شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
منتديات شباب المحامين العرب ترحب بكم...اضغط على زر التسجيل لتصبح عضو معنا
شباب المحامين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بمد جزور التعاون, التعارف والصداقه بين شباب المحامين العرب في جميع انحاء الوطن العربي والعالم .تبادل المعلومات والخبرات القانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مكتب الأستاذ / إيهاب صلاح الدين الصباغ المحامي لدينا فريق عمل كبير متخصصون في جميع أنواع القضايا بكافة أنواعها المختلفة وفي مجال الشركات والعقود بكافة انواعها....ت محمول01225353163
خدمه الاستشارات القانونيه المجانيه يشرف عليها الاستاذ الدكتور محمد عمران المحامي ولا تشترط التسجيل في المنتدي فقط اترك رساله بالقسم وسوف نجيب عليها في اسرع وقت
مطلوب مشرفيين ومراقبيين ومحررين اخبار للعمل في المنتدي للتواصل اترك رساله للاداره في قسم الاداره
انضم الي جروب شباب المحامين العرب علي الفيس بوك علي الرابط الاتي https://www.facebook.com/group.php?gid=381923944424
رفع الحصار الكامل عن اهل غزه واقامه دوله فلسطنيه مستقله عاصمتها القدس
مكتب الأستاذ/حسام عبد الصمد المحامي للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه . ت محمول01141763109_ 01220837208 EMAIL:HOSSAMABDELSAMAD@YAHOO.COM
المواضيع الأخيرة
» الطلاق أم الخلع
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 10:22 am من طرف نعمان الحافظ

» سؤال قانوني
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالخميس ديسمبر 22, 2011 3:17 pm من طرف eess

» الطعن بالتزوير بأوراق عرفية
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:22 am من طرف نعمان الحافظ

» العقد الصوري
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالثلاثاء سبتمبر 06, 2011 2:13 am من طرف نعمان الحافظ

» برنامج الاتصال المجاني الي تلفون ثابت , محمول ,. موبايل
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 5:39 am من طرف el hakam

» اعلنت مؤسسة الخرافى الكويتية عن منحة لتوفير 5 الاف فرصة تدريب مجانا تماماً لشباب مصر لتقليل البطالة وتاهيلهم لسوق العمل
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالأحد يوليو 17, 2011 12:08 pm من طرف smsma

» مطلوب محامية السودان
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالأربعاء يوليو 13, 2011 11:40 am من طرف wacamnet

» تعلن لجنتي تكنولوجيا المعلومات والتطوير ولجنة الاعلام بنقابة الجيزة الفرعية عن عقد أول وأكبر دورة في مجال الطب الشرعي في تاريخ نقابة المحامين لمدة يومين متتاليين من 29 يونيه وحتي 30 يونيه 2011
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:28 pm من طرف heba2010

» اعلان هام ولفترة محدودة
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 10:12 am من طرف heba2010

» النص الكامل لطرد الحرس الجامعي
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالجمعة يونيو 17, 2011 2:41 am من طرف heba2010

» قانون الجنسية العراقية رقم (26)لسنه 2006
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:04 am من طرف imad

» قانون حق المؤلف العماني
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 3:02 am من طرف imad

» نظام السياحة السعودى
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:57 am من طرف imad

» قانون مُكافحة الرشوة السعودي
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:54 am من طرف imad

» نظام المحاماة السعودي
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:50 am من طرف imad

» قانون التحكيم السوداني
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:37 am من طرف imad

» مرسوم مؤقت قانون الجنسية السودانية لسنة 1993م
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 2:35 am من طرف imad

» عاجل للاهميه
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالجمعة يونيو 10, 2011 1:53 am من طرف Ø§Ù„مصري

» لأول مرة: درجة المستشار في التحكيم الدولي
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالأحد يونيو 05, 2011 12:08 am من طرف دكتور أحمد أبوزيد

» قانون تنظيم القضاء الكويتي
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالجمعة يونيو 03, 2011 12:18 pm من طرف imad

مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم

 

 القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الصباغ
Admin
الصباغ


العمر : 41
عدد المساهمات : 953
تاريخ التسجيل : 23/03/2010
الموقع : مصر

القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Empty
مُساهمةموضوع: القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948   القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948 Emptyالخميس يناير 06, 2011 1:46 pm

القانون المدنى
وفقاً لآخر تعديلاته
قانون رقم 131 لسنة 1948
مادة 1: يلغى القانون المدنى المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر فى 28 أكتوبر سنة 1883 والقانون المدنى المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر فى 28 يونيه سنة 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدنى المرافق لهذا القانون.
مادة 2: على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15أكتوبر سنة 1949.
تأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقصر القبة فى 9 رمضان سنة 1367(16يوليو سنة 1948).
باب تمهيدى /أحكام عامة
الفصل الأول. القانون وتطبيقه
1: القانون والحق
مادة 1: (1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها.
(2) فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه, حكم القاضى بمقتضى العرف, فإذا لم يوجد, فمبقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة.
مادة2: لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء, أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم, أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
مادة3: تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى, ما لم ينص هذا القانون على غير ذلك.
مادة4: من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
مادة5: يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية:
1 إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
2 إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضر بسببها.
3 إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة.

2: تطبيق القانون
تنازع القوانين من حيث الزمان:
مادة6 (1) النصوص المتعلقة بالأهلية يسرى على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة فى هذه النصوص.
(2) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية, بحسب نصوص قديمة, ناقصة الأهلية بحسب نصوص جديدة, فإن ذلك لا يؤثر فى تصرفاته السابق.
مادة7: (1) تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم تقدم لم يكتمل.
(2) على أن النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه, وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
مادة 8: (1) إذا قرر النص الجديد مدة التقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
(2) أما إذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التى قررها نص الجديد , فإن التقادم يتم بإنقضاء هذا الباقى.
مادة 9: تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل, أو فى الوقت الذى كان ينبغى فيه اعداده.
تنازع القوانين من حيث المكان:
مادة10: القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينهما.
مادة 11: (1) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسر عليها قانون الدولة التى ينتمون إليها بجنسيتهم ومع ذلك ففى التصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب أثارها فيها, إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه, فإن هذا السبب لا يؤثر فى أهليته.
(2) أما النظام القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية, من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها فيسرى عليه قانون الدولة التى اتخذت فيها هذه الأشخاص مراكز إدارتها الرئيسى الفعلى, ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسى فى مصر, فإن القانون المصرى هو الذى يسرى.
مادة 12: يرجع فى الشروط الموضوعة لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.
مادة 13: (1) يسرى قانون الدولة الى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج, بما فى ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
(2) أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق, ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الدعوى.
مادة 14: فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج يسرى القانون المصرى وحده, على شرط الأهلية للزواج.
مادة 15: يسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها.
مادة 16: تسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص التى تجب حمايته.
مادة 17: يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته.
(2) ومع ذلك يسرى على شكل الوصية, قانون الموصى وقت الأيصاء أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
مادة 18: يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسرى بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التى يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقيق السبب الذى ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.
مادة 19: (1) يسرى على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا فإن اختلفا موطنا يسرى قانون الدولة تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدين أو يتبين من الظروف أن قانونا أخر هو الذى يراد تطبيقه.
(2) على أن قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى ابرمت فى شأن هذا العقار.
مادة 20: العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد الذى تمت فيه ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذى يسرى على احكامها الموضوعية كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطنى المشترك.
مادة 21:(1) يسرى على الالتزامات غير المتعاقدين قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المنشئ اللالتزام.
(2) على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التى تحدث فى الخارج وتكون مشروعة فى مصر وإن كانت تعد غير مشروعة فى البلد الذى وقعت فيه.
مادة 22: يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.
مادة23: لا تسرى أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك فى قانون خاص أو فى معاهدة دولية نافذة فى مصر.
مادة 24: تتبع فيما لم يرد فى شأنه نص فى المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولى الخاص.
مادة25: (1) يعين القاضى الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسيه, أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد.
(2)على أن الأشخاص الذين تثبت لهم ى وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية, وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول قالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه.
مادة 26: متى ظهر من الأحكام الواردة فى المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة تتعدد فيها الشرائع فإن القانون الداخلى لتلك الدولة هو الذى يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.
مادة 27: إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التى تتعلق بالقانون الدولى الخاص.
مادة 28: لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب فى مصر.
الفصل الثانى
الأشخاص
1: الشخص الطبيعى
مادة29: (1) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهى بموته.
(2)ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.
مادة 30: (1)تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.
(2) فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز بالإثبات بأية طريقة أخرى.
مادة 31: دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ينظمها قانون خاص.
مادة 32: يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة, فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة33: الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص.
مادة34:
مادة35:(1) القرابة المباشرة هى الصلة مابين الأصول والفروع.
(2) وقرابة الحواشى هى الرابطة مابين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.
مادة 36: يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الأخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.
مادة 37: أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.
مادة 38: يكون لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق أولاده.
مادة 39: ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها.
مادة 40: (1) الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة.
(2) ويجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن كما يجوز أن يكون له موطن ما.
مادة41: يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى ادارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.
مادة 42: (1) موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.
(2)ومع ذلك يكون للقاصر الذى بلغ ثمانى عشرة سنة ومن فى حكمه موطن خاص بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التى يعتبره القانون أهلا لمباشرتها.
مادة 43:(1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين.
(2)ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
(3) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبرى إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.
مادة 44:(1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواة العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
(2) وسن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.
مادة 45: (1) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التميز لصغر فى السن أو عته أو جنون.
(2) ولكن من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتميزا.
مادة 46: كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.
مادة47: يخضع فاقدوا الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة فى القانون.
مادة 48: ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل فى أحكامها.
مادة 49: ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية.
مادة 50:لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
مادة 51:لكل من نازعة الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر, ومن انتحل الغير اسمه دون حق أن يطلب وقف هذا العتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر
2: الشخص الاعتبارى
مادة52: الأشخاص الاعتبارية هى:
(1) الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشأت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
(2) الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
(3) الأوقاف.
(4) الشركات التجارية والمدنية.
(5) الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا للأحكام التى ستأتى فيما بعد.
(6) كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون.
مادة53: (1) الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعة وذلك فى الحدود الى قررها القانون.
(2) فيكون له:
* ذمة مالية مستقلة.
*أهلية فى الحدود التى يعينها سند إنشائه, أو التى يقررها القانون.
* حق التقاضى.
* موطن مستقل ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز إدارته والشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلى والمكان الذى توجد فيه الإدارة المحلية.
(3)ويكون له نائب يعبر عن أرادته:
الجمعيات: المواد من 54 إلى 80 .
الفصل الثالث
تقسم الأشياء والأموال
مادة 81: (1) كل شئ غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية.
(2) الأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التى لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها وأما الخارجة بحكم القانون فهى التى لا يجيز القانون أنتكون محلا للحقوق المالية.
مادة 82:(1)كل شئ مستقر بحيزة ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكلما عدا ذلك من شئ فهو منقول.
(2)
مادة 83: (1) يعتبر مالا عقاريا كل حق عينى يقع على عقار بما فى ذلك حق الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار.
(2)ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية.
مادة 84:(1)الأشياء القابلة للاستهلاك هى التى ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له فى استهلاكها أو انفاقها.
(2)فيعتبر قابلا للاستهلاك كل ما أعد فى المتاجر للبيع.
مادة85: الأشياء المثالية هى التى يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتى تقدر عادة فى التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن.
مادة86: الحقوق التى ترد على شئ غير مادى تنظمها قوانين خاصة.
مادة 87 :(1)تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.
(2)وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
مادة88 :- تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بإنتهاء الغرض الذى من اجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.
القسم الأول - الالتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول/ الالتزامات بوجه عام
الباب الأول/مصادر الالتزام
1:أركان العقد
الرضاء:
مادة89: يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
مادة90:(1) التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة و بالإشاره المتداولة عرفا كما يكون بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود.
(2) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا.
مادرة91: ينتج التعبير عن الإرادة أثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه إليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
مادة92: إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره, فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الاثر عند إتصال التعبير بعلم من وجه إليه هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل.
مادة93: (1) إذا عين ميعاد القبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضى هذا الميعاد.
(2)وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.
مادة94:(1) إذا صدر الإيجاب فى مجلس العقد دون أن يعين ميعاد القبول فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى أخر بطريق التليفون أو بأى طريق مماثل.
(2)ومع ذلك يتم العقد ولو لم يصدر فورا إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه فى الفترة ما بين الإيجاب والقبول وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.
مادة 95: :إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم وإذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم الاتفاق عليها فإن المحكمة تقضى فيها طبقة لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.
مادة96: إذا اقترن القبول بما يزيد فى الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا.
مادة97: (1)يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذان يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانونى يقضى بغير ذلك .
(2)ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول.
مادة 98: (1)إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجارى أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول فإن العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب فى وقت مناسب.
(2)ويعتبر السكوت عن الرد قبولا إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه.
مادة 99: لا يتم العقد فى المزايدات إلا برسو المزاد ويسقط العطاء يزيد عليه ولو كان باطلا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youngarablawyers.yoo7.com
 
القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون المدنى وفقاً لآخر تعديلاته قانون رقم 131 لسنة 1948
» قـانـــــــــــــــــون رقم 145 لسنة 2006بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائيةالصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
» مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب المحامين العرب :: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين :: تشريعات مصر Legislation in Egypt-
انتقل الى: