاص أما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتب عليها أو بنقله إلى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين.
(3) والمصروفات اللازمة لإجراء الأنقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الإنقاص.
مادة 1095: يكون للدائن الذي حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي ويسرى على الاختصاص ما يسرى على الرهن من الأحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديد ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من أحكام خاصة.
الباب الثالث
الفصل الأول/ أركان الرهن الحيازى
مادة 1096: الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجبنى يعيينه المتعاقدان شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون.
مادة 1097: لا يكون محلا للرهن الحيازى إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلنى من منقول وعقار.
مادى 1098: تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة 1033 وأحكام المواد في 1040 إلى 1042 المتعلقة بالرهن الرسمى.
الفصل الثانى/ آثار رهن الحيازة
1-فيما يتعلق بين المتعاقدين
التزامات الراهن:
مادة 1099: (1) على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي عينه المتعاقدان لتسلمه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948   القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالخميس يناير 06, 2011 1:55 pm

(2) ويسرى على الإلتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الإلتزام بتسليم الشيء المبيع.
مادة 1100: إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن كل هذا دون إخلال بحقوق الغير.
مادة 1101: يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه وليس له أن يأتي عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم المحافظة على الشيء المرهون.
مادة 1102: (1) يضمن الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعا لخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة.
(2) وتسرى على الرهن الحيازى أحكام المادتين 1048- 1049 المتعلقة بهلاك الشيء رهنا رسميا أو تلفه وبإنتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل محله من حقوق.
التزامات الدائن المرتهن:
مادة 1103: إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد وهو المسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك لسبب أجبنى لا يد له فيه.
مادة 1104: (1) ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل.
(2) وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا ما لم يتفق على غير ذلك.
(3) وما حصل عليه الدائن من صافى الريع وما استفاد من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وفي الإصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين.
مادة 1105: (1) إذا كان الشيء المرهون ينتج ثمارا أو إيراد وأتفق الطرفان على أن يجعل ذلك كله أو بعضه في مقابل الفوائد كان هذا الاتفاق نافذا في حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية.
(2) فإذا لم يتفق الطرفان على أن تجعل الثمار في مقابل الفوائد وسكتا مع ذلك عن تحديد سعر الفائدة على أساس السعر القانونى دون أن تجاوز قيمة الثمار فإذا لم يعينا ميعاد لحلول الدين المضمون فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه إلا من طريق استزاله من قيمة الثمار دون إخلال بحق المدين في الوفاء بالدين في أي وقت أراد.
مادة1106: (1) يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون وعليه أن يبذل في ذلك العناية ما يبذله الرجل المعتادة وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن على كل أمر يقتضي تدخل.
(2) فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشىء إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك اهمالا جسيما كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترد مقابل دفع ما عليه وفي الحالة الأخيرة إذا كان المبلغ المضمون بالرهن لا تسرى عليه فائدة ولم يكن قد حل أجله فلا يكون للدائن إلا ما يبقى من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانونى عن المدة ما بين الوفاء ويوم حلول الدين.
مادة 1107: يرد الدائن الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفى كامل حقه وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات.
مادة 1108: يسرى على رهن الحيازة أحكام المادة 1050 المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين وأحكام المادة 1053 المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشروط البيع دون إجراءات.
2: بالنسبة إلى الغير
مادة 1109: (1) يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد الدائن أو الأجنبى الذي ارتضاه المتعاقدان.
(2) ويجود أن يكون الشيء المرهون ضمانا لعدة ديون.
مادة 1110: (1) يخول الرهن للدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون.
(2) وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق في استرداد حيازته من الغير وفقا لأحكام الحيازة.
مادة 1111: لا يقتصر الرهن الحيازى على ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضا وفي نفس المرتبة ما يأتى:
*المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء.
* التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء.
* مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازى وقيده عند الاقتضاء.
* المصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى.
* جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما جاء في المادة 230.
الفصل الثالث
انقضاء الرهن الحيازى
مادة 1112: ينقضى حق الرهن الحيازى بإنقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.
مادة 1113: ينقضى أيضا حق الرهن الحيازى بأحد الأسباب الآتية:
*إذا نزل المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين ويجوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلى الدائن باختياره عن الشيء المرهون أو من موافقته عن التصرف فيه دون تحفظ على أنه إذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره.
* إذا اجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية في يد شخص واحد.
* إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون.
الفصل الرابع
بعض أنواع الرهن الحيازى
1: الرهن العقارى
مادة 1114: يشترط لنفاذ الرهن العقارى في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد عقد الرهن وتسرى على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمى.
مادة 1115: يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير فإذا اتفق على الإيجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في القيد ذاته أما إذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به في هامش القيد إلا أن التأشير لا يكون ضروريا إذا جدد الإيجار تجديدا ضمنيا.
مادة 1116: (1) على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه وأن يدفع ما يستحقه سنويا من ضرائب وتكاليف على أن يستنزل من الثمار التي يحصلها قيمة ما أنفق أو يستوفى في هذه القيمة من ثمن العقار في المرتبة التي يخولها له القانون.
(2) ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الإلتزامات إذا هو تخلى عن حق الرهن.
2: رهن المنقول
مادة 1117: يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن.
مادة 1118: (1) الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسرى على رهن المنقول.
(2) وبوجه خاص يكون للمرتهن إذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه في الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذي كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن.
مادة 1119: (1) إذا كان الشيء المرهون مهدداً بالهلاك أوالتلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رد إليه مقابل شيء آخر يقدم بدلة جاز للدائن أو للراهن أن يطلب من القاضى الترخيص له في بيعة بالمزاد العلنى أو بسعره في البورصة أو السوق.
(2) ويفضل القاضى في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه.
مادة 1120: يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة أن يطلب من القاضى الترخيص في بيع هذا الشيء ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين ويحدد القاضى عند الترخيص شروط البيع ويفصل في أمر إيداع الثمن.
مادة 1121: (1) يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضى الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلنى أو بسعره في البورصة أو السوق.
(2) ويجوز له أيضا أن يطلب من القاضى أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء.
مادة 1122: تسرى الأحكام المتقدمة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية والأحكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها في الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة في رهن المنقول.
3: رهن الدين
مادة 1123: (1) لايكون رهن الدين نافذا في الحق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقا للمادة 305.
(2) ولا يكون نافذا في حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول.
مادة 1124: السندات الإسمية والسندات الأذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التي رسمها القانون لحوالة هذه السندات على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان.
مادة 1125: إذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز فلا يجوز رهنه.
مادة 1126: (1) للدائن المرتهن أن يستولى على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتي تحل بعد الرهن وكذلك له أن يستولى على كل الاستحقاقات الدورية التي لهذا الدين على أن يخصم ما يستولى عليه من المصروفات ثم من الفوائد من أصل الدين المضمون بالرهن كل هذا ما لم يتفق على غيره.
(2) ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون فإذا كان له أن يقتضى شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن كان عليه أن يقضيه في الزمان والمكان المعين للاستفتاء وإن يبادر بإخطار الراهن بذلك.
مادة 1127: يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.
مادة 1128: (1) إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن فلا يجوز للمدين أن يوفى الدين إلا للمرتهن والراهن معا ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه وينتقل حق الراهن إلى ما تم إيداعه.
(2) وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون ضرر للدائن المرتهن مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن.
مادة 1129: إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقا للمادة (1121) الفقرة الثانية.
الباب الرابع/ حقوق الامتياز
الفصل الأول/ أحكام عامة
مادة 1130: (1) الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته.
(2) ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.
مادة 1131: (1) مرتبة الامتياز يحددها فإذا لم ينص صراحة في حق ممتاز امتيازه كان هذا الحق متأخرا في المرتبة عن كل امتياز ورد في هذا الباب.
(2) وإذا كانت الحقوق الممتازة في رتبة واحدة فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
مادة 1132: ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار أما حقوق الامتياز الخالصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين.
مادة 1133: (1) لا يحتج بحق الامتياز على من حاز منقول بحسن نية.
(2)ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه.
(3) إذا خشى الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقولات المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
مادة 1134: (1) تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق وتسرى بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.
(2) ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقارا لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ولا حاجة للشهر أيضا في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقارى آخر أو أي حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده أما فيما بينها فالامتياز الضمان للمبالغ المستحقة لخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.
مادة 1135: يسرى على الامتياز ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه.
مادة 1136: ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضى بها حق الرهن الرسمى وحق رهن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك.
الفصل الثانى
أنواع الحقوق الممتازة
مادة 1137: الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.
1: حقوق الامتياز
وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
مادة 1138: (1) المصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها لها امتياز على ثمن هذه الأموال.
(2) وتستوفى هذه المصروفات قبل أي حق أخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى بما في ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات في مصلحتهم وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التى أنفقت في إجراءات التوزيع.
مادة 1139: (1) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من حيث ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والأوامر الصادرة في هذا الشأن.
(2)وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أية يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا مضمونا برهن رسمى عدا المصروفات القضائية.
مادة 1140: (1) المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم يكون لها امتياز عليه كله.
(2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسى لتواريخ صرفها.
مادة 1141: (1) يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار.
* المبالغ المستحقة للخدمة والكتبة والعمال وكل أجير أخر من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان عن الستة الأشهر الأخيرة.
*المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس في الستة الأشهر الأخيرة.
* النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقارب عن ستة الأشهر الأخيرة.
(2) وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها.
مادة 1142: (1) المبالغ المنصرفة في البذرة والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات والمبالغ المتصرفة في أعمال الزراعة والحصاد يكون بها امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتكون لها جميعا مرتبة واحدة.
(2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر.
(3) وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الآلات.
مادة 1143: (1) أجرة المبانى والأراضى الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعى.
(2) ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة.
(3) ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلى في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر.
(4) وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.
(5) وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجرة أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة بقى الامتياز قائما على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه للغير حسن النية على هذه الأموال ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغيرة لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجز إستحقاقيا في الميعاد القانونى ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علنى أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشترى.
مادة 1144: (1) المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه يكون لها امتياز على الأمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته.
(2) ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملا فإذا نقلت الأمتعة من فندقه مادام لم يتسوف حقه كاملا فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه فإن حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية.
(3) ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.
مادة 1145: (1) ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على الشيء المبيع ويبقى الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.
(2) ويكون هذا الامتياز تاليا في المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول إلا أنه يسرى في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق.
مادة 1146: (1) للشركاء الذين اقتسموا منقولا حق الامتياز عليه تأمينا لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر لهم فيهم من معدل.
(2) وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ.
2- حقوق الامتياز الواقعة على عقار
مادة 1147: (1) ما يستحق البائع العقار من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على العقار المبيع.
(2) ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا وتكون مرتبته من وقت القيد.
مادة 1148: (1) المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعمارين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها يكون لها امتياز على هذه المنشأة ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه.
(2) ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته من وقت القيد
مادة 1149: للشركاء الذين اقتسموا عقارا حق امتياز عليه تأمنيا لما تخوله القسمة من حق في رجوع كل منهم على الآخرين بما في ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته من وقت القيد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
 
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: تشريعات مصر Legislation in Egypt-
انتقل الى: